سلسلة الفتاوى ، جمع الفتى العصباني

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • مشعل العصباني
    عضو جديد

    • 4 - 5 - 2005
    • 7364

    #241
    فتوى ( 61 ) حكم من هجر والدته

    سأل الأخ م . ق . ل من جيران يقول : هناك رجل طالب علم يصلي ويصوم ويتصدق لكن مع الأسف قد هجر أمه . فهل صلاته وصدقته وصومه تنفعه وهو هاجر لأمه لا يلتفت إليها وهي مؤمنة تصلي وتصوم ونحن نعرفها بذلك؟


    نص الفتوى :

    الحمد لله
    هجر المسلم لأمه منكر وعقوق عظيم ويجن عليه التوبة إلى الله من ذلك وعليه أن يرجع إلى برها والإحسان إليها والأخذ بخاطرها واستسماحها هذا هو الواجب عليه وليس له أن يبقى على الهجر والعقوق ، لأن هذا منكر عظيم وكبيرة عظيمة فيجن عليه تركها واستسماح والدته وطلب رضاها والتوبة إلى الله من ذلك سبحانه وتعالى . أما صلاته وصومه وعباداته فلا تبطل . فعباداته صحيحة وأعماله صحيحة إذا أداها على الوجه الشرعي ، ولكن يكون إيمانه ضعيفا بكون إيمانه ناقصا بهذه المعصية . فلبى المعاصي عند أهل السنة تنقط الإيمان وتضعف الإيمان ولكن لا يكفر صاحبها إنما يكفر بالكبيرة عند الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ، وهم ظلمة فجرة في هذا القول فقد أخطئوا وغلطوا عند أهل السنة والجماعة . وأما أهل السنة فإنهم يقولون : المعصية تنقص الإيمان ولكن لا يكون صاحبها كافرا ولا خالدا في النار بل هو عاص ومعصيته تنقص إيمانه وتضعف إيمانه وتسبب غضب الله عليه وهو على خطر منها بأن يدخل النار ولكن لا يكون كافرا ، وحتى لو دخل النار لا يخلد فيها هكذا يقول أهل السنة والجماعة فيهم ، لا يخلدون العصاة في النار إذا دخلوا بمعاصيهم .
    فالحاصل أن هجره لأمه معصية وكبيرة بل وعقوق ولكن لا يكون ذلك من أسباب كفره ولا بطلان عمله إلا إذا استحل ذلك ورأى أن عقوق والديه حلال فهذا يكون كافرا نعوذ بالله من استحلال عقوق الوالدين . فإن من عمل ذلك ورأى أنه حلال أو استحل الربا ورأى أنه حلال أو استحل الزنا ورأى أنه حلال هذا يكون كافرا مرتدا عن الإسلام إلا أن يكون مشركا وجاهلا لبعده عن الإسلام كالذي نشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام يجب أن يعلم أمور الإسلام ويبين له أن عقوق الوالدين مما حرمه الله على عباده ، فالبر بالوالدين مما أوجبه الله على كل مسلم وإن عقوقها مما حرمه الله ، فإذا علم الجاهل وبين الأمر لمن دخل في الإسلام ثم أصر يكون كافرا نعوذ بالله وإذا كان طالب علم فكبيرته أشد نعوذ بالله من ذلك.

    عبدالعزيز بن باز

    تعليق

    • مشعل العصباني
      عضو جديد

      • 4 - 5 - 2005
      • 7364

      #242
      فتوى ( 61 ) حكم وصف الممرضات بملائكة الرحمة

      نقرأ ونسمع كثيرا من عامة الناس وكتابهم وشعرائهم من يصف في كتابه أو شعره الممرضات بأنهن ملائكة الرحمة؟ فما رأي سماحتكم في مثل هذا الوصف ، وهل يجوز ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


      نص الفتوى :

      الحمد لله
      هذا الوصف لا يجوز إطلاقه على الممرضات ؛ لأن الملائكة ذكور وليسوا إناثا ، وقد أنكر الله سبحانه على المشركين وصفهم الملائكة بالأنثوية ، ولأن ملائكة الرحمة لهم وصف خاص لا ينطبق على الممرضات ، ولأن الممرضات فيهن الطيب والخبيث فلا يجوز إطلاق هذا الوصف عليهن . والله الموفق .


      عبدالعزيز بن باز

      تعليق

      • مــــــاســـه
        عضو جديد

        • 20 - 10 - 2006
        • 1655

        #243
        رد: فتوى ( 61 ) حكم وصف الممرضات بملائكة الرحمة

        تعليق

        • مــــــاســـه
          عضو جديد

          • 20 - 10 - 2006
          • 1655

          #244
          رد: فتوى ( 61 ) حكم من هجر والدته

          تعليق

          • سلمان العرادي
            عضو جديد

            • 4 - 2 - 2004
            • 17010

            #245
            رد: فتوى ( 61 ) حكم وصف الممرضات بملائكة الرحمة

            بارك الله فيك لاطلاعنا على هذه الفتاوى ..




            تعليق

            • سلمان العرادي
              عضو جديد

              • 4 - 2 - 2004
              • 17010

              #246
              رد: فتوى ( 61 ) حكم من هجر والدته



              بارك الله فيك وجزيت خير الجزاء لاطلاعنا على هذه الفتوى ..




              تعليق

              • مشعل العصباني
                عضو جديد

                • 4 - 5 - 2005
                • 7364

                #247
                رد: فتوى ( 61 ) حكم وصف الممرضات بملائكة الرحمة

                أشكر الجميع على المرور

                تعليق

                • مشعل العصباني
                  عضو جديد

                  • 4 - 5 - 2005
                  • 7364

                  #248
                  رد: فتوى ( 61 ) حكم من هجر والدته

                  اشكر الجميع على المرور

                  تعليق

                  • مشعل العصباني
                    عضو جديد

                    • 4 - 5 - 2005
                    • 7364

                    #249
                    فتوى ( 63 ) غسل الجنابة لمن به حساسية

                    أنا سيدة متزوجة ومريضة بحساسية في الصدر ، وعندي نزلة طوال العام ، فكيف أصلي؟ هل أغتسل وبدون غسل الرأس ومسحه فقط؟ علما بأنني أصاب بالنزلة عند غسل الرأس مرات في الأسبوع ، وكثيرا ما أترك الصلاة؛ لعدم قدرتي على غسل الرأس ومسحه فقط ، ومترددة وقلقة ومنزعجة جدا ، رغم أنني أعرف أن الدين يسر ، فأرجو إفادتي بالإجابة القاطعة حتى أستطيع أنا أعيش في أمان وأؤدي فرضي كاملا ، علما بأنني مدرسة ويوميا أخرج للعمل فأصاب بالهواء الذي يلزمني السرير عادة فأنا مريضة ، والله يعلم فأنا حائرة بين ممارسة حياتي الزوجية ، وهي طاعة الزوج ، وفوق ذلك طاعة الله .


                    نص الفتوى :

                    الحمد لله
                    إذا كان يضرك غسل الرأس من الجنابة والحيض كفاك مسحه؛ لقول الله تعالى : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
                    وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم).


                    عبدالعزيز بن باز

                    تعليق

                    • مشعل العصباني
                      عضو جديد

                      • 4 - 5 - 2005
                      • 7364

                      #250
                      فتوى ( 64 ) الوساس عند الوضوء

                      بعدما أنتهي من الوضوء أشعر بأنه يخرج مني نقاط من البول ، فهل يجب علي إعادة الوضوء ، علما أنني كلما أعدت الوضوء حصل نفس الشعور ، فماذا أفعل؟


                      نص الفتوى :

                      الحمد لله
                      هذا الشعور عند السائل بعد الوضوء يعتبر من وساوس الشيطان ، فلا يلزمه أن يعيد الوضوء ، بل المشروع له : أن يعرض عن ذلك ، وأن يعتبر وضوءه صحيحا لم ينتقض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة ، قال : (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا). متفق على صحته .
                      ولأن الشيطان حريص على إفساد عبادات المسلم من الصلاة والوضوء وغيرهما ، فتجب محاربته وعدم الخضوع لوساوسه ، مع التعوذ بالله من نزغاته ومكائده .
                      والله ولي التوفيق.
                      عبدالعزيز بن باز

                      تعليق

                      • مشعل العصباني
                        عضو جديد

                        • 4 - 5 - 2005
                        • 7364

                        #251
                        فتوى ( 65 ) دعاء دخول الخلاء

                        عند دخولها الحمام تقول الدعاء المأثور : " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " وسؤالي عن كلمة ( الخبث ) هل هي بسكون الباء أو بضمها؛ أو أن الأمر واسع في هذا؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا ، وما معنى هذا الدعاء؟ وهل يقال خارج الحمام أم داخله؟ وإذا نسي أن يقوله خارج الحمام ، فهل يقوله داخله؟ وهل لا بد من الجهر به داخل الحمام؟ وماذا يقول إذا خرج منه؟ وهل الدعاء لمجرد دخول الحمام ، أم إذا أراد الإنسان قضاء الحاجة؟


                        نص الفتوى :

                        الحمد لله
                        ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول الخلاء قال : (أعوذ بالله من الخبث والخبائث). والخبث : بضم الباء وسكونها ، والأمر في هذا واسع ، والمراد بذلك : التعوذ من الشر والأفعال الخبيثة . وفسره بعض أهل العلم : بذكور الشياطين وإناثهم . وإذا كان في الصحراء قال هذا التعوذ عند إرادة قضاء حاجته ، وهذا التعوذ يقال قبل دخول الخلاء لا بعده .
                        ويشرع له بعد الخروج من محل قضاء الحاجة أن يقول : (غفرانك) وهكذا إذا فرغ من قضاء الحاجة ، إذا كان في الصحراء من بول أو غائط يستحب له أن يقول : (غفرانك).
                        والحكمة في ذلك والله أعلم : أن الله سبحانه قد أنعم عليه بما يسر له من الطعام والشراب ، ثم أنعم عليه بخروج الأذى . والعبد محل التقصير في الشكر فشرع له عند زوال الأذى بعد حضور النعمة بالطعام والشراب أن يستغفر الله ، وهو سبحانه يحب من عباده أن يشكروه على نعمته ، وأن يستغفروه من ذنوبهم ، كما قال سبحانه : {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ}.

                        عبدالعزيز بن باز

                        تعليق

                        • مشعل العصباني
                          عضو جديد

                          • 4 - 5 - 2005
                          • 7364

                          #252
                          فتوى ( 66 ) لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ

                          إن كان الإنسان يستمع إلى تلاوة القرآن الكريم بواسطة جهاز التسجيل ومر القارئ بآية فيها سجدة تلاوة فهل يسجد؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .

                          نص الفتوى :

                          الحمد لله
                          لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم ولم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم .
                          فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على زيد تركه . كما دل الحديث أيضا على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ ، وفق الله الجميع.

                          عبدالعزيز بن باز

                          تعليق

                          • مشعل العصباني
                            عضو جديد

                            • 4 - 5 - 2005
                            • 7364

                            #253
                            فتوى ( 67 ) التلثم في الصلاة

                            هل يجوز التلثم في الصلاة؟ أو الاستناد إلى جدار أو عمود ونحو ذلك؟


                            نص الفتوى :


                            الحمد لله
                            يكره التلثم في الصلاة إلا من علة ، ولا يجوز الاستناد في الصلاة - صلاة الفرض - إلى جدار أو عمود ، لأن الواجب على المستطيع الوقوف معتدلا غير مستند ، فأما النافلة فلا حرج في ذلك لأنه يجوز أداؤها قاعدا ، وأداؤها قائما أفضل من الجلوس .

                            عبدالعزيز بن باز

                            تعليق

                            • مشعل العصباني
                              عضو جديد

                              • 4 - 5 - 2005
                              • 7364

                              #254
                              فتوى ( 68 ) كيفية وقوف المرأة خلف الصف

                              كيف يقوم رجل وامرأته بتأدية صلاة الجماعة ؟



                              نص الفتوى :


                              الحمد لله
                              هذا له أحوال : تارة يمكن أن يصليا جميعا في النوافل ، كأن يصلي هو وامرأته وأهل بيته في صلاة الضحى نافلة أو صلاة الليل أو الوتر ، فيقوم هو وحده وتصف النساء خلفه حتى وإن كانت زوجته تصف خلفه لا تصف معه ، ولا بأس بهذا ، وهكذا في التراويح لو صلين مع الإمام صلين خلفه ، أو صلى بهن صاحب البيت صلين خلفه سواء كن واحدة أو أكثر يصلين خلفه . ويجوز في الفرائض لو جاء النساء إلى المساجد وصلين مع الناس فإنهن يصلين خلف الأئمة وخلف المأمومين ، ولا تصف المرأة مع الرجل ، لا مع زوجها ولا مع أبيها ولا مع غيرهما ، فالنساء موقفهن خلف الرجال سواء في الفريضة أو في النافلة ، في الليل أو في النهار كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم . والمقصود أن هذه الأنواع كلها طريقها واحد ، المرأة تكون فيها خلف الإمام أو خلف المأمومين ، ولا تقف مع الإمام ولا مع المأمومين . أما إن كن نساء فتقف الإمامة وسطهن ولا تتقدمهن حتى لا تتشبه بالرجال .

                              عبدالعزيز بن باز

                              تعليق

                              • مشعل العصباني
                                عضو جديد

                                • 4 - 5 - 2005
                                • 7364

                                #255
                                فتوى ( 69 ) من صلى إماما بغير وضوء وذكر أثناء الصلاة

                                من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س . ع . م سلمه الله .
                                سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد :
                                فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية برقم ( 2954 ) في 16 / 9 / 1406 هـ والذي تسأل فيه عن إمام مسجد لم يكن على وضوء عندما صلى ولكنه لم يعلم إلا بعد الركعة الثانية من الصلاة ، ولكنه أتم الصلاة ، فلما انقضت الصلاة قام وتوضأ ، ما الحكم بالنسبة لصلاة المأمومين هل هي صحيحة أم يعيدون صلاتهم ، وإن ظهر منه صوت وهو في الصلاة وسمعه بعض المأمومين وبعد نهاية الصلاة قام الإمام وتوضا ما الحكم في صلاة المأمومين بذلك؟



                                نص الفتوى :



                                الحمد لله
                                أفيدك بأنه إذا تذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء حرم عليه الاستمرار في الصلاة ، وإذا استمر حتى انقضاء الصلاة ولم يعلم المأمومون بذلك فإن صلاتهم صحيحة ، أما صلاته هو فهي باطلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم). أما إذا علم المأمومون بانتقاض وضوء الإمام وتابعوه في الصلاة ، فإن صلاة من علم منهم انتقاض وضوء الإمام واستمر في متابعته باطلة وعليهم إعادتها .
                                وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


                                عبدالعزيز بن باز

                                تعليق

                                يعمل...