جزاكِ الله خيراً
.
بر الوالدين
سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان :
معلوم أن الزوجة مجبرة على طاعة زوجها كما في الحديث ،
ومأمورة أيضا بطاعة والديها في غير معصية الله ، فما الحكم
إذا تعارضت الطاعتان ، فأيهما تقدم ؟
فأجاب : لا شك أن المرأة مأمورة بطاعة الله سبحانه وتعالى
ومأمورة بطاعة زوجها وطاعة والديها ضمن طاعة الله عزوجل
أما إذا كان في طاعة المخلوق من والد أو زوج معصية للخالق
فهذا لا يجوز ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
" إنما الطاعة بالمعروف " ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم
:" لا طاعة لمخلوق (من والد أو زوج) في معصية الخالق ".
ولا شك أن حق الوالدين مقدم ، وهو يأتي بعد حق الله سبحانه
وتعالى ، قال تعالى :وَ اعْبُدُوا اللَّه وَلا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ ِ إِحْسَاناً J(سورة النساء :36) فحق الوالدين متأكد .
فإذا كان الزوج سيحملها على معصية والديها وعلى عقوق
والديها ؛ فهي لا تطيعه في هذا لأن حق الوالدين أسبق من
حق الزوج ، فإذا طلب منها ان تعق والديها ؛ فإنها لا تطيعه
في ذلك ؛ لأن العقوق معصية ، ومن أكبر الكبائر بعد الشرك .
سئل الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن الجبرين :
أولاً : توفيت والدتي منذ ست سنوات تقريباً في رمضان وكنت
دائماً في صغري أتشاجر معها وأرد عليها فماتت وهي غاضبة
علي وبعد أن كبر عقلي وأنا الآن نادمة على كل ما حدث مني
ولا أستطيع فعل شيء سوى الإستغفار والندم والتوبة
إلى الله والدعوة لها بالرحمة والغفران ، فهل هذا يكفي
ليغفر الله لي ذنبي ويرحمني يوم لقياه
على عملي هذا ؟
ثانياً : نحن لم نقم بالصيام عنها فهل علينا ذنب وهل
يجوز أن نصوم عنهابعد ذلك مع العلم أننا لم نعرف
عن هذا العلم إلا قبل فترة ؟
فأجاب : لعلك في حياة والدتك كنت صغيرة مع الجهل والسفه
فأنت معذورة بما صدر منك في تلك الحال وبالجملة بحيث
قد ندمت بعد الإدراك والعقل وتبت إلى الله واستغفرت من
ذلك الذنب فإنه يمحي ماحدث إن شاء الله فإن التوبة تهدم
ماقبلها وهكذا ماتقومين به من الدعاء لها والترحم والإستغفار
لها والصدقة عنها ونحو ذلك مما يكفر الله به الخطايا ، فأما
الصوم الذي تركته وأفطرته أيام مرضها فهي معذورة للمرض
الذي ألم بها ولم تقدر على القضاء .
سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان :
هل يجوز للزوج أن يمنع الزوجة من صلة رحمها
وخصوصاً الوالد والوالدة ؟
فأجاب : صلة الرحم واجبة ، ولايجوز للزوج أن يمنع
زوجته منها ؛ لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ،
ولا يجوز للزوجة أن تطيعه في ذلك ؛ لأن لا طاعة لمخلوق في
معصية الخالق ، بل تصل رحمها من مالها الخاص ، وتراسله
وتزوره ؛ إلا إذا ترتب في الزيارة مفسدة في حق الزوج ؛
بأن يخشى أن قريبها يفسدها عليه ؛ فله أن يمنعها عن
زيارته ، لكن لاتصله بغير الزيارة مما لا مفسدة فيه . والله اعلم
سئل الشيخ عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين :
أنا أرى والدتي تسير على طريق غير مستقيم وكلما نصحتها
تغضب مني وتسخط علي وتمر عدة أيام لاتحدثني فيها
فكيف أنصحها دون أن أنال سخطها وسخط الله علي بسبب
دعائها المتواصل علي أم أتركها دون أن أنصحها لأنال
رضاها ثم رضى الله ؟
فأجاب : عليك أن تكرري النصح لوالدتك وتبيني لها مافي
فعلها من الإثم والعقاب وإذا لم تتأثر فأخبري زوجها
أو أباها أو وليها لينصحها فإن كان فعلها من كبائر الذنوب
فلا عليك أن تهجريها ولا يضرك مادعت عليك أو قالت فيك
من عقوق أو قطيعة ؛ فإنك لم تفعلي ذلك إلا غيرة لله وإنكاراً
للمنكر فإن كان من الصغائر فلا تستحق المقاطعة .
جزاكِ الله خيراً
.
اللهّم أغفر لأبي وأسكنه فسيح جنّاتك : (
@yasser_almqbli
بارك الله فيك على هذهـ الفتاوى ..
جزاكي الله خير الجزاء
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات