سئل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله
عن حكم الاكتتاب في شركة ينساب
في محاضرة ألقاها الشيخ عبد العزيز السدحان
بعنوان من أحكام الجنائز والحداد والتعزية
وقد ألقيت المحاضرة في الجامع الكبير
مساء يوم الخميس الموافق 13 / 11 / 1426 هـ
وقد أجاب سماحة المفتي عن الأسئلة التي عرضت عليه عقب المحاضرة ,
وكان من ضمنها سؤال هذا نصه :
هذه بعض الأسئلة تسأل عن الإكتتاب في شركة سابك ينساب
يقول هل لسماحتكم فتوى في هذه المسألة ؟؟
وجزاكم الله خيراً ,,,
فأجاب سماحته :
الحقيقة هذه الشركات الأصل عندنا إن الشركات السعودية الأصل أنها مباحة هذا مافيه إشكال سواء الكهرباء أو الغاز أو سابك أو غيرها , الأصل فيها أنها مباحة هذا أمر لاينازع فيه,,
إنما من توقف يقول : إن هذه الشركات يوجد لها نصيب أوجزء من أجزاء مالها إمّا أنهم أخذوا قروضاً من البنوك الربوية , أو أنهم أودعوا أموالهم وربطوها لأجل حساب البنوك الربوية,
فهذا توقف من توقف وقال: مادام أن هذه الشركات تأخذ بقروض وتودع بقروض فمعنى أن الربا يشكّل جزء من رأس مالها,,,,
ولقائل أن يقول: إذا كانت الشركات تصدر بيانات كل ثلاثة أشهر توضح فيها دخل ونسبة الربا الذي حصل سواء من طريق الإيداع أو من طريق الإقتراض وعلمتَ مقدار النسبة الربوية وتخلصت منه بأن أخذته وتصدقت به لا من باب الصدقة ولكن من باب التخلص منه , فإن الغالب أن هذه الشركات توضح رأس مالها - أرباحها - وماهي الأرباح
إن كانت قد أودعت فإنها تذكر ربح ذلك الودائع , وإن كانت قد أقرضت فإنها تذكر ماصرفته في القروض,
فإذا علمت المقدار وتخلصت منه فلعل الأصل الإباحة لأنك لاتستطيع أن تحرّم هذه الشركات التي الأصل فيها الإباحة,,,
وأنك تتوقف تورعاً ودع مايريبك إلى مايريبك فباب الورع من المحرمات باب الورع باب عظيم والله يمن على من يشاء,,,,.
وهذا رابط المحاضرة لمن أراد أن يستمع لها
وبالله التوفيق
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=19985
المفضلات