المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد سليمان البلوي
سؤآل وفتوى في حكم لباس الريش والوسائد..؟؟
سؤال:-
ما حكم الملابس والوسائد المحشوة ريشًا إذا كانت مصنوعة في الخارج..؟
وإذا كان عندي جاكيت منها، وغسلته كثيرًا مع ملابسي الأخرى
فهل يلزم غسل جميع الملابس وإعادة الصلوات..؟
الإجابــة:-
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه
ومن والاه، أما بعد:
فيجوز لبس ما فيه ريش، والاتكاء على الوسادة المحشوة بالريش
سواء قلنا بطهارة الريش أم نجاسته؛ لأنه إن كان نجسًا:
فإن لبس الثوب المتنجس خارج الصلاة جائز
على ما بيناه في الفتوى رقم: 122734.
ولا يلزم إعادة الصلوات التي صليتها به، أو بتلك الثياب
التي غسلت معه؛ حتى لو قيل بنجاسة الريش؛
لأن من صلى بنجاسة جاهلًا، فإنه لا تلزمه الإعادة
في القول الأصح، كما بيناه في الفتوى رقم: 210439 وما أحالت عليه.
والريش إن كان من ميتة حيوان مأكول اللحم:
فالجمهور على طهارته, جاء في الموسوعة الفقهية:
وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ - فِي الْجُمْلَةِ –
طَهَارَةُ رِيشِ الطَّيْرِ الْمَأْكُول إِذَا مَاتَ، وَلَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ. اهــ
وإن كان من غير مأكول اللحم:
فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى طهارته أيضًا
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, جاء في الموسوعة الفقهية:
أَمَّا الطَّيْرُ غَيْرُ الْمَأْكُول: فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي رِيشِهِ
كَمَذْهَبِهِمْ فِي رِيشِ الطَّيْرِ الْمَأْكُول أَنَّهُ طَاهِرٌ ... اهــ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
وَهَذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ فِي الدَّلِيلِ؛ فَإِنَّ جَمِيعَ الشَّعْرِ، وَالرِّيشِ
وَالْوَبَرِ، وَالصُّوفِ، طَاهِرٌ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى جِلْدِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ
أَوْ جِلْدِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَلَى حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ
هَذَا أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ لِلْعُلَمَاءِ؛ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَد. اهــ.
وإذا تقررت طهارة الريش علمت أنه لا يلزم غسل الثياب
التي غسلت مع ما فيه ريش..؟
والله تعالى أعلم..
ولكم تحيات
ماجد البلوي
المفضلات