القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " ، يعني يوم عاشوراء ومعنى قول ابن عباس : " صم التاسع " ، يعني : والعاشر. هكذا ثبت عنه ، وعلله بمخالفة اليهود ، قال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان بن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء ، سمع ابن عباس رضي الله عنهما ، يقول : " صوموا التاسع والعاشر ، خالفوا اليهود ". وروينا في فوائد داود بن عمرو عن إسماعيل بن علية قال : ذكروا عند ابن أبي نجيح ، أن ابن عباس كان يقول " يوم عاشوراء يوم التاسع " ، فقال ابن أبي نجيح : إنما قال ابن عباس : " أكره أن أصوم فاردا ، ولكن صوموا قبله يوما ، أو بعده يوما " ويحقق ذلك : ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم " قال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح " وروى سعيد في سننه عن هشيم ، عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي ، عن أبيه ، عن جده ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوموا يوم عاشوراء ، وخالفوا فيه اليهود ، صوموا يوما قبله أو يوما بعده " . ورواه أحمد ، ولفظه : " صوموا قبله يوما ، أو بعده يوما ". ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به ، فقال في رواية الأثرم : " أنا أذهب في عاشوراء : إلى أن يصام يوم التاسع والعاشر ؛ لحديث ابن عباس : " صوموا التاسع والعاشر " . وقال حرب : سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء ، فقال : " يصوم التاسع والعاشر ". وقال في رواية الميموني وأبي الحارث: " من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر، إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام؛ ابن سيرين يقول ذلك "." حفظ
القارئ : والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد : .
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم " وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ) يعني يوم عاشوراء ومعنى قول ابن عباس : صم التاسع . يعني والعاشر هكذا ثبت عنه وعلله بمخالفة اليهود قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول : صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود . وروينا في فوائد داود بن عمرو عن إسماعيل بن علية قال ذكروا عند ابن أبي نجيح أن ابن عباس كان يقول : يوم عاشوراء يوم التاسع . فقال ابن أبي نجيح إنما قال ابن عباس أكره أن أصوم يوما فاردا ولكن صوموا قبله يوما أو بعده يوما ويحقق ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من ) محرم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .
وروى سعيد في سننه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده ) ورواه أحمد ولفظه صوموا قبله يوما أو بعده يوما ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه "
الشيخ : أنا عندي قبله يوما وبعده يوما
القارئ : قال عندي : في باء ويوما والصحيح أو .
الشيخ : نعم وهو كذلك لكنها في المنتقى قبله يوما وبعده يوما ، إنما والذي في المسند والذي أيضا في التلخيص أنه قال صوموا قبله يوما أو بعده يوما ولا شك أن المخالفة تحصل إذا صام قبله يوما أو بعده يوما نعم .
القارئ : " ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به فقال في رواية الأثرم أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر لحديث ابن عباس : ( صوموا التاسع والعاشر ) وقال حرب : سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء فقال يصوم التاسع والعاشر . وقال في رواية الميموني وأبي الحارث من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام ابن سيرين يقول ذلك "
الشيخ : فيصوم أحسن
القارئ : " إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام ابن سيرين يقول ذلك "
الشيخ : يعني وأقره رحمه الله وهذا حسن فصار الآن : ظاهر الحديث وظاهر هذه الآثار أنه يكره الاقتصار على صوم يوم العاشر ويكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم عاشوراء قال : ( يكفر السنة التي قبله ) لا يعارض ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم هذا اليوم ثم أمر أن يخالف فيه اليهود وأمره أن يخالف فيه اليهود كان في آخر حياته ولهذا قال ( لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ) وهذا يقتضي أنه يكره أن يقتصر الإنسان على صوم اليوم العاشر وهذا الإمام أحمد رحمه الله نقل عن ابن سيرين وأقره أنه لابد أن يصوم يوما قبله ويوما بعده وإذا أشكلت الشهور صام ثلاثة أيام
في شهرنا هذا كيف متى نصوم أي يوم ؟ الخميس والجمعة والسبت لاحتمال أن يكون دخل قبل نعم قبل تمام الثلاثين من ذي الحجة لكن لو أراد الإنسان أن يقول أنا ما لي ولشك عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم ير ليلة الثلاثين فإنه يكمل الشهر وحينئذ لا يبقى إشكال ،
لكن لعل الإمام أحمد رحمه الله أراد بالإشكال ما قد يحصل أحيانا في منازل القمر في منازل القمر بمعنى أن الإنسان إذا رآه ليلة الثاني الذي هو ليلة اثنين وثلاثين يتراءى له أنه ليلة ليلة ثلاثة بناء على ارتفاع القمر وعلى كبر حجمه ولكن هذا لا عبرة به لدينا والحمد لله قاعدة أساس قعدها النبي عليه الصلاة والسلام وهي إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين فإن الشهر الذي قبله يكمل ولا يبقى إشكال ومنازل القمر لا عبرة بها نعم .
https://www.alathar.net/home/esound/...vi&coid=153406
المفضلات