If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
[GLOW="FFFF00"] ما حكم الإسلام في زيارة المرأة للقبور؛ حيث إنَّ الشَّيخ ابن باز قال بعدم الجواز، بينما الشَّيخُ الألبانيُّ في كتابه "أحكام الجنائز" أجاز زيارتها؛ لعدَّة أحاديث أوردها.
نص الفتوى :
الحمد لله
المسألة خلافيَّةٌ، ولكنَّ القول الصَّحيح أنَّ المرأة لا يجوز لها زيارة القبور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوَّارات القبور [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/337)، ورواه الترمذي في "سننه" (4/12)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/502)؛ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، وفي رواية: لعن زائرات القبور [رواها الإمام أحمد في "مسنده" (1/229)، ورواها أبو داود في "سننه" (3/216)، ورواها الترمذي في "سننه" (2/4)، ورواها النسائي في "سننه" (4/94-95)؛ كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.]، واللعن لا يكون إلا على أمر محرَّم وكبير في التَّحريم، بل هو على كبيرة من كبائر الذُّنوب؛ لأنَّ ضوابط الكبيرة أن يُرَتَّب عليها لعنةٌ أو غضب أو نار أو وعيد أو حدٌّ في الدُّنيا؛ فكون النبيِّ صلى الله عليه وسلم لعن زوَّارات القبور دلَّ على أنَّ زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذُّنوب.
فعلى هذا يكون الحديث مخصِّصًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "زوروا القبورَ؛ فإنَّها تذكِّرُكُم بالآخرة" [عند مسلم (2/671) بلفظ: "... فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم الموت"، من حديث أبي هريرة، وانظر: "سنن الترمذي" (4/9) من حديث بريدة رضي الله عنه.]، فيكون هذا الحديث خاصًّا بالرِّجال؛ بدليل حديث لعن الله زائرات القبور.
هذا هو القول الصَّحيح الذي يجب أن تسير عليه المرأة المسلمة.
ولأنَّ المرأة ضعيفة، ويُخشى منها أن تُظهِرَ الجزع والنِّياحة عند القبور إذا رأت قبر زوجها أو أخيها أو قريبها أن لا تصبر وأن تظهِرَ النِّياحة والجزع.
ولأنَّ المرأة عورة، ويُخشى عليها إذا ذهبت إلى المقبرة، وأنتم تعلمون أنه حتى المسجد الذي هو موطن العبادة، الأفضل للمرأة أن لا تذهب إليه وتصلِّيَ في بيتها؛ فكيف إلى المقبرة والخوفُ عليها أشدُّ؟!
فالحاصل أنَّ الحقَّ مع من قال: إنَّ المرأة يحرُمُ عليها زيارة القبور.
فتوى ( 96 ) هل المجاهر بالمعصية إذا تاب تُقبَلُ توبتُه؟
[FRAME="9 70"][GLOW="66FF99"] هل المجاهر بالمعصية إذا تاب تُقبَلُ توبتُه؟
نص الفتوى :
الحمد لله
لا شكَّ أنَّ الله يقبل التَّوبة من جميع الذُّنوب؛ من المجاهرين وغيرهم، حتى الكفار، { قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38.]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "التَّوبةُ تجبُّ ما قبلها" [ذكره الإمام ابن كثير في "تفسيره" (3/126).]، والله تعالى يقول: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53.]؛ فالتوبة الصادقة تكفِّرُ الذُّنوب جميعًا؛ الشِّرك، والكفر، والنِّفاق، وكل المعاصي، من تاب؛ تاب الله عليه.
[MARK="00FF00"][GLOW="FF3300"] حديث شريف معناه أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد لا يلائمني إلى المسجد أو يقودني إلى المسجد فهل أجد رخصة أن أصلي في بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء بالصلاة؟" قال: نعم قال: "فأجب" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/452) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبماذا تفسرون هذا الحديث وخاصة في وقتنا الحاضر حيث إنه في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يستخدموا آلة لتكبير صوت المؤذن. وفي وقتنا الحاضر خلاف ذلك فالمؤذن يستخدم آلات متعددة لتكبير الصوت وبحيث يسمع المؤذن من مسافات طويلة فكيف تفسرون ذلك الحديث لإخوانكم في الإسلام؟
نص الفتوى :
الحمد لله
نعم هو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع النداء وجب عليه أن يجيب الداعي، وأن يذهب إلى المسجد إذا كان قريبًا من المسجد، ويمكنه الذهاب إلى المسجد، وإدراك الجماعة. أما إذا كان بعيدًا عن المسجد بعدًا شاقًّا ولا يستطيع أن يلحق بصلاة الجماعة فإنه لا يجب عليه الحضور إذا سمع المكبر فإنه كما ذكرت يمتد إلى مسافة بعيدة.
فتوى ( 98 ) بهيمة الأنعام في المزارع هل فيها زكاة؟
بهيمة الأنعام في المزارع هل فيها زكاة؟ وما نصاب الأوراق النقدية (الريال السعودي)؟
نص الفتوى :
[hide]الحمد لله
بهيمة الأنعام التي ترعى كل السنة أو غالبها من الكلأ المباح وهي تراد للدر والنسل تجب فيها الزكاة كل سنة إذا بلغت النصاب المعتبر شرعًا، أما التي تعلف أكثر السنة فليس فيها زكاة إلا إذا كان القصد منها تسمينها للبيع للربح والتجارة فإنها تصبح عروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها كسائر السلع التجارية بأن تُقَوَّم عند الحول بما تساوي ويدفع ربع العشر من قيمتها المقدرة.
ومقدار نصاب الأوراق النقدية السعودية هو ما يعادل صرف ستة وخمسين ريالاً سعوديًا من الفضة، والله أعلم.[/hide]
[mark="33ff66"][glow="ffffff"] منزل عرض للبيع نقداٍٍ بمائة ألف وبالتقسيط بمائة وخمسون هل يعتبر هذا ربا؟ علما بأن البائع هو المالك. وما الحكم إذا اشتراه شخص أو جهة ما نقدا ثم باعه بالتقسيط بسعر أعلى لشخص آخر كان يريد المنزل ولكن لايملك النقد الكافى.
نص الفتوى :
أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد فقد عقد مجمع الفقه الإسلامي جلسة خاصة للنظر في البيع بالتقسيط وحكمه من حيث الحل والحرمة
وقد انتهت جلسته إلى وضع الضوابط التالية:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (البيع بالتقسيط) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله تقرر:
أولا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا.
ثانيا: لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.
ثالثا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين شرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم
رابعا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء
خامسا : يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد
سادسا : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة
فإذا روعيت الشروط السابقة جاز البيع إن شاء الله ولا حرمة على البائع أ, المشتري في هذا والله تعالى أعلى وأعلم [/glow][/mark]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
سؤالي هو أني أطلب من شخص مبلغ من المال وله أكثر من سنة هل علية زكاة أفتونا مأجورين
نص الفوى :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلامة على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى أله وصحبه.
أما بعد:
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر (كانون الأول) 1985م.
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول "زكاة الديون" وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:
1 - أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون.
2 - أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
3 - أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافًا بينًا.
4 - أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يعطي المال الممكن من الحصول عليه صفة الحاصل؟.
وبناء على ذلك قرر:
1 - أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا باذلاً.
2 - أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرًا أو مماطلاً.
والله أعلم..
تعليق