فعلآ هي فتاوي لفائدة المسلمين ان شاء الله.. اشكرك اخي ابو البندري على هذا الطرح القيم ..وبارك الله فيك
بسم الله الرحمن الرحيم 0الشيخ وليد حفظه الله ونفعنا بعلمه وجزاه الله عنا كل خير 00شيخنا الفاااضل بارك الله فيكم
هذا سؤال من احدى الاخوات تقول فيه00كتب الله لي الحج السنه الماضيه ولله الحمد ولكن اثناء الرمي في اليوم الاول لم ارمي السبع الحصوات داخل الحوض 0 ثلاثه فقط دخل الحوض والباقي خاارجه وذلك من شدة الزحاااااام0ماذا يترتب على بهذه الحااااااله------هذا السؤال بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم0نقل السؤال 00ابو البندري
بسـم الله الرحمـــن الرحيـــم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
كان الواجب عليها أن ترمي سبع حصيات ولو بعد أن يخف الزحام أو توكل إن لم تستطع وكونها تركت واجبا وهو رمي أربع حصيات فعليها دم وهو مذهب جمهور أهل العلم فيمن ترك ثلاث حصيات فصاعدا ولقول ابن عباس:"من ترك نسكا فليهرق دما"
فعليها أن توكل أحدا في مكة من يذبح عنها شاة ويفرقها على فقراء الحرم والله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم 0الشيخ وليد حفظه الله ونفعنا بعلمه وجزاه الله عنا كل خير 00شيخنا الفاااضل بارك الله فيكم
هذا سؤال من احد الاخوان0يقول فيهما حكم الواسطه وهل هي حرام ؟00مثلا اذا اردت ان اتوظف وادخلت واسطه رغم ان الاشخااص لمنتقدمين للوظيفه اعلا مني شهادات هذا السؤال بارك الله في اقوالكم وافعالكم نقل السؤال ابو البندري
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الحمد لله
أولاً : "إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها ، والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك – فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها ، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانه من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم ، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ، ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع .
أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة ، بل مرغب فيها شرعاًُ ، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء ) .
ثانياً : المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة ، يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة ، فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الواسطة ممنوعة، لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره ، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرازق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (25/389) .
بسم الله الرحمن الرحيم 0الشيخ وليد حفظه الله ونفعنا بعلمه وجزاه الله عنا كل خير 00شيخنا الفاااضل بارك الله فيكم
هذا سؤال من احد الاخوان يقول فيه هل يجوز الصلاة بالبسطاار اكرمكم الله ----وماهي كيفية الوضوء فيه --وهل له مدة معينه 0هذال السؤال بارك الله فيك 0نقل السؤال لكم ابو البندري
بسـم الله الرحمـــن الرحيـــم
حكمه كحكم الخف يمسح أعلاه إن كان لبسه على طهارة وله المسح يوما وليلة إن كان مقيما وثلاثة أيام بلياليهن إن كان مسافرا لحديث على وصفوان بن عسال رضي الله عنها والله اعلم
الشيخ وليد حفظه الله 0هذا سؤال من احدى الاخوات تقول فيه
السلام عليكم
ياشيخ سؤالي عن الاضحيه
لما على زوجي من ديون ولقله الراتب
فنح لانملك الانصف قيمة الاضحيه والتى هي قوت يومنا لاخر الشهر فماذا ترى؟ هل نتركها ؟ وماذا يترتب علينا؟نقل السو ال لكم ابو البندري
وعليكم السلام ورحمـة الله وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة على المستطيع وليست بواجبة في قول أكثر أهل العلم ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولا يصح في إيجاب الأضحية حديث صحيح.
فإن كان المستطيع ليس عليه شيء فغير المستطيع من باب أولى وأسأل الله أن يفتح عليكم من أبوابه وأن يسد دين زوجكم ولا يحوجكم إلى أحد من خلقه.
هذا سؤال من احدى الاخوان من ليببيايقول فيه
السلام عليكم ورحمـة الله وبركاتـه
ما هي شروط الاضحية من ناحية العيوب ومقدار العيوب ..يرجى التفصيل..
ولكم جزيل الشكر
وعليكم السلام ورحمـة الله وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ذكر أهل العلم شروطا للأضحية وحاصلها ستة شروط :
أحدها :
أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ ) وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم
الثاني :
أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .
الثالث :
أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :
1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه .
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .
الشرط الرابع :
أن تكون ملكاً للمضحي
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .
الشرط الخامس :
أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
الشرط السادس :
أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ". وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ". وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ،
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .
باختصار من رسالة الأضحية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
قااام بالافتاءالشيخ (أبو عبدالرحمن) وليد بن حمود العبري رئيس اللجنه العلميه بدولة الإمارات العربية المتحدة 00وفقه لله ونفعنا بعلمه
منقووووووووووول
فعلآ هي فتاوي لفائدة المسلمين ان شاء الله.. اشكرك اخي ابو البندري على هذا الطرح القيم ..وبارك الله فيك
بارك الله فيك ابو البندري
واسأل الله لك الثواب والأجر بما طرحت هنا ونفع الله به
تقبل الله منا ومنكم صالح الإعمال
وكل عام وانت بخير
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ابو الخطاااب جزاك الله خير على المرور الطيب وبارك الله فيك وفي ذريتك على الرد الطيب والدعاء 00الطيب ولك بالمثل من الدعاء وكل عام وانتم بخير
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات