If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين ، كما يجوز المسح على الخفين إذا لبس الجوربين والخفين على طهارة كاملة . يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، بدءا من المسح الأول بعد الحدث؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك . والله ولي التوفيق
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله أرجو الإفادة عن كيفية المسح على الجوارب ، وهل هو بكلتا اليدين ، أم باليد اليمنى ، أم أمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى؟ جزاكم الله خيرا
نص الفتوى :
السنة: مسح اليمين باليد اليمنى، اليسرى باليسرى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: [إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم] خرجه أهل السنن بإسناد صحيح . والله ولي التوفيق.
ما حكم حلق اللحية في حق العسكري الذي يؤمر بذلك وما حكم من قال في حق المحلوق أنه مخنث؟
نص الفتوى :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
حلق اللحية لا يجوز وهكذا قصها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) وقوله عليه الصلاة والسلام : (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس) والواجب على المسلم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء؛ لقول الله سبحانه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} الآية .
وأولي الأمر هم : الأمراء والعلماء ، والواجب طاعتهم فيما يأمرون به ما لم يخالف الشرع فإذا خالف الشرع ما أمروا به لم تجب طاعتهم في ذلك الشيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الطاعة في المعروف) وقوله عليه الصلاة والسلام : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وحكومتنا بحمد الله لا تأمر الجندي ولا غيره بحلق اللحية ، وإنما يقع ذلك من بعض المسئولين وغيرهم ، فلا يجوز أن يطاعوا في ذلك ، والواجب أن يخاطبوا بالتي مي أحسن وأن يوضح لهم أن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة غيرهما .
أما قول بعض الوعاظ : أن حالق لحيته مخنث ، فهذا كلام قاله بعض العلماء المتقدمين ومعناه المتشبه بالنساء؛ لأن التخنث هو : التشبه بالنساء ، وليس معناه أنه لوطي كما يظنه بعض العامة اليوم ، والذي ينبغي للواعظ وغيره أن يتجنب هذه العبارة لأنها موهمة فإن ذكرها فالواجب بيان معناها حتى يتضح للسامعين مراده ، وحتى لا يقع بينه وبيهم ما لا تحمد عقباه ، ولأن المقصود من الوعظ والتذكر هو إرشاد المستمعين وتوجيههم إلى الخير وليس المقصود تنفيرهم من الحق وإثارة غضبهم .
أحيان تحدث وفاة شخص إما متعمد للانتحار ، أو شخص سكير شرب مسكرا يحتوي على كمية كبيرة من السكر المؤدية للوفاة ، أو شخص اعتدى عليه للخلاص من شره . فهل يجوز مواساة والدة المتوفي بسبب من هذه الأسباب ، أو غيرها ممن يمت له بصلة حيت أنني أتردد كثيرا هل أذهب أم لا ؟
نص الفتوى :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
لا بأس بالتعزية بل تستحب وإن كان الفقيد عاصيا بانتحار أو غيره ، كما تستحب لأسرة من قتل قصاصا أو حدا كالزاني المحصن ، وهكذا من شرب المسكر حتى مات بسبب ذلك لا مانع في تعزية أهله فيه ، ولا مانع من الدعاء له ولأمثاله من العصاة بالمغفرة والرحمة ، ويغسل ويصلى عليه ، لكن لا يصلي عليه أعيان المسلمين مثل السلطان والقاضي ونحو ذلك ، بل يصلي عليه بعض الناس من باب الزجر عن عمله السيئ . .
أما من مات بعدوان غيره عليه فهذا مظلوم يصلى عليه ويدعى له إذا كان مسلما ، وكذا من مات قصاصا- كما تقدم- فهذا يصلى عليه ويدعى له ويعزى أهله في ذلك إذا كان مسلما ولم يحصل منه ما يوجب ردته . . والله ولي التوفيق .
تعليق