سلسلة الفتاوى ، جمع الفتى العصباني

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • مشعل العصباني
    عضو جديد

    • 4 - 5 - 2005
    • 7364

    #211
    فتوى ( 3 ) ذهب إلى جدة للعمل فأنشأ العمرة فيها

    إذا صار فيه موظف مسافر من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي وحكم عليه العمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم، ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ هل تكتب له عمرة أم لا؟



    نص الفتوى :

    الحمد لله

    من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو حاذاه جواً أو براً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة، ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة - مثلاً- أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة. هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا الشخص المسئول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه.

    والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها) متفق عليه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحصب فدعا عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله وهو في منزله في جوف الليل فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة) متفق عليه.

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



    عضو: عبدالله بن قعود

    نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي

    الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    تعليق

    • مشعل العصباني
      عضو جديد

      • 4 - 5 - 2005
      • 7364

      #212
      فتوى ( 54 ) حكم التسمية بهدى وإيمان

      ماهي الأسماء المكروهة تسميتها في الدين، هل اسم إيمان، وهدى مكروه التسمية بها، وما رأي الدين في رجل عنده طفلة عمرها 3 سنوات، واسمها إيمان، هل يقوم بتغيير اسمها؟ وجزاكم الله كل خير.


      نص الفتوى :


      الحمد لله
      التسمية بهدى وإيمان لا نعلم مانعاً شرعياً فيها.
      وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
      اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

      عضو: عبدالله بن غديان
      نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
      الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

      تعليق

      • ابن سويلم
        عضو جديد
        • 23 - 12 - 2007
        • 256

        #213
        رد: فتوى ( 54 ) حكم التسمية بهدى وإيمان

        بارك الله فيك

        تعليق

        • ابن سويلم
          عضو جديد
          • 23 - 12 - 2007
          • 256

          #214
          رد: فتوى ( 3 ) ذهب إلى جدة للعمل فأنشأ العمرة فيها

          بارك الله فيك

          تعليق

          • سلمان العرادي
            عضو جديد

            • 4 - 2 - 2004
            • 17010

            #215
            رد: فتوى ( 54 ) حكم التسمية بهدى وإيمان

            بورك فيك لاطلاعنا على هذه الفتوى ..




            تعليق

            • سلمان العرادي
              عضو جديد

              • 4 - 2 - 2004
              • 17010

              #216
              رد: فتوى ( 3 ) ذهب إلى جدة للعمل فأنشأ العمرة فيها

              بورك فيك لاطلاعنا على هذه الفتوى ..




              تعليق

              • مشعل العصباني
                عضو جديد

                • 4 - 5 - 2005
                • 7364

                #217
                رد: فتوى ( 3 ) ذهب إلى جدة للعمل فأنشأ العمرة فيها

                ابن سويلم
                سلمان العرادي
                شكرا لكما

                تعليق

                • مشعل العصباني
                  عضو جديد

                  • 4 - 5 - 2005
                  • 7364

                  #218
                  رد: فتوى ( 54 ) حكم التسمية بهدى وإيمان

                  ابن سويلم
                  سلمان العرادي
                  شكرا لكما

                  تعليق

                  • الجريح
                    عضو جديد

                    • 7 - 9 - 2006
                    • 4371

                    #219
                    رد: فتوى ( 54 ) حكم التسمية بهدى وإيمان

                    أشكرك على هالفتوى

                    جزاك الرب خيرآ
                    أبرئ إلئ الله من كل كلمة سوء أو إثم أو شرك قلتها أو كتبتها وأستغفره عنها وأتوب إليه

                    تعليق

                    • مشعل العصباني
                      عضو جديد

                      • 4 - 5 - 2005
                      • 7364

                      #220
                      رد: فتوى ( 54 ) حكم التسمية بهدى وإيمان

                      الجريح شكرا لك على مرورك

                      تعليق

                      • مشعل العصباني
                        عضو جديد

                        • 4 - 5 - 2005
                        • 7364

                        #221
                        فتوى ( 55 ) هل حرم الإسلام تسريحة معينة

                        أود الاستفسار عن التسريحات النسائية، حيث علمت بأن هناك تسريحات قد حرمها الشرع فما هي؟ وما معنى قول الرسول أسنمة البخت؟ وهل يمكن عمل تسريحات مرتفعة بين النساء؟ أم أنها محرمة تماماً؟ نرجو التوضيح بالتفصيل حتى نتمكن من الفهم. ونشكركم على ماتقدمونه من فتاوى
                        جزاكم الله خيراً


                        نص الفتوى :

                        أختي الكريمة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
                        روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها)
                        وقوله صلى الله عليه وسلم: (رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة)
                        قال بعض أهل العلم : إنهن يعظمن الرؤوس بما يجعلن عليها من شعر ولفائف وغير ذلك، حتى تكون مثل أسنمة البخت المائلة ، والبخت نوع من الإبل لها سنامان ، بينهما شيء من الانخفاض والميلان ، هذا مائل إلى جهة وهذا مائل إلى جهة ، فهؤلاء النسوة لما عظمن رءوسهن وكبرن رءوسهن بما جعلن عليها أشبهن هذه الأسنمة.
                        ومعلوم أن النهي إنما عن أن تظهر المرأة بهذا المنظر أمام من لا يحل له النظر إليها من غير المحارم أو زوجها أي أمام الرجال الأجانب، أما مع النساء فلا مانع وكذلك مع زوجها ومحارمها فالإسلام لا يحرم إلا ما يضر أو يقود إلى فتنة أو شهوة
                        والله تعالى أعلى وأعلم



                        عبدالعزيز بن باز

                        تعليق

                        • مشعل العصباني
                          عضو جديد

                          • 4 - 5 - 2005
                          • 7364

                          #222
                          فتوى ( 56 ) أدلة غطاء الوجه

                          الرجاء التكرم إرسال أدلة غطاء وجه المرأة بصورة عاجلة بارك الله فيكم.


                          نص الفتوى

                          أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
                          في هذه الفتوى للشيخ عبد العزيز بن باز وردت بعض الأدلة على وجوب تغطية الوجه وإليك نصها:
                          تجب تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي وهو من ليس محرما للمرأة في أصح قولي العلماء سواء كان الأجنبي ابن عم وابن خال أو من الجيران أو من غيرهم لقوله تعالى يخاطب المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأتي بعدهم : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
                          وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنات كما قال سبحانه : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ والجلباب ما يوضع على الرأس والبدن فوق الثياب وهو الذي تغطي به النساء الرأس والوجه والبدن كله وما يوضع على الرأس يقال له خمار . فالمرأة تغطي بالجلباب رأسها ووجهها وجميع بدنها فوق الثياب كما تقدم ، وقال الله جل وعلا : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية ، فقوله ( إلا ما ظهر منها ) فسره ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة بالملابس الظاهرة وفسره قوم بالوجه والكفين ، والأول أصح لأنه هو الموافق للأدلة الشرعية وللآيتين السابقتين وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين إن هذا كان قبل وجوب الحجاب ؛ لأن المرأة كانت في أول الإسلام تبدي وجهها وكفيها للرجال ثم نزلت آية الحجاب فمنعن من ذلك ووجب عليهن ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال ثم قال سبحانه : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والخمر جمع خمار وهو ما يستر به الرأس وما حوله ، سمي خمارا لأنه يستر ما تحته ، كما سميت الخمر خمرا لأنها تستر العقول وتغيرها .
                          والجيب : الشق الذي يخرج منه الرأس ، فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضا ثم قال تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى آخر الآية ، والزينة تشمل الوجه والرأس وبقية البدن فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حتى لا تفتن ولا تفتن ، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لما سمعت صوت صفوان بن معطل فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب فعلم بذلك أن النساء بعد نزول آية الحجاب مأمورات بستر الوجه وأنه من الحجاب المراد في الآية الكريمة وهي قوله عز وجل : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ الآية .
                          وأما ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه
                          فهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لعلل منها : انقطاعه بين عائشة والراوي عنها ، ومنها : ضعف بعض رواته وهو سعيد بن بشير ، ومنها : تدليس قتادة رحمه الله وقد عنعن ، ومنها : مخالفته للأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب تحجب المرأة في وجهها وكفيها وسائر بدنها ، ومنها : أنه لو صح وجب حمله على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب جميعا بين الأدلة . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
                          مع العلم بأن هذه الأدلة لقيت من المعارضات الكثير والله أعلم


                          عبد العزيز بن باز

                          تعليق

                          • ثامر ظميان البلوي
                            عضو جديد

                            • 16 - 2 - 2007
                            • 1683

                            #223
                            رد: فتوى ( 56 ) أدلة غطاء الوجه

                            الفتى العصباني

                            جزاك الله خير وجعلها الله في موازين حسناتك

                            وهذه الادله لاينكرها عاقل
                            *

                            رتبت فوضى عارمه دآآخل [ إنسآن ]
                            مشكور ما قصرت والنـاس للـ نـاس

                            تعليق

                            • ثامر ظميان البلوي
                              عضو جديد

                              • 16 - 2 - 2007
                              • 1683

                              #224
                              رد: فتوى ( 55 ) هل حرم الإسلام تسريحة معينة

                              جزاك الله خيرا
                              *

                              رتبت فوضى عارمه دآآخل [ إنسآن ]
                              مشكور ما قصرت والنـاس للـ نـاس

                              تعليق

                              • مشعل العصباني
                                عضو جديد

                                • 4 - 5 - 2005
                                • 7364

                                #225
                                رد: فتوى ( 55 ) هل حرم الإسلام تسريحة معينة

                                ثامر
                                شكرا لك على المشاركة

                                تعليق

                                يعمل...