الأصل أن المسلم يرفق بأخيه المسلم حينما يكون له دين مستحق عليه فإذا علم أنه معسر فعليه أن ينظره إلى حين ميسرة
قال تعالى : (فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)
ولا يجوز الاضرار بالسجين أو الضغط عليه
عموما يجب البت في قضية الاعسار لدى المحكمة الشرعية
وذلك طبقاً لنص ( م 231 / 1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية )
بشرط أن ترفع دعوى الإعسار في موطن المدين "
وهذا يعتبر اختصاص مكاني " وذلك طبقاً
لنص ( م 34 م ش ) ولا بد من نظر دعوى الإعسار بصفة عاجلة
فتقدم على غيرها من الدعاوى العادية وذلك طبقاً
لنص ( م 233 م ش)
** جوالي لدى الأخ علي عايش آمل التواصل إذا رغبت بذلك.
المفضلات