
وأكدت الوزارة أن هذا من الحقوق الواجب منحها للمعلمات اللاتي يضعن حملهن في العطل الصيفية ولم يتمتعن بإجازة تعادل 36 يوما.
وأجلت الوزارة الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص منعا لأي اجتهادات قد تتسبب في الإخلال بأداء العملية التعليمية حيث جعلت الموافقة عليها مرتهنة بموافقة مديرة المدرسة أو رئيسة القسم بحيث يسمح لها في حال الموافقة بتجزئتها، أو أخذها كاملة على أن لا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام إلا إذا كان الاحتساب أقل من ذلك، ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة شريطة أن تكون ظروف العمل تسمح بذلك.
ووجهت الوزارة بضرورة رفع طلب من قبل المديرة إلى مدير شؤون الموظفين ليتم حينها مخاطبة المديرة بمدة الأيام التي لن تتمتع بها الموظفة بإجازة خلال العطلة الصيفية.
المصدر
ط?ط®ظ?ظ?ط± ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ط§ط? ط¨ظ?ظ† ط¶ظ… ط¥ط¬ط§ط²ط© ط§ظ„ط£ظ…ظˆظ…ط© ظ„ظ†ظ‡ط§ظ?ط© ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط© ط£ظˆ ط§ظ„ط?ط¹ظˆظ?ط¶ - طµط¯ظ‰ طµط*ظ?ظپط© ط£ط®ط¨ط§ط±ظ?ط© ظ…ظ†ظˆط¹ط©
تعليق