جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك
السؤال: بارك الله فيكم هذا السائل من ليبيا بنغازي أسعد ن. أ. فضيلة الشيخ حدثونا عن فضل السواك وعن أوقاته؟
الجواب
الشيخ: فضل السواك قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم السواك مطهرةٌ للفم مرضاةٌ للرب وهاتان أعظم فائدة الفائدة الأولى الطهارة الحسية وهو طهور الفم من الأوساخ تطهير الأسنان اللثة اللسان والفائدة الثانية وهي أعظم أنه مرضاةٌ لله عز وجل وفي هذا الحديث حثٌ على السواك لذكر الفائدتين العاجلة والآجلة فالعاجلة تطهير الفم والآجلة رضا الرب عز وجل ويدل لفضله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يعني لأمرتهم أمر إيجاب ولا يجب الشيء إلا لمصلحته العظيمة التي اقتضت أن يكون الناس ملزمين به ولكن عارضت هذه المصلحة العظيمة المشقة التي خافها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته فترك إلزامهم بذلك أما مواضع السواك المؤكدة فهي أولاً عند الوضوء ومحل ذلك عند المضمضة وإن أخر التسوك إلى أن ينتهي من الوضوء كله فلا حرج الثاني عند الصلاة سواءٌ كانت الصلاة صلاة الفريضة أو نافلة وسواءٌ كانت صلاةً ذات ركوعٍ وسجود أو ليس فيها ركوع ولا سجود كصلاة الجنازة الثالث عند القيام من النوم فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك الرابع عند دخول المنزل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل منزله فأول ما يبدأ به السواك وما عدا ذلك فإنه مشروع كل وقت لكن يتأكد في هذه المواضع الأربعة.
السؤال: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع مفلح عسييري استعرضنا سؤالاً له في حلقة سابقة وبقي له هذا السؤال يسأل يا فضيلة الشيخ عن التكحل والإنسان صائم وكذلك استعمال السواك وفرشة الأسنان أرجو الإفادة بهذا؟
الجواب
الشيخ: التكحل للصائم جائز ولا حرج فيه وذلك لأن الله عز وجل إنما حرم الأكل والشرب والجماع على الصائم في قوله (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) وكذلك جاءت السنة بأشياء أخرى ليس هذا موضع ذكرها فلا حرج على الصائم أن يكتحل ولا يضره ذلك ولو وجد طعم الكحل في حلقه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وذلك لأن وجود طعم الكحل في الحلق لا يتناوله لفظ الأكل والشرب ولا معناه فلا يكون ممنوعاً وأما التسوك للصائم فهو جائز أيضاً سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال على القول الراجح من أقوال أهل العلم لعموم الأدلة الدالة على استحباب السواك على العموم أو في أحوال خاصة فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) وقوله صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) وهذا عام يشمل الصائم وغيره ولكن إذا كان السواك ذا طعم مثل سواك الجديد الذي يكون له طعم فإنه لا يبتلع هذا الطعم بل يتفله لئلا يوصل إلى جوفه طعاماً وأما بالنسبة للفرشة وهي التسوك بمعجون الأسنان المعروف فالذي أرى أن الأولى تركها وذلك لأن لهذا المعجون قوة سريان يخشى أن يسري إلى جوفه وهو لا يشعر به ولكن لو فعل فلا حرج عليه إذ ليس عليه اثم ولو تسرب إلى جوفه بدون اختياره فلا بأس به أي فلا يفطره لكن الأولى كما قلت ألا يستعمل هذه الفرشة ويكفيه استعمالها بعد الأفطار.
السؤال: يستفسر هذا السائل عن صحة هذا الحديث يقول فضيلة الشيخ ما صحة هذا الحديث (إذا خرجت من منزلك فصلى ركعتين تمنعانك من مخرج السوء وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء).
الجواب
الشيخ: هذا الحديث غير صحيح ولا يعمل به لكن الإنسان مأمور إذا دخل بيته أن يتسوك أول ما يدخل ثم يسلم على أهله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول ما يبدأ به إذا دخل بيته أن يتسوك ثم يسلم على أهله وقد قال الله تعالى (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِر) فحث الله تعالى على أن يكون لنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن التأسي به أن نبدأ إذا دخلنا بيوتنا بالسواك.
السؤال: أحسن الله إليكم السائل أختكم أ م تقول هل استعمال معجون الأسنان يغني عن السواك وهل يثاب من استعمله بنية طهارة الفم أي هل يعادل السواك في الأجر الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يستاك؟
الجواب
الشيخ: نعم استعمال الفرشة والمعجون يغني عن السواك بل وأشد منه تنظيفا وتطهيرا فإذا فعله الإنسان حصلت به السنة لأنه ليس العبرة بالأداة العبرة بالفعل والنتيجة والفرشة والمعجون يحصل بها نتيجة أكبر من السواك المجرد لكن هل نقول إنه ينبغي استعمال المعجون والفرشة كلما استحب استعمال السواك أو نقول إن هذا من باب الإسراف والتعمق ولعله يؤثر على الفم برائحة أو جرح أو ما أشبه ذلك هذا ينظر فيها.
السؤال: بارك الله فيكم ونحن نتحدث عن السواك فضيلة الشيخ محمد السواك أثناء خطيب الجمعة وهو يخطب؟
الجواب
الشيخ: السواك أثناء خطبة الجمعة مما يشغل الإنسان عن استماع الخطبة واستماع الخطبة واجب ولكن إذا كان السواك من أجل استماع الخطبة بحيث يصيب الإنسان نعاس فيتسوك لطرد النعاس فإن هذا لا بأس به بل قد يكون مأموراً به لأن هذا السواك من مصلحة استماعه للخطبة.
السؤال: بارك الله فيكم المستمع من جازان يحي قاسم يقول ما حكم السواك أثناء الصلاة؟
الجواب
الشيخ: بدعة إن قصد الإنسان أن يتعبد لله بالسواك حال الصلاة وعبث وحركة مكروهة إن كان الإنسان لا يريد هذا ولكنه يريد أن يطهر فمه والسواك المشروع إنما ما يكون قبل الصلاة إذا أراد فعلها وكذلك عند الوضوء فالسواك عند الوضوء سنة والسواك عند الصلاة سنة وأما السواك في الصلاة في أثناء الصلاة فهو إما عبث مكروه وإما بدعة يكون بدعة إن قصد الإنسان التعبد لله به ويكون عبثاً مكروهاً إن لم يقصد التعبد وعلى كل حال فلا يتسوك الإنسان وهو يصلي وإنني بهذه المناسبة أحب أن أتوسع قليلاً في حكم الحركات في الصلاة الحركات في الصلاة قال العلماء إنها تنقسم إلى خمسة أقسام حركة واجبة وحركة مستحبة وحركة مباحة وحركة مكروهة وحركة محرمة فأما الحركة الواجبة فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة أي الحركة التي إن فعلتها صحت صلاتك وإن لم تفعلها بطلت مثال ذلك رجل يصلي فرأى في غترته نجاسة فهنا يجب عليه أن يتحرك ليخلع غترته حتى لا يكون حاملاً للنجاسة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى بأصحابه ذات يوم وعليه نعلاه فخلعهما في أثناء الصلاة ثم خلع الناس نعالهم فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني وأخبرني إن فيها قذرا) وكذلك لو كان الإنسان يصلي إلى غير القبلة فجاء رجل فقال له إن القبلة على يمينك فهنا يجب عليه أن ينحرف إلى جهة القبلة وهذه الحركة واجبة لأنه لو بقي على مستقبله أولاً لبطلت صلاته ودليل ذلك أن أهل مسجد قباء كانوا يصلون صلاة الصبح إلى جهة الشام فجاءهم آتي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وأمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها واستداروا إلى الكعبة وصارت القبلة التي كانوا يصلون إليها أولاً خلفهم لأن مستقبل الشام مستدبر الكعبة ومستقبل الكعبة مستدبر الشام وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس وبقي على ذلك سنة وأربعة أشهر أو سنة وسبعة أشهر ثم بعد هذا أمر أن يتوجه إلى الكعبة قال الله تعالى (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) إذن الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة. الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها تمام الصلاة لا صحتها ومن ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما فإن ابن عباس رضي الله عنهما من حرصه على العلم بات ذات ليلة عند خالته ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه فهذه حركة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابن عباس لكنها لإكمال الصلاة وكذلك لو كان المصلي يصلي في الصف فرأى فرجة في الصف الذي أمامه فإنه يستحب له أن يتقدم إلى هذه الفرجة لأن ذلك من تمام الصلاة وكذلك لو كان في جيبه أي في مخباته شيء يؤذيه في صلاته ويشوش عليه فأخرجه من جيبه ووضعه في الأرض فإن هذه الحركة مستحبة لأنها من تكميل صلاته. أما الحركة المباحة وهي القسم الثالث فهي الحركة اليسيرة إذا كانت لحاجة حركة يسيرة لحاجة فإنها تكون مباحة ومن ذلك لو أن رجلاً من الناس أتى إليك وأنت تصلي فقال أعطني القلم من فضلك لأكتب به فاخذته من جيبك وأعطيته إياه فلا حرج فهذه حركة يسيرة لحاجة ومن ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وهو يصلي ومن ذلك أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدها من قبل أمها فكان يحملها وهو يصلي بالناس فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها على الأرض هذه حركة لكنها يسيرة لحاجة فهي جائزة وأما الحركة المكروهة وهي الرابعة وهي القسم الرابع فهي الحركة اليسيرة إذا لم يكن لها حاجة كما يفعله كثير من الناس تجده يخرج الساعة ينظر إليها بدون حاجة يخرج القلم من جيبه بدون حاجة يعدل إستيك الساعة بدون حاجة ربما يتجرأ لأعظم من هذا ربما يكون قد نسي شيئاً فذكره وهو يصلي فأخرج القلم وكتب ما نسيه إما براحته وإما بورقة يخرجها من جيبه كل هذا مكروه لأنه عبث لم يحتاج إليه الإنسان ولا تتعلق به مصلحة الصلاة وأما المحرّم من الحركات وهو القسم الخامس فهو كل حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة مثل أن يتحرك الإنسان حركات كثيرة في حال القيام في حال القعود وتتوالى هذه الحركات بدون ضرورة فإنها محرمة وتبطل الصلاة أما إذا كانت لضرورة كما لو هاجمه أسد أو هاجمته حية فعمل عملاً كثيراً لمدافعتها فإن ذلك لا يضره لقول الله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
بعض الناس من المسلمين يستعملون المسواك والخطيب يخطب يوم الجمعة، فما حكم عملهم؟
السنة وقت الخطبة الإنصات وترك العبث، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : (من مس الحصى فقد لغى). والسنة أن يترك السواك ويترك العبث بالحركة ويقبل على الخطبة مستمعاً منصتاً خاشعاً ، هذا هو الأولى بالمؤمن ولو أن السواك مشروع لكن في غير هذا المحل ، مشروع عند الدخول في الصلاة، عند الوضوء ، لكن أن يتسوك في هذه الحالة الأولى ترك ذلك؛ لأنه قد يشغله عن الاستماع المطلوب مثل أن مس الحصى أو شبه ذلك قد يشغلهم عن ذلك.
حديث: ((ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بدون سواك))
ما معنى حديث: ((ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بدون سواك))؟
السواك سنة وطاعة عند الصلاة أو عند الوضوء؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب))[1] خرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة))[2] متفق على صحته، وفي لفظ: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء))[3] خرجه الإمام النسائي بإسناد صحيح، أما حديث: ((صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بلا سواك)) فهو حديث ضعيف ليس بصحيح وفي الأحاديث الصحيحة ما يغني عنه والحمد لله.
________________________________________
[1] أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك برقم 5.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة برقم 887، ومسلم في كتاب الطهارة باب السواك برقم 252.
[3] أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، باقي المسند السابق برقم 25808.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السادس والعشرون.
أثناء تأديتي لصلاة الفجر في رمضان يغالبني الريق فأبلعه، وأحس فيه بطعم دمٍ من اللثة ناتج عن التسوك، أو التخلل من الأكل، فهل يؤثر ذلك في صومي أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: فجواب هذا السؤال أن يقال أما الريق فلا بأس به، الإنسان يبلع ريقه فهذا شيء لا حرج فيه، الريق المعتاد، أما النخامة من الصدر أو من الرأس فهذه لا تبلع، متى وصلت إلى فمه فإن الواجب أن يقذفها ويلفظها ولا يبتلعها، فإن تعمد ابتلاعها أفطر بذلك على الصحيح وقضى ذلك اليوم، وأما إذا كان في الريق شيء الآخر من بقايا ما في الأسنان من الأكل من اللحم أو الخبز أو الفاكهة أو شيء من الدم بسبب السواك فهذا فيه تفصيل: إن علم بذلك فلا يتعمده بل يلفظه وإن لم يعلم ذلك بل .... كالعادة ثم أحس بذلك فلا يضره لأنه لم يتعمد ذلك بمثابة من تمضمض واستنشق فغلبه شيءٌ إلى فمه إلى حلقه من دون قصد، أو بمثابة من غلبه السعال أو غلبه القيء من غير قصد هذا لا يضر ذلك، إنما يضره التعمد، إذا تعمد ابتلاع شيء وصل إلى فمه من نخامة أو من شيء في فمه تعمده أو طعام في فمه تعمده هذا الذي لا يفطر، أما ما لم يتعمده بل غلبه فهذا لا يضره.
نرى بعض الناس يستعملون المسواك داخل المسجد وأثناء الخطبة وقبلها، مع أن بعض الناس يشمئزون من ذلك، فما هو قولكم لمثل هؤلاء؟ وهل هو جائز استعمال السواك أثناء الخطبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن استعمال السواك من السنن التي فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام ورغب فيها، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) وفي اللفظ الآخر: (لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)، فلا حرج في استعماله في المسجد وغير المسجد، ويسن استعماله عند الدخول في الصلاة قبل أن يكبر، وعند أول الوضوء، وعند دخول المنزل، قالت عائشة - رضي الله عنه - لما سئلت بأي شيء يبدأ إذا دخل البيت عليه الصلاة والسلام قالت: (كان يبدأ بالسواك)، يعني إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام، فالسواك من السنن المشروعة، وفيه من تطييب النكهة وتنظيف الأسنان والتشجيع على الخير ما هو معلوم، لكن وقت الخطبة لا يستعمل، وقت الخطبة يكون المؤمن منصتاً تاركاً للحركة لا يعبث بشيء ولا يستاك، ولكن ينصت للخطيب ويستفيد من الخطبة ويتدبر ويتعقَّل، أما قبل الخطبة فلا بأس، قبل الصلاة لا بأس، حال كونه جالس في المسجد لا بأس، عند الصلاة مشروع، عند الوضوء مشروع.
سمعت بأن السواك حرام بالنسبة للنساء، هل هذا صحيح؟!!
ليس بصحيح، السواك مشروع للجميع للرجال والنساء، عند الصلاة، عند الوضوء، عند الدخول في الصلاة، عند الوضوء، عند الدخول في المنزل، عند تغير الفم، عند القيام من النوم، مشروع، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) ويقول عليه الصلاة والسلام: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) وفي اللفظ الآخر: (مع كل وضوء)، ولم يخص الرجال بل عم الأمة، فهو مشروع للرجال والنساء جميعاً؛ ولكن كثيراً من الناس يقول على الله بغير علم ويكذب ولا يبالي، نسأل الله العافية، والواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر مما حرم الله من الكذب، فلا يقول الإنسان: هذا حرام وهذا حلال إلا عن دليل وعن بينة، ولا يجوز للمرأة والرجل أن يقول على الله بغير علم لا في السواك ولا في غير السواك، يقول الله سبحانه: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (33) سورة الأعراف، فجعل القول عليه بغير علم فوق الشرك فوق المرتبة التي هي أعظم خطر وهو الشرك بالله عز وجل، فالمقصود أن القول على الله بغير علم له خطرٌ عظيم حتى ذكره الله في هذه الآية فوق مرتبة الشرك؛ لأن الشرك قولٌ على الله بغير علم، وأخبر في سورة البقرة أن الشيطان يأمر بذلك وقال سبحانه في الشيطان: إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ، هكذا أخبر سبحانه وتعالى، وقبلها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ*إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) (168-169) سورة البقرة، فهذا هو أمر عدو الله، يأمر الناس بأن يقولوا على الله بغير علم، لما يترتب على ذلك من الضلال والإضلال، والفساد الكبير، نسأل الله العافية.
أخذ أعواد السواك من شجرة مملوكة
هناك شجرة نأخذ دائماً منها السواك -أراك أو غير الأراك- علماً بأن هذه الشجرة ليست لنا وبدون علم صاحبها، فهل تدخل في حكم السرقة أو اللقطة، أي هل جائز أخذها؟
إذا كانت مملوكة في ملك إنسان وهي ملكٌ له فلا تأخذوا إلا بإذنه، أما إن كانت برية في البر لا حرج الحمد لله، لكل أحد أن يأخذ منها، أما إن كانت في ملك إنسان فإنه يستأذن في أخذ بعض أجزائها سواكاً لا بأس إذا علم، وإذا لم يؤذن لا.
أسألكم عن فضيلة السواك، هل هي قبل الوضوء، أم بعد الوضوء؟
السواك يشرع استعماله عند الوضوء في أول الوضوء، وفي أول الصلاة، هذه السنة، عند المضمضة، وعند الإحرام.
يخرج بعض الدم من اللثة أثناء تنظيف الأسنان، هل هذا يفسد الصوم أو لا؟
لا يضر الصوم، ما يخرج من اللثة عند السواك أو المضمضة أو شبه ذلك لا يضر الصوم، هذا دم يسير يعفى عنه، وهكذا ما يخرج من العين من دم أو غيره من جراحات لا يضر الصوم، والحمد لله.
نحن نعلم جميعاً فضل السواك، ونعلم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الذي يقول: (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)، لكني ألاحظ يا سماحة الشيخ أن كثيراً من الناس لا يحرصون على نظافة السواك، ولا يحرصون على الأوقات المستحب فيها استعمال السواك، فهم يستعملونه مثلاً بعد أن يكبر الإمام، ويستعملونه أثناء الخطبة، أرجو أن يتفضل سماحتكم بتوجيه الناس حول الأوقات المناسبة لاستعمال السواك؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. فقد صحت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في فضل السواك والترغيب فيه، ومن ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)، وهذا يدل على تأكد السواك وشرعيته؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رغب فيه وحرض عليه وإنما أراد أمر الوجوب "لأمرت" أمر إيجاب، وإلا فهو للاستحباب وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على استحبابه وشرعيته ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) خرجه النسائي وغيره بإسناد صحيح، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسواك إذا دخل منزله عليه الصلاة والسلام) وكان يستعمل السواك كثيراً عليه الصلاة والسلام، وكان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك رواه الشيخان من حديث أبي حذيفة - رضي الله عنه - والأحاديث في هذا كثيرة تدل على شرعية السواك واستحبابه، وهو يتأكد عن الصلاة قبل أن يكبر الإمام يستاك قبل أن يكبر، السنة أنه يستاك عند الصلاة قبل أن يكبر فإذا كبر الإمام، كبر بعده كذلك عند المضمضة عند الوضوء في أول الوضوء، وهكذا عند دخول المنزل، وهكذا إذا تغير الفم والأسنان يستحب أن يستاك حتى يزيل الرائحة السيئة من الفم وحتى يحصل بذلك تنظيف الأسنان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)، وهذا يعم الصائم وغير الصائم، في آخر النهار وفي أوله وفي الليل والنهار، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره في آخر النهار للصائم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) قالوا: السواك قد يزيل هذا الخلوف أو يخففه، والصواب أنه لا يكره للصائم في آخر النهار بل يستحب دائماً لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) (وعند كل صلاة) وهذا يعم الصائم وغيره ويعم صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره ولأن الخلوف لا يزول بل يبقى لأن الخلوف يتصاعد من الجوف في حق الصائم، فالسواك لا يزيله بل بعد رفع السواك يحصل التصاعد للخلوف الذي هو مفضل عند الله سبحانه وتعالى، ثم خبر الخلوف خاص بمعنى يقتضي ترغيب الصائم في الصيام وبيان فضل الصيام وأنه له عنده الله منزلة عظيمة، ولا ينافي مسألة السواك، فالمشروع لكل مؤمن أن يعتني بالسواك كما شرعه الله جل وعلا على يد رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص عليه إحياءً للسنة وتعظيماً لها وترغيباً فيها حتى يتأسى به غيره، وهكذا بقية السنن من الوتر لأنه متأكد ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر يستحب للمؤمن أن يوتر في السفر والحضر وأقله ركعة وليس له حد لكن أقله ركعة، وإن أوتر بخمس أو ثلاثة أو أكثر كان أجره أعظم، والأفضل أن يوتر بوتر النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة وإن أوتر بأقل أو أكثر فلا حرج في ذلك، وهكذا صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتان وإن صلى أكثر فلا بأس، وهكذا سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء وسنة الفجر، وهكذا بقية السنن سنة الظهر أربعاً قبلها وثنتان بعدها يعني تسليمتين قبلها وسنة ركعتان بعدها، سنة المغرب ركعتان بعدها سنة العشاء ركعتان بعدها سنة الفجر ركعتان قبلها، يستحب قبل العصر أربع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (رحم الله من صلى أربعاً قبل العصر) يعني تسليمتين ويستحب أن يصلي أمام كل صلاة ركعتين قبل المغرب قبل العشاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة) ثم قال في الثالثة: (لمن شاء)، وهكذا عيادة المريض وتشميت العاطس إذا حمد الله، المبادئة بالسلام وإفشاء السلام، نصيحة المسلمين، إتباع الجنائز، الصلاة على الجنائز، كل هذه سنن عظيمة ينبغي للمؤمن العناية بها، وهكذا صدقة التطوع ولو بشق تمرة، الدعوة إلى الخير والتشجيع عليه، حفظ اللسان عن فضول الكلام التي لا فائدة فيها، إلى غير هذا مما ينبغي للمؤمن أن يعتني به. يذكر سماحة الشيخ أن بعض الناس يستعمل السواك بعد أن يكبر الإمام لبدايته في الصلاة وأثناء الخطبة؟ تقدم التنبيه على هذا السنة أن يستاك قبل أن يكبر الإمام حتى إذا كبر الإمام بادر بالتكبير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا كبر فكبروا) ويستحب للمؤمن أن يستاك قبل تكبير الإمام إذا قام للصلاة يستاك إذا كبر إمامه كبر، وهكذا يوم الجمعة لا يستاك في وقت الخطبة بل ينصت ويقبل على الخطبة ولا يستاك ولا يعبث حتى السواك ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس والإمام يخطب، بل يقبل على الخطبة ويستمع لها وينصت لها، ويحفظ السواك حتى تأتي الحاجة إليه عند إقامة الصلاة عندما ينتهي من الخطبة، وهكذا لا يعبث بثيابه ولا بلحيته أو بغير ذلك بل يقبل على خطبة الإمام ويستمع لها وينصت ويكون قلبه حاضراً حتى يستفيد.
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جمعه أحمد بن علي صالح
جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك
مشكور أخي وجزاك الله ألف خير ونفع بك المسلمين -
بارك الله فيك وجزاك الله خيرآ
جزاكم الله خيرا
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات