سلسلة الفتاوى ، جمع الفتى العصباني

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • مشعل العصباني
    عضو جديد

    • 4 - 5 - 2005
    • 7364

    #301
    فتوى ( 84 ) الشك في تكبيرة الإحرام

    رجل صلى وشك في تكبيرة الإحرام، فهل يستأنف الصلاة من جديد أم لا، وما حكم صلاته؟


    نص الفتوى :

    بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    قال العلماء الشك في ترك الركن كتركه، فمن شك في ترك الفاتحة ولم يكن شكه وسوسة فإنه يقرؤها مرة أخرى، ومن شك في ترك ركعة قضى بدلها، وأما التحريمة فإنها الركن الأساسي الذي تفتتح به الصلاة، فمن تركها لم تنعقد صلاته، ومن شك في تحريمته فإنه يبدأ الصلاة من أولها، لكن هناك من يكون معه وسوسة، وهو شك في كل شيء، مع أنه يأتي به، فمثل هذا لو فتح له باب الإعادة لأعاد الصلاة مرارا، فلا يجوز له التمادي مع الأوهام والوساوس، والله أعلم.

    عبدالله بن جبرين

    تعليق

    • محمد العصباني
      عضو جديد

      • 26 - 7 - 2007
      • 6195

      #302
      رد: فتوى ( 84 ) الشك في تكبيرة الإحرام

      يعطيك العافية
      سبحان الله / والحمد لله / ولا إله إلا الله / والله أكبر / ولاحول ولاقوة الا بالله
      .

      تعليق

      • محمد العصباني
        عضو جديد

        • 26 - 7 - 2007
        • 6195

        #303
        رد: فتوى ( 83 ) قضاء سنة الفجر

        يعطيك العافية
        سبحان الله / والحمد لله / ولا إله إلا الله / والله أكبر / ولاحول ولاقوة الا بالله
        .

        تعليق

        • عشقي الهضب
          عضو جديد

          • 19 - 11 - 2007
          • 1236

          #304
          رد: فتوى ( 83 ) قضاء سنة الفجر

          بــــــــــــــــارك الله فيـــــــــــــــــــك...يااااخوووي

          تعليق

          • يوسف صالح العرادي
            عضو جديد

            • 26 - 4 - 2007
            • 12948

            #305
            رد: فتوى ( 84 ) الشك في تكبيرة الإحرام


            تعليق

            • يوسف صالح العرادي
              عضو جديد

              • 26 - 4 - 2007
              • 12948

              #306
              رد: فتوى ( 83 ) قضاء سنة الفجر

              الله يعطيكـ العافيه ....و كتب اجركـ

              تعليق

              • سلمان العرادي
                عضو جديد

                • 4 - 2 - 2004
                • 17010

                #307
                رد: فتوى ( 84 ) الشك في تكبيرة الإحرام

                جزاك الله خير على هذه الفتوى ..




                تعليق

                • سلمان العرادي
                  عضو جديد

                  • 4 - 2 - 2004
                  • 17010

                  #308
                  رد: فتوى ( 83 ) قضاء سنة الفجر

                  بارك الله فيك لاطلاعنا على الفتاوى ..




                  تعليق

                  • مشعل العصباني
                    عضو جديد

                    • 4 - 5 - 2005
                    • 7364

                    #309
                    رد: فتوى ( 83 ) قضاء سنة الفجر

                    أشكر الجميع على المرور

                    تعليق

                    • مشعل العصباني
                      عضو جديد

                      • 4 - 5 - 2005
                      • 7364

                      #310
                      رد: فتوى ( 84 ) الشك في تكبيرة الإحرام

                      اشكر الجميع على المرور

                      تعليق

                      • عبدالرحمن الوزان
                        عضو جديد
                        • 18 - 11 - 2006
                        • 76

                        #311
                        رد: فتوى ( 83 ) قضاء سنة الفجر

                        بارك الله بــ جهودك ومشكور

                        تعليق

                        • مشعل العصباني
                          عضو جديد

                          • 4 - 5 - 2005
                          • 7364

                          #312
                          رد: فتوى ( 83 ) قضاء سنة الفجر

                          عبدالرحمن الوزان

                          شكرا لمرورك

                          تعليق

                          • مشعل العصباني
                            عضو جديد

                            • 4 - 5 - 2005
                            • 7364

                            #313
                            فتوى ( 85 ) حكم مسابقات الجرائد

                            ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها الجرائد والمجلات؟


                            نص الفتوى :

                            بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
                            لا شك أن هذه الجوائز التي تمنحها الصحف والمجلات، ما قصدوا منها إلا مصلحتهم، حيث يكثر شراء تلك الصحف، وتنتشر وتروج بين الأفراد فيربحوا ربحاً كثيراً، أضعاف ما يبذلونه من الجوائز، رغم أن تلك الصحف ليس لها ميزة عن غيرها، بل ربما يكون فيها فساد وشر، وصور فاتنة، ومقالات منكرة، فيقصدون ترويجها بين الناس بهذه الجوائز، فعلى هذا لا يجوز الاشتراك فيها، لما فيه من تشجيعهم، وتقوية صحفهم، والله أعلم.

                            عبدالله بن حبرين

                            تعليق

                            • مشعل العصباني
                              عضو جديد

                              • 4 - 5 - 2005
                              • 7364

                              #314
                              فتوى ( 86 ) حكم كلمة عليّ الطلاق

                              أفيدكم بأن والدتي قد منحتني قطعة أرض، وهي جزء من أرضها، ويحدها من أحد الجهات بعض الحجرات القديمة للمزرعة، وقد استأذنتها قبل البناء في الجزء الذي منحتني إياه أن أقوم بإزالة إحدى الحجر القديمة، لأخرج على الشارع الفرعي، ولكن بعد إكتمال البناء، ووضع الباب جهة الغرفة القديمة، رفضت والدتي أن أقوم بإزالتها، وغضِبْتُ غضباً شديداً، وقلت: عليَّ الطلاق أن أهد هذه الغرفة. ثم إني استخرت الله ورجعت عما كنت أنويه، لذا أرجو إفتائي في طلاقي هذا، هل يقع أم لا، علماً أن لديَّ خسمة أولاد من زوجتي، وكانت نيتي في طلاقي هذا هو الحلف وليس الطلاق، وكما هي العادة عندنا.


                              نص الفتوى :


                              بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
                              إذا كانت نيتك الالتزام، ولم ترد الطلاق، فلا يقع الطلاق، وإنماعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم، والله أعلم.

                              عبدالله بن جبرين

                              تعليق

                              • مشعل العصباني
                                عضو جديد

                                • 4 - 5 - 2005
                                • 7364

                                #315
                                فتوى ( 87 ) االدعاء بعد الصلاة، واستعمال المسبحة والصلاة عند القبر

                                [frame="13 70"] 1- ماحكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة وقراءة الفاتحة جهرا.
                                2- ما حكم الصلاة في مسجد به قبر أو مسجد في مقبرة.
                                3- التسبيح بالمسبحة فى المسجد.
                                وبارك الله فيكم وأتمنى أن ترسل الإجابة على البريد الإلكترونى وفي أسرع ما يمكن وجزاكم الله خيرا

                                نص الفتوى :

                                أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
                                يقول الشيخ صالح الفوزان
                                قراءة القرآن بصوت واحد لغير التعلم بدعة ، والأولى أن يقرأ كل واحد منفردا عن الآخر ، و أما قراءته لغير التعلم جماعيا فإن هذه الصفة مبتدعة ، و ربما تحول القرآن إلى ما يشبه الأناشيد الجماعية ، تجنب هذه الصفة واجب و أما إن كانت قراءته جماعيا من أجل التعلم في أن المدرس يلقي عليكم الآية و أنتم جماعة ثم تقرؤونها بمتابعته و صوته فلا بأس بذلك للتعلم، أما الدعاء فلا بأس به لأنه أولى وأقرب للإجابة إن لم يكن يشوش على المصلين من رواد المسجد.
                                أما بالنسبة في الصلاة في القبر فقد ذهب العلماء إلى أنه لا تجوز الصلاة داخل سور المقبرة سواء في حجرة أو في فضاء المقبرة لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجدا أي مصليات لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك .
                                أما بالنسبة لحكم المسبحة فالأفضل للمسلم أن يعد التسبيح والتهليل والتكبير بأصابعه بأصابع يده اليمنى لأن الأصابع مستنطقة يوم القيامة فيستعملها في ذكر الله عز وجل لتشهد له يوم القيامة وإذا استعمل الحصى أو خرز المسبحة لعد التسبيحات والتكبيرات استعان بها على ذلك فلا بأس فهذا من المباح أما إذا كان يتخذ المسبحة يعتقد فيها الفضيلة كما تظنه الصوفية والمبتدعة فالمسبحة ليس لها فضل وليس لها فضيلة وإنما هي مباحة لمن أراد أن يحصي عدد التسبيحات والتكبيرات الواردة بالعدد والتي نص النبي (صلى الله عليه وسلم) على عدها فإذا استعان على عدها بالحصى أو بخرزات المسبحة فلا بأس بذلك ولكن عدها بأصابعه أفضل.

                                صالح الفوزان [/frame]

                                تعليق

                                يعمل...