جزاك الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياءالمرسلين
يسعدني ويسرني ان انقل لكم فتاوى العلماء عبر قناة المجد الجواب الكافي
وما يرد لي عبر رسائل الجوال
في حلقة اليوم الجمعه الموافق 1/ 2/ 1429هـ من الجواب الكافي
== يشترط عند الاكتتاب في أية شركة أن يكون نشاطها مباحا 0 وألا تدعم نشاطها بالربا سواء كان قليلا أم كثيرا فإن كان النشاط مباحا ولم تعمل بالربا فالاكتتاب فيها جائز
=== من كان عنده معدات وآلات 0 فإن كان يستخدمها في منشأته استخداما شخصيا فلا زكاة فيها 0 وإن كان يؤجرها فالزكاة في المال المتحصل منها إذا بلغ النصاب وحال علية الحول 0 وأما إنا كان يقلبها في التجارة فيبيعها ويشتري غيرها وهكذا فإنها عروض تجارة وعلية ان يزكي عنها
==== لا يجوز سكن المرأة وحدها دون محرم في الفنادق وما شابهها 0 لما يترتب عليه من أخطار وشرور عظيمة عليها وعلى المجتمع من حولها 0 فيجب ترك ذلك والابتعاد عنه 0
===== السحب النقدي في البطاقة الائتمانية قائم على مبدأ الإقراض وعليه فلا يجوز الاسترباح منها مطلقا 0 وما كان من هذا القبيل فهو من باب الربا الصريح 0
===== يجوز لأهل العراق أو غيرها من البلدان أن يغيروا أسماء أبنائهم اتقاء لشرور أهل البدع الذين يقتلون على الاسم والهوية - فتغيير الأسماء مشروع مادام لمصلحة شرعية0
الشيخ / عبدالله بن خنين - قناة المجد
مصدر الفتاوى منتدى الجواب الكافي ولايبيحون من ينقل الفتاوى دون ذكر المصدر والرابط..
المصدر:
http://www.jawabk.net/vb/
جزاك الله خيرا
يعطيك العافيه يالقضاعي
بارك الله فيك لاطلاعنا على هذه الفتاوى ..
== الجواب الكافي ) لا يجوز دفع الزكاة للأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا والفروع وهم الأولاد من ذكور وإناث وأولادهم إن كان هو العائل لهم 0 لأن الواجب عليه أن ينفق عليهم من حر ماله وليس من الزكاة إن كانوا فقراء وهو غني وليس هناك غيره أقرب إليهم منهينفق عليهم 0 فنفقة القريب واجبة بشرطين : الاول غنى المنفق
والثاني : حاجة المنفق علية 0 ولكن لو قدر أن أحد هؤلاء ركبه دين بغير سبب النفقة فلصحيح أنه يجوز دفع الزكاة له لأنه غارم
د 0 عبدالعزيز الفوزان قناة المجد الجواب الكافي
تاريخ الرسالة 9/ 2/ 2008
2/2/ 1429هـ
السبت
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات