الله يعطيك العافيه
سؤآل هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له وهل له رفع دعوى عليه..؟؟
السلام عليكم
السؤال: ما حكم من أعطى لوالده مبلغاً من المال لأجل العمل
وبعد ذلك يرجعه له وبعد ذلك رفض الوالد أن يرده له ؟ .
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الوالد فقيراً ، يحتاج إلى المال ، وكان الابن غنياً
فيجب على الابن أن ينفق على والده ، ويعطيه ما يحتاجه من الأموال
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ)
رواه النسائي (2532) وحسنه الألباني في إرواء الغليل .
وحينئذ لا يجوز للابن أن يجعل ما يعطيه للوالد قرضاً .
أما إذا كان الأب غنيا غير محتاج إلى المال ، أو كان الابن فقيرا لا يستطيع
الإنفاق على أبيه ، فلا حرج على الابن في هذه الحالة أن يقرض أباه .
ويجب على الوالد أن يُرجعه إلى ابنه إذا كان قادراً على الوفاء
ولا يحل له مطل ابنه .
وإذا كان الوالد معسراً لا يجد وفاء لهذا الديْن :
فلا يجوز للابن أن يطالبه بماله ، بل يجب عليه إنظاره حتى يجد سعة.
قال تعالى :
( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) البقرة/280
وحكم الإنظار هذا واجب على صاحب المال تجاه غريمه المعسر
الأجنبي فكيف إذا كان هذا الغريم والده ؟! .
وانظر جواب السؤال رقم (131420) .
ويجوز للابن أن يطالب أباه بالدين الذي في ذمته
إذا كان الأب قادراً على الوفاء ، غير أن الأمر إذا وصل إلى القضاء
فإن الأب لا يحبس بسبب دين ابنه .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
" وليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي :
له ذلك ; لأنه دين ثابت ، فجازت المطالبة به ، كغيره "
انتهى من " المغني " ( 5 / 395 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية الكويتية " ( 4 / 79 ) :
" ولو استقرض الأب من ولده فإن للولد مطالبته
عند غير الحنابلة ، لأنه دين ثابت فجازت المطالبة به كغيره
وقال الحنابلة :
لا يطالب ، لحديث ( أنت ومالك لأبيك " ( انتهى .
انظر تخريجه ومعناه في جواب السؤال رقم ( 9594 ) .
وقد ألَّف عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء
في المملكة العربية السعودية
الشيخ عبد الله بن محمد آل خنين
حفظه الله رسالة في هذه المسألة أسماها
" دعوى الولد على والده في الفقه الإسلامي "
وقد حرر فيها مذهب الحنابلة وأثبت أن معنى عدم
مطالبة الابن أباه في ديْنه إنما هو منع التنفيذ عليه
لا مجرد المخاصمة وإثبات حقه عند القاضي .
قال الشيخ عبد الله بن محمد آل خنين - حفظه الله - :
" ويظهر من مذهب الحنابلة جواز مخاصمة
الولد أباه في الدين وإثباته في ذمته " انتهى .
وقد ذكر الشيخ الخنين حفظه الله مسألة حبس الوالد
بديْن ولده وذكر الخلاف فيها ثم ختمها بقوله :
"والأظهر قول الجمهور، فلا يسجن والد
– من أب أو أم – بدين ولد، لما استدلوا به
" انتهى من " دعوى الولد على والده والتنفيذ
عليه في الفقه الإسلامي " ( ص 38 – 40 ) ،
" مجلة العدل " ، العدد ( 31 ) ، رجب 1427 هـ .
والله أعلم..
موقع الإسلام سؤال وجواب
ولكم تحيات
ماجد البلوي
الله يعطيك العافيه
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات