الضمان الصحي» يقر تعديل اللائحة التنفيذية وبوليصة التأمين


:

أقر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعديل اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني وقد شملت التعديلات إضافة جديدة لبعض البنود وتقنين بنود أخرى خصوصا في منافع بوليصة التأمين.
وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف أن اللائحة المعدلة سيتم العمل بها بداية من 4/8/1430ه القادم موضحا بأن العمل مستمر بوثائق التأمين الحالية التي تم إبرامها طبقا لوثيقة الضمان الصحي السابقة على أن يتم تجديدها بالوثيقة المعدلة اعتبارا من انتهاء وثائق التأمين الصحي السارية.
وأضاف الشريف ان هذه التعديلات تهدف إلى تطوير آليات العامل بين الجهات ذات العلاقة التأمينية ضمن متطلبات سوق التأمين بعد مرور 3 سنوات على بدء تطبيق التأمين الصحي التعاوني التي مرت بتقييم المرحلة السابقة وأن هذه التعديلات امتداد لنهج المجلس نحو ترسيخ صناعة سوق التامين الصحي التعاوني بشكل مناسب لكافة أطراف العلاقة التأمينية، مشيدا بدور بعض أعضاء المجلس من الجهات ذات العلاقة الذين تركوا بصمات واضحة من خلال المشاورات وآراء فرق العمل المتخصصة الذين اشتركوا في مراجعة وتعديل اللائحة.
وبين أن من بين التعديلات على اللائحة التنفيذية إضافة إلى المادة (47) التي تنص على أن وثيقة التأمين الصحي تعتبر سارية المفعول من تاريخ دفع القسط التأميني ما لم يشر خطيا لخلاف ذلك كما نصت المادة (48) أن شركة التأمين مسؤولة بشكل مباشر أمام صاحب العمل عن أي التزامات أو غرامات تنشأ عليه نتيجة عدم التزام شركة التأمين بما ورد في المادة رقم (47) والمادة رقم (50) الواردة في هذه اللائحة كما نصت المادة (49) على أنه لا يحق لشركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي إلا بعد التأكد من دفع القسط التأميني المشار إليه في الوثيقة وأشارت المادة (50) أن على شركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي خلال 48 ساعة من تاريخ سريان وثيقة التأمين وبعد تحقق ما ذكر في المادة (49) من هذه اللائحة كما نصت المادة (51) بأن لا ترتبط التغطية التأمينية للمستفيدين بإصدار بطاقات التأمين لهم، حيث تعتبر شركة التامين مسؤولة عن كافة المطالبات الطبية من تاريخ سريان وثيقة التأمين الصحي وينبغي على شركة التأمين إصدار البطاقات خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ سريان الوثيقة، وأشار الشريف أن وثيقة التأمين الصحي شهدت إضافة وتطوير عدة مزايا منها إضافة الاستشارة الصحية لدى الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات النادرة وتغطية نفقات الغسيل الكلوي بحد أعلى 100 ألف ريال وتغطية نفقات علاج الحالات النفسية الحادة بحد أعلى 15نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي ريال وتغطية نفقات التنويم للمرافق.
وأضاف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي أن هناك بنودا تم تطويرها وتحسينها مثل رفع النفقة اليومية للتنويم بحد أعلى 600 ريال وإلغاء الحد الأعلى لتغطية تكاليف السماعات الطبية ورفع الحد الأعلى لمنفعة الحمل والولادة، كما أن بوليصة التأمين أصبحت شاملة لكافة الأعمار دون أن يتم تحديد حد لعمر المؤمن عليه.
وفي ذات الصدد أوضح أن عدد المؤمن عليهم منذ بداية تطبيق النظام تجاوز 7 ملايين وأن سوق التأمين الصحي التعاوني يشهد نموا واضحا حيث بلغ عدد شركات التأمين المرخصة 25 شركة تعمل بشكل مناسب وقد حقق سوق التأمين نموا كبيرا في عام 2008 حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين نحو 10.9 مليارات بارتفاع يقدر ب 27% مقارنة بالعام 2007 وقد بلغ إجمالي المطالبات التي دفعت للمؤمن لهم خلال عام 2008 نحو 5.2 مليارات ريال بارتفاع نسبته 29% مقارنة بالعام 2007م كما بلغ عدد العاملين أكثر من 5447 موظفا بنهاية العام 2008 بلغ نسبة السعوديين منهم 45% إجمالي أقساط التأمين الصحي في عام 2008 بلغ 4.805 مليارات ريال بمعدل نمو 57% عن عام 2007م جميع تلك الأرقام مؤشرات تدل على قوة سوق التأمين السعودي وعزم الجهات ذات العلاقة نحو بناء بنية تحتية من نظام وآليات عمل ترسخ قطاع التأمين والجدير بذكره أن اللائحة التنفيذية المعدلة تم نشرها عبر الموقع الالكتروني لمجلس الضمان الصحي التعاوني (www.cchi.gov.sa) لتكون في متناول جميع المهتمين.