حكم تَعَمُّد الذهاب لمسجد بعيد بقصد الأجر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
من كان بجنبه مسجد ويتخطى إلى مسجد أبعد؟
الجواب:
ما في بأس إذا كان يقصد الأجر، وإذا كان المسجد القريب لا يترتب عليه شيء لذهابه منه؛ لا يُتهم بشيء، ولا يترتب عليه تخلف ناس.
أما إذا كان وجوده فيه يجمعهم ويعينهم على المحافظة؛ فالصلاة في المسجد القريب الذي يحصل به جمع الناس وحرصهم على الصلاة بأسبابه أوْلى.
أما إذا كان ذهابه لمسجد بعيد لا يترتب عليه شيء؛ فلا بأس مثل ما قال: "أعْظَمُ الناس أجْرًا في الصلاة أبْعَدُهم فأبْعَدُهم مَمْشى".
لكن بعض الناس وجوده في المسجد من أسباب جمع الناس ومن أسباب حرصهم على الحضور، وقد يُتهم لو رأوه وقالوا ما صلى وإلا كذا ويُرمى عرضه.
فتاوى الدروس
المفضلات