أسعد الله أوقاتكم بكل خير
تذرع رئيس وزراء الدنمارك بعدم مقدرته على التدخل لدى صحيفة بلاده التي نشرت الرسوم المسيئة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ، بأن بلاده تحترم حرية التعبير ولا تستطيع التدخل فيما تنشره الصحف المستقلة، وأود هنا ان أوضح معنى حرية التعبير وأهميتها والحدود التي تقف عندها، لفضح هذا الإدعاء الكاذب ...
تعني حرية التعبير حق كل إنسان في أن يصوغ أراءه وأفكاره ومعتقداته بحرية علناً، وبالطريقة التي يراها مناسبة، إن كان ذلك بالكلام أو بالكتابة، أو بإجراء المظاهرات والمسيرات أو عقد الإجتماعات الشعبية، وكل أشكال الإحتجاج ، إضافة إلى التعبير الحر عن الذات بواسطة الفنون والموسيقى وغيرها من الطرق، كما تعني هذه الحرية ان الأنسان حر في سماع الاخرين والإنصات لأقوالهم والتعرف على أرائهم، كما تتضمن حق الإنسان في السكوت وعدم الإفصاح عن أرائه إلا بإرادته الحرة..
والحق في حرية التعبير مشمول في المواثيق الدولية، إذ نصت المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي:-
1- لكل إنسان حق إعتناق الأراء دون مضايقة.
2- لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في إلتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الأخرين دونما إعتبار للحدود ....إلخ
الأمر نفسه اكدت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث أكدت على أن" لكل شخص حق التمتع بحرية التعبير والرأي، ويشمل هذا الحق حريته في إعتناق الاراء دون مضايقة، وفي إلتماس الأراء والانباء والافكار وتلقيها ونقلها إلى الاخرين بأي وسيلة دونما إعتبار للحدود ..
مما سبق يمكننا أن نميز بين أمرين في قضية حرية التعبير، الاول يتعلق بحق إعتناق الرأي والثاني يتعلق بحق التعبير عن هذا الرأي، بالنسبة لحق إعتناق الراي فهو مطلق، أما فيما يتعلق بحرية التعبير عن هذا الرأي فإنه قد يُساء أحياناً إستعمالها، ولذا فإن هذا الحق يخضع " لبعض" القيود ، الامر الذي اكدت عليه المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحيث هدفت إلى الموازنة بين الحق في التعبير عن الرأي ، واجبات ومسؤوليات خاصة بممارسة هذا هذا الحق، حيث نصت الفقرة 3 من المادة المذكورة على انه" تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 1 والفقرة2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ، ولكن شريطة ان تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية ل:-
1- إحترام حقوق الأخرين وسمعتهم.
2- لحماية الأمن القومي، او النظام العام ، أو الصحة العامة، أو الأداب العامة
كما نصت المادة 20 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية على انه :-
1- يحظر بالقانون أي دعاية للحرب.
2- يحظر بالقانون أي دعوة للكراهية القومية او العنصرية أو الدينية ، وتشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف ..
نرى هنا ان الحق في التعبير عن الرأي ليس مطلقًا وهناك قيود وحدود لهذا الحق خاصة إذا ما تعلق الأمر بالاسرار العسكرية التي تضر الامن القومي.. أو ما يضر بالاداب العامة أو النظام العام ... أو يشكل تحريضا ودعوة للكراهية القومية او الدينية او العنصرية ..
إذًا فما قامت به الصحيفة الدنماركية لا يعتبر من باب حرية التعبير، وموقف رئيس الوزراء الدنماركي لا يبرره إحترامه لحرية التعبير.... إن ما قامت به الصحيفة هو فعل مسيء للعرب والمسلمين ودعوة للكراهية وليس حرية تعبير ، هي قلة أدب بل أشد من ذلك للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي يجله ويحترمه كل مسلم في هذا الكون ...
وأقول لرئيس الوزراء الدنماركي ، لو نشرت هذه الصحيفة شيئا يتعلق بالامن القومي الدنماركي، هل كنت ستقول انها صحيفة مستقلة ونحن نحترم حرية التعبير، لو نشرت شيء يغضب اليهود والصهاينة ، هل سيكون موقفك كما كان مع قضية الرسوم ....
ما قامت به الصحيفة ومثيلاتها مخالف للقانون الدولي الذي أوردناه هنا بالنص والذي صاغه الغربيون أنفسهم ووقعت عليه الدنمارك وغيرها من لدول المنطوية تحت راية هيئة الأمم المتحدة ...
وسأستكمل معكم الحديث عن زيف هذا الإدعاء المسمى حرية التعبير الذي يتذرعون به ..
المفضلات