الشيخ محمد بن صالح العثيمين / بلوغ المرام
شرح كتاب الحدود-10
فوائد حديث : ( ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد : أولًا : منع التداوي بالحرام منع التداوي بالحرام وجهه أنه قال : ( لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) فإذا انتهك الإنسان المحرم بدون أن يكون له شفاء صار هذا ممنوعًا، لأنه لا مصلحة منه.
ومن فوائد الحديث : أن المباح قد يكون فيه الشفاء لأنه إذا انتفى الشفاء عن المحرم فمفهومه إمكان ذلك في الحلال وهو كذلك، وهناك أشياء جاء الشرع بكونها شفاء وأشياء علمت بالتجارب، فمما جاء به الشرع العسل قال الله تعالى : (( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس )) ومنه الحبة السوداء وتعرف عندنا فى القصيم بالسميرة وعند المصريين حبة البركة .
الطالب : والكمون الأسود أيضًا .
الشيخ : والكمون الأسود طيب وفيه ناس يسمونه الشونيز على كل حال المهم أنها معروفة هذه جاءت السنة بأن فيها شفاء، وكذلك الحجامة فيها شفاء وكذلك الكي فيه شفاء، وهناك أشياء عملت بالتجارب تجارب الناس فيها وجدوا فيها الشفاء فإن قال قائل : إذا اضطر الإنسان بالتداوي بالمحرم فهل يجوز ؟
الجواب : لا ولو اضطر بل نقول : لا تمكن الضرورة لا تمكن الضرورة للتداوي إلا بأشياء معلومة، كما لو كان التداوي بقطع عضو من الأعضاء هذا ربما يعلم بالضرورة، لكن على سبيل العلاج والتداوي لا يمكن الضرورة، لأن الضرورة لا بد فيها من أمرين بارك الله فيكم : الأمر الأول : الإلجاء إلى هذا العمل، والثاني : ارتفاع الضرورة به، انتبهوا الإلجاء إلى هذا العمل يا عبد الله ويش معناها ؟ الإلجاء إلى هذا العمل إلى هذا الفعل المحرم، والثاني : ارتفاع الضرورة به والدواء هل الإنسان ملجأ إليه ؟ إلى هذا الدواء بعينه ؟ لا، قد يتداوى بغيره وقد يشفى بلا تداوي، وكم من أناس شفاهم الله بلا تداوي طيب الثاني : هل إذا تداوى الإنسان بما يعتقد أنه شفاء هل يرتفع المرض ؟ لا ممكن لكن هل يرتفع يقينًا ؟ لا، إذًا ارتكاب المحرم مفسدة محققة وحصول الشفاء غير محقق، فهل يليق أن نرتكب الشيء المحرم المحقق لأمر غير محقق ؟ لا، فإن قال إنسان : يرد عليكم أن الله أحل الميتة للجائع المضطر إليها قلنا : لا يرد علينا لا يرد علينا أولًا : لأن اندفاع ضرورة الجائع لا يكون إلا بالأكل فهو مضطر، وثانيًا : أنه إذا أكل ارتفعت الضرورة واستفاد من الأكل فلا يرد علينا اشتهر عند العامة عندنا، ولا أدري إذا اشتهر عند المصريين إذا كان محجوب يدري عن الموضوع اشتهر عندنا أن لبن الحمارة يشفي من السعال السعال الحكة حتى وضعوا قاعدة وهي إيش ؟ كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إي صحيح يقولون : دواء الشهاجة الشهاجة نوع من السعال شديد لبن النهاجة النهاجة هي الأنثى من الحمير، وهذه قاعدة من أبطل القواعد من أبطل القواعد ولا يمكن أن يكون الشيء الحرام فيه شفاء، فإن قيل : قد وقع ذلك وارتفع المرض يعني قال : مجرب نقول : إن المرض ارتفع عنده لا به امتحانًا من الله عز وجل، وفرق بين ما يقع عند الشيء أو يقع بالشيء، لأن ما وقع بالشيء فالشيء سبب له وما وقع عنده فهو وقع فقط، ولكن نعلم أنه لا يمكن أن يكون لبن الحمير سببًا للشفاء إطلاقًا يقولون : إن هناك أمراض جلدية أمراض جلدية ينفع فيها دم بعض الحيوانات أو شحم بعض السباع فهل يجوز التداوي بها ؟ أي أي ما هو أكل ولا شرب نعم نعم يجوز يجوز، لكن إن كانت نجسة فالواجب عند الصلاة أن يتطهر منها، وقد ذكر ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوي " في أول كتاب الجنائز على أنه يجوز التداوي بشحم الخنزير ادهانًا لا أكلًا، لأن هذا لم يصل إلى الجوف وربما ينفع، وهذا لو قال قائل : يرد عليكم أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها قلنا : إن الله لم يحرم علينا أن ندلك أجسامنا بشيء نجس ثم نغسله للمصلحة .
المفضلات