تابع حلقة يوم الجمعة 21/6/1431ه
أ.المقرن
الذين يدخلون في الصلاة احيانا وتكون عليهم ركعة او ركعتين واحيانا يسلم الامام فيتضح انه بقي له ركعه فهل يلتزمون ويسلمون مع الامام حتى لو كانت لهم ركعه ام لهم انفراد خاص بعد ما سلم الامام ؟؟
هم مخيرون والافضل ان يتمو صلاتهم وحدهم حتى لو سلم الامام وحتى لو ان الامام قام واتى الركعة التي اخطأ فيها لكن لو رجع واكمل مع الامام فالأمر كله سائغ وفيه سعه لانه يجوز للمأموم ان ينفرد عن الإمام أصلا اذا وجد سبب او عذر وهذا يعتبر من الأعذار التي يجوز ان ينفرد لأجلها بل ان بعض الفقهاء يقول يجوز ان ينفرد بغير عذر كالقول الصحيح انه ليس له ذلك ال بعذر او بأدنى عذر له لا ينفرد عن الامام وفي مثل هذه الحالة نقول لا باس بفعلك والصلاة صحيحة
ما حكم بطاقات الراجحي الذهبية او الفضية باخذ مبلغ معين يسدد أقساطها شهريه ... توصيه لذلك ؟؟
لا حرج في ذلك وما يؤخذ من رسوم هي رسوم اداريه مقابل الخدمة التي يقوم بها البنك مقابل هذه البطاقة ولا نستطيع ان نلزم المؤسسات او البنوك بان تخدم الناس مجانا كما قبل لا يخدم بخيل فمن اراد ان يخدم لابد ان يعطي مقابل هذه الخدمه فما تاخذه البنوك والمؤسسات الماليه مقابل خدمة اداريه فعليه حقيقيه لا باس بها فمثل البطاقه التي قال عليها الاخ لا حرج فيها وكذلك البنك المشار اليه لديهل هيئه شرعيه لتحري وضبط الكثير من التعاملات التي يقوم بها البنك فامورهم مطمئنه لذلك نقول لا حرج
الاخ يسال بالنسبه لشراء بيت عن طريق البنك لم يكتمل المبلف هل يجوز لي ان اتسلف من صاحب البيت المبلغ ماذا افعل ينقص المبلغ لو كان البيت بمليون واعطانا البنك ثمانمئه مثلا ؟؟
له عدة خيارات لا باس ان يشتري البنك وياتي بالمبلغ باي طريقه اما ان يستلفه او يتوفر هذا المبلغ لديه ويعطيه البنك والبنك يشتري له البيت بالمبلغ الذي ينقصه هذا جائز لان البنك عندما يشتري البيت هو اشترى البيت بالمبلغ المتفق عليه فمثلا لو كان البيت بمليون والبنك يريد ان يشتري بما قيمته ثمانمئه الف فهو اشترى البيت كاملا الا جزءا منه بما قيمته مئتي الف وهو اذا تى واعطى البنك مئتي الف فلا باس في ذلك أي العمليه صحيحه لكن الافضل ان لا ياخذ سلفه من صاحب البيت من الافضل ان ياخذها من غيره لان اخذ السلفه من صاحب البيت تؤؤل المساله الى سلف او بيع وان كان هو مشتر يمن البنك وليس من صاحب البيت لكن قد تؤؤل المساله الى هذا لذلك الفضل توفير السيوله سواء كانت قرض او دين من غير صاحب البيت بحيث يكون التعامل مع البنك مباشرة ويكون البنك هو الذي يبيع عليه وهو الذي يوفر له السيوله من أي مصدر
ما حكم الاغتسال بماء زمزم لمرض او عين او غير ذلك بحيث يكون ذلك في دورات المياه ؟؟
الاغتسال بماء زمزم لغير الجنابه فلا باس به ان شا ء الله وان كان للجنابه فقد كرهه بهض اهل العلم وبكل الاحوال لا يحرم لكن الاولى ان لا يفعل ذلك الانسان وان يخصص ماء زمزم للشرب لكن لو توضا منه فلا باس في ذلك وقد ورد ما يدل على جواز ذلك
الاغتسال به لا باس الا اذا كان لجنابه فقد كرهه اهل العلم
حكم الاغتسال بماء زمزم للاشخاص المصابين بامراض مثل السرطان وغير ذلك يقول السائل هم يستخدمون الكيماوي وغيره من الامور الاخرى البعض يقول ان هذه الامراض هي في اصلها عين ماذا يفعل المريض في هذه الحاله هل يستمر في العلاج الطبي الكيماوي وغيره ام يستخدم الماء في الجانب الاخر ؟؟؟
يستخدم الامرين جميعا والقول بانها عين ليس امرا متيقنا هو قول يقال ولا يجزم به ولم يتحقق منه ومن المعلوم ان الامور المتعلقه بالعين والمس والسحر ليست من الامور الحسيه التي نستطيع ان نجزم ان سببها هو العين يحتمل ان تكون بسبب العين ومحتكل ان لا تكون ومحتمل ان تكون لاسباب اخرى والله تعالى اعلم فلا يمكن ان نجزم ان سببها عين والجزم بذلك نوع من المجازفه لكن المسلم عندما يصاب بذلك ياخذ بالاسباب والاسبا هو العلاج الكيماوي او الاشعاعي او استخدام الرقيه الشرعيه واستخدام اسباب مباحه اخرى وقد يستخدم الاسباب كلها والله تعالى لم ياذن بالشفاء والشفاء من عند الله تعالى وقد يشفى من دون سبب فالمهم ان يتعلق المريض بالله تعالى (( واذا مرضت فهو يشفين ))وان بذل الاسباب على انها اسباب فبذلها جميعا سواء كانت ماديه او رقيه او عسل او حبة سوداء ثم يسال الله تعالى الشفاء لانه بيد الله عزوجل
لكن المريض في هذه الحاله يجب ان يذكر كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه تمر عليه هو ماجور عند الله تعالى وهو ابتلاء فهو ينال الحسنات فكما ورد يوم القيامه يتمنى الناس لو قرضو بالمقاريض ...
نعم حتى الشوكه يشاكها ابن ادم يكفر عنه بها من سيئاته فما بالك بمن يبتلى بهذه الامراض لذلك فالذين يبتلون بهذه الامراض المستعصية فهم يكفر عنهم ذنوبهم وخطاياهم و سيئاتهم بقدر ما يصيبهم من الآلام والهموم والاحزان بسبب هذه الامراض وقد ورد بالحديث ان الله قد يكتب للعبد المنزله لا يبلغها بعمل فيبتليه ببعض البلايا من امراض او غيرها حتى يصل الى هذه المنزله وهذه الدرجه واذا كان النبي اخبرنا بان المطعون والمبطون والغريق والهدم انهم شهداء فلا شك بمن يموت بمرض السرطان هم اولى بان يكونو شهداء يعني من جنس الشهادة المكتوبه للغريق والمبطون والهدم
ما حكم الليزر في الحفلات النسائية ؟؟
الأصل فيها الجواز والاباحه فاذا كان الدف يجوز فهو يجوز ايضا
الاخ يسال عن مؤسسه تقسيط بطاقات سوا والاجهزه بحيث يدفع معهم ويعطونه مع كل عقد مبلغ 25 ريال ؟؟
نعم هذا لا باس به والبيع بالتقسيط او الاجل حكم بالاجماع على جوازه لكن المهم هو ان لا يبيع هذه البطاقات او الاحهزة الا بعد ان يمتلكها ويقبضها فلا بد من تحقق التملك والقبض هو ومن معه من الشركاء يتملكونها ويقبضونها ثم يبيعونها على العملاء بالتقسيط .
هل يجوز المراه ان تجهض الجنين وهي في الشهر الثاني اذا كانت تعاني من حاله مرضيه ؟؟؟
الجنين قبل 4 أشهر لم ينفخ فيه الروح وهو في طور الأربعين ويجوز إسقاطه لأدنى سبب وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة حتى انهم لم يذكروا هذا الشرط ولكن كثير من اهل العلم يشترط هذا الشرط وعلى ذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء بحيث يجب ان يكون هناك سبب
اما بعد الأربعين الى 120 يوم فلا بد ان يكون هناك سبب معتبر شرعا فاذا كان ما ذكرته الأخت صحيحا وانها تحتاج للإسقاط من اجل المرض فلا بس في ذلك ما دام الجنين ما زال في طور الشهرين أي لم ينفخ فيه الروح
سؤال الاخ عن الآجل هل يمد بالآجل بالأعمال الصالحة وهل يقبض روح شخص بسبب عمل سيئ ؟؟
ما يكتب في ام الكتاب لا يتغير ولا يتبدل اما الصحف التي بأيدي الملائكة تتغير بيد الله عزوجل يقول تعالى ((يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ))فالمحو والإثبات إنما يكون بالصحف التي بأيدي الملائكة وقد دلت النصوص على ان الأعمار تزيد بسبب صله الأرحام ((من أحب ان يبسط له في رزقه وينسا له في اثره يعني يطول في عمره فليصل رحمه ))فيكتب ان عمر الإنسان كذا وبسبب صله رحمه اصبح عمره كذا كذلك في بعض المعاصي ربما تكون سببا في قصم الاعمار ويكتب ان عمر الانسان كذا وبسبب قطيعه رحم او بسبب يمين غموس يكون كذا
اذا ليس هناك اشكال ونقول ما ذكر في ام الكتاب لا يتغير ولا يتبدل انما الذي يتغير ويتبدل هي الصحف التي بيد الملائكه
سال الاخ بالنسبه لصبغة اشتراها لاهله لونها كان على العلبه هي البني ولكن عندما استعملها كانت سوداء ثم عادت مره اخرى بني ...كان لديه اشكال في اللون الاسود ؟؟؟
ما دام الواقع كا ذكر ليست سوداء ثم تحولت لظروف ثم عادت للونها الاصلي وهو البني فلا حرج فيها
ما حكم عباءة التخرج لطالبات الصف السادس ؟؟
لا حرج في ذلك لان الاصل في اللباس الحل والاباحه وليس في ذلك تشيه لانها أصبحت من الامور الشائعة التي لا تختص بأناس معينه ولذلك لا حرج في ذلك ان شاء الله
تسال الاخت اجمع المال من اجل الزمن هل فيه زكاة ؟؟
نعم كل من عنده نقد وحال عليه الحول فان فيه زكاة لاي غرض اعده سواء اعده لما ذكرته الاخت او اعده للنفقة او للزواج او شراء مسكن اذا حال عليه الحول وقد بلغ نصابا فقد وجبت فيه الزكاة
أ. محمد المقرن
قضية التعدد هي قضيه دينيه لا مجال فيها لكن ولا شك اننا نرى ان الطرح الاعلامي لموضوع التعدد ساهم في الاخافه من التعدد القصص التي نسمعها اليوم هي قصص مؤلمه في التعددربما ساهمت في تشويه صور التعدد التعليق لك فضيله الشيخ ؟؟؟
الله تعالى يقول ((فانكحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم فواحده ))فمن خشي ان لا يعدل او من علم في نفسه عدم القدره على العدل فانه يقتصر على واحده اما من وثق في نفسه وان لديه القدره على العدل فانه مامور بالتعدد والتعدد فيه مصالح كثيره لا يتسع المقام لذكرها لكن الاصل هو التعدد لكن بشرط القدره على العدل
الملف الصوتــــي
للحفظ هنا
بصيغة mp3
في ملف مضغوط
هنا
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات
كل الشكر والدعاء والإمتنان لمن ساهم بإعداد هذه الحلقة
المفضلات