4380 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قَرِيبٍ مِنْ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ، لَيْسَ فِيهِمْ إِلَّا قُرَشِيٌّ لَا وَاللهِ مَا رَأَيْتُ صَفْحَةَ وُجُوهِ رِجَالٍ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ وُجُوهِهِمْ يَوْمَئِذٍ، فَذَكَرُوا النِّسَاءَ، فَتَحَدَّثُوا فِيهِنَّ، فَتَحَدَّثَ مَعَهُمْ، حَتَّى أَحْبَبْتُ أَنْ يَسْكُتَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، فَإِنَّكُمْ أَهْلُ هَذَا الْأَمْرِ، مَا لَمْ تَعْصُوا اللهَ، فَإِذَا عَصَيْتُمُوهُ بَعَثَ عَلَيْكُمْ (1) مَنْ يَلْحَاكُمْ كَمَا يُلْحَى هَذَا الْقَضِيبُ " لِقَضِيبٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ لَحَا قَضِيبَهُ فَإِذَا هُوَ أَبْيَضُ يَصْلِدُ (2)
(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: إليكم.
(2) إسناده ضعيف لانقطاعه، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يسمع من عم أبيه عبد الله بن مسعود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري، وصالح: هو ابن كيسان، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه أبو يعلى (5024) ، والشاشي (869) من طريق مصعب بن عبد الله الزبيري، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "المجمع " 5/192، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط "، ورجال أحمد رجال الصحيح، ورجال أبي يعلى ثقات.
وقال الحافظ في "الفتح " 13/116: رجاله ثقات، إلا أنه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عم أبيه عبد الله بن مسعود، ولم يدركه، وهذه رواية صالح بن كيسان، عن عبيد الله، وخالفه حبيب بن أبي ثابت، فرواه عن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي مسعود الأنصاري، ولفظه: "لا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته ".. الحديث، أخرجه أحمد، وفي سماع عبيد الله من أبي مسعود نظر مبني على الاختلاف في سنة وفاته.
ثم قال الحافظ: وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار أخرجه الشافعي والبيهقي من طريقه بسند صحيح إلى عطاء، ولفظه: "قال لقريش: أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم على الحق، إلا إن تعدلوا عنه فتُلحون كما تُلحى هذه الجريدة".
قلنا: حديث أبي مسعود البدري، سيرد 4/118 و5/274.
ومرسل عطاء هو عند الشافعي 2/194، والبيهقي 8/144.
وفي الباب أيضاً عن معاوية عند البخاري (7139) بلفظ: "إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبَّه الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين ".
وعن أنس، سيرد 3/129 و183 بلفظ: "الأئمة من قريش، إن لهم عليكم حقاً، ولكم عليهم حقاً مثل ذلك، إن استرحموا فرحموا، وإن عاهدوا فوفوا، وإن حكموا فعدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".
وعن أبي برزة بنحو لفظ حديث أنس، سيرد 4/421 و424.
قال السندي: قوله: لا والله: "لا" زائدة في القسم.
أهل هذا الأمر: أي: الإمارة ما لم تعصوا الله: ظاهره أنهم إذا عصوا الله لا يستحقون الإمارة.
من يلحاكم: في "النهاية": يقال: لحوت الشجرة ولَحَيْتُها: إذا أخذت لحاءها، وهو قشرها. والمراد: من يغلب عليكم.
يصْلِدُ، كيضرب: أي: يَبْرُق ويبصُّ.
الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
المفضلات