القواعدالمنظمة للاعفاء و تقسيط المديونيات
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والمنعقدة بتاريخ 1 شعبان 1426 هـ على عدد من القواعد المنظمة لتقسيط مديونيات الخزينة العامة للدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة والاعفاء من الدين عند الاعسار أو الافلاس، وذلك بناء على ما رفعه وزير المالية ومن أهم تلك القواعد ما يلي:
1 - اذا تأخر المدين عن سداد أي من الاقساط المستحقة فإنه ينذر كتابيا وبعد مضي خمسة عشر يوما ينذر مرة أخرى فإن لم يتقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من نظام جباية أموال الدولة خلال خمسة عشر يوما لسداد القسط المستحق عليه أو تقديم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط ويصبح باقي الاقساط واجب الاداء.
2 - اذا مضى على الدين خمس سنوات واستنفدت جميع اجراءات المتابعة الواردة في تعميم وزارة المالية الصادر بهذا الشأن وتعذر الاتفاق مع المدين على تقسيط المديونية على نحو يتأكد معه تعذر تحصيلها أو جزء منها وعجز المدين عن السداد فانه يعامل وفق الآتي:
أ - اذا لم يتجاوز مبلغ الدين مئة الف ريال فعلى الجهة الدائنة احالة الموضوع إلى وزارة المالية لعرضه على لجنة جباية الاموال سالفة الذكر لدراسة الطلب والنظر في الاعفاء من ذلك الدين.
ب - اذا زاد مبلغ الدين على مئة الف ريال وقدم المدين إلى الجهة الدائنة مايثبت اعساره شرعا (وفق اجراءات نظام المرافعات الشرعية) أو افلاسه فعلى الجهة الدائنة احالة الموضوع كاملا إلى وزارة المالية لعرضه على اللجنة آنفة الذكر للتأكد من سلامة الاجراء والمؤيدات الشرعية وتصدر اللجنة القرار التنفيذي اللازم لذلك وتزود الجهات المختصة بنسخة منه.
3 - اذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع اليها يعفى من المديونية.
4 - لاينظر في اعفاء من أدينوا في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات