5834 - ( إنما كرهت الصلاة بين الأساطين للواحد والاثنين ) .
قال الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة:
منكر .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 9 / 300 / 9296 ) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن معدي كرب عن عبد الله قال : . . . فذكره . قلت : وهذا إسناد ضعيف مع وقفه على عبد الله - وهو ابن مسعود رضي الله عنه - . وذلك ؛ لسوء حفظ شريك - وهو ابن عبد الله القاضي - . فقول الهيثمي في " المجمع " ( 95 / 2 ) :
" رواه الطبراني في " الكبير " ، واسناده حسن " !
فهو مردود ؛ لما ذكرت من حال شريك ، وأيضا فقد خالفه في متنه جمع من الثقات ، فرواه معمر والثوري وابن عيينة وشعبة عن أبي إسحاق به ؛ بلفظ :
" لا تصفوا بين السواري " ؛ دون قوله : " للواحد والاثنين " .
أخرجه عبد الرزاق ( 2 / 60 / 2487 - 2488 ) ، وابن أبي شيبة ( 2 / 370 ) ، والطبراني أيضا ( 9293 - 9295 ) ، والبيهقي ( 2 / 279 و 3 / 104 ) وقال :
" وهذا - والله أعلم - لأن الأسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف ، فإن كان منفردا ، أو لم يجاوزوا ما بين الساريتين ؛ لم يكره إن شاء الله تعالى ؛ لما روينا في الحديث الثابت عن ابن عمر قال :
سألت بلالا : أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني في الكعبة - ؛ فقال : بين العمودين المقدمين " .
قلت : فالمحفوظ عن أبي إسحاق - وهو السبيعي - إنما هو ما رواه الجماعة عنه ، وهذا - يقال - إن سلم من شيخه معدي كرب ؛ فإنه في عداد المجهولين وإن ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 5 / 458 ) ؛ فإنه لم يذكر له هو ولا غيره راويا غير أبي إسحاق .
نعم ؛ الرواية المحفوظة دون حديث الترجمة لها ما يشهد من الأحاديث المرفوعة ، فراجع إن شئت " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " ( ص 286 - طبع عمان ) .
ثم رأيت الأثر في " التاريخ الكبير " للبخاري ( 4 / 2 / 41 ) في ترجمة معدي كرب بلفظ :
" لا تصل بين الأساطين ، إما أن تقدمها ، وإما أن تؤخرها " .
المفضلات