قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
4288 - ( كان يكره أن يأكل الضب ) .
ضعيف
أخرجه الخطيب (12/ 318) عن مسعر ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عائشة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ إبراهيم هو ابن يزيد النخعي ؛ لم يثبت سماعه من عائشة كما في "التهذيب" .
والخطيب أورده من طريق علان بن الحسن بن عمويه الواسطي ؛ وفي ترجمته ، ولم يزد فيها على أن ساق له هذا الحديث ، فهو مجهول .
وقد خالفه سفيان عن حماد ؛ فساقه عنها بلفظ :أهدي لنا ضب ، فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يأكل منه ، فقلت : يا رسول الله ! ألا تطعمه السؤال ؟ فقال : "إنا لا نطعمهم مما لا نأكل" .
أخرجه البيهقي (9/ 326) ، وأشار إلى تضعيفه بقوله :
"إن ثبت" .
ثم روى عن زهير ، عن أبي إسحاق قال :
"كنت عند عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فجاء ابن له - أراه القاسم - ، قال : أصبت اليوم من حاجتك شيئاً ؟ فقال بعض القوم : ما حاجته ؟ قال : ما رأيت غلاماً آكل لضب منه ، فقال بعض القوم : أو ليس بحرام ؟ فسأل قال : وما حرمه ؟ قال : ألم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهه ؟ قال : أو ليس الرجل يكره الشيء وليس بحرام ؟ قال : قال عبد الله : إن محرم الحلال كمستحل الحرام" .
ورواه الطبراني (3/ 16/ 1) مختصراً .
قلت : وهذا مرسل أيضاً ومن مجهول ؛ وهو بعض القوم ، ولكن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود قد سلم به ، ولكنه مرسل على كل حال ، ولا يشهد لما قبله ؛ لأن الإرسال والانقطاع في طبقة واحدة . والله أعلم .
المفضلات