بارك الله فيك أم عبدالوهاب أسال الله أن يرزقك الجنة
والفردوس الإعلى من الجنان
تربية الأولاد
سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان :
متى يجيز الشرع استعمال حبوب منع الحمل للمرأة بغرض
الحفاظ على تربية الأبناء الصغار ؟
فأجاب : لا يجوز إستعمال حبوب منع الحمل ؛ إلا في
حالة الضرورة وذلك إذا قرر الأطباء أن الحمل يسبب موت
المرأة ، أما استعمال
حبوب منع الحمل ؛ فلا بأس به إذا احتاجت المرأة إليه ، إذا كانت
صحتها لا تتحمل توالي الحمل المتقارب ، أو كان الحمل يضر
بطفلها الذي ترضعه ، وكانت الحبوب لا تقطع الحمل وإنما تؤخره
فلا بأس بذلك قدر الحاجة ، ويكون ذلك بعد مراجعة الطبيب المختص .
سئل الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين :
هل يجوز للمرأة ان تخص أحد أبنائها على الآخر من ناحية
الإستقبال والترحيب وهم في المعاملة لها سواء وكذلك أبناء أبنائها
وهم سواء في معاملتها والسلام عليها أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
فأجاب : يلزم الوالد أن يعدل بين اولاده ولا يفضل بعضهم على
بعض في العطاء والمنح والهدايا ونحوها لقول النبي صلى لله عليه
وسلم : " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " ولقوله صلى الله عليه
وسلم :" أتحب أن يكون لك في البر سواء فسو بينهم " وقد يعفى عن
ذلك أحياناً فإن الوالد يفضل الصغير والمريض ونحوهما من باب
الشفقة وإلا فالأصل المساواة في جميع أنواع المعاملة لا سيما إذا كانو
جميعاً سواء في البر والصلة والطاعة. ونحو ذلك .
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
عن أدنى سن للطفلة ؟
فأجاب : أن الطفلة إذا كانت صغيرة لم تبلغ سبع سنين ليس
لها عورة ، وإذا بلغت سبعاً فلعا عورة كما صرح بذلك الفقهاء
وإن كانت عورتها تختلف مع عورة من هي أكبر منها سناً .
والله الموفق .
سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان :
ما حكم أخذ المرأة أطفالها إلى المسجد ؟
فأجاب : أخذ الأطفال للمسجد فيه تفصيل : فإن كانوا يبلغون
سن السابعة ؛ فإنهم يذهب بهم إلى المسجد من أجل تمرينهم
على الصلاة وتربيتهم عليها وتصح منهم نافلة . وإن كانوا دون
السابعة ؛ فإنهم لا يذهب بهم إلى المسجد ، إلا إذا أمن من
أذاهم المصلين ، وإسائتهم إلى المسجد ، أو تنجيسه بأن أمكن
ضبطهم ، وكان هناك حاجة إلى الذهاب بهم ؛ كأن يخاف
عليهم إذا بقوا في البيت .
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
عن تعليم البنات ، وهل له حد ومتى تكف الدراسة
إذا بلغت كم من عمرها ؟
فأجاب : ليس للدراسة حد في إبتدائها ولا في إنتهائها
فما دامت الفتاة تستفيد من دراستها علما ً نافعاً ولا يترتب
عليه أي مفسدة فلا مانع من مواصلتها للدراسة .
وإذا كانت الدراسة لا تزيدها إلا نقصاً في دينها وإنحلالاً في
أخلاقها وتبرجاً وتهتكاً تعين حينئذ منعها منها .
سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان :
حق البن على أبيه في إيوائه وإسكانه ينتهي
بمجرد بلوغه أم بزواجه ؟
فأجاب : حق الابن على أبيه ينتهي بمجرد إستغنائه عنه
وإذا كبر واستطاع أن يكتسب لنفسه وأن يستغني بكسبه ؛
فإنه ينتهي حقه على والده بالإنفاق ، أما مادام انه صغير
أو كبير ولكنه لم يستغن عنه ولم يقدر على الإكتساب ؛
فإنه يبقى على والده حق الإنفاق عليه ، حتى يستغني
وذلك بموجب القرابة .
بارك الله فيك
تحذير غير صحيأخي المدخن .. احذر أن تقلع عن التدخين .. فسوف تتسبب بخسارة مصانع التبغ .. وتسريح موظفين هم في حاجة العمل .. وتعطل مستشفيات كثيرة هم في حاجة علاجك .. فأنت رجل عظيم .. تحرق نفسك من أجل أن يعيش غيرك .. بارك الله في جهودك .. فاستمر في هذا العطاء ..
الغالية أم عبد الوهاب سلمت يمينك
و
بارك الله فيك على هذهـ الفتاوى ..
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات