<div align="center">بسم الله الرحمن الرحيم</div>
س: متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام؟
ج: يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً ويضرب عليها إذا بلغ عشراً وتجب عليه إذا بلغ والبلوغ يحصل: بإنزال المني عن شهوة، وبإنبات الشعر الخشن حول القبل، وبالاحتلام إذا أنزل المني، أو بلوغ خمس عشرة سنة. والأنثى مثله في ذلك وتزيد أمراً رابعاً وهو الحيض.
والأصل في ذلك مارواه الإمام أحمد وأبوداود عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع»)( ) وماروته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل»( ) رواه الإمام أحمد وأخرج مثله من رواية علي رضي الله عنه(2) وأخرجه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن.
س: فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها فهل يلزمها الصيام مع ملاحظة أنها لاتتمتع بصحة جيدة وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر. فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك.
س: أرجو إشعاري بسن التكليف لكل من الذكور والإناث.
ج: يتحقق التكليف بالبلوغ والعقل فإذا بلغ الإنسان وهو عاقل ثبت تكليفه بما قدر عليه من أحكام للشرع ذكراً كان أو أنثى، كل فيما يخصه منها، وللبلوغ علامات: منها الحيض أو الحبل بالنسبة للإناث، ولو حصل ذلك دون خمس عشرة سنة من عمرهن ومنها نزول المني مناماً أو يقظة بشهوة بالنسبة للذكور والإناث، ولو كان ذلك منهم قبل خمس عشرة سنة، ومنها أن يبلغ الإنسان خمس عشرة سنة سواءً كان ذكراً أم أنثى، ومن ذلك إنبات شعر العانة الخشن.( )
س: فتاة بلغ عمرها أثنتى عشرة أو ثلاث عشرة سنة ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا ماصامت فهل عليها شيء؟
ج: المرأة تكون مكلفة بشروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ: بالحيض وإنزال المني بشهوة، وبالاحتلام إذا رأت المني، أو نبات شعر خشن حول القبل، أوبلوغ خمسة عشر عاماً. فهذه الفتاة إذا كانت قد توفرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ماتركته من الصيام في وقت تكليفها، وإذا اختل شرط من الشروط فليست بمكلفة ولا شيء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد العاشر
نقلا عن موقع صيد الفوائد
مواقع ننصح بزيارتها :
http://www.binbaz.org.sa
http://www.binothaimeen.com
http://www.ibn-jebreen.com
http://islamonline.net
http://www.saaid.net
http://www.islam.net
http://www.sultan.org
http://www.islamtoday.net
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات