النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مجلس الوزراء يوافق على تعديل تعويض العسكريين عن إجازاتهم المتراكمة

  1. #1
    عضو جديد الصورة الرمزية نواف النجيدي
    تاريخ التسجيل
    18 - 10 - 2005
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    17,654
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    720

    Awt16 مجلس الوزراء يوافق على تعديل تعويض العسكريين عن إجازاتهم المتراكمة

    خادم الحرمين الشريفين ينوه بمظاهر الوطنية والانتماء وتفاعل مسؤولي المناطق والوزارات لتحديد الأولويات بعيداً عن المركزية
    مجلس الوزراء يوافق على تعديل تعويض العسكريين عن إجازاتهم المتراكمة


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    واس (الرياض)

    رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس فى قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات التي أجراها حفظه الله خلال الايام الماضية مع عدد من قادة دول العالم والمنظمات الدولية ومبعوثيهم حول شؤون المنطقة والعالم. وقال وزير الثقافة والاعلام اياد بن أمين مدني فى بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان المجلس أكد فى هذا السياق على مواقف المملكة المبدئية تجاه قضايا المنطقة.
    في الشأن الفلسطيني أكد المجلس وقوف المملكة وتأييدها ودعمها الكامل لحكومة الوحدة الفلسطينية وحثها المجتمع الدولي على انهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والتعامل المباشر مع الحكومة الفلسطينية دون قيود أو شروط كما أكد المجلس أن الوصول الى سلام في المنطقة يتطلب التزام اسرائيل بالشرعية الدولية وبما جاء فى خطة السلام العربية حول الدولة الفلسطينية وحقوق اللاجئين.
    وفيما يخص العراق أكد المجلس تأييد المملكة لكل مامن شأنه توطيد الامن وانهاء أعمال العنف وتحقيق الوحدة الوطنية المبنية على مشاركة الجميع دون تمييز أو تهميش والالتفات الى بناء العراق وعودة كفاءاته الوطنية الى وطنها والتأكيد على سيادته كدولة عربية مسلمة.
    وعلى الصعيد المحلي أضاف وزير الثقافة والاعلام أن خادم الحرمين الشريفين نوه بما لمسه حفظه الله فى جولاته على جميع مناطق المملكة من مظاهر الوطنية والانتماء التى عبر عنها المواطنون ومن التفاعل بين مسؤولي المناطق ومسؤولي الوزارات فى تحديد مشاريع كل منطقة وأولويات التنمية بها بعيدا عن المركزية فى اتخاذ القرار والدور المهم الذي تقوم به مجالس المناطق ومجالس المحافظات فى التعبير عن احتياجات المواطنين في كل منطقة ومحافظة ومن وقوف الجميع صفا واحدا متماسكا ضد كل من يعبث بأمن الوطن من الفئة الضالة وتلاحمهم مع القوات المسلحة والقطاعات العسكرية والقطاعات الامنية فى ذودهم واستشهادهم فى سبيل حماية الوطن وعقيدته وشعبه وأمنه واقتصاده.
    وأنهى وزير الثقافة والاعلام بيانه أن المجلس اطلع إثر ذلك على جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي..
    أولا..
    بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 19 وتاريخ 28/2/1427هـ المتضمن تعديلات على كيفية تعويض العسكريين عن اجازاتهم وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم / 93 / 66 / وتاريخ2/1/ 1428هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
    أولا: تعديل المادة «122» من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م.43» وتاريخ 28/ 8/1393هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم «م /14» وتاريخ 24/4/1428هـ لتصبح بالنص الآتي..
    المادة / 122 /.. يعوض الضابط عن اجازاته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل وفقا للترتيب التالي..
    أ ـ يعوض عن جميع أجازاته الاعتيادية المتراكمة اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي.
    ب ـ فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة «أ» من هذه المادة يعوض الضابط عن اجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد عن مائة وثمانين يوما. على أنه أذا كان للضابط اجازات اعتيادية مستحقة قبل تاريخ 18/5/ 1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوما فيعوض عن هذه الاجازات فقط.
    ج ـ أذا قطعت الاجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب فيعوض الضابط عن مدة تلك الاجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوما طوال مدة خدمته وذلك بالاضافة الى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة «ب» من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الاجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص.
    ثانيا.. تعديل الفقرة «ب» من المادة «26» من نظام خدمة الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم «/ م / 9» وتاريخ 24/3 /1397هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم «م / 14» وتاريخ 24/4 /1418هـ لتصبح بالنص الاتي:
    ب ـ يعوض الفرد عن اجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته وفقا للترتيب التالي..
    1ـ يعوض عن جميع اجازاته السنوية المتراكمة أذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحى ويكون التعويض على أساس اخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل.
    2ـ فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة «ب/1» من هذه المادة يعوض الفرد عن اجازاته السنوية وفقا لما يلي:
    أ ـ على أساس اخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات عن اجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التى تسبق تاريخ 1/ 11/1388هـ بما لا تزيد على تسعين يوما.
    ب ـ على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل عن اجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1/ 11/1388هـ بما لا يزيد على مائة وثمانين يوما على أنه اذا كان للفرد اجازات سنوية مستحقة بعد 1/11/ 1388هـ وقبل تاريخ 18/ 5 /1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوما فيعوض عن هذه الاجازات فقط اضافة الى ما يستحقه بمقتضى الفقرة «ب / 2 / أ» من هذه المادة.
    ج ـ اذا قطعت الاجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب فيعوض الفرد عن مدة تلك الاجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوما طوال مدة خدمته وذلك بالاضافة الى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة «ب/ 2/ ب» من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الاجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص.
    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
    ثانيا..
    بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكى وزير الداخلية بشأن مشروع نظام المتفجرات والمفرقعات وبعد النظر فى قراري مجلس الشورى رقم «/81 / 62» وتاريخ 6/1 /1427هـ ورقم «108 / 72» وتاريخ 3/1/1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
    ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي..
    1ـ يهدف الى تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري والمفرقعات وكيفية تصنيعها وحيازتها وتصديرها واستيرادها وبيعها واستعمالها وتداولها ونقلها وتخزينها واتلافها.
    2ـ لا يجوز لغير الاشخاص المصرح لهم مزاولة أعمال التفجير أو الاشراف عليها أو تشغيل أجهزة الالعاب النارية.
    3ـ نص النظام على عقوبات لكل من ثبت قيامه بقصد الاخلال بأمن المملكة بعدد من الافعال منها تهريب المتفجرات أو تصنيعها أو تجميعها أو حيازتها أو تدريب أى شخص على صنع المتفجرات أو استعمالها.
    4ـ يصدر سمو وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للنظام خلال 120 يوما وتنشر فى الجريدة الرسمية.
    ثالثا..
    بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حول مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية فى المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية فى جمهورية سنغافورة الموقع عليه فى سنغافورة بتاريخ 12/ 3 /1427هـ الموافق 10/4 /2006م وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم «76 / 52» وتاريخ 5/11 /1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
    رابعا..
    بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر السعودى بشأن انشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الانساني قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة دائمة فى جمعية الهلال الاحمر السعودي تعنى بالقانون الدولي الانساني واتفاقياته التي صدقت عليها المملكة أو انضمت اليها وتقديم التوصيات فى شأنها وتعزيز الوعي بها وتتكون من مندوبين يمثلون الجهات التالية..
    وزارة الدفاع والطيران وزارة الداخلية وزارة الخارجية وزارةالعدل وزارة التعليم العالي وزارة الثقافة والاعلام وزارة الاقتصاد والتخطيط وزارة التربية والتعليم جمعية الهلال الاحمر السعودي وهيئة حقوق الانسان.
    خامسا..
    بعد الاطلاع على طلب وزير المالية رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة الموافقة على انهاء العمل باتفاقية تأسيس الشركة السعودية التونسية للاستثمار الانمائي المصدقة بالمرسوم الملكي رقم« م/ 9» وتاريخ 18/6/1401هـ وذلك بعد تحويلها الى مؤسسة قرض لها صفة البنك الشمولي «التجاري» بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «259» لعام 1425هـ وصدور النظام الاساس للبنك الذى يضمن حقوق المساهمين.
    وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم «86 / 58» وتاريخ 21/ 11/1427هـ اقر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزير المالية سالف الذكر.
    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
    سادسا..
    بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل بشأن موضوع تحمل وزارة النقل نفقات ازالة العوائق التى تعترض تنفيذ مشروعات الطرق ضمن تكاليف المشروع. قرر مجلس الوزراء الاستمرار فى تطبيق أمر سام سابق صدر عام 1402هـ يتعلق بتحمل وزارة النقل نفقات ازالة العوائق المشار اليها وادراجها ضمن تكاليف المشروعات مع مراعاة عدد من الضوابط من بينها..
    1ـ أن تكون التكاليف التى تقدمها الجهة صاحبة الخدمات معقولة ومنطقية وفى حدها الادنى والا تشتمل على أعمال لا علاقة لها بتعارض الخدمة مع الطريق مثل تجديد الشبكة أو أعمال توسعية لها تنفذ على حساب الترحيل.
    2ـ أن تقوم الجهات صاحبة الخدمة بتحديد وتقدير تكاليف الحماية أو الترحيل فى أسرع وقت عندما تطلب الوزارة منها ذلك وأن تبدأ عملية الترحيل والحماية فور تلقيها خطاب الوزارة بطلب ذلك وألا تكون مدة الترحيل طويلة تؤثر على تقدم سير العمل فى المشروعات وتعوقها وتؤخر انهاءها.
    سابعا..
    استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل فى تنفيذ مشروعات وزارة المياه والكهرباء «مشروعات مياه وصرف صحي» والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة «محطات تحلية وخطوط أنابيب» الممولة من فائض الميزانية للعامين الماليين 1424 / 1425هـ / 1425 / 1426هـ وذلك على النحو التالي..
    أـ مشروعات المياه والصرف الصحى وعددها 108 مشروعات موزعة على مناطق المملكة التالية
    مكة المكرمة / مشروع واحد / المدينة المنورة / 25 / مشروعا الرياض/ مشروعان/ القصيم / 3 / مشروعات الشرقية / 4 / مشروعات عسير / 7/ مشروعات تبوك / 3 / مشروعات حائل / 7 / مشروعات الحدود الشمالية / 10 / مشروعات جازان / 15 / مشروعا نجران / 10 / مشروعات الباحة / 8 / مشروعات الجوف / 8 / مشروعات بالاضافة الى خمسة مشروعات ذات طابع عام على مستوى مناطق المملكة.
    ب ـ مشروعات محطات تحلية المياه وخطوط الانابيب وعددها 13 مشروعا موزعة على مناطق المملكة التالية..
    مكة المكرمة / 3 / مشروعات الرياض / مشروع واحد / الشرقية / 5 /
    مشروعات عسير / مشروعان / تبوك / مشروعان.
    كما استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل فى تنفيذ مشروعات وزارة التربية والتعليم الممولة من فائض الميزانية للعامين الماليين / 1424 / 1425هـ/ 1425/ 1426هـ وعددها780 مشروعا موزعة على مناطق المملكة التالية..
    مكة المكرمة / 140 / مشروعا المدينة المنورة / 42 / مشروعا الرياض / 116 / مشروعا القصيم / 44 / مشروعا الشرقية / 72 / مشروعا عسير / 79 / مشروعا تبوك / 21 / مشروعا حائل / 44 / مشروعا الحدود الشمالية / 25 / مشروعا جازان / 95 / مشروعا نجران / 38 / مشروعا الباحة / 22 / مشروعا الجوف / 42 / مشروعا.
    وقد وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالعمل على سرعة انجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
    ثامنا..
    وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة» وذلك على النحو التالي..
    1ـ تعيين زارب بن سعيد بن محمد ال صقر القحطانى على وظيفة «وكيل امارة المنطقة الشرقية» بالمرتبة الخامسة عشرة.
    2ـ تعيين فهد بن عبدالله بن سعود بن طالب على وظيفة «مستشار اداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد.
    3ـ تعيين ناصر بن مهيزع بن عبدالرحمن المهيزع على وظيفة «مستشار للخدمة المدنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
    4ـ تعيين محمد بن عبدالعزيز بن فارس الفارس على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد.
    المصدر عكاظhttp://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2007...0515111013.htm



    الطَــــرِيق طـــــــــوَيل ... لكن حتَمـاً بأمر الله [سَأصل ]



    تبوك
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    20 - 11 - 2006
    المشاركات
    448
    معدل تقييم المستوى
    657

    افتراضي رد: مجلس الوزراء يوافق على تعديل تعويض العسكريين عن إجازاتهم المتراكمة

    يعني الفرد ما استفاد شي الا يموت او يمرض عشان ياخذ اجازاته كامله


    يعطيك العافيه وماقصرت

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
هذا الموقع برعاية
شبكة الوتين
تابعونا