يعطيك الف الف عافيه
موضوع رااائع
وجهود أروع
ننتظر مزيدكم
بشوووق
تعريف التعدد
وهو أن يجمع الرجل تحته اثنتين من النساء، أو ثلاثاً أو أربعاً من غير ملك اليمين، وأن لا يزيد على هذا العدد. فمن كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن طلاقاً رجعياً فلا يحل له أن يتزوج غيرها حتى تنقضي عدة المطلقة الرجعية، أما إن كانت الطلقة بائنة بينونة كبرى فله أن يتزوج الرابعة وكذلك إذا ماتت إحداهن.
حكم التعدد
حكم تعدد الزوجات أنه حلال طيب، وقد يكون واجباً لمن كان تواقاً للنساء وعنده قدرة على الإنفاق عليهن كما هو الحال الآن مع كثرة النساء، وعزوف الشباب عن الزواج والمستطيعين عن التعدد.
دليل التعدد وأنه لا يحل للرجل أن يجمع تحته أكثر من أربع نسوة
أدلة مشروعية التعدد الكتاب والسنة والإجماع:
فمن الكتاب
قوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ"4.
وقوله تعالى: "وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا"5.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (وقوله: "مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ": أي أنكحوا ما شئتم من النساء سواهن6، إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثاً، وإن شاء أربعاً كما قال تعالى: "جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ"7، أي منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربع، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة)8.
ومن السنة المطهرة
1. عن عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا"9 قالت: (هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها، ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة عليَّ والقسمة لي)10.
2. قوله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل"11.
3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"12.
4. وعن الحارث بن قيس بن عميرة رضي الله عنه قال: (أسلمتُ وعندي ثماني نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "اختر منهن أربعاً")13.
5. وعن عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قال: (أسلمت وتحتي عشر نسوة، أربع منهن من قريش، إحداهن بنت أبي سفيان، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اختر منهن أربعاً وخل سائرهن، فاخترت منهن أربعاً منهن ابنة أبي سفيان")14.
6. (أسلم غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه وتحته عشر نسوة في الجاهلية وأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعاً منهن)15.
7. وعن سعيد بن جبير رحمه الله أن ابن العباس رضي الله عنهما قال: (تزوجوا فإن خيرنا كان أكثرنا نساء)16.
وفي رواية عنه: (خير هذه الأمة أكثرها نساء) يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومعلوم أن ابن عباس لا يقول ذلك برأيه، ولهذا فإن هذا الموقوف له حكم الرفع.
لقد أفاد قول ابن عباس هذا بجانب خبرية الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يدانيه فيها أحد من الخلق الثناء والخيرية للمعددين.
الإجماع
للأدلة السابقة من الكتاب وصحيح السنة أجمع علماء الإسلام، أهل الحل والعقد، في جميع العصور على مشروعية التعدد وحله وعلى أنه لا يحل للرجل أن يجمع تحته أكثر من أربع نسوة حرائر، اللهم إلا ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله: "مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ..." الآية: (أعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قال من بَعُدَ فهمه للكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعاً، وجمع بينهن في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة الرافضة17 وبعض أهل الظاهر.
إلى أن قال: وهذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أن جمع في عصمته أكثر من أربع... وما أبيح من ذلك للنبي فذلك من خصوصياته)18.
ومن تزوج خامسة وعنده أربع عليه الحد إن كان عالماً هذا ما ذهب إليه مالك والشافعي. وقيل إن كان عالماً عليه الرجم وإن كان جاهلاً عليه الجلد
حكم من أنكر مشروعية التعدد وحله وسعى لتحريمه
إن كان جاهلاً بحكم الشرع عُلـِّم، وإن كان عالماً فقد كفر لرده للقرآن، وصحيح ومتواتر السنة، وإجماع الأمة.
من حِكَم مشروعية التعدد
التعدد مشروع بل حلال طيب لمن استطاعه وإليك جانباً من هذه الحكم والعلل التي شرع الله عز وجل وأحل من أجلها التعدد وهي:
لم يشرع الله سبحانه وتعالى شيئاً إلا لحمكة وللتعدد فوائد وحكم كثيرة منها:
1. الرجل مستعد للإنجاب طول حياته والمرأة لا تنجب بعد سن الخمسين في الغالب والإنجاب من مقاصد الزواج.
2. قد تكون المرأة مريضة مرضاً مزمناً.
3. قد تكون المرأة الأولى التي تزوجها عقيم لا تنجب والإنجاب هو الغاية الأساسية للزواج.
4. بعض الرجال لا يستطيعون أن يكتفوا بامرأة واحدة وكما قيل: زوج الواحدة كالمرأة يحيض عندما تحيض، وينفس عندما تنفس، ويمرض عندما تمرض وهكذا ـ وإذا كان الحال هكذا فإما أن يعدد وإما أن يزني ليشبع هذه الرغبة الجامحة بالطرق غير الشرعية.
5. النساء يختلفن وكذلك الرجال فبعض النساء لا يرغبن في كثرة الوطء ويكون الزوج عكسها فماذا يصنع إن لم يعدد ؟
6. بعض النساء يستمر الحيض عندهن 10 أيام عند الأحناف و 15 يوماً عند الشافعية، وكذلك بعض النساء يحضن في الشهر مرتين، والبعض ثلاث حيضات.
7. قد يضطر الرجل إلى العمل بعيداً عن زوجته ولا يستطيع إحضارها معه فماذا يصنع إن لم يعدد ؟
8. النساء في معظم الأحيان أكثر من الرجال وكما جاء في الحديث من علامات الساعة الصغرى: "حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد".
9. ينقص عدد الرجال بصورة واضحة بسبب الأوبئة والحروب فلو حُظِر الزواج بأكثر من واحدة لشاعت الفاحشة في المجتمع.
10. التعدد في نظري في مصلحة النساء أكثر منه مصلحة للرجال ومن العجب أن نرى بعض الجمعيات النسوية ممن لا خلاق لهن يعارضن ذلك ويطالبن بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي شرعه رب العالمين لكي لا يتسنى للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة. فالأفضل للمرأة أن تكون تحت مظلة زوج ولو كان نصيبها الربع منه بدلاً من أن تكون عانساً أو بدون زوج.
11. التكاثر: لقد رغب الإسلام في نكاح الولود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" وقد روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد دفنت من ظهري من غير ولد ولدي مائة وخمسة وعشرين ذكراً إلا ابنتين وإن أرضى لتثمر في العام مرتين وذلك ببركة دعاء الرسول له وبكثرة تعدده للنساء.
12. وقد فطن لذلك المغفور له أحمد أبلو عندما أراد أن يزداد عدد المسلمين في نيجيريا ليفوق عدد النصارى واللادينيين فأمرهم بالتعدد وشجعهم عليه وهم بطبيعة الحال راغبون فيه فتضاعف عددهم أضعافاً كثيرة.
13. وهكذا ينبغي للمسلمين أن يستغلوا هذه الرخصة ليضاعفوا أعدادهم خاصة في البلاد التي يكونون فيها أقلية كما هو الحال في الهند وغيرها، وقد فطنت لذلك رئيسة الهند الهالكة، انديرا غاندي- عليها لعنة الله- فكانت تطعم الرجال المسلمين كيلا ينجبوا.
يعطيك الف الف عافيه
موضوع رااائع
وجهود أروع
ننتظر مزيدكم
بشوووق
شكرا لك اخي على عرض الموضوع
بارك الله فيك
جزاك الله خير واحسن الله اليك
التعدد هو السنة وعمل نبينا صلى الله عليه وسلم والله –عز وجل- يقول( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وقال ابن عباس –رضي الله عنهما(إن خير هذه الأمة أكثرها نساءً) رواه البخاري.
وينبغي على العبد الذي يريد تطبيق هذه السنة أن يطبقها مع الالتزام بالضابط الشرعي حتى يكون التعدد رحمة ونعمة كما أراده الشرع00 أما إذا تخلى عن الضوابط الشرعية وترك تقوى الله عز وجل في شأن التعدد فإنه يقع في المحاذير الشرعية والمشكلات الاجتماعية.
وأهم ضابط شرعي هو أن يعرف من نفسه أنه يعدل بين الزوجات، كما ينبغي أن يراعي أن يكون قادراً القدرة المالية على الإنفاق على زوجتين أو أكثر، ويكون قادراً القدرة البدنية على إعفاف الزوجات، ويكون قادراً القدرة الإدارية الاجتماعية بحيث يحسن عشرة الزوجات ويربي الأبناء والبنات
مشكور الله يعافيك
بدر الوحيشي
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات