حلقة يوم الجمعة 29-3-1432
الضيف: الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم
مقدم الحلقة : محمد المقرن
بسم الله الرحمن الرحيم
مشاهدينا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبًا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية
باسمكم جميعًا أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم
شيخ عبد الرحمن حياك الله وحمد الله على السلامة بعد غياب ثلاثة أشهر
الشيخ : وحياكم الله وحيا الله الإخوة جميعًا
المقدم : أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، أسعد بتواصلكم من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض الحلقات بعد نهايتها صوتًا وصورة وكتابة ، أيضًا نستقبل من خلاله أسئلتكم ونحاول قدر الإمكان الإجابة عليها ، أُذكِّر أيضًا حلقات الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم حلقات مخصصة في المعاملات المالية ، نحاول قدر المستطاع إن شاء الله أن نلتزم بذلك معكم
=المقدم : أطرح السؤال الأول شيخ عبد الرحمن
يقول هنا السائل رامي، يقول ذهبت إلى شركة فطلبت منهم سيارة بأقصات، بعد إنهاء جميع أوراقها قال لي الموظف ترغب في بيع سيارتك أو تفوض المعرض ببيع سيارتك نيابة عنك؟ طلبت البيع يكون عن طريقي أنا لكي أذهب إلى المعرض وأشاهد السيارة وأقوم بتحريكها وبعد ذلك ببيعها، قال لي الموظف وقع وقعت على ورق استلام السيارة وكان الوقت ضيق وسيقفل المحل، وقعت الأوراق ولم أشاهد ما بداخلها بنية استلام السيارة، لكن قال لي بعد يومين، فكانت المفاجأة بعد اليومين إنه قال لي استلم الشيك بإعلانك السيارة ، وطلبت أن أبيع سيارتي بنفسي ، قال أنت وقعت على تفويض المعرض لبيع سيارتك، ولم أشاهد السيارة ولم أحركها، ويعلم الله أن نيتي في البداية أن أبيع سيارتي بنفسي لكن صرت ضحية جهل الموظف ، هل عليَّ شيء، لا يمكن إلغاء الطلب؛ أخذوا عليَّ أمر مستديم على الراتب ؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ربي يسر وأعن يا كريم، الحقيقة تنتشر بعض المعاملات التي يُخفَى فيها على العميل بعض الجوانب التي قد تأثر على صحة البيع، ومن ذلك مسألة شراء سلعة أو سيارة من أجل أن يحصل على ثمنها، فيقوم البائع بطريقة أو بأخرى بعمل تفويض مثل هذا لا يعرف فيه المالك كيف بِيعت ولا على من دارت هذه السيارة، هذه السيارة إن كان قد فوض بالبيع ورجعت إلى نفس بائعها فهذا من العينة ولا يجوز، ولذا أقول من حق هذا العميل ما دام قد فوض أن يسأل من الذي شرى السيارة، فإن كان الذي اشترى السيارة وبيعت عليه طرف آخر غير المُشتَرى منه فهذا صحيح إن شاء الله وتكون العينة مُتَجنبة فيها، وإن كان المشتري هو البائع نفسه فهي عينة وعلى هذا يحق له مطالبة ذلك البائع ولو طالب بإبطال البيع لأبطل شرعًا لأنه من العينة، والوكالة تقتضي أن يتصرف الوكيل على وفق المقتضى الشرعي والمقتضى الشرعي ألا يبيع على البائع نفسه لئلا تكون من العينة ، ولولا ضيق الوقت لأتوسع في هذه المسألة وأبين ما تقع فيه بعض المؤسسات المالية من هذا النوع من البيوعات التي تؤثر وتُحيل المعاملة إلى نوع من التحايل على الربا عن طريق العينة.
=المقدم : هنا إحدى الأخوات تقول قبل سنوات كان عندي مال قليل وأنا الآن لا أذكر هل حال عليه الحول في تلك الفترة لأزكيه أم أني صرفته قبل نهاية الحول، لا أذكر أيضًا هل بلغ أدنى النصابين أم لا، كنت صغيرة وأجهل تفاصيل الزكاة، ماذا أفعل ؟
الشيخ : كم سنه تقول؟
المقدم : قبل سنوات، لم تحدد، تقول مال قليل، هي لا تذكر هل حال عليه الحول أم لا. التوجيه في مثل هذه الحالات؟
الشيخ : هو أولاً التوجيه في مسألة المال أن يتنبه الإنسان إلى ماله وحولان الحول عليه، ومما يساعده في ذلك أن يجعل المسلم له يومًا محددًا في السنة وليس شهرًا، يوم، يعني يقول واحد رمضان، أو واحد شوال، أو عشرة شوال، أو خمسة رجب، أي يوم من الأيام يختاره يكون هو يوم حول المال متى ما وُجد عنده مال على أن يكون هذا اليوم هو حول المال حقيقة أو متقدِّمًا عليه حتى يحتاط لنفسه لئلا يكون قد أخَّر زكاة المال، فإذا وضع له يومًا ينظر دائمًا في هذا المال الموجود في ذلك اليوم ويزكيه بالغًا ما بلغ، إلا إن كان يستطيع أن يميز بين أمواله وتاريخ دخول هذا المال وتاريخ دخول ذلك المال، وإن كان هذا في مثل زماننا هذا صعب لأن الحساب موحد لدى الإنسان وقد يصعب أن يضع حسابات متعددة أو أن يعرف أن هذا المال صرفه في كذا أو هذا النوع من المال صرف منه كذا، ومن هنا فيحدد يومًا في السنة من أجل أن يساعده في حساب الزكاة. بالنسبة لهذه السائلة تجتهد في معرفته وتحاول أن تجتهد في معرفة ما حال عليه الحول أو أكثر من حول وتزكيه فيما يغلب على ظنها أنه قد حال عليه الحول ولو وجدت نفسها في بعض الأحوال قد أنقطع الحول بصرف جميع المال من خلال مراجعة كشوفات الحسابات -لا أدري هل في حساب- هي وضعته في حساب بنكي؟
المقدم : لا ، لم تذكر
الشيخ : إن كانت وضعته في حساب بنكي فيمكن أن تطلب كشف حساب لهذه الفترة التي تسأل عنها ومن خلاله تعرف هل جاء يوم أصبح الرصيد أقل من النصاب، كأن يكون الرصيد صفر أو أقل، أو يصبح بالسالب أحيانًا، أو يصبح مثلاً بقليل من المال لا يصل إلى النصاب .
=المقدم : هنا أيضًا السائل يسأل عن الشراء من السوق الإلكترونية حكمها أنت تنظر إلى السلعة التي تود شرائها عن طريق صور -عن طريق النت في الأغلب- فإذا أعجبتك اشتريت من خلال الضغط على الموقع وما عليك إلا أن تنتظر وصولها لك، بعد وصولها لك تقوم بمعاينتها وتجريبها فإن كانت بنفس ما ذكره البائع تقوم بتقيمها تقيمًا إيجابيًّا وهو يحصل على المال الذي دفعته له، وما حكم التعامل مع تجار [ طبعًا أنا ماعلي من التجار، علي من الأول]
الشيخ : هذا جائز، البيع جائز، والبيع صحيح ويثبت به خيار الرؤية، يعني متى ما رأى السلعة فإن كانت مطابقة حين إذن يكون البيع ماضيًا وإن كانت غير مطابقة ثبت له الخيار في هذه السلعة.
=المقدم :أريد أن نوضح، الرسائل التي وصلتني سواء كانت بهاتفي أو من خلال منتدى الجواب الكافي أو بريدي الشخصي حول حلقة الأحد الماضي حول ما ذكره الأخ الذي اتصل بنا وأخوين فاضلين من ليبيا، كنت أقول للإخوة دائمًا أن السماء المفتوح يجعلنا نتقبل من جميع الآراء ويجب ألا نحجر على الناس فيما يطرحون، من حق أي متصل أن يطرح رأيه، الإخوة في ليبيا طرحوا رأيهم، كنت أقول دائمًا أن الأحداث التي تجري الآن تُغني عن الرد، وأعتقد أن ما طرحه الإخوة يوم الأحد في ذكر أن ما يجري في ليبيا مخالف لما نقوله هنا في الجواب الكافي، أو ما يطرحه بعض الإخوة عندنا هنا في منتدى الجواب الكافي أنكم في الجواب الكافي كأنكم تهيجون الناس في ليبيا، ليس الجواب الكافي يهيج الناس في ليبيا، الواقع الليبي هو الذي الآن أصبح واضحًا ولم يعد يخفى على أحد ولم يعد يُجدي حقيقة أن يقول لنا قائل من إخواننا وأحبابنا في ليبيا أن ما يجري الآن في ليبيا إنما هو تضخيم للأمر وليس هناك طائرات تقصف وليس هناك مدن محاصرة وأن ما يجب طاعة ولي الأمر هل طاعة ولي الأمر في ليبيا النظام الليبي يقول أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، كلمة لا يجوز الخروج وتوزيع الفتاوى في قضية ولي الأمر في ليبيا كيف يمكن التعامل معها لأنها مخيفة فعلاً عندما تقول لا يجوز الخروج على ولي الأمر كما يقول الآن النظام الليبي ويوزع الفتاوى في ذلك؟
الشيخ : أنا مبدئي في الموضوع أن علماء كل بلد يقدرون ما في واقعهم، يعني الحقيقة كثرة التداخلات أحيانًا فيها صعوبة في تقدير الأمر كما هو واقع حقيقة، وليبيا فيها علماؤها وفيها أهل العلم وسمعنا جملة من أرائهم، لكن بمناسبة ولي الأمر بس عندي تعليق بسيط أنا سمعت القذافي نفسه يقول أنا لست رئيسًا، يعني هو نفسه يتبرأ ليس ولي أمر فالخطاب أصلاً في مبدأ ولي الأمر ليس متوجهًا إليه لأنه هو نفسه أقر بأنه ليس وليًا للأمر وقال أنا لست رئيسًا إنما قائد ثورة، فمسألة الأحاديث هو في ولي الأمر الذي تجب له الطاعة وهذه لها تفاصيلها ولعل أهل العلم هناك يفصلون فيها
المقدم : نأخذ إجابات الإخوة سريعًا قبل ذلك في منتدى الجواب الكافي
=المقدم : أبو فيصل من السعودية [ حريص جدًا جزاه الله خيرًا وأرسل لنا ] يقول أبو فيصل أنه ذهب إلى إحدى البنوك دون ذكر اسمها طلب منهم تورقًا وجد عندهم فتاوى العلماء في ذلك لم أذكر الأسماء –تعرفهم- وقالوا له نعطيك رز، فهو أُحرج، قالوا له نحولك لإحدى الشركات المعروفة بالرز وأنت تأخذ من عندهم التورق وإن شاء الله هذا توقيع المشايخ فيه، هو حريص جدًا وأرسل لي، والشيخ عبد الرحمن الأطرم كان له رأي في ذلك؟
الشيخ : أنا تكلمت في معظم السلع التي يجري فيها التورق أنها لا يتحقق فيها المكسب الشرعي من خلال ما بلغني ورأيته في عدد من المعاملات في الرز أو نحوها مما لا تتعين فيه السلعة عند البيع، بدليل أن معظم العملاء اللي سألوني كل من سألني أسأله كيف ترى السلعة؟ كيف تتعين السلعة؟ هل هي مُتعينة؟ في أي مستودع؟ إذا كان في جدة يقولون بالرياض وإذا كان بالرياض يقولون في جدة .
النقطة الثانية وهي نقطة مهمة وهي أن البيع في الغالب يكون أو يرجع إلى صاحب السلعة -اللي هو تاجر الرز- فإذا كانت تدور هذا الدوران -وهذا علمته من بعض موظفي البنوك الذين قابلتهم شخصيًا- أنها ترجع إلى نفس بائع السلعة، فإذا كانت ترجع لنفس بائع السلعة فهذه عِينة ثلاثية ينظمها البنك، من هنا فالمسألة ليست مجرد مسألة تحايل على أخذ للدراهم بدراهم ما دام الربا جاري في النقد بنقد فلابد أن يكون بيع السعلة حقيقي، ولا بد أن يكون بيعها لطرف آخر غير البائع الأول ولا تؤول إليه بتنظيم أو عُرف أو مواطأة، حتى لو لم يكن هناك شرط في العقد مافي شرط والشروط أنه لا يبيع لأخر عليه لكن هو وكَّل البنك أو وكَّل شخص آخر ثم ترجع إلى نفس البائع.
المقدم : إذًا توجيهك ترى أنه لا يجوز هذا البيع.
الشيخ : لا، أرى أنه لا يجوز إلا إذا كانت السلعة متعينة، إذا كان يِبي يأخذها ويبيعها لطرف آخر أو إذا كان الوكيل سيُفصح له ويقول بعناها للطرف الفلاني، الآن من الأشياء الغريبة أنه لما يقول لهم العميل متى تبيعونهم عليَّ يقولون ما عليك منا أنت وكلتنا ما عليك منا الآن ليس هناك آلية في هذه البنوك لأن تقول ترانا بعنا هذه السلعة الرز ولا الحديد ولا الخشب ولا إلخ إنا بعناه على الطرف الفلاني إذا كانوا يبيعون لطرف في سوق مفتوح أو لأطراف أخرى أو لتجار تجزئة ما المانع أن يضع البنك نموذج ويكون واضح وشفاف ويقول للعميل والموكل ترى سلعتك حتتباع للغير وسنبيعها لطرف آخر وعندنا آلية لذلك ويبرزون الآلية ويخبرون العميل لأنه هو صاحب السلعة هو المُوكِّل من حقه أن يعرف على من بِيعت وبكم بيعت وكيف سيكون السداد النقدي إلى آخره لأنه هو موكِّل لهذا الوكيل .
المقدم : سنأخذ إجابات الإخوة سريعًا
اتصال هاتفي ..... أبا القاسم من الجزائر
=المقدم :[وإن كان خارج الموضوع المالي ولكن تقديرًا له من الجزائر] قراءة القرآن وإهدائها للميت وسورة معينة للميت هل يجوز ذلك ؟
الشيخ :طبعًا هذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء هل هي مما يُهدى فيها الثواب أم لا، ولعل الأمر فيه سعة بأنه إذا قرأ وأهدى ثوابه للميت فإن هذا إن شاء الله يبلغه ولكن اعتقاد سور معينة بناء على هذا .. ، هذا هو الذي لم يرد فيه نص أن يعتقد أن سورة معينة هذه السورة ورد فيها نص لأجل أن تُهدى إلى الميت.
سؤال آخر .... لنفس المتصل
=المقدم : يريد أن يؤدي عمرة عن والده ؟
الشيخ : ما دام والده عاجزًا لا يستطيع الذهاب وأداء العمرة فيجوز له أن يؤدي العمرة بعد أن يعتمر هو عن نفسه لأنه لا بد أن يعتمر عن نفسه (حج عن نفسك ثم حج عن شُبرمه).
اتصال هاتفي ..... أبو عبيدة من العراق
السائل : عندنا قطعة أرض فيها نخل بس إحنا تاركينها لما بيجي وقت حصادها هل عليها زكاة؟
=المقدم :سألك بالنسبة للنخل إللي عندهم زكاة التمر
الشيخ : التمر يوم الصرام أو الجذاذ، إذا جذَّ التمر وصرم فيزكيه فإن كان مُسقًا بلا مؤنة يسقيه من الأنهار بدون تعب أومن الأمطار فيخرج العشر، وإن كان مسقًا بمؤنة عنده مكائن وعنده إخراج ماء وعنده جلب الماء وعَمِل في جلب الماء فهذا يخرج نصف العشر وإن كان مختلطًا بينهما فثلاث أرباع العشر، يعني العشر عشرة بالمائة، نصف العشر يعني خمسة بالمائة، ثلاثة أرباع العشر يعني سبعة ونصف بالمائة.
اتصال هاتفي ..... أبو سليمان من السعودية
السائل :معرض يبيع مكيفات بالأجر والمشتري يبيعها على شخص ثاني غير البائع بس كلهم موجودون بنفس القاعة ؟
=المقدم : سألك أبو سليمان من السعودية المكيفات الشراء العادي يشترونها من شخص ويبيعونه على غير نفسه وموجودين حوله ؟
الشيخ : إذا كان بالطريقة الجارية فأنا أرى المنع منها لأنها عملية متفق عليها بين الأطراف، شريطي جالس مع هذا ويتفقون وجالس يبيعون على هذا الشخص ثم ترجع من الشريطي إلى المعرض نفسه وهم في معرض واحد، لذا أرى أن السوق الذي يُتداول فيها حتى لو كان مكان آخر ما داموا في سوق واحده وبينهم شبه تعارف إلى أنك تأخذ من عميلك وآخذ من عميلي فأرى أنها من مسائل العينة المتعددة الأطراف والله أعلم.
اتصال هاتفي .... عبد العزيز
=المقدم : عبد العزيز أخذ من البنك سيارة ودفع لهم عشرين مقدم تأجير منتهي بالتملك والقسط ستين يقول يصل إلى مئة؟
الشيخ : أنا الحقيقة محتاج إني أسمع تفصيل من الأخ لأن هذه المسألة كيف يدفع إلى الشركة عشرين ألف بأي صفة هل بصفته مشتري أم بصفته مستأجر لأنه أعطى عشرين ألف مو للبنك للشركة -شركة عبد اللطيف جميل- ثم ذهب إلى البنك قالوا له نأجرك السيارة، طيب هو العشرين اللي دفع دفعة مقابل ماذا، تحتاج المسألة إلى استفسار أول مرة مسألة تمر فيها خلط بين الأمرين دفع لشركة السيارات ثم استئجار من البنك فهل هو اشترى ثم باع على بنك تحتاج إلى مزيد من التفصيل لعله يتصل علي.
اتصال هاتفي .... الأخ محمد من الجزائر
=المقدم :عنده سجل تجاري لازم لتغيره ستة شهور في التغير فهو عنده بضاعة بيشتريها بسجل آخر يدفع نسبة لصاحب السجل التجاري لأجل التخليص؟
الشيخ :على العموم أنا لا أدري بالضبط تفصيل السؤال لكن إذا كان يريد يستورد بضاعة لا يستطيع أن يستوردها باسمه ووكَّل صاحب السجل التجاري الآخر وأعطاه فلا بأس بها لأنه يستورد له، لكن هذه أيضًا يجب أن يُراعى فيها مسألة ما هي الأنظمة المنظمة، وما هي تفاصيل العملية، لكن مجرد توكيل شخص له سجل أن يأتيك ببضاعة فلا شيء فيه.
سؤال آخر ... لنفس المتصل
=المقدم :سأل عن العملة الصعبة شرائها وهو في الجزائر ؟
الشيخ :إذا كان يتم التصفية في الحال والتقاضي في الحال فيجوز، يعني إذا كان يعطي صاحبه عملة جزائرية وذاك يضع في حسابه مباشرة وهم في الحال دون وجود مدة فاصلة في الصرف فهذا جائز.
=المقدم :صلاح في منتدى الجواب الكافي يقول أريد أن آخذ قرضًا من أحد البنوك (الجزيرة) مع العلم أن توجد عليَّ مديونية في بنك آخر(الراجحي)، يقول في البنك الأول الذي أخذت منه القرض يقومون بتحويل ما يعادل مديونيتي إلى حسابي في البنك الآخر(الراجحي) مقابل كفيل لكي أقوم بالسداد المبكر لمديونيتي ثم تحويل راتبي إليهم (أي إلى الجزيرة) وبعد ذلك يقومون بإعطائي ما تبقى من التمويل فهل هذه الطريقة جائزة؟
الشيخ : أولاً هو لا يأخذ قرض من الجزيرة، يريد يأخذ تمويل من الجزيرة، إذا كانوا يقرضونه لأجل يسدد من أجل أن يكون معاملة فلا يجوز لأن هذا قرض جر نفعًا فهم يقرضونه من أجل أن يجلبوه كعميل ، وإنما إذا كانوا ينشئون معه مديونية تمويل بطريقة صحيحة شرعًا ثم يأخذ جزأ من هذه المديونية الجديدة ويسدد به للبنك الآخر فلا بأس.
اتصال هاتفي ... مؤيد من السعودية
=المقدم : يا شيخ سألك مؤيد تعليق له فيما ارتكبه من نواقض الإسلام وكان ناسيًا ما الحكم؟
الشيخ :هذا إذا تاب تاب الله عليه ويصدق التوبة ويستغفر مما حدث منه، إذا صدق في توبته مع الله سبحانه وتعالى فإن الإسلام يجُبُّ ما قبله.
اتصال هاتفي ... أبو علي من الجزائر
=المقدم : سألك بالنسبة لبيع كان بينه وبين شخص آخر لم يستلم المبلغ منذ سنتين مع طلبه، يسأل عن السنتين التي لم يستلم فيها المبلغ هل فيها زكاة؟
الشيخ :لا زكاة عليه لأنها غير مقدور عليه
المقدم :تغير الحول؟
الشيخ :هو ليس تغير الحول إنما تغير طبيعة المال، النقد إذا تحول إلى عرض تجارة أوعرض التجارة إذا تحول إلى نقد فإنه لا ينقطع الحول، بين النقد وعروض التجارة لا ينقطع الحول، لكن لو تغير لمال زكوي آخر فحين إذن يبدأ حولاً جديدًا، كأن يتغير إلى بهيمة أنعام سائمة ونحو ذلك.
يتبع
المفضلات