جزاك الله خير على اطلاعنا هذه الفتوى
المفتي:د. محمد بن سعود العصيمي9/3/2007
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد كنت أفتي بجواز البطاقة لحاجة الناس لها، ولقلة البدائل الشرعية، ومع ذلك فالبطاقة لا تخلو من ملحوظات شرعية، وهي:
- أن تكلفة الرسم السنوي للعضوية ليس على قدر التكلفة الفعلية، والزيادة ربا على القرض المقدم. وقل مثل ذلك على رسم الصورة الشخصية، ورسم ضياع البطاقة، ورسم التجديد السنوي.
- أن تكلفة السحب النقدي فيها أيضا ليست على حسب التكلفة الفعلية. والتكلفة الفعلية في بنك كبير مثل مصرف الراجحي لا يمكن أن تصل إلى خمسة عشر ريالا، فضلا أن تكون 36 ريالا، والزيادة ربا محض.
- أن المصارفة على دين العميل الثابت في ذمته بالعملات الأخرى يتم مع الدولار والريال بأسعار ليست بسعر اليوم. والواجب شرعا أن تكون بسعر يومه، ولا يصح للبنك أن يستربح على العميل في ذلك.
وحيث إن يوجد في السوق السعودية بطاقة أكثر انضباطا من الناحية الشرعية وهي بطاقة بنك البلاد وتخلو من الملحوظات السابق ذكرها، فلا أرى جواز التعامل ببطاقة مصرف الراجحي ما لم تعدل تلك الملحوظات.
وإني أدعو القائمين على المصرف للسرعة في تغييرها والانصياع إلى قرارات الهيئة الشرعية في ذلك. والله أعلم.
يوسف
شكرا لمرورك
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات