السَّادِسَة عَشْرَة :
مَنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَعْد بُلُوغ مَجْهُوده فَلَمْ يَقْدِر عَلَى تَعَلُّم الْفَاتِحَة أَوْ شَيْء مِنْ الْقُرْآن وَلَا عَلَّقَ مِنْهُ بِشَيْءٍ , لَزِمَهُ أَنْ يَذْكُر اللَّه فِي مَوْضِع الْقِرَاءَة بِمَا أَمْكَنَهُ مِنْ تَكْبِير أَوْ تَهْلِيل أَوْ تَحْمِيد أَوْ تَسْبِيح أَوْ تَمْجِيد أَوْ لَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاَللَّهِ , إِذَا صَلَّى وَحْده أَوْ مَعَ إِمَام فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ الْإِمَام ; فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْره عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي أَوْفَى قَالَ : جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي لَا أَسْتَطِيع أَنْ آخُذ مِنْ الْقُرْآن شَيْئًا , فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئنِي مِنْهُ ; قَالَ : ( قُلْ سُبْحَان اللَّه وَالْحَمْد لِلَّهِ وَلَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَاَللَّه أَكْبَر وَلَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاَللَّهِ ) ; قَالَ : يَا رَسُول اللَّه , هَذَا لِلَّهِ , فَمَا لِي ؟ قَالَ : ( قُلْ اللَّهُمَّ اِرْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي ) .
السَّابِعَة عَشْرَة :
فَإِنْ عَجَزَ عَنْ إِصَابَة شَيْء مِنْ هَذَا اللَّفْظ فَلَا يَدَع الصَّلَاة مَعَ الْإِمَام جُهْده ; فَالْإِمَام يَحْمِل ذَلِكَ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّه ; وَعَلَيْهِ أَبَدًا أَنْ يُجْهِد نَفْسه فِي تَعَلُّم فَاتِحَة الْكِتَاب فَمَا زَادَ , إِلَى أَنْ يَحُول الْمَوْت دُون ذَلِكَ وَهُوَ بِحَالِ الِاجْتِهَاد فَيَعْذُرهُ اللَّه .
الثَّامِنَة عَشْرَة :
مَنْ لَمْ يُوَاتِهِ لِسَانه إِلَى التَّكَلُّم بِالْعَرَبِيَّةِ مِنْ الْأَعْجَمِيِّينَ وَغَيْرهمْ تُرْجِمَ لَهُ الدُّعَاء الْعَرَبِيّ بِلِسَانِهِ الَّذِي يَفْقَه لِإِقَامَةِ صَلَاته ; فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئهُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى .
التَّاسِعَة عَشْرَة :
لَا تُجْزِئ صَلَاة مَنْ قَرَأَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِن الْعَرَبِيَّة فِي قَوْل الْجُمْهُور . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : تُجْزِئهُ الْقِرَاءَة بِالْفَارِسِيَّةِ وَإِنْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّة ; لِأَنَّ الْمَقْصُود إِصَابَة الْمَعْنَى . قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَا يُجْزِئهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ خِلَاف مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ , وَخِلَاف مَا عَلَّمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَخِلَاف جَمَاعَات الْمُسْلِمِينَ. وَلَا نَعْلَم أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَى مَا قَالَ .
الْمُوَفِّيَة عِشْرِينَ :
مَنْ اِفْتَتَحَ الصَّلَاة كَمَا أُمِرَ وَهُوَ غَيْر عَالِم بِالْقِرَاءَةِ , فَطَرَأَ عَلَيْهِ الْعِلْم بِهَا فِي أَثْنَاء الصَّلَاة وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُون سَمِعَ مَنْ قَرَأَهَا فَعَلِقَتْ بِحِفْظِهِ مِنْ مُجَرَّد السَّمَاع فَلَا يَسْتَأْنِف الصَّلَاة ; لِأَنَّهُ أَدَّى مَا مَضَى عَلَى حَسَب مَا أُمِرَ بِهِ ; فَلَا وَجْه لِإِبْطَالِهِ قَالَهُ فِي كِتَاب اِبْن سَحْنُون.


بنت ابوها
مَنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَعْد بُلُوغ مَجْهُوده فَلَمْ يَقْدِر عَلَى تَعَلُّم الْفَاتِحَة أَوْ شَيْء مِنْ الْقُرْآن وَلَا عَلَّقَ مِنْهُ بِشَيْءٍ , لَزِمَهُ أَنْ يَذْكُر اللَّه فِي مَوْضِع الْقِرَاءَة بِمَا أَمْكَنَهُ مِنْ تَكْبِير أَوْ تَهْلِيل أَوْ تَحْمِيد أَوْ تَسْبِيح أَوْ تَمْجِيد أَوْ لَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاَللَّهِ , إِذَا صَلَّى وَحْده أَوْ مَعَ إِمَام فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ الْإِمَام ; فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْره عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي أَوْفَى قَالَ : جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي لَا أَسْتَطِيع أَنْ آخُذ مِنْ الْقُرْآن شَيْئًا , فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئنِي مِنْهُ ; قَالَ : ( قُلْ سُبْحَان اللَّه وَالْحَمْد لِلَّهِ وَلَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَاَللَّه أَكْبَر وَلَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاَللَّهِ ) ; قَالَ : يَا رَسُول اللَّه , هَذَا لِلَّهِ , فَمَا لِي ؟ قَالَ : ( قُلْ اللَّهُمَّ اِرْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي ) .
السَّابِعَة عَشْرَة :
فَإِنْ عَجَزَ عَنْ إِصَابَة شَيْء مِنْ هَذَا اللَّفْظ فَلَا يَدَع الصَّلَاة مَعَ الْإِمَام جُهْده ; فَالْإِمَام يَحْمِل ذَلِكَ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّه ; وَعَلَيْهِ أَبَدًا أَنْ يُجْهِد نَفْسه فِي تَعَلُّم فَاتِحَة الْكِتَاب فَمَا زَادَ , إِلَى أَنْ يَحُول الْمَوْت دُون ذَلِكَ وَهُوَ بِحَالِ الِاجْتِهَاد فَيَعْذُرهُ اللَّه .
الثَّامِنَة عَشْرَة :
مَنْ لَمْ يُوَاتِهِ لِسَانه إِلَى التَّكَلُّم بِالْعَرَبِيَّةِ مِنْ الْأَعْجَمِيِّينَ وَغَيْرهمْ تُرْجِمَ لَهُ الدُّعَاء الْعَرَبِيّ بِلِسَانِهِ الَّذِي يَفْقَه لِإِقَامَةِ صَلَاته ; فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئهُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى .
التَّاسِعَة عَشْرَة :
لَا تُجْزِئ صَلَاة مَنْ قَرَأَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِن الْعَرَبِيَّة فِي قَوْل الْجُمْهُور . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : تُجْزِئهُ الْقِرَاءَة بِالْفَارِسِيَّةِ وَإِنْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّة ; لِأَنَّ الْمَقْصُود إِصَابَة الْمَعْنَى . قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَا يُجْزِئهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ خِلَاف مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ , وَخِلَاف مَا عَلَّمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَخِلَاف جَمَاعَات الْمُسْلِمِينَ. وَلَا نَعْلَم أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَى مَا قَالَ .
الْمُوَفِّيَة عِشْرِينَ :
مَنْ اِفْتَتَحَ الصَّلَاة كَمَا أُمِرَ وَهُوَ غَيْر عَالِم بِالْقِرَاءَةِ , فَطَرَأَ عَلَيْهِ الْعِلْم بِهَا فِي أَثْنَاء الصَّلَاة وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُون سَمِعَ مَنْ قَرَأَهَا فَعَلِقَتْ بِحِفْظِهِ مِنْ مُجَرَّد السَّمَاع فَلَا يَسْتَأْنِف الصَّلَاة ; لِأَنَّهُ أَدَّى مَا مَضَى عَلَى حَسَب مَا أُمِرَ بِهِ ; فَلَا وَجْه لِإِبْطَالِهِ قَالَهُ فِي كِتَاب اِبْن سَحْنُون.


بنت ابوها
تعليق