<div align="center">بسم الله الرحمن الرحيم</div>
<div align="center">إذا انتصف شعبان فلا صوم</div>:
قال صلى الله عليه وسلم : ((إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان )) رواه أصحاب السنن وهو صحيح ومعناه لايصوم لمن لم يكن له صوم معتاد قبل هذا في أول شعبان فإنه بعد المنتصف لايصوم استقبلالا لرمضان
وقال : ((لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ))متفق عليه
وهذا يؤكد تحريم الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا لمن كان له صوم معتاد كإثنين وخميس صامه ولو وافق 29 من شعبان.
وقال عمار رضي الله عنه : (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم (صلى الله عليه وسلم ))رواه أبو داود وهو صحيح وهذا موقوف له حكم الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام فيدل على تحريم يوم الشك وهو ليلة الثلاثين من شعبان ولا يصبح صائما احتياطا كما قال الحنابلة فلو رأى الهلال صامه وإلا فلا يصوم إحتياطا والله اعلم
<div align="center">أحكام رؤية الهلال في الصيام وغيره </div>:
1- الأصل أن دخول الشهر يكون برؤية الهلال
2- والأصل فيه شاهدان عدلان في كل شهور السنة
3- لكن رمضان يمكن يعتد بواحد وشرطه أن يكون مسلم عدلا
4- أما المسلم المستور فلا يعتد به
5- واعتبار رؤية الهلال بالعين المجرد
6- ولااعتبار أبدا للحساب ولا للفلك ولا للتقاويم
7- فإن غم عليه بسحاب أو قتر أكملنا عدة شعبان ثلاثين يوما
8- لا نصوم إحتياطا
ماهي الأدلة على مامضى :
الأدلة :
1- الأصل أن يكون برؤية الهلال : قال صلى الله عليه وسلم : ((إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ))متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما .
2- شاهدان : لما قاله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه : ((فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا ))عند النسائي
3- يعتد بواحد عدل لرمضان لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال : (تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه )رواه ابوداوه وصححه ابن حزيمة وابن حبان وهو كذلك وابن عمر عدل ولاشك فاعتد به .
4- أما المسلم المستور فلا يعتد بشهادته فقد جاء حديث أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنه قال أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (إني رأيت الهلال فقال : ((أتشهد أن لاإله إلا الله ))؟ فقال : نعم قال : ((أتشهد أن محمدا رسول الله ))؟قال : نعم قال : ((فأذن في الناس يابلال أن يصوموا غدا ))وصححه ابن خزيمة وابن حبان . والصحيح أن الحديث ضعيف ولايحتج به لأنه من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس وقد حكم الحفاظ باضطراب روايته سماك عن عكرمة وإن كان سماك نفسه صدوقا قال النسائي بعد أن أورد طريقا أخرى عن الثوري عن سماك عن عكرمة مرسلا ثم قال : والمرسل أولى بالصواب وقال إن انفرد سماك بأصل لايعتد به أو كلاما نحوه وقال ابن حجر في البلوغ : ورجح النسائي إرساله وقال الترمذي مختلف فيه فالصحيح فيه إرساله والمرسل عند المحدثين ضعيف .فلا هذا لااعتداد برؤية المسلم المستور ولابد ان يكون عدلا .
5- 6-اعتبار الرؤية بالعين المجردة ولا اعتبار للحساب ولا للفلك والتقويمات وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ))وقد تقدم فنص على الرؤية بالعين المجردة ولم يأمرنا بالتكلف المنهي عنه وكل هذه الأمور العصرية محدثة من الفلك والحساب وغيرها قال صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وهو في الصحيحين : ((إنا أمة أمية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا والشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس بإصبعه في الثالثة -يعني تسعا وعشرين وثلاثين )) وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم : ((من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد )) وهذه الأمور من الإحداث في الدين ومن التكلف ثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلم : ((هلك المتنطعون قالها ثلاثا )).
7- فإن لم نرى الهلال أتممنا شعبان ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ((إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له ))متفق عليه ولمسلم : ((فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين )) وفي بعض الروايات عن أبي هريرة : ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ))واقدروا له : أي أكملوا عدة شعبان ثلاثين .
8- وفي الغيم لانصوم احتياطا بل نتمم شعبان لما تقدم ففي الحديث : ((فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ))ولم يقل صوموا إحتياطا.
كتبه : أبوعاصم عبدالله الغامدي
قال الامام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة ، فقد زعم ان محمداصلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لان الله يقول( اليوم اكملت لكم دينكم ) فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم دينا.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات