النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: المرأة والصيام

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    9 - 4 - 2006
    المشاركات
    274
    معدل تقييم المستوى
    680

    افتراضي المرأة والصيام

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


    المرأة والصيام

    وفيه : " 63 " جواباً :

    1- يجب الصيام على المرأة إذا بلغت :
    * ويحصل البلوغ بواحدة من أربع أمور:
    * أن تتم خمسة عشر سنة.
    * أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج.
    * أو بإنزال المني المعروف.
    * أو بالحيض أو الحمل
    * فمتى حصل واحد من هذه الأشياء لزمها الصوم، ولو كانت بنت عشر سنين.
    "الشيخ ابن عثيمين"
    2-إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر :
    فللعلماء في إمساكها قولان :
    الراجح : أنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم ، لأنه يوم لا يصح صومها فيه ؛ لكونها في أوله
    حائضة ليست من أهل الصيام." الشيخ ابن عثيمين"
    3-أتتها الدورة قبل الغروب بقليل:
    بطل صيامها ، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها . " اللجنة الدائمة "
    4- انتقال الحيض :
    إذا أحست المرأة الطاهرة بإنتقال الحيض وهي صائمة ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو
    أحست بألم الحيض ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ، فإن صومها صحيح
    ." الشيخ ابن عثيمين "
    5-إذا كانت المرأة حامل ونزل منها الدم سواء كان نقطة أو نقطتين أو دماً كثيراً ،
    فإن هذا الدم ليس بشيء، فعليها أن تكمل الصيام لأنه ليس دم الحيض . " الشيخ ابن باز "
    6- الأولى " للحائض والنفساء " في نهار رمضان أن يأكلا ويشربا سراً . "
    الشيخ ابن عثيمين
    7- يصح صوم المرأة الحائض والنفساء ،
    إذا طهرتا قبل الفجر ولم يغتسلا إلا بعد طلوع الفجر ..
    وهي شبيه بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه وهو جنب ، فإن صومه يصح . "
    الشيخ ابن عثيمين
    8- وإذا طلع الفجر وهي حائض ، لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت
    بعد الفجر بلحظة . "الشيخ ابن عثمين "
    9-الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان :
    سواء خلفتا على نفسهما أو جنينهما من صوم رمضان ، فعليهما القضاء فقط . " اللجنه الدائمة "
    10- أجبر زوجته على الجماع وهما صائمان :
    صوم المرأة صحيح ، وليس عليها كفارة ، أما الرجل فعليه كفارة الجماع الذي حصل منه ، وهو " عتق رقبة ،
    فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً " وعليه القضاء .
    " الشيخ ابن عثيمين
    11- وإذا كانت المرأة مطاوعة للزوج في الجماع فعليها نفس الكفارة وعليها القضاء .
    " الشيخ ابن عثيمين "
    12- جامع زوجته ثلاثة أيام متتالية :
    فعليه الكفارة بعدد الأيام التي جامع فيها ، كل يوم جامع فيه كفارة مستقله . " الشيخ ابن فوزان
    13- جامع زوجته بدون إنزال :
    وهو صائم لا فرق بين أن يُنزل أو لا ينزل ، ما دام الجماع قد حصل فيفسد صومه وعليه الكفارة ،
    ويصوم يوماً مكانه . " الشيخ ابن عثيمين "
    14- لوحدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة وإنما فيه :
    * الإثـــم .
    * لزوم الإمساك بقية اليوم.
    * القضاء . " الشيخ ابن عثيمين "
    15-الصائم يقبل زوجته ويجامعها :
    يجوز ذلك ، ولكنهما إن أمنيا من ذلك فإن صومها يفسد ، أما إذا خرج " المذي وهو سائل رقيق لزج
    " فإنه لا يفسد الصوم . " الشيخ ابن عثيمين "
    16-استعمال المستحضرات الحديثة أثناء الصوم :
    ليس على المرأة شي إذا دهنت وجهها بما يجمله أو لا يجمله ، الدهون هذه بجميع أنواعها ،
    سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولاتفطره . " الشيخ ابن عثيمين "
    17- وضع الحناء أثناء الصيام :
    لا يفطر ولا يؤثر على الصائم ، سواء كان في اليد أو الرجل أو الشعر . " الشيخ ابن عثيمين "
    18- الدهن المرطب :
    لا يضر الصوم ، لأنه يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ، ولو قدر دخوله المسام لم يعد مفطراً .
    " الشيخ ابن جبرين "
    ماتت وعليها صيام :
    من ماتت وعليها صيام من رمضان لم تصمه بسبب المرض ، ولا تخلو من إحدى الحالتين :
    19- الحالة الأولى :
    أن يكون أتصل بها المرض ، ولم تستطع الصيام حتى توفيت ، فهذه لا شيء عليها ولا يقضى
    عنها ولا يطعم عنها ، لأنها معذورة .
    20- الحالة الثانية :
    إذا كانت قد شفيت من هذا المرض الذي أفطرت بسببه ، وأتى عليها رمضان آخر ولم تصم بعد ،
    فإنه يجب أن يطعم عنها عن كل يوم مسكيناً ، لإنها مفرطة في تأخير قضاء الصوم . " اللجنة الدائمة "
    21- صوم النذر ،
    يصام عنها إذا لم تصمه حتى ماتت . " اللجنة الدائمة "
    22- من أخرت القضاء حتى دخل عليها رمضان الجديد :
    فإذا لم يكن لها عذر في تأخيره وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ، وإن كان التأخير
    للعذر فليس عليها إلا القضاء . " الشيخ ابن فوزان "
    23- لا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع إذا كان زوجها حاضراً إلا بإذنه ،
    أما إذا لم يكن حاضراً عندها ، أو لم يكن لها زوج ، أو سمح لها زوجها ،
    فإنه يستحب لها الصوم . " الشيخ ابن فوزان
    24- استعمال أحمر الشفاة في الصيام :
    لا تستعمله على وجه ينزل طعمه إلى جوفها . " الشيخ ابن عثيمين "
    25- إذا أدخلت المرأة إصبعها للإستنجاء في الفرج :
    أو لإدخال مرهم أو كشف أمراض النساء ، أو جهاز الكشف ، لا يفسد الصوم .
    " اللجنة الدائمة "
    26- تذوق الطعام :
    يجوز في نهار رمضان والمرأة صائمة ، ولكنها تلفظ ماذاقته . " الشيخ ابن عثيمين "


    27- معها نزيف كيف تفعل في رمضــــان ؟
    هذه المرأة تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها ،
    فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها مع أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً ، فإنها تجلس
    من اول الشهر لمد ستة أيام لاتصلي ولاتصوم ، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت .
    " الشيخ ابن عثيمين "
    28- ويجوز لهذه المرأة أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر إما تأخيراً أو تقديماً ،
    وكذلك المغرب مع العشاء ، إما تقديماً أو تأخيرا ً ؛ لأنها في حكم المستحاضة .
    29- وعندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقه أو شبهها حتى يخف
    الخارج ثم تتوضأ وتصلي . " الشيخ ابن عثيمين "
    30- نذرت أن تصوم سنه ثم تقول : إنها عاجزة :
    عليها كفارة يمين إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من غالب قوت البلد ،
    فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة . " اللجنة الدائمة "
    31- الإبرة المغذية :
    تفطر الصائم إذا تعمد إستعمالها ، أما الإبرة العادية فلا تفطر الصائم ، وكذلك إبرة " البنج "
    التخدير وكذلك إبرة البنسلين ، والعضل ، والورك ، والوريد . " الشيخ ابن باز "
    32- استعمال الكحل وأدوات التجميل في نهار رمضان :
    لا يفطر وكذلك الحناء والمكياج والأدهان . " الشيخ ابن باز "
    33- معجون الأسنان أثناء الصيام :
    لاحرج في ذلك مع التحفظ بعدم بلع شيء منه .
    34- كما يشرع إستعمال السواك للصائم ، فإن غلبه شي بدون قصد
    فلا قضاء عليه . " الشيخ ابن باز
    35- تنضيف السن أو حشوه أو خلعه :
    لاحرج فيه أثناء الصيام ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ،
    والأحوط عدم فعله أثناء الصيام . " الشيخ ابن باز "
    36- قطرة الأذن والعين :
    لايفطر بها الصائم ، فإن وجد طعم القطور في حلقه " فالقضاء أحوط ولا يجب "
    . " الشيخ ابن باز "
    37- استعمال البخاخ في الأنف :
    لابأس في ذلك عند الضرورة فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط .
    في الفـــم : لا بأس به . " الشيخ ابن باز "
    38- استعمال الطيب :
    يجوز للصائم ولكن ، البخور لا يستنشق . " الشيخ ابن باز "
    39- خروج الدم من الصائم :
    كالرعاف ، والإستحاضة ، وتحليل الدم عند الحاجة ، وكذلك من جرح خرج منه دم ، لايفسد الصوم .
    40- أما التبرع بالدم :
    فالأحوط تأجيله إلى مابعد الإفطار ؛ لأنه في الغالب يكون كثيراً فيشبه الحجامة .
    " الشيخ ابن باز
    41- قطرة الأنف :
    لاتجوز أثناء الصيام ؛ لأن الأنف منفذ ، وعلى من فعل ذلك القضاء ، إن وجد طعمها في حلقه . " الشيخ ابن باز "
    42- الإمساكيات التي توزع في رمضان :
    لا علم لها اصلاً من الشرع ، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر ،
    لا قبل الفجر بعشر دقائق . " الشيخ ابن باز "
    43- إمرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض :
    صيامها غير منعقد ، وبلزمها قضاء ذلك اليوم ، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ،
    ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها ،
    وهذا يمنع إنعقادها . " الشيخ ابن عثيمين "
    44- استعمال التحاميل للصائم :
    لا بأس بها ، وهي التي تجعل في الدبر أو القبل إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً .
    " الشيخ ابن عثيمين "
    45- استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين :
    لا بأس به ، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه ، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه .
    " الشيخ ابن عثيمين "
    46- السواك في رمضان :
    يجوز إستعماله للصائم ؛ لأن السواك سنه ، إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك
    فأنك لا تبتلع طعمه ، وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبلعه . " الشيخ ابن عثيمين
    47- بلعت ماء بعد التمضمض :
    الصيام صحيح ، ولا قضاء عليك لعدم التعمد . " الشيخ ابن جبرين "
    48- ماحكم بلع اللعاب للصائم ؟
    اللعاب لا يضر الصوم ، لأانه من الريق فإن بلع فلا بأس ، وإن بصق فلا بأس .
    49- أما النخامة :
    وهي مايخرج من الصدر ، أو الأنف ، ويقال لها النخامة ، وهي البلغم الغليظ الذي
    يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس ، هذا يجب على الرجل والمرأة بصقه
    وإخراجه وعدم إبتلاعه . " الشيخ ابن باز "
    50- الشرب وقت أذان الفجر :
    ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه ، وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان ،
    إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح . " اللجنة الدائمة "
    51- هل يصح للصائــمة أن تجمع في نيتها بين صيام يوم عاشوراء وصوم يوم القضاء ؟
    الواجب على من عليه قضاء أن يبادر بقضائه مخافة أن يفاجئه الأجل وهو مفرط فيلام ،
    ولكن لو قدر أنه آخر يوم عليه من رمضان إلى يوم عاشوراء أو يوم عرفه وصام ذلك اليوم
    بنية اليوم الذي عليه من رمضان ، حصل له الأجر مرتين ، أي أنه يسقط القضاء الذي
    عليه وحصل له فضيلة صيام ذلك اليوم . " الشيخ ابن جبرين "
    52- حكم استخدام بخاخ الربو للصائم :
    جائز ؛ وذلك لأنه لا يصل إلى المعدة ، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح ،
    فليس هو بمعنى الأكل والشرب . " الشيخ ابن عثيمين "
    53- إذا شكت الصائمة هل هذا الحيض قبل الغروب أو بعده :
    فإنها تقضي إحتياطاً . " الشيخ ابن جبرين "
    54- صيام التطوع :
    لا يشترط التتابع في صيام الست من شوال .

    55- حكم قضاء الست بعد شوال ؟
    إمرأة أنفست بمولود لها في بداية رمضان ، ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان ،
    ثم بعد طهورها قامت بالقضاء ، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء
    رمضان ولو كان ذلك في غير شوال ؟
    لا يشرع قضائه بعد إنسلاخ شوال ؛ لإنه سنة فات محلها ،
    سواء تركت لعذر أو لغير عذر . " الشيخ ابن باز "
    56- هل نزيف الحامل من المفطرات ؟
    الصيام صحيح كالأستحاضة . " اللجنة الدائمة "
    57- هل نزول ماء الحمل مفطر ؟
    الصيام صحيح ولا قضاء عليه . " اللجنة الدائمة "
    58- من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يُرجي برؤه :
    أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً . " اللجنة الدائمة
    59- إذا نام الصائم فاحتلم :
    فإنه لا يفسد صومه إجماعاً ، بل يتمه .
    60- إذا نسى فأكل أو شرب :
    فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ، وإذا رأى من يأكل ناسياً فعليه أن يذكره
    . " الشيخ ابن عثيمين
    61- بلع التفلان أثناء الصوم :
    إذا بلعه قبل أن يخرج من فمه فلا يفسد صومه في ذلك . " اللجنة الدائمة
    62- الحكمة في أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة :
    أن الصلاة كثيرة ومتكررة في اليوم والليلة خمس مرات فيشق قضاؤها على الحائض ،
    بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة . " اللجنة الدائمة "
    63- هل يجوز تقديم صيام ست من شوال على صيام القضاء ؟
    المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام والنفل ، ومن قدم الستة على
    القضاء لم يتبعها رمضان ، وإنما إتبعها بعض رمضان ، ولأن القضاء فرض
    وصيام الست تطوع ، والفرض أولى بالإهتمام والعناية . " الشيخ ابن باز "
    64- الوسائل التي تعين المرأة على الطــاعات في شهر رمضان :
    1- مخافة الله سبحانه وتعالى ، وإعتقاد أنه مطلع على
    العبد في جميع أفعاله وأقواله .
    2- الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن ، وأداء الصلوات
    المفروضة في أوقاتها ، والإكثار من النوافل .
    3- بقاء المرأة في بيتها ، وعدم خروجها منه إلا لحاجة مع سرعة
    الرجوع إليه إذا انقضت الحاجة ، مع التستر والحياء وعدم مخالطة الرجال .
    4- تجنب الصوارف التي تقسي القلب وتبعده عن الله ، وهي جميع المعاصي .
    5- حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والسب ، والكلام المحرم ،
    وشغله بذكر الله . " الشيخ ابن فوزان "

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    الفقيرة لعفو ربها/ أم عبدالوهاب



  2. #2
    عضو جديد الصورة الرمزية ابو باسل العرادي
    تاريخ التسجيل
    6 - 6 - 2005
    المشاركات
    1,371
    معدل تقييم المستوى
    712

    افتراضي

    بارك الله فيكِ

    ونفع الله بك يا ام عبدالوهاب
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #3
    عضو جديد الصورة الرمزية بدر سليمان الرموثي
    تاريخ التسجيل
    20 - 3 - 2006
    المشاركات
    292
    معدل تقييم المستوى
    682

    افتراضي

    جزيتي كل خير آختـاة ,,


    وآثابك المولى عـز وجل .

    طرح مفيد لكل النساء .

    فل نفيدهم بهذا الموضوع القيم

    دمتي لنا بود حبــوبة ,,

    ..

    بدر البلـوي
    ...

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
هذا الموقع برعاية
شبكة الوتين
تابعونا