حقائق لا يعرفها كثير من المسلمين عن قطع يد السارق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
فإن الإسلام لا يثبت إلا على قدم التسليم ، والمرء المسلم المستسلم لله عز وجل يسلم لأمره الحكيم ، ويعلم أنه لا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة بالغة أدركها أو لم يدركها ، ويعلم أننا كلها عبيد لله داخلون في ملكه ، فلو أمرنا أن نقطع أيدينا وأرجلنا كفارةً عما نصنع من الذنوب لما كان لنا إلا التسليم وما يلي ذلك من الثواب العظيم والخلود في النعيم يهونه أيما تهوين
غير أن الحكم ظاهرةٌ في عامة التشريعات التي يعترض عليها أعداء الله بنظرهم السطحي السمج ، فإن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليها وإذا أمر الله بشيء فليس معناه أنه ليس مفسدة غير أن مفسدته مرجوحة في مقابل المصلحة الراجحة والعكس بالعكس ومثال ذلك الجهاد في سبيل الله ربما أدى إلى قتل بعض المسلمين وهذه مفسدة غير أنها تقابلها مصلحة إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض ، وهذا المعنى يجمع عليه العقلاء فإن المرء ربما ضرب ابنه إذا امتنع عما يفيده ، وربما تجرع الدواء المر إذا كان فيه شفاؤه بإذن الله ، والأطفاء ربما اضطروا إلى بتر بعض الأعضاء لئلا يسري عطبها إلى بقية الجسم
والعقوبات الشرعية بمنزلة الأدوية النافعة منعها عن المريض بحجة الرأفة به ، تودي به إلى الهلاك ( هذا قال معناه ابن تيمية في تفسيره لسورة النور )
والضد يظهر حسنه الضد فما يرى من انتشار الجريمة في البلدان التي تحكم بالقانون الوضعي ، حتى رأينا في بعض البلدان امرأة يعتدى عليها جهاراً نهاراً أمام الناس في ميدان عام ولا تنقذ إلا بشق الأنفس وكل ذلك بسبب العقوبات الباردة في القوانين الوضعية التي تؤدي إلى تجرؤ المجرم على ارتكاب الجريمة ، ولهذا تراهم يصدرون المراسيم في تغليظ العقوبات بعد هذه الحوادث
والإلحاد دائماً يقف في صف المجرم ويترك الضحية ، فلا ينظر الزنديق إلى رجل كد شهراً كاملاً ليوفر لأبنائه لقمة العيش وينتظر بفارغ الصبر الوقت الذي يتقاضى فيه راتبه ليحقق بعض أماني بنيه وزوجه ، وإنما ينظر بعين الرحمة إلى الفاسق الذي سرق هذا الراتب منه وأدخل الحزن الشديد على هذا الرجل وعلى أهل بيته ينظر إليه بعين الرأفة إذا قطعت يده !
ولا يبصر بحماقته أن مثل هذه العقوبة ستجعل المجرم يفكر ألف مرة قبل أن يقدم عليها ، وأنها إذا طبقت على واحد فإنه سيرتدع آلاف السراق ويسلم آلاف الضحايا
ولا يبصر الجهلة أن الله عز وجل قد شرع الكثير من التشريعات الحكيمة لمواساة الفقراء وإعفافهم عن سؤال الناس فضلاً عن الصدقة فمن ذلك الزكاة والكفارات وما لهم في الفيء والغنيمة والنصوص الكثيرة جداً في فضل الصدقة والتي لا يجهلها ، بل جاءت النصوص بالنهي عن المن على الفقير بعد إعطائه
هذا مع الحث على طلب الرزق والنهي عن سؤال الناس بغير حاجة وتفضيل اليد المعطية على يد السائل ( اليد العليا خير من اليد السفلى )
فهذا وغيره كاف في نقض دعاوى الجهلة حول الشريعة الإسلامية في قطع يد السارق والمسلم له التسليم والاستسلام لحكمة الله عز وجل ، غير أن الذي لا يعرفه كثير من المسلمين أن ليس كل سارق تقطع يده بل هناك شروط عديدة لقطع يد السارق لا تنطبق على كثير من السرقات
منها أن يكون المسروق قيمته ربع دينار ذهب فصاعداً وهذا ما يعادل 48دولار تقريباً وما دون ذلك فيه السجن والنكال ولا قطع فيه
وهذا يعرفه كثيرون
أنه لا يقطع إلا في سرقة كانت من حرز على وجه الاستتار من دون أن يؤتمن
بمعنى أن الخائن الذي يؤتمن على المال ويسرقه لا قطع عليه
قال الترمذي في جامعه 1448 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ» : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ. الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ بَصْرِيٌّ أَخُو عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَسْمَلِيِّ كَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ
وهذا الحديث ضعيف إلا أن إجماع أهل العلم عليه ، وكذلك المنتهب الذي يأخذ مالك أمامك على غير وجه قطع الطريق
وكذلك المختلس الذي يأخذ المال الظاهر بلا حرز خلسة ثم يهرب ولو رآه صاحب المال لا يقطع
وإنما يقطع من أخذ المال خفية من حرز ( والحرز أمرٌ راجع للعرف )
وقال ابن هبيرة: واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جناياتهم وآثامهم فإنهم لا قطع على واحد منهم. الإفصاح 2/421.
وليس معنى أنه لا قطع عليه أنه يترك بل يسجن ويعاقب
قال عبد الرزاق في المصنف 18850 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: اخْتَلَسَ رَجُلٌ مَتَاعًا , فَأَرَادَ مَرْوَانُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «تِلْكَ الْخُلْسَةُ الظَّاهِرَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا , وَلَكِنْ نَكَالٌ وَعُقُوبَةُ»
ولهذا يفرق الفقهاء بين من سرق متاعاً من جوف بيت ومن سرق متاعاً على جهة الاختلاس من رفقة معه في السفر أو متاعاً في الحمام لم يكن يحرزها شيء ، وأما إذا كان أحد يحفظها أو قاعد عليها فإن جماعة منهم قالوا بقطع مثل هذا
ويستثنى من هذا جاحد العارية فإنه يقطع لحديث المرأة المخزومية وبه قال أحمد وإسحاق ، والفرق بين حاجد العارية وجاحد الأمانة واضح من جهة المعنى فإن المستعير متصدق عليه ، وأما المؤتمن فهو المتفضل بحفظ أمانة غيره غير أنه إذا خان عوقب
وكذلك لا قطع في سرقة الطير إذ في ذلك آثاراً وأفتى بها إسحاق
وعامة الفقهاء على أن الثمر المعلق لا قطع فيه وإنما القطع على من سرق الثمر من الجرار ( وهي حرز معتبر )
وكذلك لا قطع على من سرق من بيت المال لأن عمر لم يقطع من سرق من بيت المال لشبهة أن له حقاً في المال وأفتى بذلك أحمد وإسحاق
وقال مالك في الموطأ 1436 - عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب :ان رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت ان يقطع أيديهم ثم قال عمر أراك تجيعهم ثم قال عمر والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك فقال المزني قد كنت والله امنعها من أربعمائة درهم فقال عمر أعطه ثمانمائة درهم قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى أمر الناس عندنا على انه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها.
وقال عبد الرزاق في المصنف 18977 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ عُرْوَةَ , أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: تُوُفِّيَ حَاطِبٌ وَتَرَكَ أَعْبُدًا , مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ , مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ يَعْمَلُونَ فِي مَالِ الْحَاطِبِ , يُشَمِّرَانِ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا , وَهُمْ عِنْدَهُ , فَقَالَ: هَؤُلَاءِ أَعْبُدُكَ سَرَقُوا وَقَدَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ مَا وَجَبَ عَلَى السَّارِقِ، وَانْتَحَرُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ اعْتَرَفُوا بِهَا وَمَعَهُمُ الْمُزَنِيُّ «فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ» ثُمَّ أَرْسَلَ وَرَاءَهُ , فَرَدَّهُ , ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: «أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّكُمْ تَسْتَعْمِلُونَهُمْ , وَتُجِيعُونَهُمْ , حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَجِدُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَأَكَلَهُ , لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ , وَلَكِنْ وَاللَّهُ إِذْ تَرَكْتُهُمْ لَأُغَرِّمَنَّكَ غَرَامَةُ تُوجِعُكَ» , ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُهَا؟ قَالَ: «كُنْتُ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ مِائَةٍ» قَالَ: أَعْطِهِ ثَمَانِ مِائَةٍ
وهذا الخبر يستفاد منه أنه لا قطع في المجاعة أو على المضطر والمضطر الذي يبلغ الموت أو يقاربه فليس كل أحد مضطراً فالاضطرار اليوم يتلاعب به أناس كثيرون حتى أن بعضهم ينزل مطلق الحاجة منزلة الضرورة وهذا باطل ، ولهذا يدعو بعض الجهلة إلى إسقاط الحدود مطلقاً بهذه الحجة وهذا أيضاً باطل فهذا فعله عمر في حد معين في حال معينة ، وإلا ما الذي يضطر الناس للزنا والقتل والحرابة وغيرها من الجنايات والله المستعان
ولست بقائل بقول أهل البدع الذين يقولون أن المجتمع الذي لا تؤخذ فيه الزكاة لا يجوز تطبيق السرقة فيه ، بل يطبق فيه حد السرقة على كل من سرق نصاباً من حرز ولم يكن بلغ به الضرورة أن يضطر لأكل الميتة فسرق ، فسؤال الناس خيرٌ من السرقة وأشرف
وليعلم أن إطعام الجائع في المجاعة واجب على من قدر عليه
قال الله تعالى : (أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ)
والمسغبة المجاعة
وقال أبو داود في سننه 2620 - حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ثنا أبي قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل قال
أصابتني سنة ( السنة المجاعة تصيب الناس ) فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له " ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا " أو قال " ساغبا ( الساغب الجائع ) " وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام .
واسمع إلى هذا الفقه الدقيق من ابن عباس حبر الأمة
قال عبد الرزاق في المصنف 18976 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَبْدَيْنِ عَدَوْا - وَهُوَ عَامَلُ الطَّائِفِ - عَلَى خِمَارِ امْرَأَةٍ , فَسَأَلَتْهُمَا , فَقَالَا: حَمَلَنَا عَلَيْهِ الْجُوعُ , وَاضْطُرِرْنَا إِلَيْهِ , قُلْتُ: أَكَانَا آبِقَيْنِ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ , قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِمَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , وَإِلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , فَكَتَبَ عَبَّادٌ: «أَنِ اقْطَعْهُمَا» , وَكَتَبَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: «أَنْ قَدْ أُحِلَّ الْمَيْتَةُ , وَالدَّمُ , وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ لِمَنِ اضْطُرَّ» , وَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَيْهِ بِمَا اعْتَلَّا بِهِ مِنَ الْجُوعِ , فَكَتَبَ: «أَنْ قَدْ أَصَبْتَ، لَا تَقْطَعْهُمَا , وَغَرِّمْ سَادَتَهُمَا ثَمَنَ الْخِمَارِ , وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا جَلْدٌ , فَاجْلِدْهُمَا , لِئَلَّا يَعْتَلَّ الْعَبْدُ بِالْجُوعِ»
قوله : ( إن كان فيهما جلد ) أي إن كانا يحتملان الجلد وهذا الخبر إسناده صحيح
وهناك تفاصيل أخرى هي محل بحث بين الفقهاء ، وإنما ذكرت هذا لأبين أن كثيراً ممن يعترض على الشريعة لا يفهمها ولا يعرفها أصلاً وإنما يعترض بنظرة سطحية ، وإنني لأعجب ممن يؤمن بقانون الانتخاب الطبيعي القائم على ( البقاء للأقوى ) أنى له أن يتكلم عن الرحمة ، وليعلم أن السارق إقامة الحد كفارةٌ له عند الله عز وجل وهذا من رحمة الله به أن يعجل له العقوبة في الدنيا ولئن تقطع يد رجل في جناية له وتكون كفارةً له خيرٌ من أن يعتقد أنه يحمل خطيئة أبيه آدم وأن غيره صلب ليكفر عنه هذه الخطيئة التي لم يعملها ، ولعل بعضهم سيقول أن السرقة مرض ينبغي علاجه وليست جريمة كالمثلية بل ينبغي أن يقال هذا في القتل وقطع الطريق والاغتصاب ! طرداً لهذه النظرية الغريبة خصوصاً مع كون الأخلاق تنتقل مع الجينات في زعمهم
غير أن المؤسف جهل كثير من المسلمين بهذا الأمر
وقال مسلم في صحيحه 4481- [41-1709] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ ، فَقَالَ : تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلاَ تَزْنُوا ، وَلاَ تَسْرِقُوا ، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.
وليعلم أن السعادة كل السعادة في توحيد الله عز وجل والاستقامة على أمره ومن ذلك تحكيم الشريعة الإسلامية
وقد قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)
فالتصويت على الشريعة الإسلامية أو جعلها محلاً للنقاش باب زندقة عريض
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه / عبدالله الخليفي
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات