سلسلة الفتاوى ، جمع الفتى العصباني

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • مشعل العصباني
    عضو جديد

    • 4 - 5 - 2005
    • 7364

    #256
    فتوى ( 70 ) حكم قراءة الفاتحة للميت عند قبره

    هل تجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن الكريم للميت عند زيارة قبره؟ وهل ينفعه ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.


    نص الفتوى :

    الحمد لله
    ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور القبور ويدعو للأموات بأدعية علمها أصحابه ونقلوها عنه ، من ذلك: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية). ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة من القرآن الكريم أو آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم فلو كان ذلك مشروعا لفعله وبينه لأصحابه رغبة في الثواب ورحمة بالأمة وأداء لواجب البلاغ ، فإنه كما وصفه تعالى بقوله: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}. فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع وقد عرف ذلك أصحابه رضي الله عنهم فاقتفوا أثره واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم ولم يثبت عنهم أنهم قرءوا قرآنا للأموات فكانت القراءة لهم بدعة محدثة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). والله الموفق.


    عبدالعزيز بن باز

    تعليق

    • مشعل العصباني
      عضو جديد

      • 4 - 5 - 2005
      • 7364

      #257
      فتوى ( 71 ) السنة لمن فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة أن يقضيها

      إذا فات الإنسان بعض صلاة الجنازة فهل يقضيها؟ وما هي صفة قضائها؟


      نص الفتوى :


      الحمد لله
      السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا). وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة ، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاء موجزا ، ثم يكبر الرابعة ويسلم. وفق الله الجميع لما يرضيه.

      عبدالعزيز بن باز

      تعليق

      • مشعل العصباني
        عضو جديد

        • 4 - 5 - 2005
        • 7364

        #258
        فتوى ( 72 ) كتابة البسملة على البطاقات والأوراق

        حكم كتابة البسملة في الأوراق التي يخشى امتهانها؟

        نص الفتوى :


        بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
        فيقول الشيخ ابن باز مفتي السعودية السابق – رحمه الله -:
        يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية ، ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه ، وهكذا الجرائد وأشباهها ، لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامات ولا جعلها سفرة للطعام ولا ملفا للحاجات لما يكون فيها من ذكر الله عز وجل ، والإثم على من فعل ذلك أما الكاتب فليس عليه إثم .
        والله أعلم



        عبدالعزيز بن باز

        تعليق

        • مشعل العصباني
          عضو جديد

          • 4 - 5 - 2005
          • 7364

          #259
          فتوى ( 73 ) حكم حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق

          ما صحة حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق ؟

          نص الفتوى :

          هذا الحديث ضعيف , لأنه لا يصح أن نقول حتى بالمعنى أبغض الحلال إلى الله .. لأن ماكان مبغوضا عند الله . فلا يمكن أن يكون حلال . لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يحب من الرجل أن يطلق زوجته , ولهذا كان الأصل في الطلاق الكراهة , ويدل على أن الله لا يحب الطلاق قوله تعالى في الذين يؤلون من نسائهم قال : [ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ] سورة البقرة : 226 - 227 .. وفي رجعوهم قال : [ فإن الله غفور رحيم ] يعني الله يغفر لهم ويرحمهم وفي عزمهم الطلاق قال : [ فإن الله سميع عليم ] وهذا يدل على أن الله لا يحب منهم أن يعزموا الطلاق . وكما نعلم جميعا ما في الطلاق من كسر قلب المرأة , وإذا كان هناك أولاد تشتت الأسرة . وتفويت المصالح بالنكاح , ولهذا كان الطلاق مكروها في الأصل

          محد بن صالح بن عثيمين

          تعليق

          • مشعل العصباني
            عضو جديد

            • 4 - 5 - 2005
            • 7364

            #260
            فتوى ( 74 ) منع المرأة من الزواج إثم عظيم

            السلام عليكم ورحمة الله
            الآن مثل ما هو واضح بحال الشباب والبنات قلة الوازع الديني إلا من رحم الله
            والمشكلة أن أخي ينتظر شخصا يتقدم لي بمواصفات المهدي والله أعلم، أنا متأكدة من خوفه وحرصه علي، وكل خوفه أن أرجع مطلقة لبيته وألومه خاصة أني أمانة عنده من بعد وفاة الوالد، لكن يا شيخ هل يجوز أن يرفض كل المتقدمين إلى أن قل عددهم بشكل كبير ولما أناقشه يقول لم أرفض إلا بسبب شرعي هل هناك سبب شرعي يقول عن جنسية أو أصل أو غيره من الأعذار أليس الشرع قال: "من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" ومن ترضون يعني أنه لم يحدد بعد مستوى الدين والخلق ما الحل يا شيخ طالما أخي لا يرضيه أحد.

            نص الفتوى :


            الأخت الكريمة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
            لا شك أن مسألة المغالاة في مواصفات الخاطب من الأمور التي تؤدي بعدد من البنات إلى العنوسة ويكون الندم بعد فوات الأوان، نعم الحرص في اختيار الخاطب مطلوب ولكن الإسراف في هذا الحرص أمر مرفوض، ونصيحتي إلى أخيك الكريم أن ييسر أمر زواجك وأهمس في أذنه أنه لن يغني حذر من قدر، وما قدره الله عز وجل سيكون فليتق الله أولا ثم يتوكل عليه والله هو الميسر وهو الهادي إلى سواء السبيل.
            أما ما سألت عليه من ناحية الجنسية أو الأصل فإن له في الشرع أصلا وهو مسألة الكفاءة، ولكن يمكن للأهل أن يتغاضوا عنها قليلا وخاصة إذا كان الفارق ليس كبيرا بين العائليتن، ومسألة الدين هي بالطبع في المقام الأول ويجب أن يكون الاختيار على أساسه أولا وأخيرا, والحل أختي الكريمة أن تتم مناقشة ومصارحة بينك وبين أخيك يناقش الأمر فيه بهدوء بعيدا عن التعصب والأفضل أن يتدخل حكم بينكما، وقد قرر الفقهاء أن المرأة إذا عضلها وليها (منعها عن الزواج فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها ممن هو كفء لها"
            وقد عرض مثل هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :
            هذه المسألة مسألة عظيمة ومشكلة كبيرة فإن بعض الرجال والعياذ بالله يخونون الله ويخونون أمانتهم ويجنون على بناتهم ، والواجب على الولي أن يتَّبِع ما يُرضي الله ورسوله وقد قال الله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم ) أي زوِّجوا الأيامى منكم ( والصالحين من عبادكم وإمائكم ) أي زوجوا الصالحين من العبيد والإماء الرقيقات .
            وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " .
            وبعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته سلعة يبيعها على من يهوى ويمنعها عمن لا يهوى ، فيزوجها من لا يُرضى خلقه ودينه لأنه يرى ذلك ويمنعها من يُرضى دينه وخلفه لأنه لا يرى ذلك !
            ولكن ليتنا نصل إلى درجة تجرؤ فيها المرأة على أنه إذا منعها أبوها من الكفء خلقاً وديناً تذهب إلى القاضي ويقول لأبيها زَوِّجْها أو أُزوجها أنا أو يُزوجها وليٌ غيرك ؛ لأن هذا حقٌ للبنت إذا منعها أبوها (أن تشكوه للقاضي) وهذا حقٌ شرعي . فليتنا نصل إلى هذه الدرجة ، لكن أكثر الفتيات يمنعها الحياء من ذلك .
            وتبقى النصيحة للوالد أن يتقي الله عز وجل وأن لا يمنعها من الزواج فَتَفْسُدْ وتُفْسِد ، وليزن ذلك بنفسه : لو منع من النكاح كيف ستكون نفسه؟ وبنته التي منعها من النكاح ستكون خصماً له يوم القيامة . ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذٍ شان يُغنيه )
            فعلى الأولياء من آباء أو إخوان أن يتقوا الله عز وجل ، وألا يمنعوا النساء مما هو حقٌ لهن : من تزويجهن من يُرضى دينه وخلقه. نعم لو أن المرأة اختارت من لا يُرضى دينه وخلقه فله أن يمنعها . لكن تختار رجلاً صالحاً في دينه قيماً في أخلاقه ثم يمنعها لهوىً في نفسه : هذا والله حرام ، وإثم وخيانة ، وأي شيء يترتب على منعه من الفساد فإن إثمه عليه .
            والله أعلم.

            محمد بن صالح بن عثيمين

            تعليق

            • فارس الفرسان
              عضو جديد
              • 27 - 9 - 2007
              • 94

              #261
              رد: فتوى ( 73 ) حكم حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق

              تعليق

              • فارس الفرسان
                عضو جديد
                • 27 - 9 - 2007
                • 94

                #262
                رد: فتوى ( 74 ) منع المرأة من الزواج إثم عظيم

                تعليق

                • يوسف صالح العرادي
                  عضو جديد

                  • 26 - 4 - 2007
                  • 12948

                  #263
                  رد: فتوى ( 74 ) منع المرأة من الزواج إثم عظيم

                  جـزاك الله خير ...

                  تعليق

                  • مشعل العصباني
                    عضو جديد

                    • 4 - 5 - 2005
                    • 7364

                    #264
                    رد: فتوى ( 74 ) منع المرأة من الزواج إثم عظيم

                    اشكركم على المرور

                    تعليق

                    • مشعل العصباني
                      عضو جديد

                      • 4 - 5 - 2005
                      • 7364

                      #265
                      رد: فتوى ( 73 ) حكم حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق

                      شكرا على المرور

                      تعليق

                      • عبدالله صالح
                        عضو جديد
                        • 29 - 1 - 2008
                        • 115

                        #266
                        رد: فتوى ( 73 ) حكم حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق

                        تعليق

                        • مشعل العصباني
                          عضو جديد

                          • 4 - 5 - 2005
                          • 7364

                          #267
                          رد: فتوى ( 73 ) حكم حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق

                          عبدالله صالح شكرا على المرور

                          تعليق

                          • مشعل العصباني
                            عضو جديد

                            • 4 - 5 - 2005
                            • 7364

                            #268
                            فتوى ( 75 ) ضوابط التعامل مع غير المسلمين في العمل

                            في حقل الطيران يعمل معنا موظفون ذوو جنسيات متعددة بديانات مختلفة، وطبيعة عملنا تتطلب منا أن نكون متعاونين معهم غاية التعاون داخل الطائرة حتى تسير الرحلة بسلام بحفظ الله لها، فحددوا لنا الضوابط الشرعية في التعاون والتعامل معهم؟


                            نص الفتوى :

                            بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
                            الضوابط في هذا أن نقول: إن عمل الجميع لمصلحة العمل فأنت لا تستخدمه إلا لطبيعة العمل وهو إذا قدرنا أنه فوقك لا يستخدمك إلا لطبيعة العمل وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، أما لو أنك خدمته في أمر لا يتعلق بالعمل مثل أن تقرب له ملابسه أو تغسلها له أو ما أشبه ذلك فهذا لا ينبغي أن يذل المسلم نفسه إلى هذا الحد فالخلاصة أن ما كان خدمة للعمل فليس خدمة للعامل وهذا جائز، وأنا لا أنصح بالغلظة في رجل يشاركك في العمل لكن أنصح بعدم الإكرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا رأيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)) رواه مسلم في السلام. فهناك فرق بين الإكرام والإهانة، أنا لا أهينه ولا أكرمه ولكن من باب المكافأة أن تقول له مثل ما يقول لك، أما ابتداء فلا أرى ذلك لقوله تعالى: {لاَّ يَنْهَـٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8].
                            وأما في سبيل دعوته عندما تحسن إليه من باب المعاملة الحسنة كي يقبل منك شريطًا أو كتابًا قد يقرؤه ويطلع عليه وقد لا يقرؤه فلا بأس، أما من باب الإكرام فلا تفعل والتأليف له باب آخر ولهذا قالوا في المؤلفة قلوبهم: هم من يرجى إسلامه.


                            محمد بن صالح بن عثيمين

                            تعليق

                            • مشعل العصباني
                              عضو جديد

                              • 4 - 5 - 2005
                              • 7364

                              #269
                              فتوى ( 76 ) من هم أهل السنة والجماعة ؟

                              سئل فضيلة الشيخ رفع الله درجته في المهديين من هم أهل السنة والجماعة ؟


                              نص الفتوى :

                              فأجاب حفظه الله تعالى بقوله : أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالسنة، واجتمعوا عليها، ولم يلتفتوا إلى سواها، لا في الأمور العلمية العقدية، ولا في الأمور العملية الحكمية، ولهذا سموا أهل السنة، لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة، لأنهم مجتمعون عليها .
                              وإذا تأملت أحوال أهل البدعة وجدتهم مختلفين فيما هم عليه من المنهاج العقدي أو العملي، مما يدل على أنهم بعيدون عن السنة بقدر ما أحدثوا من البدعة .


                              محمد بن صالح بن عثيمين

                              تعليق

                              • بوبلي
                                عضو جديد
                                • 4 - 1 - 2008
                                • 92

                                #270
                                رد: فتوى ( 75 ) ضوابط التعامل مع غير المسلمين في العمل

                                بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
                                الضوابط في هذا أن نقول: إن عمل الجميع لمصلحة العمل فأنت لا تستخدمه إلا لطبيعة العمل وهو إذا قدرنا أنه فوقك لا يستخدمك إلا لطبيعة العمل وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، أما لو أنك خدمته في أمر لا يتعلق بالعمل مثل أن تقرب له ملابسه أو تغسلها له أو ما أشبه ذلك فهذا لا ينبغي أن يذل المسلم نفسه إلى هذا الحد فالخلاصة أن ما كان خدمة للعمل فليس خدمة للعامل وهذا جائز، وأنا لا أنصح بالغلظة في رجل يشاركك في العمل لكن أنصح بعدم الإكرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا رأيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)) رواه مسلم في السلام


                                هذا كلام الشيخ بالاول

                                نشوف رده الثاني
                                فرق بين الإكرام والإهانة، أنا لا أهينه ولا أكرمه ولكن من باب المكافأة أن تقول له مثل ما يقول لك، أما ابتداء فلا أرى ذلك لقوله تعالى: {لاَّ يَنْهَـٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8].

                                انتهى كلام الشيخ

                                سبحان الله نترك كلام المولي عزوجل ونتبع اجتهاد عالم
                                الله حق
                                والعام خلق يصيب ويخيب

                                وانا اخذ قول المولى عز وجل


                                {لاَّ يَنْهَـٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ}

                                وين نحن من طرق تعامل الرسول مع جاره اليهودي
                                وين نحن من الصحابي عمربن الخطاب الذي كان يصرف من مال بيت المسلمين للنصارى
                                وين نحن من السماح للمسلمين بالزواج من اليهود والنصارى
                                وين نحن من السماح للمسلمين بأكل ذبائح النصارى واليهود

                                اخي فتى العصباني

                                الفتوي (75) تغيرت بعد احداث الابراج الي طاحت تأكد من تاريخ الفتوى
                                تحياتي
                                بوبلي

                                تعليق

                                يعمل...