* (أن يذبحوا شاة في كل رجب): هي العتيرة؛ ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها: الرجبية.
أقر الشارع الحكيم الذبيحة لله تعالى في رجب وفي غيره؛ فعن ابن عمرو رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (العتيرة حق) (حديث حسن) انظر: [صحيح الجامع رقم: 4122].
ولكنها ليست على وجه الوجوب؛ ولا تختصّ بشهر رجب؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا فرع ولا عتيرة) رواه البخاري (5473) في كتاب العقيقة باب الفرع، ومسلم (1976) في كتاب الأضاحي باب الفرع والعتيرة].
أي: لا فرع ولا عتيرة واجبة، والفرع:أول النتاج كانوا يذبحونه والعتيرة لطواغيتهم في رجب].
قال ابن حجر في الفتح: فلم يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم العتيرة من أصلها؛ وإنما أبطل خصوص الذبح في شهر رجب]. وعن نبيشة -رضي الله عنه - قال: نادى رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب؛ قال: (اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله وأطعموا...) (حديث صحيح) أخرجه [أبو داود 2830 في كتاب الأضاحي باب في العتيرة] و [النسائي 7/ 169 - 171 في كتاب الفرع والعتيرة باب تفسير العتيرة].
المفضلات