صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 6 من 10

الموضوع: نهى عن أكل الضب

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    673

    افتراضي نهى عن أكل الضب

    قال الالباني في السلسلة الصحيحة :
    2390 - " نهى عن أكل الضب ".



    أخرجه أبو داود (2 / 143) والحافظ الفسوي في " التاريخ " (2 / 318)
    والطبري في " تهذيب الآثار " (1 / 191 / 311) والبيهقي (9 / 326) وابن
    عساكر (9 / 486 / 1) عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن
    أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا. وقال الطبري: " لا يثبت
    " وبين ذلك البيهقي بقوله: " ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة، وما مضى
    في إباحته أصح منه ". يعني حديث ابن عمران وابن عباس في " الصحيحين "
    وغيرهما في قصة خالد بن الوليد وأكله الضب. وامتناعه صلى الله عليه وسلم منه
    وقوله: " كلوا، فإنه ليس بحرام ولا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي ".
    رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " إرواء الغليل " (2498) . ولا شك أن
    هذا أصح من حديث الترجمة، ولكن ذلك لا يستلزم تضعيفه إذا كان لا علة فيه سوى
    إسماعيل بن عياش، ذلك لأنه في نفسه ثقة، وقد ضعفوه في روايته عن غير
    الشاميين، ووثقوه في روايته عنهم، وهذا الحديث رواته كلهم شاميون، قال
    الحافظ: " صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم ". وعلى هذا التفريق
    جرى كبار أئمة الحديث كأحمد والبخاري وابن معين ويعقوب بن شيبة وابن عدي
    وغيرهم، وهم عمدة الحافظ ابن حجر فيما قال فيه. ونحوه في " المغني " للذهبي
    الخطابي، ليس إسناده بذاك. وقول ابن حزم: فيه ضعفاء ومجهولون. وقول

    البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة. وقول ابن الجوزي: لا يصح.
    ففي كل ذلك تساهل لا يخفى. فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري،
    وقد صحح الترمذي بعضها ... والأحاديث الماضية، وإن دلت على الحل تصريحا
    وتلويحا، نصا وتقريرا، فالجمع بينها وبين هذا يحمل النهي فيه على أول الحال
    عند تجويز أن يكون الضب مما مسخ، وحينئذ أمر بإكفاء القدور، ثم توقف فلم
    يأمر به ولم ينه عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا
    نسل له، ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه، وأكل على مائدته فدل
    على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة
    على من لا يتقذره، ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا ". قلت: وبالجملة،
    فالحديث ثابت، وكونه معارضا لما هو أصح منه لا يستلزم ضعفه، فهو من قسم
    المقبول، فيجب التوفيق بينه وبين ما هو أصح منه، على النحو الذي عرفته في
    كلام الحافظ، وخلاصته أنه محمول على الكراهة لا على التحريم، وفي حق من
    يتقذره، وعلى ذلك حمله الطبراني أيضا. والله أعلم.

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    673

    افتراضي رد: نهى عن أكل الضب

    قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
    4288 - ( كان يكره أن يأكل الضب ) .

    ضعيف
    أخرجه الخطيب (12/ 318) عن مسعر ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عائشة مرفوعاً .
    قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ إبراهيم هو ابن يزيد النخعي ؛ لم يثبت سماعه من عائشة كما في "التهذيب" .
    والخطيب أورده من طريق علان بن الحسن بن عمويه الواسطي ؛ وفي ترجمته ، ولم يزد فيها على أن ساق له هذا الحديث ، فهو مجهول .
    وقد خالفه سفيان عن حماد ؛ فساقه عنها بلفظ :أهدي لنا ضب ، فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يأكل منه ، فقلت : يا رسول الله ! ألا تطعمه السؤال ؟ فقال : "إنا لا نطعمهم مما لا نأكل" .
    أخرجه البيهقي (9/ 326) ، وأشار إلى تضعيفه بقوله :
    "إن ثبت" .
    ثم روى عن زهير ، عن أبي إسحاق قال :
    "كنت عند عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فجاء ابن له - أراه القاسم - ، قال : أصبت اليوم من حاجتك شيئاً ؟ فقال بعض القوم : ما حاجته ؟ قال : ما رأيت غلاماً آكل لضب منه ، فقال بعض القوم : أو ليس بحرام ؟ فسأل قال : وما حرمه ؟ قال : ألم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهه ؟ قال : أو ليس الرجل يكره الشيء وليس بحرام ؟ قال : قال عبد الله : إن محرم الحلال كمستحل الحرام" .
    ورواه الطبراني (3/ 16/ 1) مختصراً .
    قلت : وهذا مرسل أيضاً ومن مجهول ؛ وهو بعض القوم ، ولكن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود قد سلم به ، ولكنه مرسل على كل حال ، ولا يشهد لما قبله ؛ لأن الإرسال والانقطاع في طبقة واحدة . والله أعلم .

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    673

    افتراضي رد: نهى عن أكل الضب

    13807 - يا أعرابي ! إن الله غضب على سبطين من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها - يعني الضب - فلست آكلها و لا أنهى عنها
    ( م ) عن أبي سعيد .
    قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 7849 في صحيح الجامع

  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    673

    افتراضي رد: نهى عن أكل الضب

    7345 - الضب لست آكله و لا أحرمه
    ( حم ق ت ن هـ ) عن ابن عمر .
    قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 3898 في صحيح الجامع

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    673

    افتراضي رد: نهى عن أكل الضب

    9969 - كان لا يأكل الجراد و لا الكلوتين و لا الضب من غير أن يحرمها
    ( ابن صصري في أماليه ) عن ابن عباس .
    قال الشيخ الألباني : ( ضعيف ) انظر حديث رقم : 4492 في ضعيف الجامع

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    673

    افتراضي رد: نهى عن أكل الضب

    (2498) - (حديث: " أن خالد بن الوليد أكل الضب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر " متفق عليه.
    * صحيح.
    أخرجه البخارى (4/18) ومسلم (6/67) كلاهما عن مالك وهو فى " الموطأ " (2/968/10) وعنه أبو داود أيضا (3794) والشافعى (1730) والبيهقى (9/323) وأحمد (4/88 ـ 89) كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن أبى أمامة بن سهل ابن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة: " أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم , فأتى بضب محنوذ , فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده , فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه.
    فقيل: هو ضب يا رسول الله , فرفع يده , فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا , ولكنه لم يكن بأرض قومى , فأجدنى أعافه.
    قال خالد: فاجتررته فأكلته , ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ".
    هكذا قالوا جميعا عن مالك ... عن خالد بن الوليد سوى مسلم فإنه قال: " عن عبد الله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد ".
    وإلا أحمد فإنه قال: " عن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا ".ولعل الأصح رواية الجماعة , فقد رواه يونس عند مسلم والزبيدى عند ابن ماجه (3241) , وصالح بن كيسان عند أحمد (4/88) كلهم عن الزهرى عن أبى أمامة مثل رواية الجماعة عن مالك.
    وقال البيهقى: " وهو الصحيح ".
    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
هذا الموقع برعاية
شبكة الوتين
تابعونا