النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا، وأشار إلى وجهه و

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    678

    افتراضي يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا، وأشار إلى وجهه و

    أسباب ضعف حديث كشف الوجه والكفين

    السؤال:سمعنا من بعض الإخوة: أن سماحتكم رد حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- من خمسة وجوه، والذي نعرفه، نرجو من سماحتكم بيان تلك الوجوه الخمسة؟



    تحميل المادة

    الجواب: نعم، روى أبو داود عن عائشة -رضي الله عنها- أن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة -رضي الله تعالى عنهما جميعًا- وهي الكبرى دخلت على النبي ï·؛ وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها النبي ï·؛ وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه احتج بعض الناس بهذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها ويديها، وقال: إن هذا حديث أسماء يدل على ذلك، وأن الوجه ليس بعورة، وأنه لا مانع من كشف المرأة للرجال، وتعلقوا بهذا الحديث.وأجاب عنه العلماء بأنه ضعيف، لا يصح أن يتعلق به، ولا يصح أن يحتج به، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كنا قبل الحجاب) يعني قالت ما معناه: أنهن قبل الحجاب كن يكشفن وجوههن، فلما نزل الحجاب؛ خمرن وجوههن، وكان هذا في غزوة الإفك، لما سمعت صفوان بن المعطل يسترجع، قالت: فلما سمعت صوته؛ خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب، تشير إلى قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].قال بعض أهل الحديث: إن حديث أسماء يدل على خلاف حديث عائشة هذا الذي في الصحيحين، وأنه يدل على جواز الكشف -كشف المرأة لوجهها وكفيها- وأجاب عن هذا بعض أهل العلم بأجوبة كنت ذكرت ثلاثة منها في مسألة الحجاب، ثم في نور على الدرب ذكرت زيادة وجهين، فصار الجميع خمسة، كلها تدل على عدم صحة هذا الحديث.الأول منها: أن الراوي عن عائشة يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة، فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لضعفه؛ لأنه لم يلقها، فروايته عنها رواية منقطعة. الثاني: أن في إسناده رجل يقال له: سعيد بن بشير، وهو ضعيف، لا يحتج بروايته.الثالث: أن قتادة الذي روى عن خالد روى بالعنعنة عن فلان، وهو مدلس يروي عن المجاهيل ونحوهم، ويخفي ذلك، فإذا لم يصرح بالسماع؛ صارت روايته ضعيفة.والرابع: أن الحديث ليس فيه الصراحة، أن هذا كان بعد الحجاب، يحتمل أنه كان قبل الحجاب فلم تقل عائشة: إن دخولها على النبي كان بعد الحجاب، فيحتمل أن هذا كان قبل الحجاب.الخامس: أن أسماء هي زوجة الزبير بن العوام، وهي أخت عائشة بنت الصديق، وهي امرأة من خيرة النساء دينًا وعقلا، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي ï·؛ وهي امرأة صالحة في ثياب رقاق مكشوفة الوجه والكفين، وزيادة على ذلك عليها ثياب رقيقة التي ترى عورتها منها، لا يظن هذا بأسماء -رضي الله عنها- لا يظن بأسماء أن تدخل على النبي ï·؛ في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها، فيعرض عنها النبي ï·؛ ويقول لها: عليك أن تستري كل شيء إلا الوجه والكفين، معنى هذا أنها دخلت على النبي ï·؛ وهي مكشوفة أشياء أخرى من الرأس، أو الصدر، أو الساق، أو ما أشبه ذلك.فهذا الوجه الخامس يظهر من تأمل المتن، فيكون المتن بهذا المعنى منكرًا، لا يليق أن يقع من أسماء -رضي الله عنها- وهي المرأة الصالحة المعروفة بالخير، وهي زوجة الزبير الذي هو من أغير الناس في دين الله، وأبوها الصديق أكمل المؤمنين إيمانًا، وأفضلهم بعد الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فإن الصديق هو أفضل الصحابة، وهو إمامهم بعد الأنبياء، فكيف يليق بهذه البنت الكريمة الصالحة، بنت الصديق، وزوجة الزبير أن تدخل على النبي ï·؛ في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها، فيعرض عنها النبي ï·؛ ويقول لها كذا وكذا، هذا فيما نعتقد غير واقع، وإنما هو مكذوب باطل.

    https://binbaz.org.sa/fatwas/3484/%D...81%D9%8A%D9%86

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    678

    افتراضي رد: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا، وأشار إلى وج

    الرد على من يستدل بحديث أسماء على كشف وجه المرأة

    السؤال:هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: أنا المستمع: (د. ل. م) مصري أعمل في الخبر، أخونا يقول: للدكتور يوسف القرضاوي كتاب: الحلال والحرام (باب إبداء المرأة للزينة الظاهرة): روى أبو داود عن عائشة -رضي الله عنها-: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ï·؛ وعليها ثياب رقاق؛ فأعرض عنها رسول الله ï·؛ وقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه، ولكني سمعت منكم أن كشف وجه المرأة حرام. أرجو أن ترشدوني، جزاكم الله خيرًا.




    تحميل المادة

    الجواب:سبق أن نبهنا على هذا الحديث، وبينا في حلقة سابقة -بل في حلقات- أن هذا الحديث لا يصح عن النبي ï·؛ وأنه ضعيف جدًا من وجوه كثيرة، وأن الواجب على من يذكره في أي كتاب أن يبين ضعفه، وأنه لا يصلح أن يحتج به؛ لأن في سنده انقطاعًا وضعفًا يوجب عدم الاحتجاج به، وعدم الاعتماد عليه، فهو من رواية خالد بن دريك عن عائشة، ولم يسمع منها؛ فهو منقطع، والمنقطع عند أهل العلم لا يحتج به، يسمى ضعيفًا، وفي إسناده رجل ضعيف يقال له: سعيد بن بشير لا يحتج به أيضًا، وفي إسناده قتادة عن خالد، وهو مدلس وقد عنعن، هذه ثلاث علل.وعلة رابعة: وهي أن هذا الحديث لو صح لكان محمولًا على ما كان قبل الحجاب؛ لأن المرأة قبل الحجاب كانت تبدي وجهها وكفيها، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وبقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] وبقوله سبحانه في سورة النور: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ.. [النور:31] الآية، فليس لهن إبداء الزينة لغير المحارم، والوجه من أعظم الزينة، فعلم بذلك: أن ذكر هذا الحديث من دون تنبيه على ضعفه -وعلى أنه لو صح كان قبل نزول آية الحجاب- غلط، ما كان ينبغي لمن ذكره إلا أن يبين ضعفه.وهناك علة خامسة: وهي أن مثل هذا العمل لا يظن بـأسماء -رضي الله عنها- فإنها امرأة صالحة فقيهة معروفة، وهي أخت عائشة الكبرى، وهي زوجة الزبير بن العوام حواري الرسول ï·؛ وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، فلا يليق منها -بعد الحجاب- أن تدخل على النبي ï·؛ في ثياب رقيقة، أو مكشوفة الوجه واليدين، فهذا مما يبين عدم صحة هذا الحديث، وأنه لا أساس له -كما تقدم بيان ذلك- وأنه معلول بعلل متعددة، والله المستعان.المقدم: إذًا: الأفضل للمرأة والحالة هذه أن تستر وجهها.الشيخ: هذا هو الواجب عليها، هذا الواجب عليها؛ الواجب لأنه حجاب؛ لأن الوجه هو عنوانها الدال على جمالها أو على دمامتها، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت لما سمعت صوت صفوان يسترجع لما رآها حين تخلفت عن الجيش، قالت: "فلما سمعت صوته خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب" فعلم بهذا أنهم قبل الحجاب كانوا يكشفون الوجوه، أما بعد الحجاب فكانوا يسترونها، نعم.المقدم: بارك الله فيكم.



    https://binbaz.org.sa/fatwas/18029/%...B1%D8%A7%D8%A9

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    678

    افتراضي رد: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا، وأشار إلى وج

    شرح حديث (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيما تبدي المرأة من زينتها. حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي و مؤمل بن الفضل الحراني قالا: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد -قال يعقوب : ابن دريك - عن عائشة رضي الله عنها (أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب، رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أسماء ! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه) قال أبو داود : هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها ]. أورد أبو داود باباً فيما تبدي المرأة من زينتها. هذا الذي تبديه من زينتها هو ظاهر اللباس، الذي يبدو لكل أحد، وأما الوجه والكفان فإنما تبديهما لمن يجوز الإبداء له من المحارم غير الأجانب، وأما الذي يبدى للجميع ويظهر للجميع فهو اللباس الظاهر يعني: ما يظهر من لباسها، وأما وجهها والكفان فهذان لا يظهران إلا للمحارم. فأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر -وهي أختها الكبرى-دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يكن لها أن تبدي إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. والحديث يدل على أن الوجه والكفين من الأمور التي تبدى وتكشف للرجال؛ ولكن الحديث غير صحيح لأن فيه انقطاعاً، وفيه أيضاً سعيد بن بشير ضعيف، وأيضاً فيه تدليس الوليد. وأيضاً: في متنه نكارة، وهو كون أسماء تأتي بثياب رقاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة، فهذا شيء مستبعد، فلم تكن صغيرة مراهقة أو قريبة من المراهقة؛ لأن عمرها في أول الهجرة سبع وعشرون سنة، وقد قيل: إنها عمّرت مائة سنة، وتوفيت سنة ثلاث وسبعين من الهجرة أو أربع وسبعين، فإذا طرحنا ثلاثاً وسبعين أو أربعاً وسبعين بقيت سبع وعشرون عند الهجرة، وهي أم عبد الله بن الزبير التي ولدته في قباء أول ما وصلوا مهاجرين إلى المدينة، وكان هو أول مولود بعد الهجرة. فمن المستبعد أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي بهذا السن في هذه الثياب الرقيقة المستنكرة التي أعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببها. والحاصل أن الحديث فيه ضعف من جهة الإسناد، وفيه نكارة من جهة المعنى. وعلى هذا فالزينة التي قال الله عز وجل: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31] المقصود بها: ما هو ظاهر للجميع، وأما قوله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ... [النور:31] الآية، فالمقصود بذلك الوجه والكفان، وما يمكن أن يطلع عليه المحارم.
    تراجم رجال إسناد حديث (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)

    قوله: [ حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ]. يعقوب بن كعب الأنطاكي ثقة أخرج له أبو داود . [ و مؤمل بن الفضل الحراني ]. مؤمل بن الفضل الحراني صدوق أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم الدمشقي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن بشير ]. سعيد بن بشير ضعيف، أخرج له أصحاب السنن. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد عنعن هنا، وهو مدلس. [ عن خالد -قال يعقوب : ابن دريك - ]. يعقوب الأنطاكي الشيخ الأول قال: خالد بن دريك، وأما مؤمل بن الفضل فقال: خالد فقط ولم يزد عليها، فهنا أشار أبو داود إلى الفرق بين ما عبر به شيخاه. وخالد بن دريك ثقة يرسل، أخرج له أصحاب السنن. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين مر ذكرها. ثم قال أبو داود : [ هذا مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة ]. أي: فيه انقطاع، وذكر الإرسال على المعنى العام الذي هو الانقطاع، وليس هو الإرسال المشهور في اصطلاح المحدثين وهو الانقطاع من الأعلى بحيث يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بل هذا انقطاع في أثناء الإسناد ويقال له: مرسل؛ لأن الراوي يضيف الحديث إلى من لم يدركه، فهذا يقال له مرسل بالمعنى العام. فالحديث غير صحيح. أما ما ورد عن بعض الصحابة والتابعين في تفسير قوله تعالى: (( إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) أنه الوجه والكفان كما جاء عن ابن عباس، فإنه قد جاء عنه تفسيرها باللباس الظاهر أيضاً، ولكن يمكن أنه جاء عنه أنه الوجه والكفان وجاء عنه أنه اللباس الظاهر. أما هل يجوز للمرأة إظهار القدمين للمحارم؟ فنعم. يجوز، لأنه يجوز إظهار الوجه والوجه أهم من القدمين، وإنما الذي يحرم هو إظهارهما لغير المحارم.
    الكتاب : شرح سنن أبي داود
    المؤلف : عبد المحسن العباد

  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    678

    افتراضي رد: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا، وأشار إلى وج

    فتح الغفور بتضعيف حديث السفور
    https://files.kutubypdf.com/pdf/56GIoOn708Rdxxs.pdf

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
هذا الموقع برعاية
شبكة الوتين
تابعونا