جزاك الله خير اخوي لافي
مباحات الصيام
يباح في الصيام ما يلي
نزول الماء والإنغماس فيه
لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدَّثه فقال
ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَصُبُّ على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرِّ
رواه أحمد ومالك وأبو داود بإسناد صحيح
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يُصبح جُنُبَاً وهو صائم ثم يَغتسل
فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح
الإكتحال والقطرة
ونحوهمامما يدخل العين ، سواء أوَجد طعمه في حلقه أم لم يجده ، لأن العين ليست منفذ إلى الجوف
عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم ، وإلى ها ذهب الشافعية وحكاه ابن المنذر ، ولم يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذي
القبلة
لمن قَدِرَ على ضبط نفسه ، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإرْبِه
توضيح
المقصود يباشر وهو صائم القصد بها المداعبة
عن عمر رضي الله عنه قال
هششت يوماً فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمراً عظيماً قَبَّلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمض بماء وأنت صائم قلت لا بأس قال ففيم
المقصود هششت أي نشطت
المقصود ففيم أي لماذا السؤال
قال ابن النذر : رَخَصَّ في القُبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن وأحمد ولإسحاق
ومذهب الأحناف والشافعية : أنها تكره على من حَرَّكت شهوته ، ولا تُكره لغيره ، لكن الأولى تركها
ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك والإعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال ، فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت ، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تُكره والأولى تركها
الحقنة
مطلقاً سواء أكانت للتغذية أم لغيرها وسواء أكانت في العروق أم تحت الجلد ، فإنها وإن وصلت إلى الجوف ، فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد
الحجامة و الفصد
الحجامة هي أخذ الدم من الرأس ، والفصد أخذ الدم من أي عضو ، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم رواه البخاري ، إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تُكره له ، قال ثابت البُناني لأنس
أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إلا من أجل الضعف
رواه البخاري وغيره
المضمضة والإستنشاق
إلا أنه تكره المبالغة فيهما ، فعن لقيط ابن صبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائماً
رواه أصحاب السنن
وقد كره أهل العلم السَّعوط للصائم وهو وضع الدواء في الأنف وقد رأوا أن ذلك يُفَّطر وفي الحديث ما يقوي قولهم
قال ابن قدامة : وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قَصْد ولا إسراف فلا شيء عليه ، وقال مرجحاً هذا القول ولو أنه وصل الماء إلى حلقه من غير إسراف و لا قصد أشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه وبهذا فارق المتعمد
ويباح للصائم أيضاً
يباح له ما لا يمكن الإحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق والنخالة ونحو ذلك وقال ابن عباس لا بأس أن يذوق الطعام الخلَّ ، والشيء يريد شراءه
وكان الحسن يمضع الجوز لابن ابنه وهو صائم ورخص فيه إبراهيم
ويباح للصائم أيضاً
أن يأكلويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه لفظه ، أو كان مجامعاً وجب عليه أن ينزع
فإن لفظ أو نزع صح صومه ، وإن ابتلع ما في فمه مختاراً أو استدام الجماع أفطر
روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إن بلالاً يُؤذن بليل فكلوا واشربوا ، حتى يُؤذن ابن أم مكتوم
ويباح للصائم أيضاً
أن يُصبح جنباً ، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يُصبح جُنُبَاً وهو صائم ثم يَغتسل
والحائض والنّفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لها تأخير الغُسل إلى الصبح وأصبحتا صائمتين ثم عليهما أن تطهرها للصلاة
المصدر .......فقه السُنَّة ـ السيد سابق /باب الصيام بتصرف
جزاك الله خير اخوي لافي
بارك الله فيك على مرورك العطر
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات