كتب الله أجركم ..
ورفع الله قدركم ..
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فسوف أضع بين أيديكم كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي لمعالي الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله وسأقسمه إلى عدة دروس ليسسهل القارئ .
كتاب الحج
باب في الحج وعلى من يجب
الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام.
قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} ، أي: لله على الناس فرض واجب هو حج البيت؛ لأن كلمة {على} للإيجاب، وقد أتبعه بقوله جل وعلا: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} ؛ فسمى الله تعالى تاركه كافرًا، وهذا مما يدل على وجوبه وآكديته، فمن لم يعتقد وجوبه؛ فهو كافر بالإجماع.
وقال تعالى لخليله: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجّ} .
وللترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: "من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج؛ فعليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا".
وقال صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" ، والمراد ب "السبيل" توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله.
والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} إلى قوله: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ؛ فالمنفعة من الحج ترجع للعباد ولا ترجع إلى الله تعالى ؛ لأنه {غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} ؛ فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج الخلوق إلى من يقصده ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه؛ فهم يقدون إليه لحاجتهم إليه.
والحكمة في تأخير فريضة الحج عن الصلاة والزكاة والصوم؛ لأن الصلاة عماد الدين، ولتكررها في اليوم والليلة خمس مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع، ثم الصوم لتكرره كل سنة.
وقد فرض الحج في الإسلام سنة تسعة من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت سنة عشر من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر.
والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها، قال صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله".
والحج فرض بإجماع المسلمين، وركن من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام، وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين؛ فهو تطوع.
وأما العمرة؛ فواجبة على قول كثير من العلماء؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على النساء من جهاد ؟ قال: "نعم؛ عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" ، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى.
وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله، فقال: أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن ؟ فقال: "حج عن أبيك واعتمر" ، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع" ، ورواه أحمد وغيره.
وفي "صحيح مسلم" وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "أيها الناس! قد فرض عليكم الحج، فحجوا"، فقال رجل: أكل عام ؟ فقال: "لو قلت: نعم؛ لوجبت، ولما استطعتم".
ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "تعجلوا إلى الحج"يعني: الفريضة"، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" ، رواه أحمد.
وإنما يجب الحج بشروط خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، فمن توفرت فيه هذه الشروط؛ وجب عليه المبادة بأداء الحج.
ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلاً؛ لحديث ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا: ألهذا حج ؟ قال: "نعم، ولك أجر" ، رواه مسلم.
وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ؛ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته.
وإن كان الصبي دون التمييز؛ عقد عنه الإحرام وليه؛ بأن ينويه عنه، ويجنبه المحظورات، ويطوف ويسعى به محمولاً، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى، ويرمي عنه الجمرات.
وإن كان الصبي مميزًا؛ نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه، ويؤدي ما قد عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه؛ يفعله عنه وليه؛ كرمي الجمرات، ويطاف به راكبا أو محمولاً إن عجز عن المشي.
وكل ما أمكن الصغير مميزًا كان أو دونه فعله كالوقوف والمبيت؛ لزمه فعله؛ بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه؛ لعدم الحاجة لذلك، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات.
والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديّا؛ بأن يمكنه الركون، ويتحمل السفر، ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا، ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله.
فإن قدر بماله دون جسمه، بأن كان كبيرًا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه؛ لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة
الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه ؟ قال: "حجي عنه"، متفق عليه.
ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "حججت عن نفسك؟" ، قال: لا، قال: "حج عن نفسك" ، إسناده جيد، وصححه البيهقي.
ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجة لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال؛ فحجه غير صحيح.
كم من مريد للخير لا يدركهاتبعوا ولا تبتدعواالقدوة المطلقة نبيناصلى الله عليه وسلمعليكم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح
جزاكم الله خيرا.
باب في شروط وجوب الحج على المرأة واحكام النيابة
الحج يجب على المسلم ذكرًا كان أم أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه؛ لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم:
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" ، رواه أحمد بإسناد صحيح.
وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: "اخرج معها" .
وفي "الصحيحين": إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في عزوة كذا ؟ قال:: "انطلق فحج مع امرأتك".
وفي "الصحيح" وغيره: "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم".
فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها سواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها.
قال الإمام أحمد رحمه الله: "المحرم من السليل، فمن لم يكن لها محرم؛ لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها".
ومحرم المرأة هو: زوجها، أو من يحرم عليه نحكاحها تحريما مؤبدًا بنسب؛ كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها، أو حرم عليه بسبب مباح؛ كأخ من رضاع أو مصاهرة كزوج أمها وابن زوجها؛ لما في "صحيح مسلم": "لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر غلا ومعها أوبها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها".
ونفقة محرمها في السفر عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا.
ومن وجدت محرما، وفرّطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية؛ انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله؛ استنابت من يحج عنها.
ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج؛ أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج، واستنيب عنه من يؤديه عنه؛ لما روى البخاري عن ابن عباس؛ أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت؛ أفأحج عنها ؟ قال: "نعم؛ حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ أقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء" ؛ فدل الحديث على أن من مات وعليه حج؛ وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه من رأس مال الميت، كما يجب على وليه قضاء ديونه، وقد أجمعوا على أن دين الآدمي يقضي من رأس ماله؛ فكذا ما شبه به في القضاء، وفي حديث آخر: "إن أختي نذرت أن تحج"، وفي "سنن الدارقطني": "إن أبي مات وعليه حجة الإسلام"، وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه، سواء أوصى به أم لا.
والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه، ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل، والنائب ينوي الإحرام عنه، ويلبي عنه، ويكفيه أن ينوي النسك عنه، ولو لم يسمه في اللفظ، وإن جهل اسمه أو نسبه؛ لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه به.
ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج، ويقدم أمه؛ لأنها أحق بالبر.
كم من مريد للخير لا يدركهاتبعوا ولا تبتدعواالقدوة المطلقة نبيناصلى الله عليه وسلمعليكم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح
باب في فضل الحج والاستعداد له
الحج فيه فضل عظيم وثواب جزيل:
روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود مرفوعا: "تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة".
وفي "الصحيح" عن عائشة ح قالت: نرى الجهاد أفضل العمل؛ أفلا نجاهد؟ قال: "لكن أفضل الجهاد حج مبرور" .
والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم وقد كملت أحكامه، فوقع على الوجه الأكمل، وقيل: هو المتقبل.
فإذا استقر عزمه على الحج، فليتب من جميع المعاصي، ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها، ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس، ويستحل من بينه وبينه ظلامة، ويكتب وصيته، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه، ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه، ويحرص أن تكون نفقته حلالاً، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه؛ ليستغني عن الحاجة إلى غيره ويكون زاده طيبا، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُم} ، ويجتهد في تحصيل رفيق صالح عونا له على سفره وأداء نسكه؛ يهديه إذا ضل، ويذكره إذا نسي.
ويجب تصحيح النية بأن يريد بحجه وجه الله، ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطريق، ويصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضاه الله ورسوله.
باب في مواقيت الحج
المواقيت: جمع ميقات، وهو لغة: الحد، وشرعا: هو موضع العبادة أو زمنها.
وللحج مواقيت زمنية ومكانية:
فالزمنية: ذكرها الله بقوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ} ، وهذه الأشهر هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة؛ أي: من أحرم بالحج في هذه الأشهر؛ فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير، ويلازم التقوى.
وأما المواقيت المكانية: فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام.
وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى ليهن من غير أهلن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك؛ فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" ، متفق عليه، ولمسلم من حديث جابر: "ومهل أهل العراق ذات عرق".
والحكمة من ذلك: أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا؛ جعل الله له حصنا وهو مكة، وحمى وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام؛ تعظيما لبيت الله الحرام.
وأبعد هذه المواقيت: ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، فبينه وبين مكة مسيرة عشرة أيام.
وميقات أهل الشام ومصر والمغرب: الجحفة، قرب رابغ، وبينها وبن مكة ثلاث مراحل، وبعضهم يقول أكثر من ذلك.
وميقات أهل اليمن: يلملم، بينه وبين مكة مرحلتان، وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل، وهو مرحلتان عن مكة.
وميقات أهل العراق وأهل المشرق: ذات عرق، بينه وبين مكة مرحلتان.
فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجّاً أو عمرة.
ومن كان منزله دون المواقيت؛ فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة، ومن حج من أهل مكة؛ فإنه يحرم من مكة، فلا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج، وأما العمر؛ فيخرجون لإحرام بها من أدنى الحل.
ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت؛ أحرم إذا علم انه حاذى أقربها منه، يقول عمر رضي الله عنه: "انظروا إلى حذوها من طريقكم" رواه البخاري.
وكذا من ركب طائرة؛ فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت من الجو؛ فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة؛ فإذا حاذى الميقات؛ نوى الإحرام، ولبى وهو في الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة، فيحرم من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض الحجاج؛ فإن جدة ليس ميقاتا محلاً للإحرام؛ إلا لأهلها أو من نوى الحج أو العمرة منها، فمن أحرم منها من غيرهم؛ فقد ترك واجبا هو الإحرام من الميقات، فيكون عليه فدية.
وهذا مما يخطىء فيه كثير من الناس، فيجب التنبيه عليه، فبعضهم يظن أنه لابد من الاغتسال للإحرام، فيقول: أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة، ولا أتمكن من كذا وكذا...
والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان، والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سنن، وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة، وإن أحرم بدونها؛ فلا بأس فينوي الإحرام، ويلبي وهو على مقعده في الطائرة إذا حاذى الميقات أو قبله بقليل، ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير، فإذا فعل ذلك؛ فقد أدى ما يستطيع، لكن إذا تساهل ولم يبال؛ فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر؛ وهذا ينقص حجه وعمرته.
ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه؛ لأنه واجب يمكنه تداركه؛ فلا يجوز تركه، فإن لم يرجع؛ فأحرم من دونهم جدة أو غيرها؛ فعليه فدية؛ بأن يذبح شاة، أو يأخذ سبع بدنة، أو سبع بقرة، ويوزع ذلك على مساكين الحرم، ولا يأكل منه شيئا.
فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه؛ بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع، ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة، يجب أن يكون من المكان الذي عيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقيد به المسلم، ولا يتعداه غير محرم.
كم من مريد للخير لا يدركهاتبعوا ولا تبتدعواالقدوة المطلقة نبيناصلى الله عليه وسلمعليكم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح
باب في كيفية الإحرام
أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، سمى بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس.
قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: "لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته؛ فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما" انتهى.
وقبل الإحرام يستحب التهيؤ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة، وهى:
أولاً: الاغتسال بجميع بدنه؛ فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة، والاغتسال عند الإحرام مطلوب، حتى من الحائض والنفساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم، وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام وهي حائض، والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء.
ثانيا: يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف؛ بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر؛ كشعر الشارب والإبط والعانة؛ مما يحتاج إلى أخذه؛ لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه، فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك؛ لم يأخذه؛ لأنه إنما يفعل عند الحاجة، وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة.
ثالثا: يستحب لمن الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب؛ كالمسك، والبخور، وماء الورد، والعود؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطرف بالبيت".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه؛ فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس".
رابعا: يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تجرّد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه.
والحكمة في ذلك أنه يبتعد عن الترفه، ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر بذلك أنه محرم في وقت، فيتجنب محظورات الإحرام، وليتذكر الموت، ولباس الأكفان، ويتذكر البعث والنشور... إلى غير ذلك من الحكم.
والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام؛ فهو واجب.
ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة؛ صح إحرامه ووجب عليه نزع المخيط.
فإذا أتم هذه الأعمال؛ فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام؛ لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك؛ فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".
أما الصلاة قبل الإحرام؛ فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت فريضة؛ أحرم بعدها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وعن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر".
وهنا تنبيه لا بد منه:
وهو أن كثيرًا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه رجالاً ونساءً، ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، وهذا لا أصل له، والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات، في أي بقعة منه، لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له، وما هو أرفق به وبمن معه، وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس، وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبن لأجل الإحرام منها، وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها، هذا ما أردنا التنبيه عليه، والله الموفق.
ويخبر أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي: التمتع، والقرآن، والإفراد: ف "التمتع": أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه.
و "الإفراد": أن يحرم بالحج فقط من الميقات، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج.
و "القرآن": أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة، ويطوف لهما ويسعى.
وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام.
وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع؛ لأدلة كثيرة.
فإذا أحرم هذه الأنساك، لبى عقب إحرامه، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، يكثر من التلبية، ويرفع بها صوته.
باب في محظورات الإحرام
محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام.
وهذه المحظورات تسعة أشياء:
المحظور الأول: حلق الشعر: فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع؛ لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه} ؛ فنص تعالى على حلق الرأس، ومثله شعر البدن وفاقا؛ لأنه في معناه، ولحصول الترفه بإزالته؛ فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية، وهي تنافي الإحرام؛ لأن المحرم يكون أشعث أغبر، فإن خرج بعينه شعر؛ أزاله ولا فدية عليه؛ لأنه شعر في غير محله، ولأنه أزال مؤذيا.
المحظور الثاني: تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر: فإن انكسر ظفره فأوالها أو زال مع جلد؛ فلا فدية علية؛ لأنه زال بالتبعية لغيره، والتابع لا يفرد بحكم.
بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صدع؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}،ولحديث كعب ابن عجرة؛ قال: بي أذى من رأسي، فحملت إلى صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال: "ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، تجد شاة ؟" ، قلت: لا، فنزلت: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} ، قال: "هو صوم ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو ذبح شاة" ، متفق عليه، وذلك الأذى حصل من غير الشعر، وهو القمل.
ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه؛ ففي "الصحيحين" عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: "له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق [يعني: إذا احتلم وهو محرم]، وكذا لغير الجنابة".
المحظور الثالث: تغطية رأس الذكر؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق" انتهى.
وسواء كان الغطاء معتادًا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة.
وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمه فنزل بها وهو محرم، وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية.
المحظور الرابع: لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل، وما عمل قدر العضو؛ كالخفين والقفازين والجوارب؛ لما في "الصحيحين"، أنه صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم ؟ قال: "لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرانس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس؛ فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص؛ فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها، وسواء كان سليما أو مخروقا، وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه...".
إلى أن قال: "وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السروايل؛ كالتبان ونحوه" انتهى.
وإذا لم يجد المحرم نعلين؛ لبس خفين، أو لم يجد إزارًا؛ لبس السراويل، إلى أن يجده، فإذا وجد إزارًا؛ نزع السراويل، ولبس الإزار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات لبس السراويل لمن لم يجد إزارًا.
وأما المرأة؛ فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام؛ لحاجتها إلى الستر إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين؛ فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب، ولا تلبس القفازين على كفيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين" ، رواه البخاري وغيره.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين" انتهى.
والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد.
وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا؛ سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا؛ كشفناه"، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها؛ لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط، لا من ستر الوجه بغيرهما.
قال شيخ الإسلام: "لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة".
وقال: "يجوز لها تغطية وجهها بملاصق؛ خلا النقاب والبرقع" انتهى.
الخامس من محظورات الإحرام: الطيب، فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه، أو استعماله في أكل أو شرب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية يغسل الطيب ونزع الجبة،وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: "ولا تحنطوه" ، متفق عليهما، ولمسلم: "ولا تمسوه بطيب".
والحكمة في منع المحرم من الطيب: أن يبتعد عن الترفه وزينه الدنيا وملاذها، ويتجه إلى الآخرة.
ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادّهان بالمواد المطيبة.
السادس من محظروات الإحرام: قتل صيد البر واصطياده؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُم} ، أي: محرمون بالحج أو العمرة، وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} ، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين؛ فالمحرم لا يصطاد صيدًا بريا، ولا يعين على صيد، ولا يذبحه.
ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده؛ لأنه كالميتة.
ولا يحرم صيد البحر؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}.
ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام؛ لأنه ليس بصيد.
ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل؛ كالأسد والنمر مما فيه أذي للناس، ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله.
وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام؛ فعله، وفدى؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.
السابع من محظورات الإحرام: عقد النكاح، فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة؛ لما روى مسلم عن عثمان: "لا ينكح المحرم ولا ينكح".
الثامن من محظورات الإحرام: الوطء؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ} ، قال ابن عباس: "هو الجماع".
فمن جامع قبل التحلل الأول؛ فسد نسكه، ويلزم المضي فيه وإكمال مناسكه؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ، ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام، وعليه ذبح بدنة، وإن كان الوطء بعد التحلل الأول؛ لم يفسد نسكه، وعليه ذبح شاه.
التاسع من محظورات الإحرام: المباشرة دون الفرج، فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة؛ لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة.
فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال، قال الله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ}.
والمراد بالرفث: الجماع، ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع.
والفسوق هو: المعاصي؛ لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح؛ لأنه في حالة تضرع.
والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب، أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهو مأمور به، قال تعالى: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} .
ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع، وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو ليصمت"، وعنه مرفوعا: "من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه".
ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية، وذكر الله، وقراءة القرآن، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحفظ وقته عما يفسده، وأن يخلص النية لله، ويرغب فيما عند الله؛ في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة، وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة.
فإذا وصل إلى مكة، فإن كان محرما بالتمتع؛ فإنه يؤدي مناسك العمرة:
فيطوف بالبيت سبعة أشواط.
ويصلي بعدها ركعتين، والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن، وإلا؛ أداهما في أي مكان من المسجد.
ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة، فيسعى بينهما سبعة أشواط، يبدؤها بالصفا ويختمها بالمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية.
ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه.
فإذا فرغ من الشوط السابع؛ قصر الرجل شعر رأسه، وتقص الأنثى من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة.
وبذلك تتم مناسك العمرة، فيحل من إحرامه، ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الآباط إذا احتاج إلى ذلك، ويبقى حلالاً إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء الله.
وأما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردًا؛ فإنه يطوف طواف القدوم، وإن شاء قدم بعده سعي الحج، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر؛ كما يأتي تفصيله إن شاء الله.
كم من مريد للخير لا يدركهاتبعوا ولا تبتدعواالقدوة المطلقة نبيناصلى الله عليه وسلمعليكم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات