If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
حلقة يوم الأحد 25/5/1431هـ مع المقدم : أحمد المطوع والشيخ : سعد الخثلان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابة أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المقدم : ضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ سعد شهدت بعض مناطق في المملكة وخاصة منطقة الوسطى الرياض في الأيام الماضية بحمد لله عزوجل امطار غزيرة واشكل على كثير من الناس الجمع بين المغرب والعشاء هناك من يرى الجمع لوجود السبب و هناك من يرى لا سبب يوجب هذا الجمع الضابط الشرعي في ذلك فضيلة الشيخ ؟ الشيخ سعد : بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين أما بعد :- فاسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه وأن يوفقنا جميعا لأن نقول مايرضيه جل وعلا الجمع بين المغرب والعشاء وكذا أيضا الظهر والعصر على القول الراجح عند نزول المطر الذي يلحق الناس بترك الجمع معه مشقة جائز ولابأس به ويدل ذلك ماجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولامطر الأفضل من غير خوف ولاسفر فسئل ابن عباس عن ذلك قال أراد أن لايحرج أمته فدل هذا على أنه اذا كان يلحق الناس بترك الجمع حرج فإنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء وكذا بين الظهر والعصر والحرج الضابط فيه هو العرف ما أعده الناس في عرفهم حرجا ومشقة على الناس فإن ذلك سبب مبيح للجمع لكن الناس يتفاوتون في تحديد العرف بعض الناس يقولون هناك حرج وبعض الناس يقول ليس هناك حرج وانما الطرق مسفلته والسيارات موجودة وكذلك الانارة موجودة وكذلك لايوجد حرج في الوقت الحاضر وعندي ان الذي يضبط العرف في هذا هو تأثرحركة مرور الناس وتأثر الحركة التجارية فإذا تأثرت الحركة التجارية وحركة مرور الناس بحيث قلت حركة مرور الناس وأغلقت بعض المحلات بسبب نزول هذه الأمطار فالحرج هنا موجود دليل تأثر الحركة التجارية وحركة مرورالناس بهذا المطر فهذا سبب يبيح الجمع أما اذا كان في بعض الأحيان ينزل مطر ولايكون هناك أدنى تأثر لحركة مرور الناس بل حركة مرور الناس بعد نزول المطر هي نفسها حركة مرور الناس قبل نزول المطر ولايكون هناك أيضا أدنى تأثير على الحركة التجارية فالمحلات التي كانت قد فتحت قبل نزول المطر هي نفسها باقية ولم تغلق بعد نزول المطر فهذا دليل على عدم وجود الحرج والمشقة أو انه قرينه على عدم وجود الحرج والمشقة ولذلك لايشرع الجمع في هذه الحال بل انه في بعض الأحيان خاصة عندما ينزل المطر في فصل الصيف ولايكون المطر غزيرا غزارة يلحق الناس مع الحرج يتلطف الجو ويبتهج الناس ويخرجون للشوارع والطرقات وهذا لايجوز الجمع معه ولذلك لابد من أن يكون هناك حرج ظاهر وذلك لأن الأصل هو أن الصلاة تصلى في وقتها وشرط دخول الوقت هو آكد شروط الصلاة ولذلك يمكن ان تسقط جميع الشروط والاركان لمراعاة لشرط الوقت يعني لوكان هناك انسا ن عاجز عن استقبال القبلة عاجز عن ستر العورة عاجز عن الطهارة نقول صل على حسب حالك فقد تسقط جميع الاركان والشروط مراعاة لشرط دخول الوقت فلا نحيد عن هذا الاصل الا بشيء واضح ظاهر والاشكال يقع عند بعض الناس من جه قياس الجمع بين الصلاتين في الحضر عند نزول المطر على قصر الصلاة في السفر قصر الصلاة في السفر مشروع ولو لم توجد مشقه بالاجماع بينما الجمع بين الصلاتين لاجل المطر لابد من وجود الحرج والمشقه فبينهما فرق كبير ولذلك لا يصح قياس احدهما على الاخر .
الاخ محمد من ليبيا : في حلقة ماضية سأل بانه يوجد في قريتهم إمام بمسجدهم لا يحسن الامامه وهو متكاسل عن اداء الصلاوات ويذكر انه وصل الى هذا المنصب عن طرق غير مشروعة هل هناك بأس لو قاموا بازاله هذا الامام وذلك من خلال طرق غير مشروعة ذكر من ضمنها دفع رشوة للمسؤولين لازالته ؟ الشيخ سعد : هو لا باس ان يسعوا لإقالة هذا الامام غير المؤهل للامامة لكن يكون ذلك بالطرق المشروعة لا يعالج الخطا بخطا اخر فكونه يتولى امامه المسلمين انسان لا يحسن القراءة او غير مؤهل للامامه عموما او هناك من المأمومين من هو أولى بالامامة منه لاشك ان هذا خطا وان هذا خلل لكن ايضا ينبغي أن يعالج هذا الخلل و هذا الخطا بطرق مشروعة لأن الرشوة أيضا ورد فيها الوعيد الشديد وهو اللعن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الراشي والمرتشي ) واللعن معناه الطرد والابعاد عن رحمة الله هذا يدل على ان هذا العمل انه من كبائر الذنوب فلا ترتكب كبيرة من كبائر الذنوب لا جل تحصيل مصلحة وعند أهل العلم قاعدة ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهنا يترتب على هذا العمل مفسدة لأجل تحقيق مصلحة وهي ان يوجد امام مؤهل لهذا المسجد فالذي أرى ألا يفعلوا هذا وانما يتواصلون مع المسؤولين عن المساجد في بلادهم لكي يبعدوا هذا الامام غير مناسب ويأتوا بامام مناسب فاذا استجابوا والا فقد برئت ذمتهم والحمدلله لايلزمهم أن يأتوا بامام مناسب هذه مسؤولية الجهات المختصة المسؤولة عن المساجد .
المقدم: هذه أخت كريمة تسأل عن اختلاف العدة بالنسبة للمطلقة وكذلك الخلع واللعان كذلك والفرق بين سبب تنوع العدة؟ نعم تنوع العدة سبب اختلاف وضع المرأة المطلقة فمثلا المراة اذا كانت بائنه بينونه كبرى وهكذا ايضا بينونه صغرى عند الجمهور يعني اذا كانت طلقت طلاقا بائنا بينونة صغرى او كبرى فعدتها عند الجمهور ثلاث حيض ان كانت ممن تحيض فان كانت ممن لاتحيض فعدتها ثلاثة أشهر واما اذا كانت مختلعة فأيضا بعض أهل العلم يرى ان عدتها ثلاث حيض ولكن القول الصحيح كما حقق هذا ابوالعباس ابن تيميه وابن القيم رحمهما الله تعالى وجمع محقق من اهل العلم ان عدة المختلعة انها حيضه واحدة لان المقصود من ذلك هو التحقق من براءه الرحم وها يكفي فيه حيضه واحدة وهكذا ايضا لو حصل بينها وبين زوجها لعان فهذا يقتضي الفرقة الابدية لكن لا بد من ان تعتد منه اما بحيضه واحدة على قول بعض اهل العلم او بثلاث حيض على قول الجمهور وهو احوط وابرأ للذمه اذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل ولذلك ربما اذ طلقها زوجها وهي حامل ثم وضعت بعد ساعة واحدة تكون خرجت من العدة
المقدم : تحقق براءة الرحم وربما يطلقها زوجها في اول الحمل تبقى تسعة اشهر وهي في العدة فإذاً الحامل عدتها تكون بوضع حملها
ام عبدالعزيز: تسأل عن حكم أكل دجاج ساديا ؟ الشيخ سعد: هذا الدجاج ورد من امة نصرانية وذبائح أهل الكتاب الأصل فيها الحل والاباحة والله تعالى اباح لنا ذبائحهم قال( وطعام الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ)والمقصود بالطعام كما فسر ذلك ابن عباس الذبائح فإذا وردنا ذبائح من امة يهودية او نصرانية فانها مباحة ولا نسأل كيف ذ بحت وكيف كان الذبح لا نسأل هذه الا سئلة بدليل ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان قوم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله ان قوم يأتوننا بلحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه ام لا فقال عليه الصلاة والسلام ( سموا أنتم وكلوا ) وكانوا حديث عهد بكفر أخرجه البخاري في الصحيح فدل هذا هذا على أن المطلوب أن يفعل المسلم ما طلب منه وهو أن يسمي عند الاكل ولا يطلب منه التفتيش والتنقيب والسؤال وكيف كان طريقه الذبح وهذا ليس مطلوب منه ولهذا فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ( سموا أنتم وكلوا ) فيه نوع من التوبيخ ماذا تسألون سموا ودام انه ورد من أهل الكتاب( سمو وكلوا ) فلا داعي للسؤال فإذا الحكم نقول ان الاصل هو الجواز لكن هناك مقام اخر مقام الورع فبعض الناس يتورع ويقول انا لا أكل الدجاج المستورد او اللحوم المستوردة واذا وردت من اهل الكتاب لكنني اقتص على الشيء الوطني باعتباره انني متأكد من حله ومن طريقه ذ بحه هذا أمر محمود ويشكر عليه لكن لا يحرم هذا على الناس فرق بين ان ا لانسان يتورع لنفسه وبين ان يحرم ذلك على الناس فالحكم نقول هو الجواز من اراد أن يتورع ويحتاط فنقول هو يشكر على هذا لكن ينبغي أن يجعل هذا الورع خاصا بنفسه ولا يحرم ذلك على المسلمين
أبوعايض يسأل: بأنه توفي فنان واتى ذكره في مجلس وقال أحدهم رحمه الله فقابله أحدهم بقوله أنت مرجع وذكر مجموعة من الاحاديث في هذا الباب ؟ الشيخ سعد : معتقل أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته وانه لايخرج من دائرة الاسلام بل هو مسلم واذا كان مسلما فانه يدعى له بالمغفرة وبالرحمة ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ثم ايضا من الذي يخلو من التقصير ربما هذا المطرب خير ممن قال هذا الكلام يعني مايدريك هذه امور علمها عند الله عزوجل قد تكون عنده اعمال في الخفاء لانعلم بها فكون الانسان يتألى يخشى عليه ولهذا قال رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من والله لايغفر الله لفلان يعني كأنه عنده شيء من العجب مع الاحتقار لفلان فقال الله تعالى ( من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان لقد غفرت له وحبطت عملك) فربما يكون هذا المطرب خير عند الله عزوجل من هذا الذي يقول هذا الكلام فمادام انه لم يخرج من دائرة الاسلام فانه يدعى له بالمغفرة والرحمة ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولايجوز ان يقال مثل هذا الكلام انه لايدعى له بالمغفرة والرحمة الا على مذهب الخوارج أهل البدع الذين يكفرون مرتكب الكبيرة فان الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون اذكارهم في الدنيا وفي الاخرة مخلد في النار والمعتزلة يقولون هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين وفي الاخرة يتفقون مع الخوارج بانه مخلد في النار والمرجئة يقولون لايضر مع الايمان ذنب وهذي الطوائف كلها منحرفة والحق ماعليه اهل السنة والجماعة من ان مرتكب الكبيرة مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته وانه يبقى مسلما وله احكام المسلمين وله حقوق المسلمين ولايخرج من دائرة الاسلام مالم يقع في امر مكفر ومعلوم ان كونه مطربا ان الأغاني محرمة لاشك لكنها لايكفر بها المسلم لايخرج من دائرة الاسلام يبقى مسلما لكن عنده تقصير عنده ذنوب عنده اخطاء وكما ذكرنا من ذا الذي يسلم من التقصير ومن الذي يسلم من الخطا ولهذا فالصواب مع من دعى له بالمغفرة والرحمة وننصح الأخ الذي اعترض عليه بأن يتقي الله عزوجل وان يعلم بأن هذا المنهج الذي ينتهجه هو طريقة الفرق المبتعة طريقة الخوارج الذي يكفرون مرتكبي الكبيرة وهذا انسان قد افضى الى ماقدم فينبغي ان يدعى له بالمغفرة والرحمة ومادام انه قد مات على الاسلام والا ياتي الانسان بهذي الالفاظ التي فيها نوع من التالي على الله عزوجل فانه يخشى على صاحبها من ان يعاقب
عبدالله من الجزائر .. طالب علم .. له عناية بكتب الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي للتحقيق و التعليق والشرح هل يحتاج إلى أذن في ذلك فضيلة الشيخ ! الشيخ عبدلرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله - له الآن مؤسسة وابنائه معتنون بطباعة كتبه ولذلك إذا أراد الأخ أن يطبع شيء من كتبه فلابد أن يرتب مع مؤسسة الشيخ أو مع أبنائه ..وله موقع الشيخ - رحمة الله عليه - له موقع على شبكة الإنترنت بإمكانه الدخول إلى الموقع وأن يتواصل مع أبناء الشيخ , أما كونه يطبع وأبناء الشيخ موجودون وهم الذين تولوا طباعة كتب والدهم فأرى أن هذا غير مناسب ..
المقدم : لو قام بالشرح فضيلة الشيخ أو تعليق .. بدون أن يطبع ! الشرح لا بأس هو كتاب مؤلف له يعتبر مؤلف له ليس للشيخ رحمه الله , لكن لو أراد أن يطبع كتب الشيخ كما هي لابد أن يرجع إلى ورثة الشيخ ..
المقدم : لكن لو كانت الطباعة مؤلف تحقيق أو تعليق لذلك المؤلف .. لا بأس به يا شيخ ؟ نعم , إذا كان سيقوم بجهد كبير بحيث ينسب له هذا الجهد فلا بأس بهذا إن شاء الله ..
عبدالله .. يسأل بالنسبة للذهاب لدار الرقية , هل يتعارض ذلك مع الحديث الشريف سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب وذكر منهم الذين لا يسترقون ..؟ نعم لاشك أن الذهاب لدار الرقية لطلب الرقية يؤثر , هو جائز من حيث الحكم جائز , لكن إذا أراد أن يدخل في هؤلاء السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فلابد أن يسعى لتحقيق الصفات التي لأجلها وصفوا بهذا الوصف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( سبعون ألف من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ) فخاض الصحابة رضي الله عنهم في هؤلاء السبعون ألف منهم, قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام وقال بعضهم لعلهم الذين لم يقعوا في الشرك , وخاضوا وقالوا أقاويل فخرج عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر لهؤلاء السبعين ألفا أربعة أوصاف .. قال : ( هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) , لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية كما سأل الأخ يعني إذا كان هناك دار رقية مثلا لا يذهبون لها , لا يذهبون يطلبون من أحد ن يرقيهم وإن كان طلب الرقيا جائزا لكن هؤلاء لقوة توكلهم على الله عز وجل لا يطلبون الرقية .. لماذا ! لأن الإنسان إذا كان مريضا ورقي يتعلق قلبه غالبا بالراقي , ولذلك نجد أنه إذا قرأ عليه إنسان وشفاه الله عز وجل نجد إنه يتعلق بهذا الراقي ويبدأ ينتشر صيت ذلك الراقي بين الناس فيكون هناك نوع من التعلق بهذا الراقي , ولا يكتوون .. أيضا طلب الكيّ جائز لكن هؤلاء أيضا لقوة توكلهم على الله عز وجل لا يطلبون الكي , ولا يتطيرون .. يعني لا يتشائمون لا بزمان ولا بمكان ولا بصوت ولا بغير ذلك , وذكر وصف رابعا وهو الذي تفرع من الأوصاف الأولى " وعلى ربهم يتوكلون " , فهم لا يسترقون لأنهم على ربهم يتوكلون , لا يكتوون لأنهم على ربهم يتوكلون , لا يتطيرون لأنهم على ربهم يتوكلون , فهؤلاء أستحقوا هذا المدح وهذا الثناء وأن يكونوا من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لأنهم على ربهم يتوكلون , قوة توكلهم على الله وتعلقهم بالله عز وجل ..ولهذا فسؤال الأخ .. هل ذهابي لدار الرقية يؤثر في هذا ! نعم يؤثر لاشك فمن ذهب لدار الرقية قد لا ينطبق عليه وصف لا يسترقون وإن كان فعله جائزا , لكن إذا أراد الكمال ورجى أن يكون من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب نقول له يترك الإسترقاء لكن يرقي هو نفسه , إن أراد أحد أن يرقيه من غير طلب منه فلا بأس بذلك ..
أم إسراء من الجزائر .. ابنها شفاه الله عز وجل مصاب بالفشل الكلوي وتسأل عن حكم التبرع له وكذلك حكم الذهاب إلى دولة غربية لإجراء هذا التبرع هناك ؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن على ولدها بالشفاء العاجل , بالنسبة لتبرع الحي للحي لا بأس به فهي الآن عندما تتبرع لولدها فتبرعت بعضو من أعضاءها لولدها هذا لا بأس به وهي إن شاء الله مأجورة على ذلك وهذا أيضا من صلة الرحم ومن الإحسان لهذا الطفل المسكين وربما تدفعها عاطفة الأمومة لكنها أيضا مأجورة على ذلك ولهذا ينبغي أيضا أن تخلص النية لله عز وجل في هذا ..الإشكال إنما يكون في تبرع الميت دماغيا هذا هو .. أما تبرع الحي للحي فأمره فيما يظهر أمره أسهل ويظهر لي أنه لا بأس به إن شاء الله ..كونها تذهب إلى البلاد التي ذكرت , الضرورات تبيح المحظورات .. والله عز وجل يقول : [ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ] فلا بأس أن تذهب لكن تحرص غاية الحرص على الاحتشام قدر المستطاع والبعد عن مخالطة الرجال الأجانب قدر المستطاع وما اضطرت إليه فإنه مرفوع عنها الحرج لأجل الضرورة ..
أم يزن من السعودية .. تسأل عن حكم من صلى في ملابس نجسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة ؟ و هل يعيد الصلاة ؟ وهل يعيد الوضوء كذلك ؟ أشرنا في مقدمة الحلقة إلى هذه المسألة ولا بأس أن نعيد بإختصار .. أن من صلى وعلى لباسه نجاسة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة .. والأصل في هذا حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه ثم إنه خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال : ( مالكم خلعتم نعالكم ؟ ) قالوا : رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك .. قال - عليه الصلاة والسلام - : ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ) هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح , وهو يدل على أن من صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة أو أثناء الصلاة فصلاته صحيحة لكن إذا علم به أثناء الصلاة يجب عليه أن يتخلص منها كما خلع النبي - صلى الله عليه وسلم - نعليه .. لو كانت الصلاة لا تصح لأعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة من أولها , استأنفها من أولها , لكن كونه - صلى الله عليه وسلم - يخلع نعليه ويستمر في صلاته دليل على صحة الصلاة , ولهذا نقول .. من كان على لباسه نجاسه ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا يؤمر لا بإعادة الصلاة ولا بإعادة الوضوء وصلاته صحيحة والحمدلله , بخلاف من نسي الوضوء فنأمره بإعادة الوضوء حتى لو مضى على ذلك مدة ..وذكرنا في مقدمة الحلقة الفرق بين المسألتين أن مسألة النجاسة من باب إرتكاب المحظور فيعذر فيها بالجهل و النسيان وأن مسألة ترك الوضوء أو نسيان الوضوء ما من باب ترك المأمور فلا يعذر فيه بالجهل ولا النسيان ويلزمه إعادة الصلاة ..
تسأل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هل ورد فيها شيء ؟ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ورد فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضعّفه بعض أهل العلم ولكن له طرق متعددة يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضها ,وبعض أهل العلم مثل ابن القيم قال أنه موقوف على ابن عمر , وقال حتى إن كان موقوفا فله حكم الرفع ..لذلك فالحديث بمجموع طرقه لعله يرتقي لدرجة الحسن إلى غيره حتى لو أنه موقوف على بعض الصحابة فله حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي , ولهذا فنقول لا بأس بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة , يعني يشرع قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وهذا الحديث للفضل الذي ورد فيها أن ( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) .. والحديث الذي أشرت إليه إنما هو في يوم الجمعة واليوم يبدأ بطلوع الفجر إلى غروب الشمس , وأما الحديث المروي فيه " أو ليلة الجمعة" لا يثبت , إذن الحديث الذي ذكرت أن له طرق متعددة إنما ورد بلفظ " يوم الجمعة " بمعنى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ..
نادية من ليبيا .. تسأل عن العذر الشرعي أتاها قبل صلاة الفجر , وكذلك السنن الرواتب قبل الصلوات وبعدها ؟ .. مادام أن العذر أتاها قبل دخول وقت صلاة الفجر فلا يلزمها أن تقضي صلاة الفجر بعد الطهر إنما يلزمها لو كان أتاها العذر بعد دخول وقت صلاة لفجر .. مادام أن العذر أتاها قبل أذان الفجر فمعنى ذلك أنه أتاها قبل دخول وقت صلاة الفجر وبالتالي لا يلزمها قضاء صلاة الفجر بعد الطهر ..أما ما ذكرت من السنن فحسن ما فعلت , هي ذكرت أنها تصلي قبل الفجر ركعتين وقبل الظهر أربعا وهذه من السنن الرواتب وبعد الظهر أربعا وورد فيها حديث لأم حبيبة : ( من حافظ على أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرّمه الله على النار ) لكنها ليست من السنن الرواتب .. والأربع التي قبل العصر ورد فيها حديث : ( رحم الله امرء صلى قبل العصر أربعا ) وهي أيضا ليست من السنن الرواتب .. قبل المغرب ركعتان ورد فيها حديث عبدالله بن مغفل في الصحيحين : ( صلوا قبل المغرب , صلوا قبل المغرب , صلوا قبل المغرب ) وقال في الثالثة : ( لمن شاء ) بعد المغرب سنة راتبة ركعتان لكن هي ذكرت أنها تصلي ست ركعات هذه روي فيها حديث عند ابن ماجة وتسمى المونسات لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ولهذا تترك هذه الست ركعات التي بعد سنة المغرب هذه الحديث المروي فيها ضعيف وتكتفي بركعتين بعد صلاة المغرب , وأما الصلاة ركعتين بعد لعشاء فهذه سنة راتبة ولها أن تصلي ماشاءت مثنى مثنى من ليل أو نهار لكن مع ملاحظة ألا يقع ذلك في أوقات النهي الثلاثة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس و ارتفاعها قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس بحدود عشر دقائق , وحين يقوم قائم الظهيرة يعني قبيل أذان الظهر بحدود عشر دقائق ومن بعد صلاة العصر إلى المغرب هذه أوقات النهي الثلاثة تتجنب أن تصلي فيها صلاة التطوع ما عدا ذلك لها أن تصلي مثنى مثنى لها أن تصلي ركعتين ركعتين أية ساعة شاءت من ليل أو نهار إلا في أوقات النهي الثلاثة ..
الأخ حمدان : يسأل عن بعض شركات الإتصالات تقوم بإعطاء كوبونات لمحلات تجارية بحسب مبلغ الفاتورة , إذا كان المبلغ عالي أعطت مقابله كوبونات عالية وإذا كان منخفض أعطت كوبون منخفض ؟ هذا لا بأس به لأنه لا ينطبق عليه قاعدة الميسر فإن قاعدة الميسر هي أن يتردد بين الغنم والغرم وهنا إما غانم وإما سالم فهي هذه كالهدية من شركة الإتصالات والهبة من شركة الإتصالات فهذه الهدية لا بأس بها ..
يسأل كذلك عن بعض الشركات تعطي موظفيها كوبونات للتسوق ويبيع الموظف هذه الكوبونات بسعر أقل ؟ هذه الكوبونات تمثل حقا لا تمثل نقدا بدليل لو أراد أن يصرف هذه الكوبونات نقدا لما استطاع ومادام أنها تمثل حقا فلا بأس أن يتنازل عن الحق الموجود فيها بأقل منه فمثلا إذا كانت تمثل حقا بمقدار 500 ريال ويريد أن يبيعها نقدا بـ 400 ريال فهذا لا بأس به لأنه معاوضة بين حق ونقد ..
أبو هيثم من السعودية .. يسأل يقول له أخ رضع من زوجة خاله وكان عمره ثلاثة أشهر وصاحبته في هذه الرضاعة بنت خاله وكاان عمرها سنتان وأربعة أشهر .. هل يكون هذا الرجل أخ لهذه البنت ؟ نعم هذا الابن أخوه ابن لزوجة خاله وأخ لابنائها و بناتها لأنه لما رضع من زوجة خالة خمس رضعات مشبعات أصبح ابنا لها ولما أصبح ابنا لها فهو أخو لجميع ابنائها وبناتها سواء رضعوا معه أو لم يرضعوا وعند بعض العامة إعتقاد بأنهم إذا لم يرضعوا معه فهم ليسو إخوتة له وهذا غير صحيح , فسؤاله عن ابنة خاله كان عمرها سنتان وأربعة أشهر هذا لا أثر له ولذلك نقول لا يحل له أن يتزوج ببنت خاله في هذه الحالة وهو ابن لزوجة خاله وأخ لابناء خاله وبناته ..
أبو أحمد من العراق .. يسأل عن تحويل من رصيد هاتف إلى رصيد آخر والشركة تقتطع من هذا التحويل ؟ هل هذا من الربا ؟ هذا ليس من الربا وما تأخذه الشركة مقابل خدمة ومقابل رسوم إدارية ولا بأس بها
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إحدى الأخوات : تسأل عن حكم لصقات الحمل من حيث الوضوء والأغتسال هل تبقى أم تزال؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لصقة الحمل ولصقة الدخان ولصقة الظهر ولصقة الجراح كل هذة التي توضع بإستشارة أطباء أو خبراء يعرفون منفعتها هذة يمر الماء عليها في الغسل ويمسح عليها في الوضوء ولا يحتاج لغسلها وتأخذ حكم الجبيرة وحكم الجبيرة الذي تختلف به عن الشراب والخفاف أنه لا يشترط لها الطهارة لكن لو تطهر الإنسان قبلها هذا طيب والأمر الثاني أنها ى توقت بوقت فالخفاف والجوارب لها يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر وهذة هي المدة التي يرى الخبراء أنها تبقى فإذا كانت لصقة الحمل تجلس شهر والظهر إسبوع فيعتبر قول الأطباء في بقائها ولا يحتاج إلى إزالتها بل يمسح عليها
قلوب لا تعرف الحرمان : ما الفرق بين حديث : " لا تقولوا سيدنا والله هو السيد " وبين من يقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ... الخ النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن هذا من باب سد منافذ الإطراء لكن صلى الله عليه وسلم قال في حديث أخر ( أنا سيد ولد آدم ولا فخر)نفى الفخر ولكن ماهي أحب الأوصاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنما أنا عبد فقولو عبد الله ورسوله ) لذلك نقول في الصلاة والتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بل أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقاماته في الدنيا لما أسري به وعرج للسماء كان الوصف الذي وصف به في تلك الحالة ((سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)) (1) فوصف الحبيب المصطفى بالرسالة والعبودية والنبوة أحب لنفسه من وصفه بالسيادة .
أبوعبد العزيز : عنده محلات يريد تأجيرها صراف وحلاق وغير ذلك هل يأثم إذا سيء إستخدامه؟ العمل الذي يستخدم في ما يؤجر به إذا كان مختلطا فمن باب الورع انك لا تؤجر عليه وإن كان غالبه الحرام فلا يجوز لك أن تؤجر عليه ونحن الآن لو ننظر لعمل الحلاق نجد غالبه قصات لا تجوز وحلق لحى ولذلك نقول لا يجوز أن يؤجر الإنسان دكانه على الحلاق وأما الصراف فهو شيء آلي ما فيه ربا ولا يعطي ربا ولذلك فإن التأجير على الصراف تلك الآله التي تخدم الناس لابأس بها
أبوعبد العزيز : سأل عن حكم إدخال الدش والقنوات الرياضية ووجود الأبناء إشكاليات كثيرة جدا تواجه الناس هل فيه ضابط معين لمثل هذة الأمور ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وأنا أعتقد أن موضوع القنوات موضوع حلال بين وحرام بين والناس يفتحون هذة القنوات على الحرام وينظرون للحرام ويقولون أننا سائلين شيخ يأأخي أي قناة سواء داخليه أو خارجية إذا عرضت الحرام لا يجوز لك أن تنظر إليه بالنظر الحرام كالنظر بالشهوة ما يجوز والمسلسلات الفاسدة التي لا تزيد الناس أخلاقا سيئة لا تجوز الكلام الذي يعتبر زعزعة في أفكار المسلمين وثوابتهم لا يجوز ولا يجوز للمسلم أن يسمعه ولا ينظر له إلا من قبيل الرد ولذلك نقول هذة القنوات الفضائية موجود فيها الحلال والحرام مثل السياحة تذهب لبلد فيها الحلال والحرام أن حفظت بصرك وحفظت جوارحك فأنت على خير ويرجى لك خير وإن أطلقت جوارحك وأضعتها فأنت مؤاخذ بها والله تعالى يقول ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) وينبغي على المسلم تطهير بيته من القنوات التي تروج الفساد وتدعو للفساد وتنشر الفاحشة والله يقول ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19)
سعد : يسألكم بالنسبة للمضاربة في شركات التأمين في السوق السعودية ؟ التأمين يقول الفقهاء الذين يعملون في المصرفية يقولون إذا وجدت هيئات شرعية وهذة الهيئات أجازت تعاملاتها وأجازت تعاملاتها وأجازت المضاربة فيها فالمضاربة جائزة لإن هذة الشركة وضعت عندها فقهاء يضبطون تصرفاتها ونحن الآن نثق في علماءنا فأي شركة تضع لها ثلاث طلاب علم أو أكثر أو أقل ويقدرون تعاملاتها ويعتقدون أنها صحيحة نحن نحترم إجتهاداتهم ونقول للناس يكفي أن في هذة الشركة هيئة شرعية
خالد : يسأل بالنسبة للتمويل الشخصي يقول أن البنوك تأخذ بطريقتين طريقة الأسهم وطريقة الرز ما الأولى في ذلك ؟ هو ليس الرز فقط فيه معادن ومكيفات وأدوات كهربائية فالبضائع كثيرة لكن الأسهم أنت تشتري وتبيع فالبضاعة عندك الآن تأمر تقول أشتروا لي أسهم من مكة من الراجحي ثم تأمر يبيعونها وهذة موجودة عندك فالذي يريد يطمئي ويرى كل شي فانصحه بالاسهم لكن الان ولله الحمد التعاملات الأخرى مثل الأرز والمكيفات هذة إن شاء الله كلها ماشية والهيئات أجازتها والذي يريد أن يتأكد يذهب للتاجر ويستلم بضاعته نحن نؤكد في البنوك أن يعطوا المستفيد فرصة يقبض بضاعته المقدم : كيف يقبضها ؟ إذا اشترى رز مثلا ثلاثمئة من العيسائي بجدة البنك يقول تريدها نسلمها لك في جدة فيذهب ويحمل تريله فهو إذا أراد أن يقبض البضاعة فهو متاح له والبنوك مؤكد عليها أنها تسلم وإن أردت أن ترتاح يوكل وهم يبيعونه ويدخلونه في حسابه ومن أراد أن يطمئن فالأمر متاح له ومن أراد الأسهم فهو أيضا متاح لهم ونحن نؤكد على البنوك فتح مجال الأسهم والآن العائق عند البنوك الآن هو السيستم لإن عمل السيستم النظام البنكي الذي يقبل هذا يحتاج إلى مدة يتعاقدون مع شركة وأعرف أن أحد البنوك جلس ما يقارب سنة ونصف وهم يعملون على تحويل المعادن الخارجية إلى بضائع داخليه فإذا طلب الناس هذا والهيئات الشرعية ألحت بهذا فالبنوك تتسابق لإرضاء العملاء فالذين يطلبون الأسهم سيفرضون على البنوك أن تفتح خانة أسهم .
خالد أيضا من السعودية : سألكم أنه مسافر يقيم في شقة لايسمع النداء وهو مع أولاده لو قصرت الصلاة وصليت مع أبنائي ؟
الشيخ عبدالله : مادام أنه لايسمع النداء يصلي مع اولاده وإن أحب أن يأخذ سيارته ويذهب للمسجد ويتصل بإخوانه في هذه المدينة ويشوف ويسمع الصلاة معهم فإن الله لايضيع أجر من أحسن عملا
أبومصعب من العراق يسألكم ياشيخ عبدالله يقول انهم في العراق اذا مات الشخص هنا بنوا سرادق و جمعوا الناس وجمعوا الأموال يسأل عن جمع هذه الأموال ؟
الشيخ عبدالله : هذه ياشيخ محمد لها وجهان وجه ستر ووجه مفاخرة فأما الستر فهو جائز يعني اذا مات عندنا ميت وجاءوا الناس يسلمون علينا ويعزونا نوقف عند الباب و لاصار عندنا شقة الان تعذرنا بالناس في شقق نوقف عند باب الشقة ونقول االله يقبل دعائكم وروحوا الناس يبون يستترون يحطون لهم محل يا أخي يستقبلون فيه الناس يعني بدون تكلفات زائدة ويستقبلونهم واللي بياخذ فنجان واللي بيريح واللي بيحكي حكيتين واذا جا وقت الغداء اخوانهم اللي جالسين معهم في التعزية يتغدون واللي جاي وقت الغدا يتغدى واللي جاي بوقت العشا يتعشا أنا اعتقادي يا إخواني ان هذي ستر وانه يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جعفر( قال اصنعوا ال جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم ) النوع الثاني المفاخرة بعض الناس لايحط سرادق ما بعد حطها أحد والذبايح يعني كلها في الغالب اسراف وتبذير هذا ما يجوز يا أخوان وليس هذا من السنة
سؤال أم عبدالله تقول انها سنيين الماضية كان عليها صيام نصف رمضان صامته الآن لم تطعم ان كان سبب ذلك رضاعه
الشيخ عبدالله : والله اني اشك الآن في النساء الي يقولون إنا نحتاج للفطر بسبب الرضاعه ليه لأن عارف الآن ان الحريم في مكيفات ويسهرن في الليل وينمون في النهار اغلب الان الحريم اللي عندنا الآن واللي يجين يراجعن في الافتاء عندما تراجع مثلا أنا ماصمت من اجل الرضاعة اسألها وين تعيشين فيه أجد انها تعيش في مدينة وأجد ياطويل العمر انها مثلا تنام جزءا كبير من النهار وأجد يعني ان هذه الان لوكانت الان بدوية في الصحراء ولاعندها مكيفات وشمس وتتعب مع غنمها مسكينة من أول النهار الى اخره أو فلاحة في الحقل أو كذا ممكن لكن وحده مابه الانوم الضحى والله صحيح رقاده تسهر في الليل وترقد في النهار وتأكل من اطيب الاكل وتنام عند المكيف وبعدين الى هنا قالت والله انا ما استطيع ارضع ولدي اظن ان هاذي كسلانة وانا في نفسي غير مقتنع بفتواها بانه يجوز لها الافطار الا اذا قالت لها طبيبة موثوقة الصيام يضرك اذا قالت لها طبيبة موثوقة نعم الصيام سيضرك فانها تقطر واذا افطرت العلماء مختلفون بعضهم يقول تقضي و تطعم لان الافطار جاء من غيرها يعني ماهي مريضة افطرت من اجل ولدها وبعضهم يقول تفطر ولا تطعم .
المقدم : الأخ سامي كان طرح سؤالا في الحلقة الماضية جيد ان تكون معنا شيخ عبدالله انت من الذين وقعوا على البيان الأخير اللجنة الدائمة افتاء بحكم صلاة الجماعة هو سأل وعاتبنا ومن حق سامي وغيره ان لم نجب أن يعاتبنا صلاة الجماعة يقول هي سنة مؤكدة أو واجبة ؟
الشيخ عبدالله : صلاة الجماعة واجبة وأدلة وجوبها من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب قول الله تعالى ( واركعوا مع الراكعين ) ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت من أفعاله صلى الله عليه وسلم انه كان لايصلي الا في المسجد ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من سمع النداء فلم يجب فلاصلاة له الا من عذر) ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعمى لما استأذنه أن يصلي في بيته أتسمع النداء قال : نعم قال لا أجد لك رخص رابعا النبي صلى الله عليه وسلم أعلن لعموم المسلمين أنه هم بأن يأمر رجلا يصلي بالناس وينطلق معه برجال معهم حزم من حطب الى قوم لايشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم أعلن هذا للناس وش الهدف مالهدف من اعلان هذا الحديث الهدف من اعلانه يخبرهم بأن هذا واجب والا الهم بالتحريق ما يكون على تركهم مستحبات ولهذا نقول لا خواننا يا اخواننا منادي الله يدعوكم في بيته يقول حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح الفلاح والواحد يريد أن يصلي في بيته مثل ماتصلي امرأته التي لم يوجب الله عليها صلاة الجماعة يا إخواني بارك الله فيكم والله الغنائم الكثيرة في المسجد شوف محمد الخطوة الخطوة بحسنة ويمحى بها سيئة يعني المتر الان بخطوتين ونصف اذا كان بين الانسان وبين المسجد الان تقريبا مئتين متر في اثنين ونصف كم خمسمئة خطوة في عشرة الحسنة بعشر أمثالها خمسة الاف هذا بس في الذهاب للمسجد يا اخواني والله العظيم خير كثير لكن سبحان الذي يوقظ بعض قلوب عباده تجد بعض الناس الان يعني مايرتاح حتى يزور المسجد لو تقف عند باب المسجد بمليون ريال تقول خذه ولاعاد تصلي بالجماعة قال لن اخذه بينما بعض الناس لو تقول رح للمسجد قال خذ مئة ريال ولا تخليني أروح انظر كيف أوقع الله حب بيوته في قلوب بعض خلقه فأصبحوا من عمار المساجد الذين قال الله فيهم (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر ) العمارة ياخواني المعنوية في الصلاة والذكر وقراءة القران تراها من اهم العمارات لايظن بعض الناس ان هذه في العمارة الطينية عمارة البنا لا هذه عمارة المساجد بالصلاة والعبادة والذكر لأن الله قال بعدها ( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الاخر ) فأنا أدعو إخواني أن يهتموا بصلاة الجماعة والله يا إخواني سيندم الذين لايصلون بالمسجد اذا رأوا ما أعد الله تعالى لهؤلاء الذين يذهبون الى المسجد أعد الله لهم نُزلا من غدا الى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا وراح ضيافة رب العالمين في المسجد فيخسرها يا إخواني لو دعينا الان الى بيت وجيه أو أمير أو غيره يمكن الواحد يجلس له نصف ساعة يصلح مرازيمه ويمسح نعاله ويروح يحضر هالمناسبة رب العالمين ملك الملوك يدعوك لحضور مناسبة تنفعك أنت ( من عمل صالحا فلنفسه ) يدعوك والله ياخواني هذا خير كبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ) اخواني اغسلوا بهذي الصلوات المساجد ليزداد اجرها ويعظم نفعها
المقدم : لعل أيضا نفيد الأخوة شيخ عبدالله هذا البيان الذي صدر من اللجنة الدائمة التي برئاسة المفتي وعضويتهم مجموعة من المشايخ يعني أحيانا قد يكون قال بماذا يستدل المعارضون في ذلك الذين يرون عدم وجوب صلاة الجماعة هؤلاء بعضهم يقولون بانهم يستدلون بأحاديث ؟
الشيخ عبدالله : هم يا أخي يستدلون أحاديث والمسألة مسألة مناقشة لكن عندنا من القواعد اذا تعارض العارض النافي والموجب واذا تعارض الحاضر والمبيح ماذا يقدم وعندنا ياطويل العمر الزيادة على النص الموجبون معهم زيادة فالذي يقول الان( صلاة الجماعة خير من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) يقول يصح في هذا الحديث دليل على صحة صلاة الفذ نعم يقول هذا دليل على صحته لكن اذا كان معه عذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول(من سمع النداء فلم يجب فلاصلاة له الا من عذر) ولهذا شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وبعض العلماء يرون أن الجماعة في المسجد شرط بمعنى أنه لوصلاها ماتصح صلاته لكن الحقيقة انها تصح ويأثم .
سؤال الأخ عبدالسلام من الجزائر : سأل بالنسبة لشراء سيارة تأجير المنتهي بالتمليك والوعد؟
الشيخ عبدالله : هذا العقد يا أخواني من العقود المعاصرة وهو عقد مستورد وكانوا يضعون عقدين في عقد عقد بيع وعقد إيجاره عقد إيجاره وعقد بيع معا فلما درسه العلماء منعوا أن يجتمعوا عقدين في عقد ثم بعد ذلك درس أيضا من قبل بعض الهيئات الشرعية فقالوا اذا أغلق باب الحرام ندور لنا باب حلال البديل موجود الحلال أكثر من الحرام فأنشأوا في المنتجات الاسلامية التأجير مع الوعد بالتمليك وهذا إن شاء الله عقد صحيح ويلبي حاجات المستثمرين والممولين وحاجات المستثمرين الذين يطلبون التمويل في ما من شك في ان فيه حفظ لأموال المستثمر وحفظ أيضا وتسهيل على المستفيد فهذه السيارة معك وانت عندك وعد بشرائها لكن اذا قطعت في الطريق ولاسددت شيسوي التاجر بياخذ حلاله بياخذ ماله من الذي تقاعس أنت ماسددت ان سددت فالبضاعة لك حتى تنتهي وان تقاعست عن التسديد فالرجل يريد ماله وهو اولى به منك ولهذا عقد التأجير المنتهي بالوعد بالتمليك فيه مصلحة للطرفين
أبو البراء من العراق سأل مجموعة من الأسئلة شيخ عبدالله سأل منها صبغ الشعر بالنسبة للرجل اذا كان اللون بني أو غير ذلك ؟
الشيخ عبدالله : الصبغ بالأسود منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( غيروا هذا وجنبوه السواد ) لما راى لحية والد أبي بكر رضي الله عنه وكأنها ثغامة من شدة بياضها قال غيروا هذا فقوله( غيروا هذا ) دليل على الاستحباب استحباب تغيير الشيب هذا الحديث دليل على استحباب تغيير الشيب لكن قوله (وجنبوه السواد ) دليل على انه لايجوز التغيير بالشيب وان كان بعض العلماء يرى ان هذه مدرجة لكن الصحيح انها ثابتة وانها ليست ادراج طيب السواد الان عرفنا انه منهي في هذا الحديث طيب الذي هو قريب من السواد البني الغامق والبني الفاتح هذه باعتقادي انه لايشملها السواد مالم تصل الى حد السواد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيب( ان أحسن ماغيرتم به الحنا والكتم ) والحنا والكتم يقال انها اذا اجتمعت تأتي بلون غامق يقرب من السواد
سأل ايضا :حكم السنة القبلية يوم الجمعة
السنه القبلية مجموعة من النوافل المطلقة التي ليست من الرواتب يعني ليس للجمعة راتبة قبلها وانما هي من النوافل المطلقة ولهذا يستحب للانسان ان يصلي ، والشيخ الالباني رحمه الله هو من ائمة هذا العصر الحديث كان يكثر من النوافل المطلقة قبل الصلاة بل كان يصلي حتى يدخل الخطيب ويستدل على ذلك بحديث صححه غفر الله له وجمعنا به في الجنه وجميع مشائخنا وعلمائنا
السؤال الثالث بالنسبة للمرأة حكم ازالة الشحوم بالعملية الجراحية
اذا اصبحت الشحوم متعبة فهي مرض والعمليات التي تزال بها الامراض نعمة من الله تعالى وما من شك في انها مرض وايضا تشويه يعني رشاقة المرأة أمر مطلوب يطلبه زوجها وتطلبه هي ايضا لتتزين به فاذا كانت عمليات اخراج الشحوم طبية ومأمونه وليس فيها مضرة تعود لا بأس في ذلك لكن يا اخواني الان ابتلينا بهذا العصر بأن ميدان التجميل دخله من لا يتقنه فأصبحوا يعبثون في بني آدم ولهذا فنحن نقول اذا وجد الخبير المختص الذي يعرف مثل هذه الامور وقال لا يوجد ضرر فالحمد لله هذه من نعم الله في هذا العصر
سؤاله الاخير : بالنسبه لعمر الصبي في قضية لبس حجاب المرأة امامه يعني اي عمر يصله الفتى حتى المراة تلبس الحجاب عنه:
عمر البلوغ لأن الله تعالى قال في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ " فالطفل اذا اصبح ينظر للعورة واصبح يدقق في المراة يدقق في نظره بها وجدت عنده حركة الغريزة الموجودة في بني ادم هذا يجب ان تحتجب عنه
أخونا عبد الله شفى الله ابنه ، عنده ولد مصاب يقول عنده اشكالية بالنسبة لزوجته اذا حملت مرة اخرى بنسبة 25% وهي الان حامل ، توجيه له ولغيره
هذه فيها قرارصدر من مجمع الفقه في رابطة العالم الاسلامي انه اذا وجدت تشوه او اعاقة يجيز انه يسقط قبل ان تنفخ فيه الروح أما اذا نفخت فيه الروح يعني اكمل اربعة اشهرِ فلا يجوز بعد ذلك والقرار موجود يمكن للاخ ان يطلع عليه انا اعرف ان الاطباء الان يعرفون لان هذا يعني من الامور التي تهمهم كثيرا
احدى الاخوات في منتدى الجواب الكافي تقول :
لقد ذهبت الى مكة مع اهلي لأداء العمرة كانت معي العذر الشرعي عند الميقات قيل لي ان أحرم أحرمت لكني لم أعتمر وخلا ل وجودي في مكة طهرت فاغتسلت ولا اذكر هل نويت الاحرام ام لا ولم اعتمر فماذا علي الطريق الصحيح في مثل هذا الموقف
يعني اذا كانت هذه المرأة لما طهرت في مكة طافت وسعت وقصرت فقد انتهت واذا كانت هذه المرأة قالت فان حبسني حابس فلما حبست ألغت احرامها فهذا ايضا شيء آخر اما اذا كانت المرأة أحرمت ولم تشترط ولم تلغي احرامها وبقيت في مكة وطهرت ولم تطف فهي لا تزال محرمه وعليها ان تعود الى مكة وتكمل عمرتها
أحمد من ايران : هو سائق ويذهب مشاوير طويلة تتجاوز 80كيلو متر خارج مدينته يسأل بالنسبة لقصر صلاة الظهر والعصر أيصلي ركعتين ركعتين ام يجمع ام ماذا
ما دام انه يسافر فهو مسافر ويقصر الصلاة لكنه اذا رجع الى البلد التي يسكن فيها فهو مقيم اذا خرج منها فهو مسافر حتى يعود اليها عندهم مثلا تريلات " السيارات الكبيرات "والتي عملها التنقل بين المدن الكبيرة والموانئ هؤلاء يقصرون ولو طول عمرهم يعني لو ان سائق الان شغله هذا العمل طول عمره وهو يشتغل يقصر
أحمد من العراق : بالنسبه لمؤخر الصداق هل يجب على الرجل اعطاءه للمرأة بعد طلاقها
نعم الطلاق والموت سبب من اسباب حلول المهر الا اذا كان المهر محدد بوقت مؤخر يعني عندنا الآن ثلاثة رجال رجل تزوج امرأة وقالت مؤخر صداقي مئة ألف بعد ثلاث سنوات يجب عليه ان يعطيها بعد ثلاث سنوات حتى لو كانت على عصمته ما دام اشترطت او اشترط هو ، لا يحل الا بعد ثلاث سنوات يعني هذا محدد بوقت الامر الثاني رجل تزوج امرأة وشرط لها مهر مؤخر مثلا مئة ألف وماتت او مات هو يحل المؤخر الحالة الثالثة رجل تزوج امرأة وكان من شرط المهر مئة ألف ثم طلقها اذا طلقها حل المؤخر
السؤال الثاني : بالنسبة لصلاة المنفرد الذي يأتي فيجد الصف كاملا
اختلف علمائنا رحمهم الله في هذا فبعض العلماء يرى انه ينتظر اذا لم يمكنه ان يدخل مع الامام ولم يجد فرجه في الصف ينتظر وبعض العلماء يرون ان عليه ان يصلي حسب حاله وهذا هو الراجح ودليل ذلك قول الله تعالى " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " وقول النبي صلى الله عليه وسلم " اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " وقول الله تعالى " لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ"
الاخوة الذين في مالطا سأل عنهم الاخ ابو الزبير بالنسبة لأخذ الفتوى هل يكتفى بامام مسجد او بشيخ في قناة فضائية ام لا بد ان نعرف تسلسله العلمي وتزكية الناس له
الانسان اذا كثر المفتين وجب اختيار الاصلح هذا اذا كثر ، اما اذا لم يوجد الا واحد وانت لا تستطيع تقيمه فيجب عليك ان تأخذ فتواه ، يعني الان مثلا الاخوان في مالطا مثلا جاء عندهم مشكلة في سجود السهو وامامهم يقول لهم حكمه كذا وكذا وهم لا يعرفون ماذا يجب عليهم يسألوا أهل الذكر وهو أهل الذكر عندهم فهو من اهل الذكر عندهم لذلك يجب عليهم ان يطيعوه ، هذا اذا كان هو الوحيد في الميدان ، أما اذا كثر المفتين فيجب عليهم ان يختاروا اوثقهم و اصلحهم مثل الاطباء ، الاطباء الان كثيرون فهل ممكن ان تسلم بدنك لعملية من العمليات الا لأوثقهم عندك لذلك دينك ايضا لا تسلمه الا لأوثقهم عندك ، وانا اعرف ان غالب الذين يخرجون في القنوات الفضائية الان المشهورة الموجودة مثلا في رسيفر الفلك انا اشوفهم كلهم من الاخوة الطيبين الذين فيهم الخير والذين ينبغي على المسلم ان يقلدهم ، لكن مثل ما تعرف يوجد مفتي على المذهب المالكي والفروع وفيه مفتي على المذهب الحنبلي وفيه مفتي يتوخى الدليل وفيه مفتي يفتي بمذهبه الذي درسه ، كلهم يفتون بخير ان شاء الله ، وما على الانسان من مضرة اذا افتى بمذهبه الذي درسه مذاهب الائمة الاربعة كلها مذاهب صحيحة وما على من قلد واحد منها
ابو مساعد : سالكم بالنسبة لبطاقة الفيزا ببنك الرياض لزيادة فيها
هو قال اني اخذت فيزا لمدة سنة بالفين وصارت خمسة الاف وهذا يعني لا اعرف كيف يتضاعف الالفين هل سمعت هذا يا شيخ
المقدم : لا اعرف لكن ممكن يقصد الرسوم زادت عليه بعد سنة اعتقد ياخذون رسوم شهرية
الشيخ : حتى الرسوم لو فرضنا هو الان يقول ثمانين ريال شهريا لا اظن تصل خمسة الاف انا لا اقول اني لا اعرف لكني اعرف يا اخي عند بنك الرياض نوعان من الفيز فيز منضبطة درستها الهيئات الشرعية وهذا من ضمن هيئة بنك الرياض وفيز غير منضبطة وليس عليها توقيع الهيئة الشرعية وانا ادع الاخوان الذين يتعاملون مع البنوك ويرغبون العمل ان يكون عملهم مشروع اي يلتزموا بالفتاوى الشرعية الصادرة من البنوك يحطون معاملاتهم بذمة شيخ
سؤال من منتدى الجواب الكافي .. أحد الإخوة يسأل عند شراء سيارة بنظام التقسيط هل يلزم المشتري التأكد من استلام البنك لها أم يكتفي بكلام مندوب البنك أنه تم تملكها من قبل البنك ..؟
الشيخ: كيف يعطيه صاحب المعرض وهو ما تملكها البنك ! لايمكن صاحب المعرض يعطيها العميل إلا وقد تملكها البنك , صاحب المعرض موب مفرط في سيارته إلا بفلوس .. بعض الناس يا إخواني يظنون أن التملك ما يتم إلا بالإستمارة يتغير باسمه , التملك يا أخوان بالإيجاب والقبول .. يا شيخ محمد معي الآن قلم وقلت لي أنت بعني إياه بريال وقلت لك بعتك , وأنتهى خيار المجلس , القلم لمن ؟ لك , لمجرد الإيجاب والقبول , بعض الناس يظن أنه ما يكفي حتى البنك يغير الإستمارة باسم البنك ثم هو يغير الإستمارة باسمه , يا أخي الإيجاب والقبول كافي , إذا أوجب صاحب المعرض وقبل صاحب البنك فأنت السيارة أصبحت ملك البنك .. أضرب لكم مثال الآن على الموجود في سوق الخضار , عندنا سيارة خيار فيها 200 كرتون وقف المحرج عليها 3 ريال فقال واحد أنا قبلت قال بعناك , جنبه واحد من الزباين قال لك ربح 100 قال بعتك , جنبه آخر قال وأنت لك ربح 100 قال بعتك , قال الثالث أنا تكفون عندي مطاعم أبعطيكم اللي تبون بس خلوها لي قالوا بعناك , أخذها هذا الرابع خلال موب دقائق خلال نص دقيقة , هذا موجود الآن .. يعني يوجبه يقول بعناك قال قبلت , اللي عنده قال لك 100 قال بعتك , قال 100 الثاني قال بعتك , قال ألف بس خلوها لي قالوا بعناك .. فيا أخواني الإيجاب والقبول كافي في الإنتقال إذا أنتهت معه الخيارات ..
المقدم : لعلي نسيت أن أقدم التعازي لمن أصابهم المصائب في سيول الرياض وبعض الذين غرقوا في هذه الأحداث , شيخ عبدالله كان لك تعليق قرأته اليوم في الصحف أنك ترى أن من مات في سيول الرياض غريقا فهو شهيد ..
الشيخ : نعم وأنا ابن عمي مات ..
المقدم : عظم الله أجركم وغفر لميتكم ..
الشيخ : ابن عمي مات شهيد في الرياض عند حي المصانع تقاطع شارع مكة مع وادي حنيفة غفر الله له , هو طالب في أولى كلية , ولكن هذه أقدار , والذي يقول الأخ يعني لو قدم على الجهات المختصة بهذا الطلب لدراسته .. كل من كان عنده فكرة أو مشروع يقدمها على الجهات المختصة لدراستها ..
المقدم : أنت ترى أن الغريق شهيد في هذه الأحداث !
الشيخ : نعم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر هذا نصا : ( الغريق شهيد , وصاحب الهدم شهيد , والمرأة تموت في نفاسها شهيدة , والمقتول شهيد ) وورد في رواية أخرى : ( صاحب السل شهيد , والمطعون شهيد ) هذه الشهادة الحكمية النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر صور منها ويقاس عليها الآن أصحاب السرطان وأصحاب الأمراض المستعصية هؤلاء إن شاء الله أنهم في مثل هذا الأمر ..
المقدم : وأنت الآن يا شيخ عبدالله شاهد على الأحداث في موت قريبك - رحمه الله تعالى - هل يستدل في الأحداث الأخيرة ويقال هذا قدر الله عز وجل وأن السيول كانت أقوى , أم يقال لا , نتوقف قليلا وننظر إلى الأخطاء الموجودة لماذا تراكمت السيول في أماكن معينة والذين حجزت سياراتهم هل كان قدر الله عز وجل - ولاشك أنه قدر - لكن أيضا كان هناك خطأ مثلا من جهات لم تنفذ العمل كما طلب منها !..
الشيخ : شف يا أخي , أنا أشوف أن الدولة أسرة كبيرة ونحن أسرة صغيرة , أنا الآن إذا بنيت لي بيت وجاني مطر موب يخر ويروح يصلح ويسوي , ما فيه إنسان الآن يبني بناية ويجيه مثل هالأمور ذي إلا ويحدث , ومع ذلك يلام إذا ما أستفاد من أخطائه المرة الأولى , ولذلك نحن الآن نقول هذه الأخطاء الآن تنبه الناس وعلى الجهات المختصة أن تدرس الأمر دراسة جيدة وإذا علم إن فيه تقصير يحاسب المقصر لكن ما نجعل الآن كل ما يصير أن الحوادث بسبب تقصير , يا أخواني هذه الأمور نحن نرى في أعمالنا كلها نعمل ونجتهد ونبذل جهدنا وكذا و يجي فوق الطاقة , من الآن منا بنى بيت وإذا جت الأمطار ما تبين فيه عيوب ! كلنا نبني بيوت ونفتح عيونا ومع المقاول نسوي ونعمل إحتياطات , لكن مع ذلك لا نُبرئ الخونة ولا الذين يلعبون في المشاريع العامة , لا أنا لا أبرئهم لكن أيضا لا أُجرئ الناس الآن يجعلون جميع مقاولينا و إخواننا الذين بذلوا جهدهم وأجتهدوا وأدوا كما ينبغي ولا بعض المسؤولين , يعني كثير من المسؤولين أجتهدوا جزاهم الله خير وحرصوا وعقدوا إجتماعات في الليل والنهار وبذلوا جهدهم وإذا جانا حادث جعلناهم كلهم مرتشين وخونة ما يصلح ذا .. يا أخواني ما يصلح , الأمور تعالج وإن شاء الله الجهات المسؤولة بتعالجها , وإخوانكم الآن إن شاء الله على مستوى المسؤولية , ومثل هذه الحوادث مثل ما يقولون هي اللي تظهر القلوب ..
المقدم : أكرر دعائي الخالص لكل الذين أصيبوا في هذه الأحداث والدعاء أيضا بالرحمة لكل الذين ماتوا في هذه الأحداث , الرياض بحاجة حقيقة إلى إعادة في مثل هذه الأمور والحرص من المسؤولين والشيخ قال كلام جميلا في هذا الأمر ..
منير من الجزائر .. يقول صليت الظهر وكنت مسافرا مع زميل لي لم يصلي الظهر فصليت به العصر أربع ركعات ولأنه لم يصلي صلى معي مأموما الظهر ثم لما سلم في التشهد الأول جعل صلاته قصرا فسلم وأنا كنت أتم صلاتي ..
الشيخ : أنا في إعتقادي أن هذا الرجل الذي صلى أخطأ لأنه سلم قبل أن يسلم إمامه ولذلك صلاته باطلة..
المقدم : يعيد ؟
الشيخ : إي نعم يعيد .. وإن كان بعض العلماء يقول هذا إجتهاد وخلاص بإجتهاده ولا يعيد , لكن مفارقة الإمام كونه يصلي مع الإمام صلاتين ويسلم ويلحق الإمام هذه فيها إشكالية وينبغي للناس أن يفطنوا منها , إذا صلى مع الإمام سلم معه أعتبرها هو ظهر والإمام يعتبرها عصر يعني تكون له ظهر ولإمامه عصر , إختلاف النية ما يضر ..
أبو أسامة .. سألكم بالنسبة لصلاة الفجر إمامهم يطيل في الصلاة , هل ورد في ذلك شيء ؟ ذكر أن الركعة تصل إلى ربع ساعة ..
الشيخ : هو يقال في الفجر سنة , لكن السنة الأهم النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( من أم الناس فليخفف , فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة ) فأنا أوصي إخوني أن يتوسطوا , يعني ربع ساعة لو قلنا الصلاة كلها ربع ساعة يمكن تتحمل لكن الركعة ربع ساعة في هذا العصر الذي ضعفوا فيه الناس أنا أعتقد أنها طويلة جدا , وأن على الإمام أن يعمل بالسنة والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ : ( أفتان أنت يا معاذ ! ) وما يجوز لإمام المسجد أن ينفر الناس من مسجده , عليه أن يتألفهم ليبقوا معه في المسجد لا أن ينفرهم , بعض الأئمة شديد ما يريد أحد يتكلم عليه , يعني لو قاله مثلا عندنا في المثل الشعبي يا زين عينك عاند .. صحيح .. يعني هو وظيفته أن يعاند إن قالوا طوِل قصر وإن قالوا قصر طول , هذا لا يصلح إمام يا أخواني هذا معاند , إمام الناس ينبغي أن يكون قدوة لهم , ترى معنى الإمام القدوة .. [ واجعلنا للمتقين إماما ] يعني قدوة .. [ إن إبراهيم كان أمة ] قدوة .. فينبغي للإمام أن يكون قدوة وينبغي أن يصبر على جماعته وينبغي ياخذ بخواطرهم وينبغي ألا يرهقهم وينبغي أن يخفف عليهم من غير أن يبخس في الصلاة , أيضا بعض الناس يتمنى أن الصلاة تقضي بدقيقتين هذا ما يصلح , لكن التوسط طيب وخير الأمور الوسط ..
أبو زهير من السعودية .. يقول أنهم يطلعون مسافة 400 كيلو بنية أنها تكون خمسة أو ستة أيام , يسألون بالنسبة للقصر والجمع ؟
الشيخ : بالنسبة للقصر العلماء مختلفون على قولين .. قول يقيدها بأربعة أيام وما زاد على الإقامة أربعة أيام فإنه يتم .. لكن نحن الآن نشوف إخواننا في البر , هل هم جالسين في محل واحد وإلا يتنقلون ! إذا كانوا مثلا بيروحون للشوكي ثلاثة أيام و لروضة نورة ثلاثة أيام وروضة خريم ثلاثة أيام هؤلاء ما أستقروا ولا أقاموا , لكن إذا كانوا يقيمون في محل واحد أكثر من أربعة أيام فرأي الجمهور أنهم يتمون إذا زادوا على أربعة .. أما أنا أرجح أنهم ما داموا مسافرين وعندهم أدوات السفر وسفرهم أقل من العشرين يوم فإنهم يجوز لهم القصر لأن العباس في صحيح البخاري : ( نحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا وإن زدنا أتممنا ) فهذه من الأشياء التي عندي أنا يجوز القصر فيها
حلقة يوم الجمعه 30/5/1431هـ مع معالي الشيخ : ( صالح اللحيدان ) والمقدم : الشيخ ( محمد المقرن )
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله
الشيخ محمد : كما عودناكم في حلقات الشيخ صالح اللحيدان نترك المجال في بدايتها لكلمةتوجيهية من الشيخ ؟ الشيخ صالح : الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسئيات أعمالنا ونسأله جل وعلا أن يحفظ علينا أمننا في ديننا ودنيانا وأن يعز دينه وأوليائه ويخذل أعدائه وأن يسخر لهذة الأمة من يكون سببا في نصرة دينها وخذلان عدوها أنه جل وعلا الفعال لما يريد ونصيحتي لكل مستمع ومشاهد أن يتقي الله جل وعلا ويراقب ربه في خلواته وإجتماعه مع الناس وأن يحرص على أن يعمل العمل الذي يسره أن يعرض يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتىالله بقلب سليم ونصيحتي لإهل العلم أن يحرصوا على حفظ العلم وإحترامه والتأدب فيحمله وتبليغه وأن يتقو الله جل وعلا وأن لا يقولو على الله مالايعلمون وأن يخافواالله جل وعلا في هذة الأمة وأن يحذروا أن يتألهوا في علمهم للمخلوقين وأن يحرصواعلى النصح لمن يتولى أمر المسلمين والدعاء له بالتوفيق والتسديد فإن أهل العلم المعروفين كالأمام أحمد والشافعي وتلك الطبقه يقول قائلهم : لو أعلم أني لي دعوة مستجابة لدعوتبها لولي الأمر ذلك أيها المسلمون ان ولي الأمر إذا وفقه الله جل وعلا وهيأ له منالأمر ما ينصر به الحق ويخذل الباطل وصادف إجابة الله جل وعلا للداعين له كان نفعه نفعا عاما للأمة في صلاح أمرها في دينها ودنياها كما أني أنصح كل انسان أن يحذر أنيقول على الله مالايعلم وإذا سئل عن مالا يعلم فليكن شجاعا بأن يقول لا أدري فإن أهل العلم يقولون من ترك لا أدري فأصيبت مخاتله ثم ان كثير من الناس خلط في بعض الأموروتدخل فيما لا يعنيه فنصيحتي لكل واحد أن يحرص على تقوى الله ثم لايكون متطلعا لأن يفتي الناس ان عرض للناس ليستفتوه فليتقي الله فيما يقول وإن كان في عافيه فإن العافيه لايعدلها شيء وكان السلف من الصحابه والتابعين يتدافعون الفتيا حتى يقوم بها من يرونه أنه أولى في القيام بها كما هي معروفة عن قصة من جاء يسأل عبد الله بن عمر بن العاص أرسله لعبد الله بن عمر فلما أفتاه وقال اذهب إلى ذاك فإذا هو عبد الله بن العباس فلما سأله وأخبره فإذا بالفتويين متفقتان قال أنتما تقول قال أنا أقول بقولهما أسأل الله أن يوفقني والسامعين وطلبة العلم وغيرهم للأخذ بما يرضي الله جل وعلا ورسوله ويحقق للأمة أمنها وعزها في دنياها وأن يصلح ولاة أمرها في كل مكان وأن يعز من ولاه الله أمر هذة البلاد ويوفقه لتقوى الله ونصرة الحق وخذلان الباطل إنه مجيب الدعاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد . الشيخ محمد : بالنسبة لقضية الفتوى ربماهذا يهم المشاهد الكريم الان وهو يشاهد برنامج إفتائي كيف يميز المشاهد العامي المفتي هو لا يعرف انه طالب علم هو يرى صورة عالم شرعي تدعمه وسائل الإعلام سواءكانت مقروءة أومسموعة وبالتالي يأخذ منه فكيف يميز العامي مثل هذا الأمر؟ الشيخ صالح : يقول عبد الله بن المبارك عن تحصيل هذا العلم أن هذا العلم دين فأنظروا عمن تأخذون دينكم ينبغي لمستمع الفتيا أن يسأل عن المفتي وما مدى تحصيله ومدى إحترامه لهذا للعلم ومدى تورعه وهل هو حريص على السمعه والشرف فإنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ماذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال )فينبغي للإنسان أن يسأل عن من يستفتيه هل هوجريء على الفتيا إن كان جريئا عليها فليبحث عن غيره لعل الله أن يوفقه ثم إذا عرضله أمر واستشكله وأستحييا أن يسأل من افتاه عن الدليل فليذهب لإهل العلم ويقول لهم سألتشخصا وأفتاني بكذا ولم افهم فهل هذة الفتيا تقوم على دليل من كتاب الله اوسنة نبيه أو إجماع الأمة أو انه قال بها ممن ينظر إليه بالفتيا كفحول أهل العلم وفيهم خير كثير ولله الحمد .
لا تعليق : هناك معلمة تصلى الضحى مع طالباتها صلاة جماعية من باب تشجيعهم فماحكم ذلك؟؟ لا بأس بذلك مالم يتخذ سنة دائمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بيت أم سليم وصلى بهمثم صلى خلفه أنس بن مالك والغلام وصلت العجوز ورائهم وصلى في بيت عتبان فجواز صلاةالجماعة في وقت النهار ضحى أمر جائز لكن إتخاذ ذلك عادة مستمرة ويحافظ عليها فليس مما يحمد وأما في ذات التعليم فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على أن يعمل أعمالا يقتدى بها يأتي أحدهم ويقول أريد أن أتوضأ وضوء رسول الله والاخر يقول اريد أن اصليلكم صلاة رسول الله فيصلي بهم في غير وقت الفريضة وإنما في اوقات النافلة فلا حرج في ذلك إن شاء الله .
يونس من الجزائر :
بالنسبة لفهرسة المخطوطات يقول في التراث الاسلامي يقول أحيانا نفهرس بعض المخطوطات يكون فيها بعض المخالفات مثل بدايات الحلول وغيرها اوالكلام في الصوفيه وغيرهم هل العمل بهذة الفهرسةجائز أم نبتعد عنها تورعا ؟ إذا كان بالامكان أن تبينوا تعليقا على هذةالفهرسة أن الحلول ويقصد بذلك مذهب الحلولية من الصوفيه وهو مذهب باطل ان يبين ذلك ثم إذا كان تبينكم له يكون نافع للناس فلتحتسبو ذلك من اعمالكم التي ترجون أن ينفع الله بها فلاحرج .
علي : بعد العشاء يصلي السنة ثلاث ركعات يقصد بذلك القيام فهل تجزيء عن سنة العشاء؟ الأصل بأن الراتبة التي بعد العشاء هي إحدى الرواتب التي من حافظ عليهابني الله له بيتا في الجنة وهذة الرواتب إما تكون ثنتي عشر ركعة وهي أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر أو عشروهي ركعتان قبل الظهر والبقية كحالها هذة الرواتب وأنت إذا صليت ثلاثا وجعلت اثنتين الراتبة فأنت صلاتك الوتر ركعة واحدة هي تصح ولكن الأفضل تصلي الراتبة ثم تصلي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشره أو ثلاث عشره أو ماشئت وتجعل آخرهاوترا العلماء ذكروا أن من إقتصر على ركعة واحدة من الوتر أجزأت لكن لا تكون أعمالهذا كأعمال من يحرص أن يكون من المقنطرين في هذا الأمر .
محمد من الكويت : في قيام الليل أشكل عليه أنه إذا كان سهران يصلي قيام الليل أم لا بد أن يلحقه بذالك أو يسبقه بنوم ؟ أفضل قيام الليل ما كان أخر الليل تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من اول الليل ومن وسطه ومن أخره وإنتهى وتره في آخر الليل فإذا كان آخر الليل قام صلى الله عليه وسلم وصلى التهجد والعباس بن عبد المطلب لماحرص أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد أرسل ابنه عبد الله بن العباس لينام عند النبي في ليلة خالته ميمونه فنام عندهم نام النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه في طول الفراش ونام عبد الله بن عباس في عرض الفراش فقام النبي صلى الله عليه وسلمفي اخر الليل وتوضأ من شنن معلق وقام ابن عباس وتوضأ من الشن وجاء ليصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن ابن العباس وجره عن يمينه وذكر صلاةالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعه هذة أطول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان يطيل القيام وييطيل الركوع ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس بين السجدتين وتقول عائشةكان صلى الله عليه وسلم لما ثقل يجلس فإذا بقي أربعون أيه ليركع قام وأتى بالاربعين فمعناها أن ما قبل القيام أكثر من اربعين فالذي يريد أن يطيل الصلاة يكتفي بإحدىعشره أو ثلاث عشره إذا كان يقرأ في تهجده جزئين أو ثلاثه فيقتصر وأما إذا كان من الضحى والليل إذا سجى فليحرص على الإكثار ما استطاع وسيجد ذلك محفوظا يعرض يوم القيامة مع الأعمال نسأل الله أن يعرض علينا جميعا أنا والحاضرين والمستمعين مما يسرنا أنه مجيب الدعوات .
لطيفة : ماهي الأوقات الثلاثة المنهي عن الصلاة فيها ؟ الاوقات الثلاثه ماهي ؟ الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها نافلة هي إذا صلى الإنسان صلاة العصر فلا يدخل في صلاة النافلةحتى تغرب الشمس وإذا هو صلى الفجر فلا يدخل في نافله حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح وإذا وثف الظل الإنكماش ولم يبدأ بالزيادة وهو ما يسمى بقائم الظهيرة الذي أخبر أن جهنم تسعر ذلك الوقت فلا يصلى فيه حتى تزول الشمس وهو وقت ضيق هذة هي الأوقات الثلاثة وهي خمسة إذا قسمت من بعد صلاة العصر إلى عند الغروب وإذا تضيقت الشمس للغروب هذان وقتان ، وإذا صلى الفجر إلى أن يبدأ حرف الشمس بالخروج فيشتد المنع إلى أن ترتفع الشمس وبالجملة هي ثلاثة اوقات و خمسة على التفصيل لكن إذا قام قائم يستدعي الصلاة كأنسان طاف في البيت العتيق فإنه يصلي ركعتين ولو كان قد صلى العصر أو صلى الفجر وطاف فيصلي ركعتي الطواف او دخل المسجد فأقيمت الصلاة وكان صلى العصر قبل أن يأتي فإنه يصلي أو أقيمت صلاة الفجر وهو حاضر وكان صلى قبل أن يأتي فيصلي هذة لها أسباب أمابالنسبة للصلاة التي بعد العصر وبعد المغرب جاء فيها الحديث الصريح صلي معهم تكن لك نافله وفيما يتعلق بصلوات دخول المسجد كتحية المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل أن لايجلس إذا دخل المسجد وهو على طهارة إلا بعد يصلي ركعتين وما سوى ذلك لا يصلي صلاةإختيارية يختارها كأن يكون في المسجد جالس فيصلي صلاة النهي .
أبو عبد البصير من الجزائر : ما حكم إسقاط الحمل قبل الأربعين أحيانا تكون زوجته متعبه أو تكون هناك ظروف وبعض الناس في عقودهم مع زوجاتهم يشرط عليها عدم الانجاب؟ أولا يجب على الزوجين أن يتعاونا ولا يحل للزوج أن يمنع زوجته من الحمل ولا الزوجة أن تمتنع من الحمل إلابإتفاقهما هذا من جانب والجانب الآخر إسقاط الحمل الأصل فيه التحريم إلا إذا كان يؤؤل إلى الإضرار بالمرأة وتخشى إذا هي حملت في هذا الظرف أن يكون الحمل سبب موتهاوأما لمجرد أنها تحب أن ترتاح أو ترضع الولد الذي معها حتى تتم الرضاعة فهذا غيركافي وإذا منعت الحمل إبتداء جائز لإنه داخل في باب العزل ويقول الصحابة رضي اللهعنهم ( كنا نعزل والقرآن ينزل )والرجل الذي قال أن عنده جارية ويحب أن يلم بها فيخشى أن تحمل فماذا يفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إعزل وسيأتيها ما قدرلها )فحملت وجاء للنبي فقال له : ألم أقل لك سيأتيها ما قدر لها . مداخلة المقدم : لكن في الإشتراط ياشيخ صالح فبعض الزيجات تتم وهويشرط عليها عدم الحمل سنة سنتين ؟ فإذا حملت في هذة الحالة هل يجوز له الإسقاط وهل يجوز له الشرط إبتداء ؟ لا أرى الجواز لإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( تزاوجو توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم )وقال ( تزوجوا الودود الولود )فينبغي أن لايدخل في مدخل يكون سببا في معارضة هذا الحديث بالمعنى فينبغي أن يقف لكن إذا ترتبعلى ذلك أمر مصلحي للطرفين ويخشيان بفقده من أمور لا يستطيعان أن يستمرا عليهاأرجوا أن الإباحة تكون جائزة .
عادل من ليبيا : إمرأة إختلفت مع أخو زوجها عم أولادها فحلفت على أبنائها أن لايدخلوعليه وهي الآن نادمة تريد أن تكفر عما مضى ؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه )وفي حديث أخر يقول ( والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا فعلت الذي هوخير وكفرت عن يميني )فالأفضل لهذة المرأة أن تكفر عن يمينها وان لا تحرم أبناءها لمافي ذلك من قطيعة للرحم وقد جعل الله لها تحلة يمينها بما اباحة سبحانه وتعالى لعبادة
عادل من ليبيا : أن أخا له أخذ قرضا ربويا لبناء بيته ثم علم بعد ذلك أن ذلك حرام وهو نادم على مامضى ولا سيما هو من ليبيا والبنوك كلهاربوية والتحاكم في المحاكم الشرعية أحيانا لا ينصفه ؟ هو لاشك لا ينصفه لكنه هو داخل في باب التحريم ( لعن الله أكل الربا وموكله )فالذي يأخذ الأرباح الربوية آكل للربا والذي يدفعها موكل لها إذا استطاع أن يتخلص من هذا العقد بأي طريقة يستعين الله جل وعلا أن يهيأها له فليفعل .
فداك ابي وامي يارسول الله : في صغري ارضعت من امراءه اخرى ولم تكن رضعه كامله كانت متعدده وقليله مالحكم الشرعي في ذلك ؟ إذاكانت هذه الرضاعات خمس رضعات فأكثر ولو كانت كل رضعه مصة كافيه يصل ما مصته من لبن المرأة إلى جوف الرضيعه فهي إبنة للمرضعه من الرضاعة هذا إذا كان من إمرأة واحدةوإذا كانت من عدة نساء لرجل واحد فإن تعداد هذة الرضعات يجعل الرضيعة ابنة للزوج غير ابنة للمرضعات إذا كانت كل واحدة أرضعتها مصتين ويصل ما امتصته إلى جوفها وقديجتمع أن تكون الرضيعه أبنة للزوج غير ابنة للزوجات لإن المشترط في الرضاعة بالنسبةللمرأة أن يكون الرضاع خمس مرات فأكثر .
نايف من السعودية : يقول إمرأة تزوجت كانت قبل ذلك مطلقة ومسجلة في الضمان الإجتماعي توقف راتبها ثم صرف لها ثلاثة أشهر بعد الزواج لازال يصرف لها أربعة أشهر فماذاتفعل بالمال الذي خرج لها الآن ؟ هذا يحكمه ما نظمته الدولة إذا كانت الدولة ترى أن المتزوجة لا تعطى حتى وإن ولو ان الزوج فقيرا مثلها فإنما تأخذه في هذاالظرف محرما عليها وينبغي للإنسان أن يتورع من المال العام والمال الخاص فما كان محرما من المال الخاص فهو محرم من المال العام إذا كان النظام يمنع من تناوله وماأخذته في فترة لايحل لها اخذه ينبغي أن ترده لإدخاله في بيت المال لا تسلمه لمن صرفه لها .
المقدم : هنا سؤال الاخ أيضا من العراق وأشكل عليه افتتح محلا دخل معه ناس بالشراكه قالوا تخرج لنا نسبه من الارباح السنوية هو وعدهم بذلك ان يكون اخراج المال له من الارباح يكون من باب الربا هؤلاء الذين دخلو معه شراكة مالحل الذي تراه لهم ؟ الشيخ صالح : أولا لايجوز اشتراط الربح محددا فالشرط بهذه الصفه غير جائز اما اذا اعطوه المال وقالوا تعطينا من ارباح هذا المال نسبه معينه تعود الى مجمل ربح المال وامكن ذلك فلابأس اما أن يقال هذا اشتراكنا ونريد ان تسلمنا في كل شهر دينار او دينارين اواكثر او اقل من الارباح وهو قد يربح وقد لا يربح فهذا شرطا باطل لا يجوز المقدم : لكن الحل في ذلك ان يشترط معهم ام لا؟ الشيخ صالح : الحل ان يدخل في تفاوض وان يعدلا ما بينهما من اتفاق اولا لا يحل ان يتفقا على حرام الامر الثاني لا يحل ان يتفقا على ارباح لايدرا هل تربح هذه الاموال او تخسر ينبغي ان يكون مشارك بماله والآخر مشترك بجهده ان يكونا خاضعين للربح و الخساره ان خسر صاحب المال ماله فقد خسر ذاك جهده لابد من ذلك
سؤال ابو حمدان من ليبيا : يقول رجل توفي عنده ثلاث من الأولاد وبنت من إمرآه مطلقه يقول تأ تيهم ثلاث مصادر من الدخل الأول من الناس يعطون لهولاء الايتام من الشركه التي كان يعمل بها تصرف لهم مالا من الدوله ايضا هم الاشكال عنده الان في التعامل مع المال الذي يأتيهم الان لهولاء الورثه الشيخ صالح : هذا المال لهولاء الايتام من امهم المقدم : اشكل عليهم البنت يا شيخ الشيخ صالح : مات زوجها وهي في ذمته ومن كانت مطلقه يصدق على تلك البنت انها من الايتام فما يعطى لهولاء وهذا ليس ميراث وإنما يعطى كل واحد بالسويه هذا المبلغ الذي يأتيهم من تبرعات الناس والشركه وغير ذلك هذا يقسم على هولاء الرؤوس ثلاثه وبنت يقسم عليهم بالسويه حتى كأنهم اصحاب الاخوه من الام سهامهم مهما تعددو ومهما كانوا ذكرانا واناثا فهم متساوون المقدم : كيف يتساوون يا شيخ الان هذا يتيم ورث الان الا يأخذ الذكر مثل حظ الانثيين الشيخ صالح : لا هذا ليس بميراث هذي هبات من الشركه المقدم : الشركه يكون راتب تقاعدي مثلا الشيخ صالح : التقاعد يخضع لنظام الدوله في التقاعد المقدم : يعني اذا توفي الانسان واتته اموال بعد وفاته من المال الشيخ صالح : اذا جاءت صدقات اسره هذا المتوفى لعائلته لايتامه لا تقسم بالمواريث الا اذا نص الباذل انها تقسم عليهم كما تقسم للمواريث للذكر مثل حظ الانثيين لان الباذل للمعروف يملك توجيه بذله الا ماكان في توجيه محرم
سؤال عبدالعزيز من السعوديه: يقول زياره النساء للمقابر وماورد فيها ؟ الشيخ صالح : الراجح من كلام العلماء تحريم ذلك والنبي لعن زوارات القبور والمتخذين على القبور المصابيح وفيها مسأله الخلاف لكن الراجح من كلام اهل العلم هو عدم جواز زياره النساء فيما يترتب على ذلك لامن حيث ضعفهن ولامن حيث الفتنه بهن والافتتان بهن ولامن حيث حصول اختلاط في المقابريجر الى الاختلاط المحرم الذي حذر منه اهل العلم وشددوا في امره ينبغي للناس ان يحرصوا على صيانه مجتمعاتهم الاسلاميه بان تكون على الوضع الذي كان عليه الحال في عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن كان على منهجهم القويم
سؤال عبدالعزيز الثاني: بالنسبه للمرآه هل ورد تشديد عقوبه فيما لم ترضع طفلها الشيخ صالح : لم يرد الر ضاعه واجبه على الزوج ان تعثرتم فسترضع له اخرى نفقه الرضاعه على اب الطفل واولياء امر الطفل لكن بدون شك انه ليس من البر وليس من حسن التعامل ولا منما يحتضي الفضل للامومة ان تمتنع الام من ارضاع طفل اما غضب على الزوج او لغير ذلك او لامر اخر يتعلق بانها لاتريد ان يسترخي ثديها الى غير ذلك ينبغي للمرآه ان تراقب الله جل وعلا
أبوهمام من العراق : يسألكم سماحة الشيخ هو صاحب محل يقول لم أبع الدخان في هذا المحل يقول اعترضني كثير من الناس فقال لم يجد في القرآن و انبوني على ذلك ربما اتيت بشي جديد التوجيه له في ذلك الشيخ صالح : بيع المحرمات من الاعمال المحرمه والنبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحموله اليه وهذه الاعمال من الدخان لاشك ان الدخان من المحرمات فإن الله احل لنا الطيبات من الرزق وحرم علينا الخبائث ولااحد يقول ان الدخان من الطيبات فهو بدون شك من الخبائث هذا لو لم يكن له آثار ضاره على جسد الانسان وفكره و صحته وما يسببه من امراض يقول الاطباء عنها في الدم والرئه والقلب وضعف القوه الى غير ذلك يعني فيها هدم لهذا الجسد الذي انشأه الله جل وعلا فهو عمل محرم لاشك ثم ان الانسان اذا تجنب الحرام مخافه من الله جل وعلا ليثق بأن الله سيعوضه خير مما يفوته ان شاء الله
عبدالله من الجزائر:
سألكم بالنسبه لما يسمى تأسيس الجمعيات الخيريه تضم معاهد شرعيه وغيرها البعض يقول يخالفون بذلك ولا يرون يقولون ان هذه المعاهد الشرعيه التي تقوم في البلاد الاسلاميه اليوم لها توجه سياسي وغير ذلك الشيخ صالح : الاعمال بالنيات فإذا اجتمع ناس واسسوا مؤسسه لتعليم القرآن الكريم او تعليم احكام العبادات ليحضوا الناس على الاعمال المحرمه وكانت نيتهم ان ينفعوا الناس بهذا العمل فهذا لاشك انه من الجهد المبارك وعن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ابن آدم اذا مات انقطع عمله الا من ثلاثه ماهي هذه الثلاثه قال صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوا له فهذه المؤسسات العلميه هي اذا دخلتها النيه وانشأت لا للارباح وإنما للمصالح تثقيف المجتمع ثقافه اسلاميه شرعيه فأنه يكون داخل في هذا العمل الذي يستمر المؤسسون له بعد موتهم يعود اليهم عائد كبير فكيف اذا نشأ بهذا المحل ايضا ذريه صالحه بالمؤسسين فيجتمع لهم العلم و ذريه المباركه وربما كان فيه ايضا انجاز وخير وآفاق تعود على المجتمع باملصالح الدنيويه فتجتمع هذه المسائل الثلاث ينبغي للانسان ان لايلتمس امور يدعيها بدع وهي ليس لها مجال في الابتداع والله اعلم
نطلب توجيه شرعي للأزواج المعددين الذين تسببوا في جعل الزوجات تكره امرا قد شرعه الله وهو ( التعدد )وذلك من سوء تصرفاتهم فهم لم يقيموا حد الله في التعددوهو العدل إلا في المنام فقط أغفلوا المعاملة المال مسؤلية الابناء الحرص عليهم تجدهم غلاظا شدادا مع زوجاتهم تقصد الزوجة الأولى يعاملونها بالجحود والنكران يعني لايستجيب لمتطلباتها وغير ذلك تقول نرجو من سماحة الشيخ توجيها في هذا الأمر ؟ أولا : لاشك أن النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالنساء خيرا وقال إتقوا الله فيالنساء فإنهن عوان عندكم ومعنى عواني أي كأنهن أسيرات فإحرصوا عليهن واتقو الله فيهن وأما بالنسبة للتعدد فأن الإنسان إذا كان يمكن أن يكون عادلا وأحب الزواج جازله ذلك ( فإن خفتم ان لا تعدلوا فواحدة ) والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم ان من كانت له أكثر من زوجة ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فضيحة له بأنه لم يكن من أهل العدل فالعدل قامت به السماوات والأرض ويجب على الانسان اذا كانت لديه أكثر من زوجةأن يتقي الله جل وعلا بها وأن لا يكون جريئا على مؤاخذتها في اي شيء من غير الأمورالدينية فقد قا ل النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ( لايفرك مؤمن مؤمنة _ ومعنى يفرك : يبغض _ إن سخط منها خلقا رضي أخر ) ثم أخبر أن المراة خلقت من ضلع وقال أن أعوج مافي الضلع اعلاه وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وإن إستمتعت بها إستمتعت بها وفيها عوج فينبغي للإنسان الذي يكون له أكثر من زوجة أو زوجة واحدة أن يحرص على أن يكون سمحاعدلا رفيقا في حدود ما تسمح الحال به لا أن يكون هزيلا ضعيفا مغلوبا على أمره تسيره إمرأته ولا أن يكون صلفا نشازا يجعل من لا شيء أشياء ينبغي أيضا أن يكون رفيقا ويحرص على التغاضي عن بعض العيوب فإن الشاعر يقول : مثل الود صفي اذا كنت كلما بدت زلة من صاحب تتعتب ينبغي اذا مالم يكن امرا دينيا فالامر الديني يجب أن يكون على وفق المقتضى الشرعي لكن لايكون بصلف اذا امكن أن يعالج بالرفق( ما دخل الرفق في شيء إلا زانه )وقال ( إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي علىالعنف )ويبقى فيما يتعلق بالزواج ما أكثر العوانس في هذا الزمن فالتعليم هذا جر علىالناس أضرارا كبيرة صارت البنت لا تفكر في الزواج الا بعد الجامعة ولايفكر ابوها أنيزوجها إلا بعد الجامعة وإذا نجحت فإذا بالناجح مثلها لا يريد من في سنه يريد من يكون دون ذلك فتبقى فتيات في منتهى الصلاح للعمل وللحياة الزوجية فيفوتهن قطار الزواج ينبغيللنساء إذن ان يكن في عملهن وتعاملهن حريصات على إنقاذ أكثر ما يمكن من النساء منالتأيم والعنوسة وليكن ذلك منهن بطريق الإحتساب حتى يثبن على مايقمن به من عمل بعض النساء كانت ربما خطبت لزوجها زوجة لاشك هن يعرفن أنني لست من المتعددين لم يشأ الله ذلك ومع ذلك ولله الحمد سعيد في حياتي الزوجية ولي من الذرية التي أحمدالله جل وعلا أن ليس فيهم أحدا شاذا والفضل لله وانصح النساء أن يكن غير متشددات فيأمر التعدد في السابق قل أن تجد بيتا تتجاوز الفتاة فيه خمسة عشر سنة ماتزوجت وإنما كان الزواج مابين الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة إلى الخامسة عشرة هذا هو العام والنادر هو ما بعدالسادسة عشرة والاندر هو أن تصل للعشرين ولم تتزوج والتعلم الآن والحياة المدنية وما رافق ذلك وربما كان الان في البيت سبع بنات لم يتزوج منهن واحدة كبراهن تجدها فوق الخمسةوالعشرين ينبغي أن يكون التعاون بين ام البنات وابيهن والمجتمع والمعلمات حتى يتمالزواج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( يا معشر الشباب من إستطاع منكم الباءةفليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم) ثم بهذة المناسبة إنني إحذر من البحث والنظر في أمر تحديد سن للزواج لا للمرأة ولا للفتاة انما لايجوز ان يتم الزواج الا وفق المقتضيات الشرعيةلكن ان يقال لا تتزوجن الا سته عشر أو سبعة عشر سنةففي بريطانيا تزوجو بعمر أربعة عشر سنة نظاما وليس وما يقضي على أسباب الفساد قضاء قوي مثل الزواج إذا كانت الفتاة في العشرين منعمرها والقنوات الفضائية التي تلهب الرغبات عرضتها لإمور كثيرة فينبغي أن يكونالمجتمع من مسئوليه وأفراده ورجاله ونسائه وفتيانه وفتياته متعاونين على درء الفسادعنه والله المستعان .
الشيخ محمد المقرن : وكي أكون منصفا في هذا الموضوع وهو مهم جدا وينتظر الناس حديثك فيه قضية ضابط العدل فالأخت ذكرت أن الأزواج يشتكون والزوجات يتكلمن في ذلك وربما بعض الأخوات اللاتي تحدثن في موضوع الزواج البيوت كما تقول مليئة لكن لا يوجد الرجال الذين لا يقدمون بعض الاباء يزوج أبنته بأقل المهور لكن لم يجد رجلا صالحا يتقدم له ليزوجه ؟ أولا أن لا يقبح الوجة وأن لا يضرب إلا إذا وصل الحد إلى الأمر الذي أذن الله به ( واللاتي تخافون نشوزهن .. إلخ )وأخر الطب الكي فلا يسار للشده والرفق يمكن تصلح به الامور فما أكثر ما يقع الطلاق بسبب سؤ التفاهم ينبغي أن يكون الزوج حكيما إذا حصل إنفعال وإشكال وإستشكال إما أن يغادر المكان أو يدخل في صلاة والمراة كذلك فإذا هدأت العاصفة وسكنت الرياح وجد أن الباب للصلاح والإستصلاح قد إنفتح ثم ينبغي للزوج وهو الذي بيده أكثر الأمور أن يستعرض الموقف بين يدي الله جل وعلا ويحرص على العدل ينبغي أن يحرص أن لا تلاحظ تلك عليه ما يسوئها مع الأخرى وليقرأ سيرة أمهات المؤمنين وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل أن يتأمل والنساء كذلك إحدى إمهات المؤمنين لما جيىء إليها بصحفة فيها طعام من إحداهن من غيرتها ضربت الصفحة فإنكسرت فقال صلى الله عليه وسلم غارت أمكم طعام بطعام وإناء بإناء وأخذ إناء الكاسرة وأرسله لصاحبة الإناء المكسور ولم يشتط على هذة ولا تلك ينبغي أن يكون التفاهم سائدا في البيوت ثم ينبغي أيضا أن يعرف الرجل أن أسوأ ما يصل إليه تطليق زوجته وربما كان له أولاد جعلهم يعيشون يتامى بحياة أبيهم ثم قد تترك المرأة طفلها لتتولى غيرها رعايته ينبغي أن نراعي هذا الأمر والله جل وعلا قال ( والوالدات يرضعن أولادهن )لم يذكر الوالدين يرضعون لكن لم تأبى المرأة ذكر وقال (فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى )والله المستعان
الشيخ محمد المقرن : حتى أختم هذا الموضوع ذكرتم في قضية زواج الصغيرات ما يثار إعلاميا وغير ذلك لكن بعض الاباء ياشيخ صالح وهذا هو الذي جعل الجهات تسن بعض القوانين وإن لم تخرج الذين يطالبون بذلك يقولون إن هناك بنات صغار زوجن وهن لا يعلمن شيء عن هذا الزواج هي لا تدري إلا أن قيل لها أن زوجك فلان أحيانا بعض الأباء قساة لا يدري عن بنته ربما يزوجها وهو في بلد وهي في بلد فقط إنتقاما من امها ؟ هذة ليست ظاهرة عامة في البلد وعندما تستقصي الموضوع وتسبره لن تجد الا قلة لماذا يوضع هذا القيد ويشدد على الناس إذا جاء رجل كفء وخشي أن يفوته أبو البنت هل يقول له لا حتى تبلغ البنت ستة عشر سنة مادام انه يمكن أن يتدارك ألم يخطب عمر بن الخطاب بنت علي وهي في مقتبل العمر وجاءت وهي في سن عدم الإحتجاب وهي أم كلثوم بنت علي وفاطمة والنبي تزوج عائشة وهي بنت سبع وبنى بها وهي بنت تسع يمكن تقول أن هذا خاص فاقول الأصل في الاعمال التي تقع من النبي أنها ليست خاصة وإنما تشريع إلا ما ذكر الله انه خاص لذلك وهبت المرأة نفسها قال خاص من دون المؤمنين فينبغي حتى على طلبة العلم ان لا يكونوا جرئيين على الحد من نفوذ الأصول الشرعية والنصوص النبويه بإجتهاد منهم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لاتنكح البنت حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر قيل البنت تستحي قال إذنها سكوتها )لكن لما تأتي قضايا نادرة ونرى احوال في الزواج يقال هذا إلى أن تبلغ ستة عشر أو سبعة عشر جربت مصر هذا ما النتيجة . . والله المستعان
أبو محمد من الكويت : هل يجوز التعطر بالعطورات التي فيها نسبة من الكحول ؟ تحريم الكحول إنما هو للشرب والإسكار ولكن ما يتعلق بالرائحة الأصل عدم التحريم فالتطيب لا بأس بذلك .
أبو إبراهيم : الآن يطبق في نظام المرور مخالفات مرورية تحسب بـ 200 ريال وخلال شهر أو خمسة وعشرون يوم إذا لم تسدد ضوعفت إلى 400 أشكل على البعض هل هذا صورة من صور الربا ؟ لا ليس من الربا وإنما حسب ما يذكرون أنه إذا سدد بالأول يكتفى بالحد الأدنى وإذا لم يسدد كلف بتسديد الحد الأقصى وليس هذا ربح هذا يمكن يدخل في الشرط الجزائي فينبغي للواحد إذا كان عنده مخالفة أن يبادر وقبل كل شيء يحرص على أن لا يتعرض للمخالفة حتى لو بدرت المخالفة هو أثم فالله أمر بطاعته وطاعة ولي الأمرإلا إذا أمر ولي الأمر بمعصية وهذة ليست واردة فتنظيم المرور وتنظيم السير وتحديد السرعة كلها من مصالح الامة فالذي يخالف يستحق العقوبة وكونه لم يبادر صار أمران إن بادر سدد الحد الأدنى وإن لم يبادر أخذ الحد الأقصى فلا حرج في ذلك .
المقدم : حتى نكون منصفين مع المشاهد هنا إشكاليتين في هذا الموضوع الآن المواطن مطالب بالتسديد في الوقت المحدد أحيانا المخالفة لا تنزل إلا بعد شهر فيكون على المواطن الحد الاعلى وهذا الخطأ يتحمله الموظف ؟ لا أظن ذلك المقدم : أنا لا أدافع ؟ لا لكن أحد الأبناء في المرور المقدم : إعطيك الملاحظة الثانية يجب أن ندافع عن الحق ونحن دعاة حق فالناس اليوم يكتوون بالمخالفات والتسديد المئتين هي ثقيلة على المواطن حتى المئة ثقيلة فكيف تتضاعف أنا لا أدافع عن المرور ولا عن أحد لكن أن أكون منصفا هو مثقل بالفواتير الأخرى ونحن نزيد عليه ؟ بعض الناس يدفع الأف من المخالفات أنا قلت ينبغي لمن يقود السيارة أن يتجنب المخالفة بقدر ما يستطيع لو لم يكن فيه جزاء ولا مبلغ يدفعه والنظام وضع حدا لا يتجاوزه لماذا لا يلتزم بهذا الحد ينبغي ان يلتزم بهذا الحد
الاخ من الجزائر : ما حكم التجار والموظفين الذين يعملون أوقات الصلاة يقول بعضهم أن هذة التجارة حرام وسحت وغير ذلك فما الحكم ؟ لو يجلس الإنسان يقرأ القرآن وفاتته الصلاة فهو آثم وهو يقرا القرآن ينبغي إذا حان وقت الصلاة الذي يصلي في الجماعة في المسجد أن يتهيأ أما ان يكن بجانب المسجد ويشتغل بالتجارة ويثبط الآخرين ويظهر أن الأمة تقدم بيعها وشرائها في مناجاة ربها وفي فرائض العبادات التي هي من أعظم المواقف التي يقفها المسلم لاشك أن المملكة العربية السعودية حينما تلزم الناس عند الصلاة بأن يكفوا عن الشراء فالله جل وعلا لما ذكر صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإسعوا لذكر الله وذروا البيع فهذا ليس مجرد الصلاة بل قبل الخطبة وقبل الصلاة يحرم البيع وإبرام العقود فينبغي للمسلمين أن يعظموا دينهم ويجلو شأن هذة الفرائض وأن لا يشتغلوا عنها بما يضايق وقتها
أبو حذيفة من كنده : كيف نزكي الاموال على الراتب ؟ ينظر ما توفر من كل شهر إذا كان نصابا والنصاب قليل في الدراهم فإن نصاب الدراهم 200 درهم وهي عمله ضغيرة بالنسبة للريال السعودي هي 54 ريالا هذا هو النصاب فالإنسان ينظر مقدار ما توفر من شهر كذا وكذا ويكتبه في ورقة وإذا كمل حول يزكيه وإذا أراد أن يتجاوز ويزكي عن جميع الموجودات عنده صح ذلك فما تم حوله زكي ومالم يتم عجلت زكاته وهذا هو المال قدر بسيط إثنين ونصف في المئة يحفظ المال وينميه ويحصل البركة فيه والسلامة من أن يكون بخس الفقراء حقهم حتى لا يقفوا له يوم القيامة لم يدفع زكاة ماله
أبو عبد العزيز : ما المقصود بالدخول بالزوجة ؟ هو المقصود هو حصول الجماع لكن إذا أغلق الباب عليهما هو مظنة ذلك فيترتب عليه ما ترتب على الدخول
أبو سامر : رجل توفي وكان صالحا ربما يدخل الجنة تزوجت زوجته بعد وفاته وكانت أيضا صالحة وههذا يشكل على الناس فلمن تكون ؟ اما الزوجة الواحدة فالاصل اذا دخلوا الجنة هي لزوجها ولكن إذا كانت ذات أزواج ثم انفصل أحدهما عنها فإنها تتزوج أحسنهما خلقا وجاء في الحديث ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والأخرة وإما إذا كانت تزوجت بعده غيره ومات وهي في ذمة الغير إذا دخلا الجنة قد يكون الزوج الأخير هو الذي يكون زوجها ثم إنه في الأخرة لا يبقى إختيار يقول تعالى ( ونزعنا مافي قلوبهم من غل )لا تبقى تبعات ولا غيرات وإنما هو سرور دائم وأنس لا حدود له نسأل الله التوفيق
أيضا يسأل ويقول : إذا خطب الأمام من يوم الجمعة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهل أصلي عليه ؟ ورد في الحديث أن من سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نصلي عليه أرى أن يصلي لكن بصوت لا يجعل المسجد مرتجا وإنما بصوت لا يسمع الآخرين
المقدم : كثير من الأحوة يسأل عن مسألة من مس الحصى يقول هل يشمل من يرن هاتفه عليه فما الحكم ؟ أبلغ من هذا لما يشتغل بهاتفه كان عليه أن يغلق الهاتف بل الأبلغ أن قال لشخص أنصت وهو أمر بالمعروف قيل هذا لغى ومن لغى فلا مروءة له يعني ما يدرك فضلها وإلا هي تسقط عنه الصلاة صلاها تتم صلاته ولكنه لا يحصل الثواب الكامل ينبغي أن يستغل هذة اللخظات بصيانة هذة العبادة وان لا يدخل عليها شيء يفسد منفعته بها والله أعلم
- حلقة يوم الأحد : 2/6/1431 هـ
-مع فضيلة الشيخ : سليمان الماجد . - المقدم : أحمد المطوع .
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله .
: :
المقدم : صاحب الفضيلة الشيخ سليمان في الأيام الماضية ساد الجو شئ من العكر , هناك أمطار في بعض الأماكن وهناك موجات من الغبار والأتربة والحرارة الشديدة , جو متقلب , بعض الناس يرجع هذا إلى غضب الله عز وجل وكثرة المعاصي والذنوب وبعضهم يرجعه إلى أمور كونية ,لا علاقة بهذه الأشياء , الموقف الشرعي الوسط نريد أن نسمعه منك .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملاً إلى يوم نلقاك , أما بعد : كان من سنة الله عز وجل الكونية وسنته الشرعية أن جعل مثل هذه الظواهر الكونيه سواء كانت زلازل أو براكين أو رياح او كانت أو كانت أمراضاً أو كانت شيئاً من خوارق العادات الذي كان لقوم فرعون و قوم نوح وقوم عاد و قوم ثمود وغيرها من الأمم التي كذبت فأهلكها الله عز وجل بسبب عتوها و بسبب ذنوبها وتنكرها الصراط المستقيم . وكتاب الله عز وجل قد فاض بذلك , والله عز وجل يقول في محكم التنزيل : { وما أصابكم من مصيبة فبما كسب أيديكم ويعفوا عن كثير } فجعل الله عز وجل هذه المصائب هي بسبب الذنوب , كما ان الله عز وجل قد ذكر مصارع الأمم السابقة كما هو في سورة الأعراف ذكر مصارع قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط ثم قال في خاتمتها تذكيراً وتنبيها : { أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون } كما قال الله عز وجل : { أولم يرو كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين } فكان من سنة الله عز وجل الكونية والشرعية أيضاً أن الله عز وجل يعذب الأمم ويعذب الأفراد في مثل هذه الظواهر الكونية , كما أن الله عز وجل أصاب بعض عبادة المؤمنين وعلى رأسهم الأنبياء والرسل أصابهم بمصائب وكذلك الأولياء والصالحين أصابهم الله عز وجل بمصائب وكان ذلك رفعةً لدجاتهم وتكفيراً لسيئاتهم وهذه سنة الله عز وجل أيضا أن يجعل هذا رفعةً للمؤمنين وتكفيراً لسيئاتهم , ولهذا ثبت في الحديث الصحيح ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصبٍ ولا وصب حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه . فجعل الله عز وجل أيضا هذه المصائب كفارات سواء كانت للأمم أو كانت للشعوب , هذا هو الموقف الشرعي. هناك موقف آخر موقف الطبائعيين كما سماهم العلماء السابقون قبل ذلك وموقف الذي لا يؤمن بالغيب وإن آمن به في الجملة الا أنه ضعيف الإيمان فتجد أن هذه الحقائق الشرعية أنها تغيب عن قلبه وعن لسانه , فتجد أنه يقول هذه دورات كونيه , و هذه نوع من ظاهرة الدفيئة مثل هذه الأعاصير , وظاهرة الإحتباس الحراري وظاهرة طبقة الأوزون وغيرها من الكلام الذي يقال أحياناً في مثل هذه المقامات , ويقولون بأن الله عز وجل لو سلط على فرعون لماذا لم يسلطه على أوربا مثلاً وهذا كله من الإعتراض على هذه النصوص العظيمة في الكتاب والسنة التي أثبت الله بها أنه يعذب الناس بذنوبهم بل أن الله عز وجل كان من عذابه لأصحابه رضوان الله عليهم حين وقع ما وقع في غزوة أحد فجعل ما أصابهم يوم التقى الجمعان كان بسبب ذنوبهم لكن هذان الموقفان موقف المؤمن في التسليم أن الله عز وجل جعل من سنته الكونية والشرعية والقدرية أنه جعل تلك عقوبات , الموقف الآخر موقف الزنادقة . يبقى مواقف إشكال أحيانا تقع بين هذا وذاك وهي أن يحكم الإنسان على الظاهرة المعينة بأن يقول بأن هذه عذاب ,سواء على الأفراد أو على الأمة هذه بعينها عذاب لأجل ذنوبهم أو أن يقول أيضا عن الظاهرة المعينة بعينها عن الشخص المعين أن هذا بسبب ذنوبه , والذي أراه أن لم يكن عليه منهج الكتاب ومنهج السنة ولا طريقة سلف الأمة , الا أنه إذا وقعت المصيبة قالوا راجعوا أنفسكم دون أن يصدر على الحادثه المعينه أو الواقعه المحدده بأنها هي بحد ذاتها عذاب من الله عز وجل فإن هذا حقيقة هو نوع إفتيات على الله عز وجل , والله هو الذي يدبر كونه ويدير ملكة سبحانه وتعالى فلا نستطيع أن نقول بأن هذا قد فُعل لأجل كذا وخذ على هذا مثالاً , لو أن مديراً في المدرسة جاء وعاقب طالباً على شئ معين ثم جاء طالب آخر وقال هذا ما عاقبه الا لكذا وكذا , الا يرى الناس أن هذا أفتيات على المدرس او على المعلم أو على المدير , وربما غضب المدير ان أفعاله نزلت على غير ما يريد هو وهذا أيضا يؤثر على أرادة المدير هذا وتصريفه أمر هذه المدرسه ولله عز وجل المثل الأعلى . وكذلك ما وقع من المصائب والعقوبات على الأمم والشعوب والأفراد نقول إذا وقعت نخشى من العقوبة ,ونقول أيضا لا نقول لرفعة لدرجاتنا وكفارة لسيئاتنا لأنه في الحقيقة هو نوع عجب أن يقول أصاب فلان رفعه لدرجاته أصاب البلد الفلاني رفعة لدرجاته وأصاب فلان عقوبةً له وأصاب الأمة الفلانيه عقوبة لها وهذا أيضاً خطأ . فإذن المنهج الشرعي الصحيح لهذا أن نقول ان الله عز وجل يرسل هذه الآيات تخويفاً ويرسلها عذاباً لكن لا يجوز أن نتكلم في القضايا المعينة بأن هذه بعينها عذاب , لكن نقول : نخشى أن تكون عذاباً ,وعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نتوب إلى الله عز وجل هذا هو الموقف الوسط والذي أضاع النظر فيه كثير من الناس و الشباب تضييع كثير من المفاهيم الشرعيه لهذا والله أعلم .
المقدم : أبو معاذ من السعودية يسأل عن عمل في الإنترنت رجل كرتوني يسخر من رجال الهيئة , يسأل عن الحكم الشرعي في ذلك , عمل هذا الرجل , ومن يشاهد العمل كذلك ؟
الشيخ : الإستهزاء برجال الحسبه في مثل هذه الحال الغالب على أمر مثل هذا الرجل هو أنه يستهزء بالحسبة ذاتها في الحقيقة فهذا الإنسان على خطر وكان المنافقون يستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان قايلهم يقول : مارأينا مثل قرآؤنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء . فنزل فيهم قول الله عز وجل :{ ولئن سألتهم ليقولن أنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } فهذا خارج النقد الصحيح الذي ينبغي أن يكون لرجال الحسبة ولغير رجال الحسبة , التقويم الصحيح المراجعة الصحيحه لمثل هذه الأفعال والأقوال ويكون الإنسان في قلبه مرض في الحقيقة حين يأتي ليعمم هذه الصورة ويعمم هذا المظهر بمثل هذه الصور وبمثل هذه سواءً كانت صوراً ثابته أو كانت صوراً متحركة , وطرق النقد الصحيح على الوقائع المعينة الصحيحه هذا له بابه و لا يمنع منه أحد في الحقيقة ولا يزكى إنسان ولا يحصن من أن يراجع فيما يقوله. عمر رضي الله عنه راجعته إمرأه , ولكن مع الأسف الشديد غالبية وأقولها وأنا أوؤكد هذا المعنى غالبية ما يطرح في مواقع الإنترنت في هذا وبعض الصحف حقيقة فيه تجنيٍ ظاهر على رجال الهيئه وعلى هذه الشعيرة العظيمة وتجد أن عندهم مكاييل متعدده في التعامل مع الناس والهيئات والأفراد والمؤسسات في مثل هذه المسائل يُظهر الحقيقة هذا الدخن في القلوب . ان لا أتكلم على شخص معين ولكن كما قال بعض السلف: ماأسر أمرؤ من سريره الا أظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه .فيبدوا منه هذا ويبدوا من صاحب الإنصاف انه يقول الحق مراراً كما ان يقول النقد اللذع المر مراراً أخرى لكن هذا يبقى على وتيره واحده تجد انه لا يقع الا على القدر , وهنا يمثل رجال الهيئة يمثلهم أجلك الله بالمزبله , وبعض كتاب الأنترنت وبعض كتاب الصحافه هو أقرب إلى لك . هو مثل الذباب لا يقع الا على القذر ولا يقع الا على الملاحظات إن كان هناك ملاحظات , ولا يسلم أحد من الملاحظات في الحقيقة , ولكن ترى له في مجموع السنوات مئة مقال منها عشرة مقالات عن الهيئة ليس له مقال واحد ينصفه فيها هذا الجهاز وأصحاب الحسبة , الا يثير هذا تساؤلاً كبيراً حول النيات والمقاصد بينما كتاب كثر آخرون تجد أنه إذا إنتقد فإنه يكيل بمكيال واحد ويعطي الناس حقوقهم . وهذا هو الظلم في الحقيقه ومتى ما شاع الظلم بين الناس لا سيما بين النخب وبين الموجهين وبين من يعتلون منابر الخطب ومنابر التوجية والصحافة والإعلام وغيرها فالأمر أخطر لأنه يأتي إلى الأخطاء اليسيره ويركز عليها ثم يشعل الناس بطريقة تنميطيه يوهمهم بأن هذا هو حال الجهاز , ولو أتيت إلى أي جهاز وإلى أي مؤسسة وأي مكان قريب او بعيد ثم جمعت عشرين خطأ ثم ركزت عليه الحوار والنقاش وأقمت عليه الحلقات والمقالات ونحوها تصور الناس عن هذا الجهاز أنه جهاز يغلب شره على خيره وخطؤه على صوابه , وهكذا وهذا من الظلم المبين وسوف يوقف هؤلاء بين يدي الله عز وجل حين يتعرضون لأي مؤسسة أيٍ كانت سواء كانت الهيئة او الشرطة أو أي جهاز من الأجهزة حين يتعرض له بطريقة ظالمة جائرة يُكال فيها بمكاييل متعدده .وإنهم عند الله عز وجل لموقوفون . نسأل الله عز وجل أن يحفظنا في الدنيا والآخرة .
المقدم : أبو سليمان من الإمارات يسأل زوجته يأتيها العذر عشرين يوم وذلك بعد ثلاثة أشهر , فما حكم الصلاة في ذلك .؟
الشيخ : العبره هنا في الدماء الطبيعية هو فيما تعرفه المرأة من دمها , فإذا كانت تعرف أن هذا من دمها بسماته المتعدده أن هذا الدم هو دم الحيض المعتاد فإنها تبني عليه وإذا أشكل عليها فإنها تراجع طبيبة النساء لأن هذا يعود إلى الخبرة ليس في الشريعة تفاصيل دقيقة في مثل هذه الدماء فهو بما تعرفه بغالب الصفات اللون الرائحه القِوام الدفع الآلام التاريخ الزمن هذه مجموعة سبعة أشياء ممكن تعرف بها المرأة أن بجملة هذه الأوصاف أن هذا هو دمها المعتاد , فإذا أشكل عليها فإنها تسأل الطبيبة فإن جهلت الطبيبة يقول العلماء في هذه الحال أن الأصل أن يكون حيضاً لأنه هو الطبيعة والجِبِّلة والمرض عارض فلا نبني على العارض ونترك الطبيعة و الجبله , وهذا نادر أن لا تعرفه المرأة ولا تعرفه الطبيبة وهذا بحمد الله عز وجل , فإذا عرفته من دمها إذا أنقطع فإنها يعتبر منقطعاً حتى لو اتصل على الصحيح يعني اتصل الدم المعتاد بالدم غير المعتاد فإذا انتهت مده حتى لو كان متصلاً فإنها تعد نفسها طاهرة فتغتسل وتصوم وتصلي . مامضى من الأيام التي تركت فيها الصلاة أو الصوم ظناً منها أنها على عادة و هي ليست كذلك , الصحيح من أقوال العلم أنه لا يلزمها إعادة الصلاة لكن يلزمها قضاء الصوم لأن قضاء الصوم يجب عليها في كل حال إن كانت طاهرة فهو واجب عليها وإن كانت حائض فإنها تقضيه بعد ذلك اما الصلاة فالصحيح انها لا تقضيه ,دل على ذلك حديث المستحاضة فأن النبي صلى الله عليه سلم لم يستفهم منها عن الصلوات التي تركتها فيما سبق كذلك حديث عمر وعمار رضي الله عنه وحديث المسئ صلاته كل ذلك يدل على ان من فعل شئ جهلاً فإنه لا يلزم بإعادته والله تعالى أعلم .
المقدم : يا شيخ أبو شيماء من العراق يسأل عن صلاة السنة القبليه قبل صلاة الجمعة ويذكر بأنه يصلي بعد الصلاة أربع ركعات ؟
الشيخ : نعم , ليس للجمعة سنه قبليه لكن يقول العلماء فيها تنفل مطلق , وقد ثبت في السنن والمسانيد وكتب المصنفات لآثار الصحابة مداومة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو الصلاة وإقام الصلاة قبل الجمعة لكنه تنفل مطلق فيطال به ويقصر ويكثر من الركعات ولا يكثر فهو كالصلاة بين المغرب والعشاء أو كالصلاة بعد العشاء أو كالصلاة بين الظهرين والصلاة في الضحى ونحو ذلك , فيصلي بقدر ما أستطاع وهذا خير ما اشتغل به العبد في ذلك اليوم قبل صلاة الجمعة وبعد الجمعة أما أن يصلي ركعتين وهذا قد ثبت أو ان يصلي أربع وهذا أيضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .والله أعلم .
المقدم : أماني من السعوديه تسأل عن دفع الزكاة لزوجها ؟
الشيخ : دفع الزوجه الزكاة لزوجها فيه خلاف بين أهل العلم وأقرب القولين يجوز لها ذلك , وقد ثبت في ذلك حديث عبدالله بن مسعود عطية زينب حين سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود وعن ما معه من الأولاد فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه صدقتها , قالت أفيجزئ عني . قال العلماء أن هذا دليل سألت عن الإجزاء أنه يفهم من هذا أنها أرادت الصدقة الواجبة وهي الزكاة , وهذا يؤكد هذا المعنى والزوج إذا كان فقيراً فهو أحق الناس بصدقة زوجته , والله أعلم .
المقدم : تسأل عمتها تحسدها على إنجابها وعلى معاملة زوجها لها , كيف تتخلص من هذا الحسد , وكيف تتعامل معها تعامل حسن ؟
الشيخ : أولاً أنا اريد أن أنبه الى شئ , العين حق أولاً والحسد عن الناس موجود والذي يؤدي إلى المكائد وقد يؤدي الحسد أيضا إلى العين نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإستعاذة من شر العين في الحديث : إستعيذوا بالله من العين فإن العين حق . هذا الصحيح لكن ان يصل الأمر إلى قطيعة الرحم ويصل الأمر إلى الضنون الفاسدة التي لا أصل لها ولا دليل عليها لاسيما مع اقرب المقربات مثل العمة والخاله ونحوها هذا من أخطاء الناس الشائعه في الحقيقة , هذا لا يمنع أيضاً من الحذر ولا يمنع من التوكل ولا يمنع من التحصين والتعاويذ الشرعية , ولا يمنع ايضا لا بأس ومن غير مبالغه من الكتمان كما في الحديث [ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمةٍ محسود ]حسنة بعضهم فهذه المعاني صحيحه لكن قف عند حد القطيعه والضنون السيئه حتى في داخل نفسك أن تحاربها وان تجادلها أن لا تظن ظن السَوء,فيمنع ان تتكلم بها عند أمها وأخواتها و قريباتها ونحو ذلك فإن هذا مما يكرهه الله عز وجل ويمقته ولنحذر في هذا من القطيعة . فكما ذكرت حصن نفسها وتستعيذ بالله عز وجل من العين , وتقرأ اذكار الصباح واذكار المساء ,اذكار النوم , والله عز وجل خيرٌ حافظاً وهو أرحم الراحمين .
والدتها لا تجيد قراءة الفاتحة في صلاتها ؟
لا حرج عليها يقول صلى الله عليه وسلم ( الذي يقرأ القرآن وهو ما هر به فهو مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران ) فالحمد لله لا يضرها فبعض كبار السن لا يتلقن ويفتح المضموم ويضم المفتوح وتظل تعلمه فلا يحسن هذا له أجر وهذا من فضل الله على عباده وهو على طاقته وقدرته حتى لو صلى بالناس صلاته صحيحة ولكن العلماء يقولون لا يجوز أن يكون إماما راتبا إذا كان يلحن لحنا جليا والله أعلم .
سامي من ليبيا : ما حكم المسلم عندما يشرك بالله ثم يتوب هل يقبل الله منه وأيضا عنده وسواس في طهارته ؟
بالنسبة للكافر والمشرك إن أسلم فالاسلام يجب ما قبله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والشرك في الاسلام أنه إذا أسلم ثم أشرك ثم لم يتب منه أما ما تاب الإنسان من الذنوب شركا كان أو كبيرة من كبائر الذنوب فأن الله عز وجل يتوب عليه ولا يختلف علماء الاسلام في ذلك وهذا من فضل الله على عباده والوسواس لابد له من علاج والعلاج الاول هو الالتجاء لله عز وجل والثاني الرقية الشرعية والثالث هو مراجعة الاطباء النفسيين والرابع هو قضية المحاكمة العقلية نعم يجاهده ويعرض عنه ويلهو عنه والخامس أن يستحضر القواعد الفقهية المتعلقة بذلك أولا أن الله عزوجل قال ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )فلا يعقل أن يتوضأ الإنسان أن يتوضأ خمس مرات لصلاة واحدة وأن يمكث في دورة المياة عشر دقائق وبعضهم ربع ساعة وساعتين وأحيانا تكون حقائق وأحيانا ظنون وأوهام وهذا هو الأغلب فإذا بلغ هذا الحد فإن الله عزوجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج أعطيك على هذا مثالا وبيانا أنظر للمستحاضة تثج ثجا عظيما ويخرج من موضع نجاسة ويكون ناقضا للطهارة بالاجماع ثم تصوم وتصلي ويأتيها زوجها أليس هذا دليل على من ابتلي بالوسواس دليل له أن يترخص برخص الله عز وجل بعد ان ينقطع بوله يبقى كما يبقى الناس دقيقة أو دقيقتين ثم يغسله ويستبريء أيضا من بوله ثم يذهب ولا يضره بعد ذلك ما اصابه الا الانسان الذي لا يصيبه الا في الاسبوع مرة أو مرتين هذا لا حرج عليه أن يرجع مرة أخرى ويتوضأ لكن من يأتيه كل يوم ثم يترك الرخصة في هذا فأنه يعرض عن رخصة الله عز وجل ويسلط الشيطان عليه وبعضهم تفوته الصلاة وبعضهم إذا صلى فأنه لا يخشع في صلاته من تفكيرة بهذة الامور فلا بد من الحسم بالعلاجات التي ذكرناها حتى لا يعود بإذن الله والله أعلم
أم عثمان : تقول أعتمرت ونسيت ان تقصر من شعرها ما ذا يجب عليها ؟
ما دامت قد اكملت أعمال العمرة ثم تركت التقصير نسيانا كان عليها أن تأتي به في أي وقت فيجب عليها ان تقصر الان وإذا كانت ظنت أنها أكملت مناسك العمرة وحلت بذلك فهذة جاهلة ولا شي عليها فيما فعلت من محظورات الإحرام حتى وإن كان جماعا لاشي عليها في ذلك وعمرتها صحيحة
فاطمة : تسأل عن كيفية إخراج الإطعام في كفارة اليمين ؟ كل ما أوجب الله تعالى فيه إطعام مساكين ولم تحدد فيه مقادير معينة كصدقة الفطر فأنه يصح في كل ما يسمى إطعاما سواء يطبخ طعاما ويطعمه مجموعة من الناس بقدر العدد الذي وجب عليه ان يطعم فيه أو أن يعطيهم إياه نيئا لحما ورزا وإيداما وغيره هذة هي الطريقة الشرعية للإطعام أو الطريقة المريحة الآن أن يوكل الجمعية الخيرية فيعطيها المبلغ وتقوم بإيصال الطعام للفقير وهنا لا يكون الإخراج بالقيمة لكنه بالتوكيل كما يوكل الاب ابنه وسائقه وغير ذلك
فاطمة : بعد إنتهاء الأربعين نزل عليها الدم ما الحكم ؟ العبرة في هذا هو بهيئة الدم وصفته فإذا عرفت أنه ليس دم دورة ولا دم نفاس فلا تلتفت إليه وإنما تغتسل وتحفظ منه وتصلي وأن كان على هيئة دم دورة أو نفاس فأنها تمتنع في هذة الحال عن الصلاو الصيام وباقي الأحكام
فاطمة من الجزائر : تسأل هل يرث الأبناء عمهم المتوفى وليس له أبناء ولا أباء ؟ مادام أنه ليس له أب ولا اخوان ولا أولاد فهنا يكون أولاد الذكر هم أبناء أخيه فهنا يكون المال بينهم في هذة الحال أبناء أخيه الذكور وليس الإناث هذا للتأصيل
أبو فاطمة من العراق : هل يجوز أن يعطي كفارة اليمين لإسرة مكونه من خمس أفراد ؟ هذا قول ابي حنيفة أن المسكين تتجدد مسكنته في كل يوم فيجوز أن يعطي العشرة لواحد لكن الذي عليه الجمهور وهو الأقرب هو أن تكون لعشرة مساكين وليست لواحد فيعطيء هؤلاء الخمسة ويعطي خمسة أخرون وكما ذكرت أن المريح في هذا توكيل الجمعية وهذا يؤدي الغرض والله أعلم
أم ناصر : كانت مراهقة وتاخذ بعض الحاجيات والأموال من المحلات التجارية والان لا تستطيع إرجاع كل ما أخذت فما الحكم ؟ أولا تهنى وتشكر على هذة التووبة وخير ما ناله الإنسان أن يتوب قبل الممات مما فعله من الذنوب هنا تقدر ما أخذته عن كل محل ولو تقدير تقريبي هذا مقداره عشرين ريال وهذا خمسين ريال ثم تحرص على أن توصلها لإصحابها بأي طريقة تتعرف على حسابهم في البنك وتودعها عن طريق الانترنت وغيرها هذة الطريقة الصحيحة في هذا وإذا عجزت عن هذا أو أصابها حرج ومشقة شديدة وتعذر السبل تمنعها من إيصالها هنا في الحقيقة تتصدق عنها وتغرم متى ما علموا وطالبوها في ذلك .
المقدم : هل يسقط هذا لكون الحقوق أخذت في فترة ما قبل التكليف ؟ لا لا يؤثر ماقبل التكليف يسقط الإثم فقط إن كانت غير مكلفة فهي تقول مراهقة يعني بلغت لكنها صغيره أما إذا كان قبل التكليف لا تجب عليها توبة في هذا الحال ولا ذنب عليها لكنها يجب عليها في مالها إعادته وقال بعض العلماء حتى في مال الولي فكيف في مالها إذا بلغت فإنه يجب عليها ولا يسقط عنها
أم ناصر: هل تجوز الصدقة على من لا يصلي وهو فقير ؟
نعم أولا ترك الصلاة مع ظهور الأدلة الشرعية وبيانها هو على الصحيح كفر كما دلت على ذلك الأدلة والنصوص الشرعية ( بين الرجل والكفر ترك الصلاة )ولكن أحكام الكفر هذة لا تنطبق على المعين إلا بعد قيام الشروط وإنتفاء الموانع وظهور الحجة التي يكفر منكرها فهنا يقال أنه لا يثبت حكم الكفر بمجرد ترك الصلاة فأرى أنه يتصدق عليه في هذا الحال تأليفا لقلبه وإذا جاز أن بعطى الكافر الزكاة تأليفا لقلبه حتى يسلم فهذا بالاولى أن يؤلف قلبه
أم صهيب : ما حكم الصور الفوتوغرافية ؟
الراجح فيما يتعلق بالصور الفو تو غرافية والتلفزيونيه أنها ليست من التصوير الذي ورد ذمة والنهي عنه في السنة وأنما هو عكس للصورة الحقيقة مثل عكس صورة الماء والمرأة فالذي تراه في الماء والمرأة هو صورة وصاحبها يعد مصورا ولكنها لا تكون من المذموم وقد ثبت إستعمالها في السنة وأما قضية أنها تحبس وتحفظ هذا وصف غير مؤثر كما يقول الأصوليين عند تخريج المناط وتنقيحة وصف غير مؤثر وهذة الصورة الواضح أنه لاشيء فيها وقضية إختلاف الفتاوى والاراء الفقهية تحتاج إلى تفصيل .
أم توفيق: ما حكم من أتكب كبيرة وندم وكذلك عندها وسواس قهري ؟
نعم من ارتكب كبيرة وتاب فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( الندم توبة )فهذا توبة والوسواس القهري ذكرنا علاجه وفصلناه
أبو محمد : هل يقع الطلاق المعلق أم لا يقع ؟
مسائل الطلاق نترك الحديث فيها وأن كان طالب علم يرجع لكتب اهل العلم ودروسهم وإن كانت حادثة معينه فيرجع فيها للمفتي المعين
حصة : 1/نصيحة لها لإنها تعصب وتخرج عن المألوف وتسب زوجها ؟ نوصيها بوصية النبي ( لا تغضب )فالغضب حمرة من النار وهي من الشيطان فتحذر منها ويصيب الانسان فيها الاثم والمعرة وسوء العلاقة مع الاخرين ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ))
2/تخاف من العين ولا تزور أحد ؟
هذا حقيقة من المبالغة في هذا أنتي قولي كما عوذ رسول الله الحسن والحسين ( أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة )قال وكان أبوكما أي ابراهيم عليه السلام يغوذ بها اسحاق واسماعيل عوذيها وزوري بها ولا يمنعك من صلة الرحم
3/لديها مال ولم تزكيه ؟ تقدره في كل سنة ثم تخرجه فأنه باقي في ذمتها
خضراء من الجزائر : في الاونة الأخيرة يطلب من النساء وضع صورة للهوية بدون الخمار والحجاب وهي مطالبة بإحضارها للجامعة ؟
يبدو أن ظروفها وظروف بلدها تقتضي ذلك فقد يوجد في بعض البلدان من يتسامح في ذلك ويمكن يجد فيها ثغرة أن وجدت ثغره يجب أن تدخل منها وتمتنع من التصوير لاسيما التصوير وهي متبرجة مخالف لما أجمع عليه العلماء في إظهار الشعر ونقول مادام إحتاجت لهذا فالدراسة حاجة والوظيفة حاجة فنقول هذة من الحاجات والنظر للمرأة وللشعر هو نادر وعارض وهو مفسده والله حرمها سدا للذريعة والقاعدة الشرعية دلت عليها مجموعة من النصوص والاثار أن ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة وهنا المصلحة راحجة فالتصوير مؤقت ومحدود ومن يطلع عليه محدودون والمصلحة في العمل والدراسة فيجوز لها التصوير أن اضطرت أما قبل الاضطرار فأنها لا تفعل فلو تستطيع تغطي شعرها فلتفعل لكنها لو عجزت جاز لها أن تصور لتحقيق هذة المصلحة والله أعلم
ابو شهد من السعودية : 1/الضمان الاجتماعي الاختياري ما حكمه ؟ هذا تأمين تجاري وأنا متوقف في التأمين التجاري .
2/هل الكحة المزمنة تعفي صلاة الجماعة ؟
إذا كانت هذة الكحة تؤذي المصلين وإزعاجهم فلا حرج عليه ان يترك الصلاة حتى يشفى منها بإذن الله .
:
:
في الختام أسأل الله لشيخنا ولي ولكم التوفيق في الدنيا والآخره . لا تنسوا أخوتكم أعضاء الجواب الكافي من دعائكم .
مقدم الحلقه الشيخ محمد المقرن ضيف الحلقه الشيخ عبدالله السلمي حفظهم الله ورعاهم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في بداية هذه الحلقه لابد أن نبدأها بالدعاء لأخينا معالي الشيخ د عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء
عضو اللجنه الدائمه للإفتاء وأحد أبرز وأهم ضيوف برنامج الجواب الكافي والذي شارك معنا منذ بدايته
والذي أجرى صبيحة البارحه عملية القلب المفتوح وسيكون معنا شقيق الشيخ الأكبر الشيخ خلف المطلق ليحدثنا عن حالته
هو حالياً في العنايه المركزه
نسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه ويجمع له بين الأجر والعافيه وأن يعود لنا سالماً بعون الله تعالى
من المنتدى الأخت منى الحربي تقول
أنا بنتي معاقه وتنزل لها إعانه فلوس وإستمر نزولها بعد وفاتها بشهر هل يجوز لي أن أخذ الفلوس؟ بسم الله الرحمن الرحيم ،الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
وبعد:
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ماأصابك بسبب وفاة إبنتك المغفره والمثوبه وأن يجعلها شفيعه لك إن شاء الله يوم القيامه
وأما مسألة هذا المال فإذا كان هذا المال مال من باب الإعانه من قبل بيت المال الذي وكل به ولي أمر المسلمين فلاحرج إن شاء الله
وأما إذا كان النظام يقول أنها تنقطع بالوفاة ولكنكم تأخرتم عن الإخبار فالأولى أن تخبروهم بذلك فإن أمروكم بالأخذ فخذوا كما جاء في
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من إستئمنه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره ) وإذا كان الأمر كذلك فإن
ماأخذتيه من باب مال المسلمين فيجب عليك أن ترجعيه إلا إذا كان ذلك كما النظام يسمح بذلك أو أنهم جوزوا لك هذا
فهذا من باب العطايا والله أعلم
من المنتدى الأخ
محمد الغريبي
ما حكم التمويل العقاري بالاجارة مع الوعد بالتمليك بسعر متغير و ما هو شروطه من الناحية الشرعية ؟ هذه المسأله فيها ثلاث إشكالات الإشكال الأول وهي مسألة الإيجاره المنتهيه بالتمليك والإيجاره المنتهيه بالتمليك كعقد لابأس به
وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ولكنه مع تجويزنا للإيجار المنتهى بالتمليك لكننا لانستطيع أن
نجوز الإيجار المنتهى بالتمليك في كل العقود ذلك أن الممارسات التجاريه التي يفعلها بعض أصحاب الشركات فإنما هي تختلف من
حيث وجود الشروط التي ربما تفسد العقد وربما تكون الشروط فاسده والعقد صحيح وعلى هذا فلا يسوغ لنا أن نقول
بأن الإيجار مطلقاً جائزا في كل تعاملات الناس لأنها تختلف على حسب عقود الناس فثمة عقود يفعلها بعض الشركات جائزه
وبعضها محرمه وبعضها تجعل العقد باطل هذا من حيث الإيجار المنتهي بالتمليك
الثاني مسألة الإيجاره المتغيره فقد تحدث العلماء رحمهم الله على مسألة الإيجاره المتغيره هل تجوز أم لا ذلك أن من المعلوم
عند الأئمة الأربعه كما ذكر إبن قدامه في المغني وهو قول الأئمة الأربعه أنه يشترط في الإيجاره معلومية الأجره حال
إبرام العقد فإذا كانت الأجره متغيره هل تجوز أم لا والذي يظهر والله أعلم أنه لابأس بذلك بشرط أن تعلم حال إبرام العقد
للسنة القادمه وعلى هذا فكل سنه تبرم بهذا الإتفاق أما أن تبرم بإتفاق إبتدائي ومن غير تحديد الأجره ولو كانت إلا بعد النهايه فهذا
فيه إشكال كبير كما هو مذهب الأئمة الأربعه والله أعلم وعلى هذا فنقول إذا كانت الأجره المتغيره مبنيه على المؤشر ليبر هذا الذي
في لندن أومؤشر الفائده ربطا بتأشير الفائده فإذا كان هذا من حين إبرام عقد لعقد سوف يأتي فلا إشكال في ذلك أما أنه
يحدد بعد إنتهاء المنفعه فهذا فيه مافيه والله أعلم
معي على الهاتف الشيخ خلف شقيق الأخ عبد الله المطلق
شيخ خلف جائت تساؤلات كثيره من الإخوه المشاهدين والمشاهدات يسألون عن صحة معالي الشيخ عبدالله المطلق
والذي بلغنا أنه أجرى عملية القلب المفتوح صبيحة يوم السبت ماالجديد في ذلك؟
نشكركم ياشيخ محمد ونشكر الإخوه الذين معنا في هذه الأيام مع مرض الشيخ عبدالله نسأل الله عزوجل أن يشفيه ويعافيه
ويقرّ أعيننا جميعاً بشفائه وإتصل بي أحد الإخوه يقول ياشيخ خلف المصيبه ليست مصيبه لكم وحدكم المصيبه أصيبت العالم الإسلامي
وأنا لاأعرف بيت إلا وكأن المصيبه فيه ثم قال لي في هذا عبره أولاً أن هذا يدل على عمق الدين في نفوس الناس والحمدلله
والثاني يدل على مكانة طلبة العلم ولله الحمد والمنه فأنا أبشرك وأبشر الشيخ وأبشر الإخوه بأن عملية الشيخ عبدالله نجحت ولله الحمد
نجاح كبير وهذا من توفيق الله ولعل السبب دعاء المسلمين والله عزوجل يقول {وإذا مرضت فهو يشفين }
أبشركم العمليه ولله الحمد ناجحه لكن نطلب من الإخوه أن يساعدونا في تأخير الزياره لأن الأطباء يحثونا على هذا
حتى قال لي أحد الإخوه أن الشيخ إبن عثيمين عليه رحمة الله تأثر من كثرة الزوار فنطلب منهم أن يؤخروا الزياره وسنعلنها
إن شاء الله إذا كان عند الشيخ في المستقبل الإستعداد لإستقبال أحبته سنعلنها كما أعلنا الطلب في تأخير الزياره
المقدم : ماذا قال الأطباء في حالة الشيخ عبد الله ؟
ولله الحمد والمنه الأطباء يقولون ليس المهم العمليه العمليه ولله الحمد أصبحت من أسهل العمليات في العصر الحاضر
لكن الذي ينبغي أن يهتم له مابعد العمليه خشية من الإلتهابات ومن العدوى نسأل الله لنا ولكن التوفيق
الشيخ عبدالله السلمي
بسم الله الرحمن الرحيم
أخاطب عائلة الشيخ عبدالله المطلق مذكراً وداعياً أولاً ليعلم الإخوه أن ماأصاب شيخنا عبدالله ابن مطلق شفاه الله سبحانه وتعالى
أن ذلك رفعة لدرجاته وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من يرد الله به خيراً يصب منه )
وقال صلى الله عليه وسلم (إن العبد لتكون له المنزله عند الله لايبلغها بعمله فيبتليه الله بنفسه أو ولده أو ماله حتى يبلغه الله إياه )
وهذا دلالة واضحه على أن العبد إذا أصيب بذنب أو أصيب بمعصيه فجائت هذه الكفارت كفارة يرفع بها درجاته وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم كما عند إبن حبان من حديث أبي سعيد ( لو يعلم أهل الدنيا ماللمبتلي يوم القيامة من أجر لتمنوا
أن يقرضوا بالمقاريض )
فهذه رفعه لدرجات شيخنا عبدالله بن مطلق شفاه الله فنقول اللهم إرفع درجته وإغفر ذنبه وحط عن سيئاته اللهم يارب الأرباب ويا
مسبب الأسباب ويامجرئ السحاب إشفي شيخنا وإجعل ماأصابه رفعة لدرجاته إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير
سؤال الأخ أبو زاهر
في مسألة دين البنوك قضية الخشب الذي أخذه البنك وقع له فقط على ورقه وكّله فإشترى ثم باع ؟ هذه مسأله يسميها العلماء التورق المنظم ذلك أن العميل حينما يأتي إلى البنك والبنك لما يشتري السلعة بعد يعطيه بعض الأوراق
التي يخوله بالبيع ويوكله بالشراء قبل أن يتملك البنك هذه السلعه وهذه يسميها العلماء التورق المنظم بحيث لايعلم العميل
أي سلعه يريد شرائها لكنها بالجنس وتوكيله قبل شراء البنك فيه إشكال لأنها تجعله صوريه والعلماء يقولون كلما أمكن
إزالة الصوريه مهما أمكن فهو مطلوب وإذا كان الأمر كذلك فهذا يدل على أن أبا زاهر قد وقع أوراق من قبل البنك وكّله
بالشراء ثم وكّله بالبيع ثم وكّله بتخويل حسابه إلى حساب العميل قبل أن يشتري البنك هذه السلعه وهذه يسميها العلماء التورق المنظم
ونحن نقول لاينبغي أن يوكل البنك بالبيع إلا بعد تملك العميل ودخولها في ضمانه فإذا تملكها العميل ودخلت في ضمانه بحيث
يقال له تستطيع أن تتصرف بها كيفما شئت ثم وكّل البنك في هذه الحاله فهذا يمكن تجويزها أما أن يوكّل البنك قبل شراء البنك
وقبل تملك العميل لهذا يسميها العلماء التورق المنظم وقد صدر قراراً من مجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي وقرار
مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي على أن التورق المنظم الذي بحيث يكون البنك هو الذي يقول بعملية البيع
والشراء والتصرف التام بالسلعه فهذا هو محرم لأنه مدعاة إلى الصوريه وإلى أن يكون مال بمال بينهما حريره كما ثبت ذلك
عن إبن عباس والله أعلم
المقدم :الآن أبو زاهر ماذا يفعل؟ نحن نقول إن كان قد أخذ المال فنحن نقول كما قال أبوالعباس إبن تيميه ومن تعامل بمعاملة ببعض الحيل التي يرخص بها
بعض الفقهاء فما أخذه من هذا المال بإجتهاد أو تأويل فإنه يجوز له ذلك وإن أحب وهو الأفضل أن يبحث عن معاملة شرعيه
ليسدد الدين الذي ثبت عليه من قبل البنك ليخرج من مغبة ومن غلوى هذه المعامله المحرمه فهو أفضل والله أعلم
المقدم :الصوره التي ذكرتها ياشيخ عبدالله في قضية أنه وكّل دعني أعطيك صوره أخرى يعني لو أنا وكّلتك الآن تشتري لي
نفس الصوره ماهي الإشكاليه؟ الإشكال ياشيخ محمد إني أنا الآن أبدينك فقلت لك وكّلني لأن أبيع عليك وكّلني بأن أدخلها في مالك هذا التصوير يجعل القضيه
كأنها مال ومال وبينهما حريره فهذا هو المحرم ولهذا قال إبن عباس رضي الله عنه ورحمه قال طعام بطعام بينهما حريره
أو مال بمال بينهما حريره
فإذا كان القصد شراء سلعه وقيمتها 60من الأخشاب ثم بيعها على العميل على أنها 80 ثم التوكيل على العميل بالبنك على أن يبيعها
فكأن القضيه 60ب80 وهذا هو المحرم فإذا دخل العميل بمعامله تكون أخطارها وتكون الرد الأيب على البنك ويتحمل العميل أيضاً
بعد تملكه جميع أخطار السلعه فحينئذ يكون البيع حقيقي أما أن العميل لايعلم عن السلعه بتاتاً بل يوكل البنك قبل شراء البنك فهذا هو
الذي جعل كثير من العلماء المعاصرين يقولون أن التورق المنظم فيه معنى الصوريه التي حرمها الشارع في شي على الربا والله أعلم
المقدم :هذا موضوع مهم ولذا سأقف فيه
مايسمى المساهمات العقاريه اليوم صاحب المساهمه العقاريه يأتي إلى صاحب الأرض المخطط مثلاً فيدفع له من جيبه
مايسمى العربون مثلا يكون مئة مليون فيدفع له 10مليون ثم يعود فيجمع الأموال من المساهمين على شراء الأرض المئة مليون
فيقول لهم مثلاً 150ويدخلون معه على أنها 150 مليون حتى يدفع ؟ هذه ياشيخ محمد مسأله أخرى تختلف هذه الطريقه يفعلها بعض الإخوه هداهم الله ولهذا كثرة التعثرات بالمساهمات العقاريه بسبب
هذه التعامل أنا الآن جئت إليك ياشيخ محمد عندك أرض خام كبيره أنا لاأستطيع أن أغطيها بمالي فأشتريها منك على أن السعر
مئة ريال وأدفع لك عربون على أن لي حق الخيار ثلاثة أشهر ثم أجمع أموال الناس على أنني بعت لهم حصه مشاعه من هذا الأمر
وهذا لايسرني ذلك لماذا؟ لأن البيع الذي بيني وبينك لم يتم تماماً بحيث لو أنني عجزت عن السداد فسوف يكون المشارك لي الذي
بعت عليه الحصه كأنه ملك وحينئذ أنا أقول لم يملك حقيقةً ولهذا قال العلماء لابد أن يكون الشخص الذي فتح مساهمه
قد يملك جميع المال أو عنده مال يكون من المساهمين الذين يقومون بتغطيته تماماً وعلى هذا فهذا ممنوع لأنه داخل في المخاطره يمكن
أن يسدد ويمكن أن لايسدد وإذا كان مبني على المخاطره فلا يسوغ له أن يبيع على المساهمين إلا بما دخل عليه فيقول أنا
دخلت بدفع عربون وإنني دفعت مئه ويمكن أن أغطي أو لاأغطي فأنا أخذ منكم عموله لأجل أني إخترت هذه الأرض
فحينئذ إذا أخذ عموله فلا حرج في ذلك ولا يزيد السعر إلا ب2ونص 3ونص
أما أن يزيد على أنه باع ملكاً تام هذا لايجوز أن يكون ملكاً تاماً لأنه لم يقبض قبضاً كاملاً وهذا ممنوع والله أعلم
سؤال لأبو زاهر الثاني طويل في مقاولة في أرض إشتراها مشافهه ثم شافها ثم إستخار الله ؟ أبو زاهر نحن نقول لك إذا أنت إتصلت على البائع أو على المشتري فأجريت بينهما
مكالمة على أنه إيجاب من عندك وقبول من عندك فهذا معلوم عند العلماء على أنه البيع إذا تم بإيجاب وقبول فإن
البيع تام ولا أثر بعد ذلك لأن يقبض العميل السلعة أو يقبض البائع الثمن لأن هذا نوع من لوازم البيع لكن البيع يتم
بإيجاب وقبول و إذا تم إنهاء الأمر كذلك وطلبت منه بعد غد أن توثق هذه المعاملة فنحن نقول لك يا أبا زاهر البيع
إنما ملك الذي إتصلت عليه ولا يسوغ لك أن تبيع على إبن عمك بعد ذلك لأن البيع قد تم لصاحبك الذي إتصلت عليه
لانك إتصلت عليه لأن الإيجاب قد تم بإيجاب وقبول من عندك ويظن بعض الناس أنه لا يتم البيع إلا بتسليم الثمن هذا
نقول كما قال العلماء هذا من لوازم إتمام البيع ولكنه ليس من عقد البيع لأن عقد البيع يتم بإيجاب وقبول وهو ما يقوله
عنه الفقهاء بالصيغة والله أعلم
الأخ عبدالله من الجزائر حكم رياضة الكونفو ؟ صدر قرار أو فتوى من اللجنة الدائمة على أن جميع الألعاب التي تؤدي للإنسان إلى الضرر مثل الملاكمة
أو أي لعبة ربما تعود للإنسان بالضرر أو ربما الوفاة فإن ذلك لايجوز لأن هذا داخل في باب ( ولاتلقوا بأيديكم الى التهلكة )
أما اذا كان الإنسان يتدربها تدربا من حيث لايكون هناك ضرر ولايتعامل مع الناس يعني لايكون هناك مسابقة بينهما فإن هذا
لابأس به لأن هذا من باب التعود والتعلم وقد قال الله تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) والله أعلم
المقدم : هو قصده يمكن في التشبه فيها شيء ؟الشيخ عبدالله : نعم هي في حركاتها بعض الشيء لايظهر لي بأس إن شاء الله لكن الأولى أن الإنسان يحاول يترك هذا ذكر
أبو العباس إبن تيمية رحمه الله أن التشبه بالحيوانات بأصواتها محرم لكنه إذا كان بعض الحركات التي ربما تخيف العدو فإنه
لاحرج إن شاء الله والله أعلم
تابع يوم الأحد9/6 الأخت هند من الإمارات سألتكم في حديث طلب العلم فريضه هل يشمل النساء ؟ أولا الحديث رواه أبو يعلى وكذلك الطبراني في المعجم الكبير وقد جاء من ستين طريقاً ومع ذلك لايصح منها
حديث كما ذكر ذلك الإمام السيوقي والعراقي وغير واحد من أهل العلم فالحديث أولا ضعيف لكن معناه صحيح ومعنى
طلب العلم فريضه على كل مسلم يعني على كل مسلم رجلاً كان أو إمرأه إذا كان هذا الشي واجباً أن يعلم حكمه فإذا كانت
المرأه تريد أن تصلي فلابد أن تعرف أحكام الطهاره وإذا تريد أن تصلي كذلك لابد أن تعرف شروط وأركان وواجبات الصلاه
كذلك يجب عليها أن تعرف بعض الأحكام المترتبه إذا أرادت عقد الزواج ما الذي يجوز لزوجها أن يفعل بها وكذلك ما الذي
يمنع لأن هذا من ما بلا يتم الواجب إلا به فهو واجب والله أعلم
المقدم : سمعتم سؤال الأخت أيضاً في مسأله طهرها ؟ إذا كانت المرأة قد طهرت قبل غروب الشمس فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة
وهو إختيار أبي العباس إبن تيمية رحمه الله وهو قول إبن عباس وعبدالرحمن بن عوف وأبوهريره وإن كان في أسانيدها
ضعيفة لكن أبا العباس إبن تيمية حكم ذلك وحكى عن عامة أهل العلم على أن المرأة يجب عليها أن تصلي الظهر مع العصر
لأن وقت الثانية مع الحاجة والضرورة يكون وقت لهما جميعا كما ذكر ذلك أبو محمد ابن قدامة رحمه الله وذهب ابن حزم
رحمه الله وهو قول لمالك واختيار بعض مشايخنا على أن الواجب في حقها أن تصلي العصر فقط ولكن الذي يظهر وهو الأحوط
أن تصلي الظهر والعصر جميعا
وأما سؤالها فإنها قالت أنني صليت المغرب ثم ترددت لم أصلي الظهر ولم أصلي العصر فهل لي ذلك نقول إن كنت قد ترددت ترددا
يمنع من جزم النية فإنك لابد أن تعيدي صلاة المغرب وأما إن كنت لم تجزمي ولكنه خاطر وصليت المغرب فنقول لايلزمك
أن تعيدي ذلك لأنك كنت جاهلة كما هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة الذين قالوا بوجوب الترتيب ويسقط مع
الجهل والنسيان كما في بعض الروايات عند الإمام أحمد وهو إختيار أبي العباس إبن تيمية والله أعلم .
سؤال أبو سلمان من البحرين في قضية الخطبه ولايريد خطيبها أن يختلي بها ؟ مسأله سؤال أبي سلمان وهو مسأله هل عقد عليها نقول إن كان الإنسان قد عقد على المرأه وهو مايسمى
عقد القران ووجد الشاهدين ووجد الولي فإنها تبقى زوجته لكن يجوز للولي أن يمنع من الدخول بها لما يحصل ضرر بعض
الشي فإلاحتى يظهر الاعلان والاشهار كما هو مذهب مالك فإن مالك رحمه الله لم يرى الشهاده ولكن رأى الإعلان قال
أبو العباس إبن تيميه وإذا وجد النكاح ووجد الإعلان والإشهار فهذا جائز بلا خلاف وقال ولايشك في جوازه وإذا وجد الشاهدين
والولي من غير إعلان قال فهذا توقف به بعض أهل العلم ولكننا نقول نحن أن هذا الصحيح وهو مذهب الجموع خلاف لمالك
ولكننا نقول إذا كان الإنسان من عادتكم يا أهل البحرين إن المرأه لا يدخل بها إلا بعد الإعلان فلا كذلك لأن المعروف معروفاً
كالمشروط شرطا والله أعلم
يسأل أبو سلمان أيضاً من البحرين بالنسبه البطاقه الإئتمانيه أخرجها بعد إخراجها علم أن هناك جوائز تقدم للناس
خمسين أو الشراء بخمسين دينار ولم يسأل عن عملية هذه الجوائز ؟ هو قال من بنك إسلامي المعروف إن البنوك الإسلاميه تتعامل بنظام الفيزا أو الماستر كارد أو أمريكان
اكسبريس إذا كانت بطاقة الشحن اللي يسمونها تشارج كارد لأن لها مميزات ولها خصائص تمنع من وجود الربا فإذا كان
من شروط البطاقة أنه لايتحمل العميل إذا تأخر عن السداد أموال زائدة سواء سميت بغرامة التأخير أو فائدة ربوية كل ذلك محرم
فإذا لم يوجد فإن هذه البطاقة جائزة والذي أعرفه أن جميع البنوك الاسلامية إنما تتعامل بهذي البطاقة ولاتتعامل ببطاقة
الكريدت كارد والثاني اما مسألة الجوائز التي يفعلها البنك وهي نحن نقول هذا نوع من التبرع الذي يفعله البنك وليس بملزم فيه
وهذا لابأس به والله تبارك وتعالى أعلم لأن الفائدة لم تكن من المقترض ولكن الفائدة جاءت من المقرض البنك مقرض لك
وأعطاك الجائزة تبرع كل هذا لابأس به لأن المحرم إنما هو أن يأخذ المقرض من المقترض كما حكم ذلك ابن المنذر رحمه الله
وحكى الاجماع قال أجمعوا على أن المقرض لوإشترط الفائدة من المقترض فإن ذلك محرم بإتفاق أهل العلم أو بقول عامة
أهل العلم والله أعلم .
وسأل أبوسلمان أيضا عن مايسمى زكاة جمعية الموظفين ؟ جمعية الموظفين كل إنسان يدفع مبلغا من المال وإذا كان الأمر كذلك فإن العبرة بماله هو الذي دفعه فإذا
أعطى أخ إخوانه هذا المال فإننا نقول إذاً بنهاية السنة تقدر المال الذي عندك من حساباتك وتقدر المال الذي في ذمة إخوانك
لأنهم يعتبرون في حكم الملي فإن الدين الذي ثبت في ذمة المدين الذي ليس بمواطن وهو قادر ملي فانه يجب أن تزكيه
لما مضى من السنين أو تزكيه لكل سنة والله تبارك وتعالى أعلم فأنت بالخيار إما أن تزكيه إذا قبضته لما مضى من السنين
وأما أن تزكيه لكل سنة وهذا أحوط وأبرأ للذمة وادعى على أن لا تنسى والله أعلم .
محمد من الكويت يسأل عن
يلاحظ الآن العباءات الأصل في ذلك يقولون أن المرأه تلبس العباءه دون الدخول في هذه المسائل والبعض يحرج في ذلك؟ الأصل إن العباءه إنما وضعت للستر فكل ماكان فيها مخالفاً للستر فإنها محرمه وعلى هذا فاالأصل في العباءة أن تتوفر
فيها الشروط ، الشرط الأول أن تكون واسعه فضاضه لأن اللبس الضيق يظهر منها تقاطيع جسد المرأه وهذا ممنوعة منه المرأه
كما روى البيهقي وأحمد من حديث أسامه إبن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع أق فأعطى أسامة شيئاً قال فألبستها زوجتي
فقال النبي صلى الله عليه وسلم مافعل القباء ياأسامه قلت ألبستها زوجتي قال إني أخشى أن يظهر شيئاً من تقاطيع جسدها
قال :يارسول الله قد ألبستها إياها ولم يظهر شيئا ، قال مرها أن تجعل عليها غلالةً *فنحن نسميها الجلال * فهذا يدل على
أن المرأه إذا ظهر تقاطيع جسدها فهي ممنوعه لأن هذا يخالف الستر ، فإذا كانت ضيقه فهي ممنوعه
الثاني :إذا كان مافيها مايدعوا إلى التبرج والزينه فإن هذا ممنوعة منه لأن هذا يعود على أصل تشريعها بالإسلام وهذا هو الأصل
والثالث : أن تكون ساتره فإذا كانت غير ساتره فهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صنفان من أهل النار لم أرهما
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لايجدن رائحة الجنه وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ) كما ثبت ذلك
في صحيح مسلم عن أبي هريره
نحن في الجواب الكافي عندما يتصل متصل ويسأل ماحكم كذا علماً بأن الشيخ الفلاني قد أفتى في كذا ألا يؤثر هذا عليك؟ هو ليس من الأدب أن الإنسان يذكر قول بعض العلماء لأن هذا فيه نوع إحراج على المفتي لأنه كنوع من تضارب الأقوال
فيما بينهم والعالم أو المفتي إذا أفتى فإنه يعلم أن ثمة خلاف في المسأله فهو لم يفتي إلا بعد علمه الخلاف ورؤيه الأرجح
فكان من الأدب عند أهل العلم كما ذكر ذلك الإمام الخطيب البغدادي في جامع بيان العالم والمستمع أنه ليس من الأدب أن يذكر الإنسان
حين الفتوى قول بعض العلماء لأن هذا ليس من الأدب في حال المستفتي والله أعلم
ثم مسأله أخرى مسأله أن يقول الإنسان أنا لم أتشبه العلماء رحمهم الله إذا حكموا على المسأله أن فيها نوع من التشبه
فإنهم يقولون كما ذكر ذلك أبو العباس إبن تيمية في الصراط المستقيم قال ولا من هذا الحكم قصد الإنسان وقوعه في التشبه
لأن هذا حرام فإذا قصد صار الحرمة من وجهين والله أعلم
الأخت فوزيه تسأل عن
لبس النقاب إذا كانت تعتمر أو جعلت لها نقابا لكي تقرأ ؟ أولاً لكي نعلم ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المحرمه لايجوز لها أن تنتقب لما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لاتنتقب المحرمه )وإذا فعلت المحرمه وهي عارفه مختاره فإنها في هذه الحاله يجب عليها فعل
الفديه ، والفديه هي بالخيار إما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاه وأما إذا كانت فعلت
ذلك جاهله ولم تعلم أو ظنت أن هذا إذا كانت فإن العلماء رحمهم الله قالوا أن من كان من باب إجتناب المحظور إذا فعله الإنسان
جاهلاً أو ناسياً أو متأولاً فإنه ليس عليه بأس والله أعلم ثم إن أختك التي لبست النقاب قبل أن تدخل الإحرام خلعته نقول فعلها خطأ
لكنها كانت جاهله للقاعده التي ذكرناها من باب أن من فعل المحظور وفعل المحظور إذا فعله الإنسان جاهلاً أو متأولاً أو ناسياً
فليس عليه شي أما لو فعله وهو عالم مختار فإنه يلزمه الفديه كما قال إبن عباس لمولاه ناولني قال أولست نسكا قال نعم ولكنني
سأرتديه كما رواه ذلك الطهاوي في سند جيد والله أعلم
سؤال يقول
أختي معاقه وأنا أصلي بها هل يجوز لي أن أصلي وأجمع بها ؟
إذا كانت معاقه عقل أو معاقه قلة حركه وهي تستطيع أن تتوظأ فيلزمها أن تصلي كل صلاة في وقتها ولايجوز لها أن تجمع
أما حين سألتني الآن فقالت إنها لاتستطيع أن تتوظأ ولاتستطيع أن تغير بعض طهارتها إلا بوجودها فنقول إذا كان الأمر كذلك
فيجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير وبين المغرب والعشاء جمع تأخير وإذا جاز لها أن تجمع فإنه يجوز لك أن تصلي
بها سواء صليتي أنتي أولاً ثم صليتي بها يعني قرأتي أو قرأتي ثم صليتي كل ذلك جائز لك والله أعلم
الأخت مريم تسأل عن
عباءة التخرج لبسها الآن بالمدارس بالجامعات لبس أسود كما ذكرت؟ أنا متوقف في هذه المسأله لأجل أنها ليست مقصود بها الستر لأنها تكون أمام النساء لكن هل هذا تشبه أم لا؟
الذي وقع إشكال عندي هو باب تحقيق المناط بمعنى أني أعرف أن التشبه بالكفار إذا كان هذا من إختصاصهم فإذا كان هذا اللباس
من إختصاص الكفار بحيث إذا رأه الرآءي قال هذا كافر أو عمل كفار فهذا هو المحرم
أما إذا كان هذا الشي من منشأ الكفار فالعلماء رحمهم الله يفرقون بين ماكان منشأ الشي من الكفار وبين ماكان من إختصاص الكفار
فالرسول صلى الله عليه وسلم لبس البرده وهي نجرانيه وكانت للنصارى ولبسها البرده اليمانيه والشاميه وكانوا في عهد الرسول
صلى الله عليه وسلم ليسوا بمسلمين لماذا ؟ لأن ذلك لم يكن من إختصاصهم فأنا أقول متوقف هل العباءه بهذا الطريقه من إختصاصهم
أم ليست من إختصاصهم والله أعلم فإذا ثبت أنها ليست من إختصاصهم فالأصل فيها الجواز وإن كنا نقول الأولى بالتميز بين المسلم
وغيره والله أعلم
المقدم:يعني الآن أنت متوقف؟ نعم متوقف لكن هذه القاعده المعروفه إذا كان من إختصاص الكفار فإنه يحرم وإذا كان من منشأ الكفار يعني وجد أن بعض الذين يتخرجون
هذا لابأس به مثل الأستاذ المساعد لفظة الأستاذ المساعد من أين جائت؟إنما جائت من الغرب وكذلك الأستاذ المشارك الآن
الأخت حليمه سألت عن
حكم وضع الشعر في اليسار ؟ بعض العلماء كالنووي وبعض الذين شرحوا حديث أبي هريره نساء كاسيات عاريات قالوا الذي تميل شعرها والذي يظهر والله أعلم
وهو قول بعض الفقهاء كالقرطبي وغيره أنها إذا فعلت ذلك تبرجا أما إذا فعلت مع نسائها أو مع محارمها سواء جعلته على اليمين
أو على الشمال ولم تظهر التبرج فإن الأصل فيه الجواز والله أعلم
سؤال الأخ سعيد عن
صلاة السفر والجمع والقصر فيها ؟ الراجح والله أعلم وهو إختيار الإمام إبن عباس وإبن تيميه أنه ليس للسفر حد محدود مادام أنه لم يجمع إقامه فيجوز له أن يقصر
وإذا قلنا له يجوز له أن يقصر فالأفضل أن يصلي الصلاة بوقتها جماعه فإذا لم يوجد الجماعه إلا مع المساجد فيجب عليه أن يصلي
عليه في المسجد لالأن الصلاة في المسجد في حق المسافر واجبه ولكن لأجل أن الجماعه لاتسقط حضراً ولاسفرا
وأما الجمع فإن العلماء يقولون يجوز للإنسان أن يجمع في السفر ولو من غير حاجه لكن الأفضل ألا يجمع إلا إذا كان بحاجه
والله تبارك وتعالى أعلم
حلقة يوم الجمعة 7/6/1431هـ مع الشيخ : ( سعد الخثلان ) والمقدم : ( أحمد المطوع )
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المقدم : لعلنا نبدأ بسؤال يتردد كثيرا في المجالس حول الإفراغ الغير مشروع لمن يتسلم قيادة او إدارة في إدارة معينه أو شركة معينة بمجرد ما يستلم هذة الإدارة ويحصل تغير في مستواه المعيشي والمادي وذلك من خلال طرق غير مشروعه وطرق ملتوية ليست مرتبات يقتضيها من صاحب العمل والجهة المشرفة للإدارة ولكن بعملات تسمى مسميات كثيرة وتصب في خساب هذا الشخص ومن ثم يظهر عليه إفراغ غير مشروع الغريب في الأمر أن هؤلاء يعتبرون ان هذه الأشياء من حقهم وذلك تحت مسميات عديدة عملات ، سعي وغير ذلك فما الحكم الشرعي ؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن إهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأسال الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به لاشك أم ما أشرتم إليه أمر واقع وحكمه في الشريعة الإسلامية واضح تماما وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصة لرجل صحابي لم يكن يعرف الحكم اصلا قتصرف تصرفا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وغلظ وشدد حتى أنه صعد المنبر وأبان عليه الصلاة والسلام حكم هذة المسألة هذا الصحابي الجليل عبد الله بن أتبيه رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لقبض الزكوات من أهلها الزكاة فقط فأرباب الأموال أعطوه هدايا فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم الزكوات وقال هذا لكم وهذا أهدي لي فهنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام فصعد المنبر وقال : مابال الرجل نستأمنه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي ثم ذكر عليه السلام قاعدة عظيمة في هذا الباب وقال:أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا ثم بين عليه الصلاة والسلام العقوبة التي تنتظر من يفعل ذلك : ( والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد شيء من هذا المال إلا أتى به ) ثم ذكر أصنافا من المال فإذن النبي عظم هذة المسألة وبين خطورتها مع أن هذا الصحابي وقع فيها بغير علم ومع ذلك بين الرسول خطورتها وعظم شأنها وبين حكمها على المنبر وبين أن هذا المال الذي يأخذه الإنسان بسبب ذلك أنه سحت وانه يأتي به يوم القيامة والواقع أن بعض الناس يأخذ هذة الأموال فيدخلون باب التأويل فيتأولون فيقول أنا أخذته بسبب كذا وسبب كذا نقول أرجع للقاعدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت في بيت أبيك وأمك هل ستحصل على هذة العملات هل ستحصل على هذة الأرباح وهذة الأموال الضخمة إن كنت لم تحصل عليها فمعنى ذلك أن المال حرام وأنه سحت وهذا هو الواقع وهذا هو حال بعض الناس ومع الأسف بعض الناس يتفنن في الحصول على بعض هذة الأموال بطرق ملتويه ويصعب أحيانا إكتشافها كأن يطرح مشروع من المشاريع للناس يعني أصحاب المقاولات والتجار فيأتي من يريد يأخذ هذا المشروع فيقال له بكم تريد أخذه فيقول بمبلغ كذا فيقول نحن نعطيك ضعف هذا المبلغ وربما يقولون أضعاف أضعاف ولكن بشرط لنا نصفه أو لنا كذا وكذا هذا حرام عليه وعليهم وهو داخل في الرشوة والرشوة من كبائر الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لعن الله الراشي والمرتشي )فالراشي ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولهذا حتى لو أراد أن يتوب لا تصح توبته إلا بشرط أن يعيد هذة المبالغ للجهات اللتي أخذها منها ويعيدها للدولة والدولة ولله الحمد وضعت حساب إبراذ ذمة يوجد في مصرف الراجحي فكل من دحل عليه مال بغير حق أو فيه شبهه يعيده لهذا الحساب ولا تبرأ الذمة ولا تصح التوبة إلا بذلك . أبو البراء من العراق : 1/ ما حكم تعليق السور والايات القرآنية على الجدران ؟
تعليق الأيات القرانية على الجدران غير مشروع وأقل أحواله الكراهة وذلك لإن القرآن الكريم لم ينزل لإجل ان يكون محلا للزينة أو التعليق على الجدران وإنما نزل لتلاوته والعمل به وتدبر آياته ( كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب ) فلا نجد عن أحد من السلف أنه فعل ذلك وعلق أيات قرآنية على الجدرانفالذي أنصح به أن لا يفعل ذلك لكن لو أراد أن يعلق ذكرا من الأذكار لتذكير الناس به ككفارة المجلس هنا لا بأس به لكن الايات القرأنية ليس هذا محل وضعها
المقدم : البعض يحتج بتعليقها على ستار الكعبة ؟
هذا ليس بحجه فالإحتجاج بالواقع ليس بحجة ثم أيضا الكعبة لها خصوصية في هذا وتختلف عن غيرها ولا تقاس بالكعبة التي هي بيت الله عز وجل وأطهر بقعه على وجة الأرض بمنزل يحصل فيه ما يحصل من اللغط 2/ ما حكم صبغ الشعر باللون البني الغامق للرجال وهل يقاس على ذلك الاسود ؟
صبغ الشعر بغير الأسود مشروع فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأخبر أن اليهود والنصارى أنهم لا يحضبون فخالفوهم ولذلك تخضيب الشيب بغير السواد سنة ولكن بالسواد فيه خلاف مشهور بين أهل العلم والأحوط تجنبه عبد الهادي من السعودية : 1/ أعمل في جهة حكومية ومديرنا يعطينا إنتدابات بنية المكافآت ولا نخرج لأي إنتداب النظام لا يسمح لنا بمكافآت ويكتبها المدير تحت بند الإنتداب ؟
لا يملك المدير أن يعطي الموظفين إنتدابات وهم لم يقوموا بالاإنتداب الفعلي وأما قوله مكافآه وتشجيع فهو إن أراد ان يكافئهم من جيبه الخاص فهو محسن وجزاه الله خيرا أما أن يكافئهم بهذة الأساليب التي فيها كذب وحيل وإلتفاف على الأنظمة فأن هذا لا شك لا يجوز وهذا مدير آثم وكذلك الموظفون الذين يأخذون هذا العمل هم آثمون وهذا المال لا يحل لهم وهذا نوع من الفساد الذي أشرنا إليه في مقدمة الحلقة لإن مشكلة الذين يقعون في الفساد أنهم يدخلون من باب التأويل فيتأولون فتجده في صورة هذا السؤال يقول أن مرتباتهم ضغيفة ويجب أن نشجعهم فيدخل من باب التأويل وهذا لا يغير من الحكم شيئا فهذا محرم ولا يجوز مثل هذا العمل لإن المدير ليس لديه صلاحية بفعل ذلك فأن أراد أن يعدل النظام فليكتب للجهة المختصه بتعديل النظام أما يتصرف بهذة الأساليب والطرق فلا يجوز والأخذ من بيت مال المسلمين بغير حق يدخل في الغلول الذي ذكره الله عز وجل في قوله : ( ومن يغلل يأتي بما غل به يوم القيامة ) فيدخل بمعنى أن الغلول من الغنيمة ومعنى ذلك أن الغنيمة المشتركة لجميع المجاهدين يأتي أحد الناس ويأخذ منها لنفسه مع أن له حق فيها لكن كونه يأخذ لنفسه بغير إذن فإن هذا محرم ولا يجوز ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على قاتل نفسه ولا على الغال فالأخذ من بيت مال المسلمين بغير حق يدخل في معنى الغلول وينبغي أن يجعل الإنسان له مبدأ في الحياة ويحرص على طيب المكسب لإنه لو كان مكسبه حراما فمعنى ذلك مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وهذا من أسباب عدم إجابة الدعاء ويؤثر حتى بنزع البركة من ماله من صحته وأولاده وأمور كثيرة لإن هذا مال سحت فيؤثر على هذا الإنسان من حيث لا يشعر ولهذا ينبغي على المسلم الحرص على كسب لقمة الحلال من العيش ويجعل ذلك مبدأ له في الحياة ويعمل بالقاعدة العظيمة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير ( إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن إتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام )الذي يكسر الحاجز ويقع في الشبهات سوف يتدرج شيئا فشيئا ويقع في الحرام .
المقدم : هل يدخل في ذلك يا شيخ الإذن فأحيانا المدير يأذن للموظف بالخروج أو بالغياب ؟
هذا فيه تفصيل إذا كان المدير يملك الإذن لابأس أن يقدر ظرف هذا الموظف ويأذن له إما بالغياب أو الإستئذان أو نحو ذلك أماإذا كان لايملك الإذن فليس له ذلك . المقدم : أحيانا يعطي الغياب مكافأة تقديرا له على جهده فيقول له غدا لا تأتي ؟
إن كان من صلاحيته هذا فلا بأس وإما ان لم يكن من صلاحيته فإنه لا يجوز حدثني أحد الإخوة يقول انه يعمل في دائرة حكومية وأن مديره في العمل قال لا تأتي يقول لإن المكان غير مهيأ _ دخل في باب التأويل _ ومضى مدة طويلة وهو يتقاضى مرتبا بحجة ان مديره أذن له فأقول لا يحل له هذا لا للموظف ولا للمدير فهو لايملك الصلاحية في كونه يترك الموظف لا يحضر فله صلاحياته المحدودة مثلا إذا إستأذن الموظف يأذن له مثلا عند وفاة قريب يسمح للموظف بالغياب هنا يحكمها النظام والمدير له صلاحيه في هذا لكن أن المدير يأخذ أكثر من صلاحياته فلا يجوز له ولا للموظف
2/ أتمنى من الشيخ نصيحة لبعض المسلمين عن موضوع الغيبة لإنها أصبحت منتشرة بشكل مخيف حتى في بيوت الله ؟
الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك اخاك بما يكره قيل يارسول الله : أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال أن كان فيه ما تقول فقد إغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته وقد نهى الله عن الغيبة وشبهها بأبشع صورة وقال : ( ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه )فيصور الذي يغتاب الناس أنه وقف على جيفة هذا الذييغتابه ميتا وأصبح يأكل لحمه وذلك لإن من أغتيب لا يستطيع الدفاع عن نفسه لكونه غائبا فكأن هذا ياكل لحمه فهذا من أبلغ ما يكون في التنفير عن الغيبة وثم أن الذي يغتاب في الحقيقة يوزع حسنات على الناس تعجب الحقيقة من بعض الناس عندما يوزع على الناس الحسنات يمينا وشمالا وربما لا يبقى له شيء من حسناته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( أتدرون من المفلس قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال عليه الصلاة والسلام أن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد ضرب هذا و سفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته ثم ان فنيت حسناته اوخذ من سيائتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار )والعياذ بالله فالقصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات ولا تجد أشد حمقا ممن يعمل حسنات وأعمالا صالحة ويجمع له رصيدا من الحسنات ثم يبدأ يوزعها ولهذا نجد حرص السلف على خفظ ألسنتهم فالإمام البخاري صاحب الصحيح يقول أرجوا أن ألقى الله تعالى ولا يحاسبني أني أغتبت احدا طيله عمره ما إغتاب أحدا يعلق على هذا الذهبي ويقول صدق رحمه الله فإن من تأمل كلامه في الجرح والتعديل يجد أنه يحترز حتى في باب الجرح والتعديل التي ذكر العلماء أنه يجوز أن يطعن في الرواة الغير عدول ومع ذلك تجد أنه يحترز فإذا أراد أن يتهم راوي فإنه يقول فيه نظر ونحو ذلك وهذا يدل على الحرص العظيم من السلف على حفظ ألسنتهم والبعد عن الغيبه..
سؤال أبو مصعب من العراق رجل أخذ من المال العام ثم بعد فترة قدر هذا المال و أراد إعادته ولكن إعادته في بناء مسجد أو تجهيز مسجد , مالحكم الشرعي في ذلك ؟
الجواب : من أخذ من المال العام من غير حق , فإن كانت الدوله قد رتبت مكان لإعادة هذا المال كما هو الحال عندنا في المملكة العربية السعوديه حساب إبراء الذمة لزم إعادته إلى ذلك ,لكن الأخ السائل من العراق وحينئذٍ لما أخذ من المال العام ويريد التوبة والخلاص فإعادته لهذا المال في المسجد يبرئ الذمة وذلك لأن الصرف على المساجد من مصارف بيت المال المسلمين في الدول الإسلاميه عموما ، فكونه أرجع هذا المبلغ ليصرف منه في مصالح المسجد يكون قد صرف هذا المبلغ في مصرف من مصارف بيت مال المسلمين ، ولذالك تبرئ ذمته ان شاء الله . يسأل نايف أنه يعمل ويقطع مسافة 30 كيلو في اليوم ، ذهاب 80 وعوده 80 كيلو يسأل عن الترخص في رخص السفر ؟
الجواب : هو اذا كانت المسافه 80 كيلو فأكثر فهذي مسافة سفر لاكن اذا بالنسبه للاخ لا ادري كيف حسبها 80 فكثير من الناس يحسبون المسافات بناء على اللوحات الموجودة على الشوارع والطرقات وهذه اللوحات تحسب المسافة من وسط المدينة ,فإذا اردنا أن نحسبها من الناحية الشرعية فتحسب المسافة من مفارقة العمران إلى أول عمران المدينة الأخرى . وبناءً على ذلك فإنه يغلب على ظني انه إذا حسبها بهذة الطريقة ستكون المسافة أقل من 80 كيلو , فإذا كانت المسافة أقل من 80 كيلو فلا يعتبر مسافراً ولا يترخص برخص السفر , لكن لو قدر انه حسب المسافة من آخر العمران ( عمران البلد الذي هو فيه )إلى اول عمران البلد الذي يعمل فيه وكانت أكثر من 80 كيلومتر فتكون هذه مسافة سفر ويترخص فيها برخص السفر . السؤال /
أبو عبدالله من السعودية سأل عن حكم حلق اللحى ؟
الجواب /
حلق اللحية محرم وقد حكي إجماع العلماء على ذلك ,لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحى وأخبر أن هذا من فعل المجوس وهو فعل المشركين قال أعفوا اللحى , أوفو اللحى , ارخوا اللحى , خالفوا المشركين خالفوا المجوس , فلا يجوز حلق اللحية وهو محرم ومن فعل ذلك فإنه آثم , ودية إتلاف اللحية ( لو أن شخصاً إعتدى على آخر فأتلف لحيته فأصبح شعر لحيته لا تنبت ) ديته دية نفس كاملة, مئه من الأبل . فالعجب ممن يذهب إلى الحلاق ويعطيه اجرة على إتلاف لشعر لحيته, ثم أيضاً ليتصور هذا الإنسان الذي يحلق لحيته بأن الله عز وجل توفاه وهو على تلك الحال , كيف يلاقي ربه وهو متلبس بهذه المعصية. ثم أيضاً هو ربما يستهين بحلق اللحية لكن كم يتكرر حلق اللحية منه في السنة ربما يتكرر في السنه خمسين مرة إذا كان مثلاً يحلق لحيته في الإسبوع مرة واحده , فمعنى هذا تتكرر منه هذه المعصيه في السنه خمسين مره , وكم تتكرر منه في العمر فيكسب ذنوباً وآثاماً على هذا العمل , فنقول إذن أن هذا حق محرم بإجماع العلماء.
السؤال / أحمد من السعودية يسأل عن التمويل يريد شراء منزل ويسأل عن التمويل مال من البنك ولكن حقوقه تقصر عن قيمة هذا المنزل, فقام بإداع أو تسديد جزء من المال وبالتالي أخذ القرض كاملاً ..!
الجواب / لابأس بهذا العمل لأن البنك في الحقيقه لم يشتري البيت كاملاً وإنما أشترى معظم البيت الا هذا المبلغ الذي قام هو بسداده ( مثلاً لو كان قيمة البيت 500,نص مليون وقام بسداد 100, مئة ألف البنك باع عليه اربعة أخماس هذا البيت) المهم هو التحقق من التملك والقبض لابد للبنك ان يشتري هذا البيت ويتملك هذا البيت ويقبضة بعد ذلك يبيعه عليه فيكون تعامل هذا العميل مع البنك وليس مع صاحب البيت ولهذا تجد بعض الناس يخطئ يذهب ويعطي صاحب البيت او يعطي المكتب العقاري عربوناً فيتعامل مع صاحب المكتب ويكون دور البنك فقط للتمويل وهذا لا يجوز , لماذا ؟ لأن العملية أصبحت قرض بفائدة , كأن البنك أقرض هذا البيت بفائدة هذا لا يجوز فيكون تعامله مع البنك مباشرةً فيشتري منه البنك هذا البيت ويتملك هذا البيت ثم يبيعة على هذا العميل فإذا كانت كذلك فلا بأس بهذه الصورة حتى لو أعطاه مقدماً دينار من هذا البيت .
السؤال /
هبور من الجزائر يسأل عن التبرع للمساجد التي تُقام فيها البدع , ذكر مجموعة من البدع ؟ الجواب /
هذا فيه تفصيل إن كان التبرع لهذه البدع فإن هذا لا يجوز التشجيع على هذه البدع و فيه إعانه لها فهذا محرم ولا يجوز , أما إن كان ليس لأجل البدع وإنما للمسجد لأن المسجد بيت الله عز وجل يقام فيه الصلوات الخمس فهذا لابأس به, فإذن يُنظر إلى طبيعة هذا التبرع .
السؤال /
يسأل عن سند هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم :أن أقوام يأتون بحسانات أمثال الجبال فيجعلها الله هباءً منثوراً وذلك أنهم إذا خلوا بمحارم الله إنتهكوها...!! الجواب /
نعم , هذا الحديث حديث أخرجه إبن ماجه في سننه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوماً يأتون يوم القيامة بحسناتٍ أمثال الجبال وبعض الألفاظ فيه كجبال تهامة يجعلها الله تعالى بيضاً او قال يجعلها الله تعالى هباءً منثوراً .. قيل يا رسول الله : صفهم لنا ! جلهم لنا ! قال : إنهم قوم من جلدتكم , يعملون كما تعملون ويأخذون الليل كما تأخذون لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله إنتهكوها هذا الحديث في سنده مقال كثير من أهل العلم يُضَعف إسناده وبعضهم من حسنه لكن الأقرب عند كثير من المحدثين إنه حديث لايصح ولا يثبت . السؤال /
أبو عبدالرحمن من الجزائر يسأل عن التأمين , يقول إن هناك تأمين ليس إجباري لمدة خمس عشرة سنة يقوم الإنسان بدفعه ويتقاضى من هذا التأمين راتب عند الشيخوخه مصارف التأمين المعروفه ,قد يكون هذا التأمين أقل مما يتقاضاه الإنسان .؟
الجواب / ابو عبدالرحمن يسأل سؤالاً متعلق بنظام دولة في الحقيقه ويهم شريحة كبيرة من الناس , وهو صور لنا هذا النظام بتصوير لا ندري هل هو دقيق أم لا , ولذلك لا نستطيع في مثل هذا البرنامج أن نحكم على نظامٍ متكامل بمثل هذا التصوير الذي ذكره الأخ , وذلك إحترازاً من أن تكون هناك أمور لم يذكرها الأخ السائل . ولهذا فإني ارى ان الإجابة عن مثل هذه الأسألة لا تكون عبر هذا البرنامج وإنما يُرسل النظام بأكمله لأحد العلماء لكي ينظر فيه ويتأمله ويدرسه ثم بعد ذلك يجتهد في بيان الحكم الشرعي لهذا النظام . أما أن يأتي لنا بوصف لا ندري هل أتى بوصفه كاملاً أو ترك جزئياته ثم نحكم على نظام يهم شريحه كبيره من الناس فهذا مسلك غير مناسب ..
السؤال / عادل من السعوديه يسألك بأنه يعمل في قطاع خاص واتفق مع صاحب العمل على إقتطاع جزء ونسبة من الأرباح فرأى صاحل العمل إن هذا كثير فأدخل معه راتب العامل , ولم يتم الإتفاق بينهما مسبقاً .؟
الجواب / إن كان الواقع كما ذكر فإن صاحب العمل يكون آثم بهذا التصرف , فالله عز وجل يقول : {يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود } مع انه تعاقد مع هذا الموظف على طريقه معينه فلا يجوز له أن يخلف هذا العقد {و أفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا} لكن يذكر أن صاحب العمل يزعم أنه انه قد اتفق معه على ذلك , والحقيقه أن الأخ السائل أوتي من جهة التفريط لماذا لم يكتب العقد في ابتداء الأمر , ولهذا ارشدنا الله تعالى إلى كتابة الديون , هذا يشمل الديون وغيرها من العقود{ يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } فهذا ارشاد من الله عز وجل لنا بأن نكتب , نكتب المعاملات المالية كتب الديون العقود نكتب كل شئ لأن الإنسان ينسى خاصه مع مرور الوقت ينسى الإنسان و يذهل و ربما تشتبه عليه بعض الأمور وربما انه يتعمد أن بعض الأطراف العقد يتعمد الإخلال بالعقد لكن لو كان العقد مكتوباً لا يمكن لا لرب العمل ولا العامل الإخلال بهذا العقد . ولهذا أنا أوصي الأخ بأن يتفق مع رب العمل على كتابة عقد واضح , واما بالنسبة لما مضى فيصطلح مع رب العمل بشئ معين , لأنه قال انه يرغب في الإستمرار في عمله فيتنازل عن بعض حقه , لكن مستقبلاً يكتب وتكون بنوده واضحة.
عبدالله من الجزائر يسأل عن الهجمة التي توجه ضد المرأة المسلمة لإخراجها من بيتها لـتمريربعض الأمور التغريبية عليها .. الحكم في ذلك ؟ وماذا يجب على دعاة المسلمين في كل أنحاء العالم ؟
الشيخ : النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء , أول فساد ينخر في المجتمع يكون عن طريق المرأة فلذلك نجد أن أعداء الإسلام يركزون على المرأة , ولاشك أن المرأة المسلمة عموما في جميع البلدان الإسلامية مستهدفة من قبل أعداء الإسلام لإخراجها من بيتها ومن قرارها لكي تخالط الرجال لتحصل الفتنة منها وبها , والله عز وجل يقول : [ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ] , جمال المرأة في عفتها وفي حشمتها وفي بعدها عن مخالطة الرجال الأجانب ولهذا يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها , وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ) لماذا كانت خير صفوف النساء آخرها ! لأنها كلما كانت المرأة أكثر بعدا عن الرجال كلما كان ذلك خيرا لها ولذلك نجد أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد , كلما كانت المرأة بعيدة عن مخالطة الرجال الأجانب كلما كان ذلك أفضل لها عند ربها عز وجل ولهذا قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله - يعني النساء - وبيوتهن خير لهن ) هذا هو شرع ربنا عز وجل ولذلك لا يعارض شرع الله تعالى بالأهواء والآراء وأما مكر أعداء الله عز وجل فيقول الله تعالى : [ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ] ولذلك ينبغي ويتأكد على دعاة الإسلام أن يقفوا لهذه الهجمات المضادة من أعداء الإسلام بتحصين مضاد للأسر المسلمة وللمرأة المسلمة لكي تكون محتشمة عفيفة كما أمرها ربها عز وجل ..
أم خالد : أنقطع معها الخط لكن سؤالها عندها أخت أرضعت طفلة 6 رضعات وما كانت تعرف أن هذه الطفلة ستكون بنتها وأرضعتها وهي كانت منفصلة عن زوجها ..
الشيخ : السؤال كان غير مكتملا بسبب إنقطاع الخط فلا نستطيع أن نجيب على سؤالها .. لكن نقول بشكل عام أن الرضاع المحرم هو ماكان خمس رضعات مشبعات فأكثر فهذا يكون رضاعا محرما والنبي - عليه الصلاة والسلام - يقول : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) فإذا رضعت هذه الطفلة من امرأة خمس رضعات مشبعات فأكثر فإنها تكون بنتا لها وتكون أختا لجميع أبنائها وبناتها ..
المقدم : هل يضر إنفصالها عن زوجها -فضيلة الشيخ -!
الشيخ : لا .. هي بنت لها حتى لو أنفصلت ..
أبو حارث من العراق : يريد أن يعتمر عن والده المتوفى يسأل عن الحكم الشرعي في ذلك ؟
الشيخ : لا بأس في أن يعتمر الإنسان عن والده أو حتى عن غير والده فهذه من المسائل التي يجوز فيها إهداء ثواب العمرة وهكذا الحج , والنبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن ذلك فأفتى - عليه الصلاة والسلام - بأنه يصل الثواب لما سُئل عن ذلك بالنسبة للحج وسئل عن ذلك بالنسبة للصدقة فدل ذلك على أنه يصل الثواب في مثل هذا , وإذ كان والدا له فيدخل ذلك في مسألة البر بوالده ولاشك أن هذا من أعظم البر لوالده أنه يعتمر عنه .. لكن هنا يشترط أن يكون قد أعتمر عن نفسه , وكذلك في الحج لو أراد أن يحج عن غيره يشترط أن يكون قد حج عن نفسه ..
يسأل عن المواضع التي ترفع فيها اليدان في الدعاء ؟
الشيخ : الأصل أن رفع اليدين في الدعاء أنه من آداب الدعاء , لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما عند أبي داوود : ( إن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا ) والنبي - عليه الصلاة والسلام - ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له ) لكن ذكر في أول الحديث أسباب الإجابة أنه يمد يديه إلى السماء فدل ذلك على أن رفع اليدين في الأصل أنه من آداب الدعاء فإذا أراد الإنسان أن يدعو يرفع يديه , فمثلا إذا أراد أن يدعو في آخر ساعة من يوم الجمعة التي هي أرجح ما تكون ساعة الإجابة يرفع يديه ويدعو , بين الآذان والإقامة يرفع يديه ويدعو .. في أي وقت يرفع يديه ويدعو إلا في المواضع التي لم يكن لنبي -صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه فيها كبعد الصلاة المكتوبة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بأصحابه خمس صلوات في اليوم والليلة ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه كان يرفع يديه بل أمرهم بأذكار يقولونها بعد الصلاة " أستغفر الله ثلاثا " , " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " ..إلى آخر الأدعية المأثورة في هذا , فهنا بعد الصلاة المكتوبة لا يشرع رفع اليدين .. كذلك أيضا عند الدعاء في خطبة الجمعة لا يشرع رفع اليدين إلا في الإستسقاء , ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه في خطبة الجمعة فقال " وددت أن تقطع هذه الأيدي , لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فما يجاوز أن يقول بأصبعه السبابة هكذا " يعني أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان فقط يشير بأصبعه إلا إذا دعا الخطيب للإستسقاء ونزول الغيث فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم لحديث أنس - رضي الله عنه - في هذا ..
يسأل يقول أن بعض العلماء يقولون أن التدخين مكروه ..
الشيخ : التدخين ما كان معروفا من قبل , ما وجد إلا في الوقت الحاضر , لكن عندنا قواعد الشريعة تحكم في هذا , فمن قواعد الشريعة ماكان مضرا بصحة الإنسان فإن الشريعة تمنع منه ولاشك أن التدخين مضر بالصحة بإجماع عقلاء بني آدم , وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - .. يقول : " إن عقلاء بني آدم لا يجمعون إلا على ما كان حقا " , يعني لا يمكن أن يجتمع عقلاء بني آدم في الكرة الأرضية إلا على ما كان حقا , فعقلاء بني آدم في وقتنا الحاضر مجمعون على أن التدخين مضر وإذا كان كذلك فلاشك أنه محرم لأن قواعد الشريعة تقتضي أن ماكان مضرا بصحة الإنسان أنه يكون محرما , هذا فضلا عن الإضرار بماله ونحو ذلك ..
عبدالله من عمان .. قال لزوجته لا تذهبي لبيت فلان من الناس وإن ذهبتِ شك هل قال أنتي طالق أو خذي عفشك وأذهبي لأهلك .
الشيخ : الأصل هو بقاء النكاح فلا يزول هذا الأصل إلا بشيء واضح وأمر متيقن فما دام أنه غير متأكد أنه تكلم بلفظ الطلاق فلا تطلق زوجته .. وعند أهل العلم قاعدة عظيمة وهي أن اليقين لا يزول بالشك فاليقين هو أن النكاح باقي ومستمر فلا يزول بشكه في إيقاع الطللاق .. لكن أنصحه ألا يكثر من الأيمان لأنه ذكر أنه يحلف كثيرا وسألته يحلف بالطلاق أو لا ! قال بغير الطلاق .. لكن كثرة الأيمان حقيقة ذكرها الله عز وجل من خصال المنافقين , والمسلم ينبغي له أن يبتعد عن مشابهة المنافقين الذين قال الله عنهم : [ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ] , [ وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ ] ولهذا ينبغي أن يحفظ الإنسان يمينه ولهذا قال ربنا عز وجل : [ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ] فيحترم الإنسان ويعظم اليمين ولا يحلف إلا عند الحاجة الملحة , أما أن يجعل الإنسان اليمين على لسانه يحلف دائما في مدخله ومخرجه ربما على أتفه سبب يحلف فهذا في الحقيقة ليس من حفظ اليمين وهذا يوقع الإنسان في حرج لأنه إذ حلف على شيء ولم يتحقق فعليه كفارة يمين إذا حنث في يمينه يلزمه أن يكفر كفارة يمين ,وإذا لم يكفر كفارة يمين فإنه آثم فيكسب بذلك ذنوبا وأوزارا , ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على هذا وأن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا عند الحاجة الملحة .
حلف خمس مرات أو أكثر على موضوع واحد ؟ ماذا يجب عليه !
الشيخ : إذا حلف أكثر من مرة على موضوع واحد ولم يتحقق ما حلف أي أنه حنث في تلك اليمين فعليه كفارة يمين , وتكفيه كفارة يمين واحدة ما دام أن المحلوف عليه واحد ..
عبدالله . يسأل عن الحناء الذي يخلط بمواد كيميائية ويباع في الصيدليات ؟
الشيخ : إذا كان بغير السواد فلا بأس به , ذكرنا في بداية الحلقة أن الصبغ بغير السواد أنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأقل ما يفيد الأمر الإستحباب .. أما السواد فأشرنا للخلاف
أحمد . عاود الإتصال وسأل عن حكم الأخذ من اللحية ؟ كأنه يأخذ على بعض المشائخ وطلبة العلم هذا الأمر ..
الشيخ : نعم السؤال الأول كان عن حكم حلق اللحية وذكرت الإجماع على ذلك حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم , أما الأخذ من اللحية هذا فيه تفصيل .. إن كان فيما زاد على القبضة فهذا محل خلاف بين أهل العلم وبعض طلبة العلم يقولون أنه لم يقف على خلاف للمتقدمين بين أهل العلم في أنه لا يحرم , لكن بعض الشافعية قالوا أنه يكره , أما الحنابلة نصوا على جوازه كما في دليل الطالب وغيره , كذلك أيضا الحنفية والمالكية فإذا كان الأخذ مما زاد على القبضة رخص فيه طوائف من السلف والأمر فيه سعة إن شاء الله .. أما إذا كان دون القبضة فإنه لا يجوز ولعل هذا الذي يقصده الأخ السائل , إذا كان دون القبضة فإنه يحرم ..
يسأل عن ميثاق العمل , يأخذ قيمة أو جزء من المبلغ وإعطاءه العميل مكافأة له ؟
الشيخ : هذا لا بأس به بشرط أن تكون هذه الهدية التي تعطى للعملاء على وجه جائز , إذا كان مثلا هذا العميل يشتري سلعة ويعطى هدية فلا بأس بذلك لأن هذه الهدية أشبه بالتخفيض في قيمة هذه السلعة لكن بطريق غير مباشر , فننظر لطبيعة هذه الهدية إن كانت هذه الهدية لمشتري فلا بأس بها , إن كانت هذه الهدية لموظف في دائرة حكومية لأجل وظيفته فإن هذا لا يجوز ونرجع للقاعدة التي أشرنا لها في مقدمة الحلقة " فإذا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له شيء أم لا " فنقول إذا لا بأس بأخذ هذا المبلغ الذي ذكره الأخ وهو خمسة آلاف ريال لكن بشرط أن تكون الهديه للعميل على وجه جائز ..
عبدالعزيز من السعودية . يقول أخذت سيارة وهذه السيارة عليها تأمين شامل , كأنه أخذها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك أو التقسيط وعليها تأمين شامل , يسأل عن حكم هذا التأمين ؟
الشيخ : لا بأس لأن هذا التأمين ممنوح له على سبيل الهدية أو أنه تابع للسيارة وعلى كلا التقديرين فلا بأس به إن شاء الله ..
عنده مغسلة ملابس يا شيخ وقبلها العامل والعامل يعطيه مبلغ شهري وهذا كثير يا شيخ منتشر في البقالات وفي المغاسل وغيرها .
الشيخ : ما دام أن العامل على كفالته فهذا لا بأس به لأنه هو كفيل العامل وإذا أتفق معه بمبلغ شهري أو بما ذكر مثلا النسبة أو يؤجر عليه المحل فلا بأس بذلك حتى نظام العمل لا يمنع من هذا ما دام أن العامل على كفالة هذا الكفيل .. الإشكال لو كان العامل ليس على كفالته , لكن ما دام أن العامل على كفالته فإذا أتفق مع العامل بأي طريقة فلا بأس بشرط أن يكون العامل راضيا , يتراضى الطرفان والواقع أن العامل يكسب بهذا وكذلك الكفيل يكسب بهذا ففيه مصلحة للطرفين وليس فيه مضرة , الضرر لو كان العامل ليس كفيل له يؤدي هذا إلى تسيب العماله ويؤدي إلى مفاسد أما مادام العامل على كفالته فكيفما أتفق هو وإياه على طريقة الأجرة إما بطريقة الراتب أو بطريق النسبة أو بطريق تأجير المحل عليه أو بأي طريقة يتفقان عليها فلا بأس بذلك ..
هل يقاس على ذلك يا شيخ من يأتي بعامل مثلا ويعمل العامل لحسابه الخاص ويعطيه مثلا جزء من المبلغ ؟
الشيخ : لا هذا لا يجوز لأنه إنما يأخذ هذا المبلغ آخر الشهر مقابل كفالة , الكفالة ليست سببا لأخذ المال , ليست سببا للإثراء وليست سببا للكسب المشروع , ثم أيضا تعليمات ولي الأمر تمنع من هذا .. والله عز وجل يقول : [ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ ] ..
بلال من العراق . يحول أمواله من العراق إلى الصين ومكتب الحوالة أحيانا يأخذ منه مال وأحيانا يعطي الأخ بلال مال , كأنه فارق عمله .. هل هذا من الربا .؟
الشيخ : إذا كان حول فيكتب مبلغ التحويل في الوقت نفسه ويستلم على ذلك إيصالا أو شيك أو نحو ذلك فهذا لا بأس به .. وصدر في هذا قرار من المجمع الفقهي لأن المسألة تتكون من شقين , صرف ثم حوالة , الصرف لابد فيه من التقابض وبعد ذلك تكون الحوالة , لكن هنا لابد أن يكتب المبلغ بسعر الصرف في وقته .. لكن هنا أنبه على مسألة أن الحوالة لابد أن تكون بعملة موجودة لدى هذا المصارف أما لو كانت العملة ليست موجودة لديه لا يجوز مثل هذا العمل ولذلك لابد أن يختار عملة يسأل هل هي موجودة عنده أو يختار من العمل المشهورة التي يغلب على الظن وجودها عند هذا المصارف ويحول بها ..
فوزية من الجزائر . تقول عاهدت الله عز وجل ألا أفعل معصية ثم عدت وفعلتها , كررت هذه المعصية .
الشيخ : يكون عليها كفارة يمين , من عاهد الله تعالى على شيء ولم يتحقق هذا الأمر فإنه يكون حكمه حكم كفارة اليمين ..
هل يجوز صبغ الشعر باللون المخلط ؟
الشيخ : نعم وقد ذكرنا هذا في أول الحلقة .
أبو شيماء من العراق . والدته موجودة ولها 10 أولاد وبنت واحدة وبنتها تعيش معها في البيت وتريد أن تجعل جميع ما لديها من مال ذكرت ذهب لهذه البنت توصي به ؟
الشيخ : هذا لا يجوز لأن هذا ليس من العدل بين الأولاد , النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) والأولاد يشمل البنين والبنات , والعدل في أعطية البنين والبنات أن تعطى البنت نصف الذكر , هذه المرأة الآن تريد أن تعطي ذهبها كله لبنتها وتحرم أبناءها هذا لا يجوز وهذا جور ولذلك أبناؤها ينصحونها بهذا خاصة الأخ ذكر أنه غير راضيين فما دام أن أبناءها غير راضين بهذا التصرف فتأثم الأم بهذا , ولهذا ما دامت الأم حية فعليهم أن ينصحوها ويبينوا لها الحكم الشرعي في هذا وأن هذا العمل لا يجوز .
عنده مسجد قريب من بيته يصلي فيه إمام لا يرضاه الأخ الكريم ويصلي في مسجد بعيد ؟
الشيخ : الأمر واسع , لا حرج إذا صلى في أي مسجد لا بأس بهذا , لكن كونه يصلي في المسجد القريب ويحاول أن يبحث مع جماعة المسجد عن إمام تكون قراءته صحيحة فهذا لا شك أنه أولى ..
أبو عمر من الكويت يسأل عن المرأة إذا طهرت وقت الضحى هل تصلي الفجر ؟
الشيخ : لا يلزمها أن تصلي صلاة الفجر لأن صلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس .
إذا أحد المأمومين سجد والإمام راكع ثم قام وأدرك الركعة , هل يلزمه سجود سهو ؟
الشيخ : لا يلزمه سجود سهو في هذه الحالة لأنه إنما سجد بطريق الخطأ وتدارك وأدرك الإمام وهو راكع وهو مأموم فلذلك ليس عليه شيء .
إذا دخل المأموم مع الإمام وقد فاتته مجموعة من الركعات لا يدري عددها واستأنس بمن جواره ؟
الشيخ : لا بأس بهذا وهذه حيله شرعيه .
أم عبدالله . تسأل عن الضابط في سجود السهو عند الزيادة أو النقصان .؟
الشيخ : هذا القول بأن سجود السهو إذا كان عن زيادة فإنه بعد لسلام وإن كان عن نقص فإنه قبل السلام هذا هو مذهب المالكية , والأخت أظن أنها من بلاد المغرب العربي من تونس وتونس على مذهب المالكية .. فمعنى هذا القول أنه إذا زاد المصلي فعلا من أفعال الصلاة فيكون سجود لسهو بعد السلام وإذا نقص فيكون قبل لسلام .. لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الراجح في هذه المسألة هو قول الإمام أحمد رحمه الله بأن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين الذين وردا في النص بعد السلام وهما إذ سلم عن نقص من صلاته وإذا شك وكان مع الشك تحري وغلب الظن وما عدا ذلك فسجود السهو قبل السلام ..
تريد أن تسافر أو تهاجر من بلدها إلى بلد آخر وذلك عبر فرنسا مثلا وفرنسا دولة يرحم فيها النقاب هل عليها إثم في ذلك ؟
الشيخ : الله عز وجل يقول : [ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ] فالضرورات تبيح المحظورات , لكن الإنسان في الحقيقة يأسف أن هذه الدول تتشدق بالحرية وترفع شعار الحرية وهم يقيدون المرأة في لباسها , لماذا يسمحون للمرأة المتبرجة بأن تتبرج ويكون لها كامل الحرية , فإذا أرادت أن تحتشم المرأة المسلمة قيدوا هذه الحرية , فلا شك أن هذا إختلال في الموازين وإنتكاس وأن هذه هي مجرد شعارات زائفة في الحقيقة .. لكن أوصي الأخوات بالصبر , عليهن بالصبر فإن المسلم يبتلى في دينه , والله عز وجل يقول : [ الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءامَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ] ..
أفنان من السعودية . تقول هل الروج والكحل يمنع وصول الماء ؟
الشيخ : إذا كان الكحل معتادا وهكذا ما ذكرت من الروج وليس له طبقة سميكة فالأصل أنه لا يمنع , لكن هناك بعض أنواع الكحل والروج يكون له طبقة سميكة تمنع وصول الماء لبشرة وهنا لابد من إزالته قبل الوضوء ..
تقرأ الفاتحة وترفع صوتها , يسمعها من حولها , تقول أن عندها نسبة وسواس .
الشيخ : ما دام أن عندها وسواسا فأرى أن هذا لا بأس به بالنسبة لها لأن هذا من أسباب زوال الوسواس لأنها لو أسرت ستبقى تعيش في معاناة وفي وساوس على أنها هي أيضا إذا كانت في الصلاة السرية فإنها تسر الصلاة وإذا كانت في الصلاة الجهرية تجهر كالرجل تماما في هذا ..
منال من السعودية .. تسأل عن رتب ولد توحدي إعانة له تصرف في مصارف خيرية أو شرعية وكذلك رواتب الأبناء من تحفيظ القرآن يقوم الوالد والوالدة بالتصرف بها ؟
الشيخ : ليس لهم التصرف في مال هذا الإنسان المعاق إلا بالتي هي أحسن , يعني يحفظ لنفقته ينفق عليه أو يدخر أما أنه يتصدق منه فهذا ليس بمشروع وهذا ليس من التصرف بالتي هي أحسن وإذا أراد هؤلاء أن يتصدقوا يتصدقوا من أموالهم , أما يتصدقوا من أموال هذا المعاق فإن هذا لا يجوز بل يلزمهم ضمان ما تصدقوا به في المرات السابقة كلها لأنهم قد تعدوا على مال هذا الإنسان .. أما بالنسبة للأخذ من مكافأة طلاب التحفيظ , إذا كان ذلك من الأب أو الأم فلا بأس به بشرط ألا يضر ذلك بالابن وألا يأخذه ويعطيه ابنا آخر .. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أنت ومالك لأبيك ) وأيضا قوله - عليه الصلاة والسلام - كما في حديث عائشة : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) فالأب - وكذلك الأم على القول الراجح - لهما أن يأخذا من أموال أبنائهما وبناتهما ما شاءا - بعض أهل العلم قيدوه بالحاجة - لكن الصحيح لا يقيد بالحاجة لكن بشرطين .. الشرط الأول ألا يأخذ ما يضر الولد .. والشرط الثاني ألا يأخذه ويعطيه ولد آخر
حلقه يوم الجمعه 14/6/1431هـ ( الشيخ : عبد الله الركبان )
الشيخ : عبدالله الركبان - حفظه الله-
المقدم : محمد المقرن .
بسم الله الرحمن الرحيم
مسافره تقول انا اعمل في منطقه تبعد عن مكه 500 كيلو عند عودتي لمكه نهاية الاسبروع اصلي الظهر والعصر جمع تقديم لان سيارتي لا تتوقف الا مع غروب الشمس فهل فعلي هذا صحيح؟؟؟؟
من المعلوم ان رخص السفر وان كان الاولى بالمسلمين ان يقصرفي السفر ولا يجمع ولكن الجمع مباح فاذا وجد ان هناك مشقه فلا مانع من ذلك لكن ان وصل المدينه الي قصدتها وسمع النداء للصلاه وكان رجلا فعليه ان يجيب ويصلي مع جماعه المسلمين ثم لا مانع ان يجمع الصلاة الاخرى مع هذه لو قدر ان المناداة كانت للظهر ان يصلي العصر جمعا معها والشان في النساء ان صلاة الجماعه ليست عليهن فان جمعها وهي في السفر امر مساغ لها لاكن اذا وصلت الى مدينتها ولو انها ستقيم فيها فترة وجيزه كيوم او يومين وهذة المدينه بها بيتها فانها تعد مقيمه ولا تترخص رخص السفر بخلاف لو ذهبت الى مدينة اخرى ليس بها مكان استقرارها فانها تعد مسافره
الذين يترددون الى الرياض او الى أي منطقه مسافه 100 كيلو يوميا يعملون ويرجعون هل ينطبق عليهم حكم القصر ؟؟؟؟؟ هؤلاء مسافرون لا مانع ان يجمعو ويقصرو
الذين ايضا يصلو الى مدينتهم أي محل اقامتهم يصلون الى المطارات فاذا وصلو كانت الصلاة قد حلت أي صلاة العصر او الظهر فهل يقصرون ؟؟؟
المطارات قد تكون في البلد او قريب من البلد وتكون في حكم البلد فهذا يعتبر الوصول اليه وصول الى مكان الاقامه ومن ثم فان الانسان لا يقصر ولا يجمع واحيان يكون المطار بعيد عن المدينه يحيث يكون الانسان لا يزال مسافرا فله ان يترخص برخص السفر لكن الاولى له ان يتم خاصه انه في عرف الناس انه قد وصل
هل يجوز الجلوس على حدائق تسقى بمياه الصرف الصحي المعالجه او الصلاة فيها ؟؟؟
مياة الصرف الصحي اذا عولجت معالجة تامه فانها تعود طاهرة واما تصفيتها تصفيه نسبيه في المرحله الاولى او الثانيه فانه احوط للانسان ان لا يجلس عليها حتى لايعلق بثيانه شيئا منها ولا نجزم بي نجاستها وقد صفيت مرحله او مرحلتين لا كن الاشكال لازال فيها
هل يجوز بيع الذهب او الفضه بالاجل ؟؟؟
الفضه والذهب لا تباع الا نقدا هي من جنسها لا بد من وجود شرطين التماثل والتقابض واما بغير جنسها فانه يشترط فيها التقابض ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعو كيف شئتم اذا كان يدا بيد )فلا بد فيها من التقابض اذا لا يجوز بيعها بالاجل
ماهي عدة المراه الكبيره في السن تاخذ العدة كامله تخرج من بيتها للضرورات او لغير الضرورات ؟؟؟؟
ان كانت عدة وفاه فلا فرق بين الكبيره والصغيره او التي تحيض او الي يئست فهي اربعة اشهر وعشر وعلى المراه ان لا تخرج من البيت الذي مات زوجها وهي مقيمة به الا اذدعت حاجه كانت معلمه تذهب لعملها ولم تعطى اجازة او طالبه او لمراجهة المستشفى او أي دائره حكوميه او تذهب لقضاء حوائجها اذا لم يكن هناك من يقوم لقضاء حوائجها الا فالاصل هو البقاء في البيت ولكن بعض النساء تشدد على نفسها وبعض الرجال يشددون عليها في المنع من الخروج حتى وان وجدت حاجه للخروج فالخروج ليس للضرورة فحسب بل يباح حتى من اجل الحاجه التي يشق على المراه غيرها القيام بها اما بالنسبه لعدة الطلاق الامر فيها اوسع ان كانت العدة رجعيه فهي كسائر الزوجات باذن زوجها وان كانت العدة بائنه فالاولى ان تبقى في البيت والامر فيه سعة
ما حكم لبس الملابس التي عليها صور ؟؟
الاولى ان يبتعد عنها واذا صلى بها فالصلاة بحد ذاتها صحيحه
ماحكم قراءه القران بصوت مرتفع؟؟؟؟
هذا يختلف بااختلاف طبيعة الانسان لكن البعض من الناس لا ينطق بذالك لا تتحرك شفتاه ينظر الى الحروف والكلمات ولا تتحرك شفتاه هذا لا يعد قراءه القراءه لا بد بها من نطق بحيث ان الانسان يسمع نفسه
الصلاة الجهريه اذا صلاها الانسان وهو منفرد هل يجهر بها ؟؟
من المعلوم ان الجهر في الجهريه والسر في السريه هو امر مندوب اليه وليس واجبا والاولى بالنسان ان يجهر بالجهريه ويسر بالسريه الا اذا كان منفرد وبقربه ناس فلا يرفه صوته رفعا فربما شوش عليهم
استاذ في الجامعه عندما يعيد الاختبار يعيد نفس الاسئله تحديدا يعيدها للمتغيبين فاحيانايعمد الطلاب الى ذلك الى ذلك فهل عليهم شيئ؟؟؟؟
لوانهم اعادو الامتحان لهذا الغرض فلا يستحسن ذالك ولا يصلح لاكن لا استطيع ان اقول انه لا يجوز
كيف يتم التعامل مع زوج بخيل لكنه سمحا في التعامل مع الزوجه والابناء ومحافظا على العبادات ولو اخذت الزوجه بعض المال منه بدون علمه ؟؟ كذلك نصيحه لهذا الزوج ؟؟؟
قال الرسول عليه السلام خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي ويقول علي السلام خيركم خيركم لنسائه وفي مرض موته كان عليه الصلاة والسلام يوصي ويقول استوصو بالنساء خيرا فالانسان يجب ان يحسن التعامل مع الاخرين ومع من له علاقه وثيقه به ولا شك ان حسن التعامل مع الزوجه من الامور المقصوده بل ومن حسن التعامل ان ينفق عليها على حسب وضعه المادي اذا كان ميسورا فليوسع عليها الله تعالى يقول لينفق ذو سعه من سعته فلا يجوز للانسان الذي وسع الله عليه ان يقفر على زوجته واولاده وعليه وانما عليه ان يقوم بالنفقه على حسب ما انفق الله عزوجل عليه الله اوسع عليه وانفق عليه بسعه فعليه هو ان ينفق بسعه واذا حصل وكان الزوج بخيلا وشح بالنفقه على زوجته واولاده فان بامكان المراه ان تاخذ منه بدن علمه فقد جاءت امرءه سفيانالى الرسول عليه السلام وقالت ان ابا سفيان رجل شيحيح فلا يعطيني من النفقه مايكفيني ويكفي بنيه الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل عليه من ذلك جناح فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف فللمراة ان تاخذ من مال زوجها ما يكفيها بغير علمه لكن ليس معنى ذالك ان تاخذ شيئا زائد عن الحاجه في امور يتفق الناس انها كماليه فلابد ان تاخذ باعتدال ولذلك النبي لم يطلق يد هند في الاخذ وانما قال خذي ما يكفيك من ماله بالمعروف فقيد ذالك يقيدين ما يكفيكي وولدك ثم قال بالمعروف وعلى الرجال ان يتقو الله عزوجل وينفقو على زوجاتهم وابنائهم تفقتا تغنيهم الى التطلع فيما عند الاخرين وعلى الزوجات ان يقنعن بما اتاهن الله على يد ازواجهم
لا يوجد ماذن في استراليا ولا يسمع الاذان فاذا سمعناه من خلال الساعه اوالمنبه فهل يصل لنا الاجر في الترديد مع المؤذن؟؟؟
الرسول عليه السلام يقول اذا سمعتم الاذان فقولو مثلما يقول وهو ينطبق عل نحو مباشر على المؤذن المباشر لاكن لا مانع من ان يعمم ذلك وخاصه بالنسبه الى هؤلاء الذين لا يسمعون الاذان فارجو ان يكون الاجر متحققا لمن يجيب المؤذن وان كان الاذان مسجلا وكما هو معلوم لم يكم موجود فيما مضى لان التسجيل من الالات المخترعه حديثا فلم يتكلم عنه العلماء قديما وانما تكلم عنه المعاصرون والبعض يحصر ذالك في الاذان المباشر لاكني لا ارى سببا للحصر في الاذان المباشر صحيح ان الاجر في ذلك والله اعلم اكثر لاكن التسجيل هو يسمع المؤذن ولو انه قد اعيد اذانه لمرات وممرات فارجو ان يكون الاجر متحققا ولو كان ذلك عن طريق جهاز التسجيل ثم ان في التكرار معه خير لان ذلك ضرب من اضرب الذكر والذكر كله نعمة
ما حكم قراءه المرأه للقران وهي حائض ؟؟؟؟
اذا كانت تخشى من النسيان او هي معلمة او طالبة تراجع حفظها او تستعد للامتحان فلا مانع من ذالك ولكن تمسك القران بحاجز كان يكون عليها قفاز واذا لم يتوفر لديها ذلك تمسكه مع هوامشه
السؤال حول قصر الصلاه وجمعها ؟؟؟؟
لا مانع اذا كانت المسافه تزيد عن 80 كيلو فان الانسان يجمع ويقصر ويترخص بسائر رخص السفر سواء كان ذلك اسبوعيا او يوميا
مالحكم في امراه كان عليها قضاء ايام في رمضان بسب رضاعه او وضع او غير ذلك فاحيان تنسى هذه الايام الي افطرتها ولم تصمها ماذا تفعل في هذه الحاله تذكر هذة الايام هل تصوم وتاخذ الاحوط في هذه الايام؟؟؟
ينبغى على الانسان ان يبادر في الخروج من عهدة الواجب من المعلوم ان قضاء الايام الي افطرها الانسان رجلا كان او امراه من شهر رمضان قضاؤها واجب فيجب على الانسان قضاء هذا الواجب تخلصا من عهدته ولان الانسان لا يدري ماذا يحصل له في مستقبل ايامه فان سوف وتاخر ونسي كم عدد تلك الايام فانه ياخذ بالاحوط فان كان لا يدري اهي خمسه او ثمانيه فانه ياخذ ثمانيه ان كانت خمسه فقد اداها وان كانت ثمانيه فكذلك ومازاد فيكون نفلا
مسائل التامن الصحي: ان والده له كرت تامين صحي وهناك عدد من التخصصات لا يستخدمها فهل يجوز لي ان اخذها باسم الوالد ايضا استخدام النظارات هي مخصصه للنظارات الطبيه فهل يجوز لي ان اخذ بالتامين الصحي نظارات شمسيه ؟؟؟
التامين الصحي تضع كل جهة تأمين لمنسوبيها تضع معايير معينه وقيود وشروط لمن يستحقه فلا بد من الالتزام بهذه الشروط والقيود فالذي افهمه انه بنطبق على الشخص نفسه وعلى اشخاص اخرين بالنسبه لوالديه اذا كان يعولهم وهناك البعض لا يشترط وبالنسبه للاولاد المهم ما يجيزه النظام فلا مانع منه وما لا يجيزه فلا فان كان النظام يخول الولد ان يتمتع بميزه التامين فلا مانع واذا كان يتمتع في مجلات دون اخرى فلا يجوز له التمتع الا في المجالات الذي خوله النظام التمتع بها
حلقات تحفيظ القران وهي في اعلى المسجد هل يجوز للمراه دخول المسجد وهي عليها العذر سواء كانت طالبه او معلمه اذا كانت طالبه فهي تدرس واذا كانت معلمه فهي تدرس الطالبات فهل يستثنى في ذلك .. التوجيه ؟؟؟
المراه لا يسوغ لها دخول المسجد اذا كانت حائضا بغض النظر لهذا الامر الا ان تمر به مرورا تكون مجتازه له واما فيما يتعلق بالدور الثاني اذا كان جزءا منه فانه ياخذ حكمه وان كان ليس من المسجد كما يحصل في بعض العمارات كان يكون الدور الاسفل مسجد وما فوقه فانه يكون غير مسجد فمثل هذا يستغل الادوار التي فوقه للتعليم او لغيره امااذا كان ذلك مسجدا فان المراة لا تدخلفي هذه الفتره وبامكانها ان ياخذ غيرها مقامها او ان ييسر لها سبل للتدريس خارج المسجد والمخترعات الجديده لها ان تيسر ذالك
ما هي ضوابط النظره الشرعيه هل ينظر لها فقط او يتحدث معها ؟؟؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اراد ان يخطب امراه انظر فانه احرى ان يؤدم بينكمها وقال لاخر هل نظرت اليها فان في اعين الانصار شيئا اولا علينا ان نستجيب لتوجيه الرسول وان نمكن الخاطب الجاد من رؤيه الفتاه الي يخطبها متى كان هذا الخاطب مقبولا بالنسبه لنا فعلينا تمكينه من ومما يؤسف له انه يوجد في بعض المجتمعات تشدد في هذا الجانب وهذا خطاءاما كيف ينظر اليها ينظر اليها مع محارمها فلا مانع من ان تجلس معه قليلا بحضرة والدها او احد محارمها حتى يراها رؤيه فاحصه ولا مانع ان تظهر وجهها وشعرها يرى منها ما يراه الاخ او الاب من اخته او بنته
قضيه تقدم لها الشخص المستقيم وكان لديها عذر اكمال دراستها وفي بعض الاخوات يتحرجن في ذلك وتخشى في رد الرجل المستقيم حسب الحديث من اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ولا تكمل دراستها او تشترط في ذلك ؟؟؟؟
الامر يختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف ظرف الاخوات فمن حق المراه ان تعتذر عن الزواج بهدف اكمال دراستها ولكن هل هذا من المنهج السليم هل تاخر المراه لاكمال دراستها هو الاولى او ان تقبل بالخاطب الكفئ الذي تتوفر فيه بعض الشروط الذي اراه ان المراه اذا تقدم اليها خاطب مرضي في دينه وخلقه وتتوفر فيه بعض الشروط لان بعض الاخوات تتشدد في الشروط لانها تريدشخصا مفصلا على ما تريده هي وهذا الكلام غير صحيح كل به عيب عليه قبل ان تتشدد في الشروط ان تنظر الى نفسها هل هي كامله في نفسها وهذا الامر مستحيل اذا لم تكن كامله فعليها ان لا تطلب كاملا ثم فيما يتعلق بالدراسه هل لا يمكن ان تؤدى الا اذا كانت غير مرتبطه بزوج كثيرا ما كان الزواج سبب للاستقرار النفسي فليست الدراسه عائق عن الزواج وليس الزواج عائق عن الدراسه نعم هناك اعباء معينه لكن بامكان الانسان ان يتغلب عليها بغض النظر من قبل الزوج عن بعض التقصير لانها منشغله بدراستها وايضا المراه لو تزوجها طالب وكان هناك تقصير فعليها غض النظر عن هذا التقصير وحينما يتساهل كل جانب ويتنازل عن بعض الامور فان الدراسه لا تكون عائقثا لاكن هل تاثم لو انها امتنعت عن قبول الخاطب بسبب انشغالها بالدراسه نقول لا لا تاثم
دبله الخطوبه هل ورد فيها شي ؟؟؟؟
هي عادة استوردت من بعض البلاد ولكنها صارت امرا معتادا في كثير من المجتمعات فان كانت ذهبا فلا مانع منها بالنسبه للمراه لكن لا يجوز لبسها بالنسبه للرجل لانه منهي عن التختم بالذهب وان كانت فضه فلا ارى مانع في ان يلبسها الرجل والمراه والامر فيه سعه
تابع حلقه يوم الجمعه 14/6/1431هـ مالحكم في القرض الذي اخذه والدها الذي توفي وشهدت بغير ذلك في البنك ؟؟
السؤال منصب على المال الذي اخذها اخوها اخوها واخفوه عن ابوها فلا شك انهم اخطئو لانهم الحقو الضرر بابيهم وايضا بالبنك ولكن عليهم التوبه والاستغفار يبقى هذا المبلغ حقا للورثه لانه حقا للاب والاب توفي فالمال يذهي للورثه ان شاؤؤ ان يتركوه لاخيهم او ان يحسبو ذلك من نصيبه من الارث
رجل لا يصلي ولا يصوم له مبلغ عند والدته ووالدته الان تقول في قضيه اخراج الزكاه في المبلغ الذي لديها هل تخرجه دون علمه ؟؟
من المعلوم ان ترك الصلاة ان كان جحودا فان الانسان يكفر في ذلك واما ان كان تساهلا فهذا محل خلاف ايكفر ام لا لكن الاجماع منعقد ان هذا غايه في الخطورة حتى من قال بعدم الكفر فان كان هذا الشخص لا يعترف بالصلاة اصلا وانه غير واجب فان هذا كافرا ليس عليه زكاه لانه في حكم المرتد وماله فيئ لبيت المال واما ان كان مقر بالصلاة معترفا بها ولكنه تركها تساهلا فالزكاه واجبه لكن هل تخرجها امه دون علمه فالزكاه يجب فيها النيه ولا يقوم الانسان مقام غيره الا اذا كان قد استنيب في ذلك
ما حكم رضاعه الكبير ؟؟؟؟ وما اصلها الشرعي وهل من المناسب ان تطرح مثل هذه القضايا في الصحف المحليه؟؟
الله عزوجل يقول واذا قلتم فاعدلو والواجب على المتحدث ان يتكلم بما يدين الله به وان يكون معتدلا في أي موضوع يتحدث به فلا يدفعه الحماس للتحمس في هذا الجانب او ذاك لا شك ان رضاعه الكبيرقد ثبتت في حديث سهله زوجه ابي حذيفه لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ان سالما مما حيث ترى وانه يدخل علينا فقال ارضعيه تحرمي عليه وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل هذا الحكم خاص لسالم مع سهله او هو عام لكل كبير اختلفت الاقوال واختار شيخ الاسلام ابن تيميه انه يلحق بسالم من في مثل حاله ممن تدعو الضروره وليست الحاجه الضروره القصوى الى ان يرتضع ولكن هل ما بقي لدينا من القضايا التي نبحثها الا رضاع الكبير وهل دعت حاجه او ضروره الى مثل هذا الامر اني لاعجب ان تطرح هذه القضايا في مثل هذه الايام واذا كنت اعجب ممن طرحها فاني اعجب ممن يعلق عليه لانها خرجت في نوع من السخريه فلا يصلح لا هذا ولا ذاك فلا ينبغي ان يقعد لها تقعيد عام يشمل بها الناس وكما قيل لكل حالة حديث
لاكن يا شيخ من حق الناس اليوم في المملكه العربيه السعوديه البلد الي يحتضن علماء العالم الاسلامي اليوم كله بلا مبالغه يقول ونعتز بذلك يقولون تستمع لصوت العلماء في المملكه العربيه في مشارق الارض ومغاربها ويفرح بهم وياخذو بهم ولكن لماذا تفير الوضع اليوم وتحول لمثل هذه القضايا وبل احيانا قضايا المسلمات فنقول هل كنا في السنوات الماضيه مخدوعين ففي السنوات المضيه منعتونا من الاختلاط واصبح اليوم جائزا منعتونا من الغناء وسمعنا اليوم قولا جائزا منعتونا من الرضاعه واصبح ايضا حلال ماذا نفول للمتصلين وكيف نعبر عن الوضع الذي يجري الان ؟؟؟؟
انا اقول ان الامور يجب ان تؤخذ بشي من الاعتدال لا تطرح القضايا التي لا توجد حاجه الى طرحها ايضا فيما يطرح ويتناول ان يتناول بموضوعيه وعلى حسب حاجه الناس له فلا الفتاوى المتشدده المتزمته مقبوله ولا ايضا الانفتاح والميوعه و لي اعناق النصوص و نسف الثوايت مقبول ولا ذاك مقبول ينبغى ان نكون وسطا لا ننحى منحى التشدد ولا نضيق على الناس ونحرم عليهم ما ليس حراما ولا ان نفتح ونميع الامور وان نخرجهم من فكرهم السليم وان نشكك الناس وان ننسف الثوابت التي قام عليها هذا الدين ثم ايضا ان البعض يبحث عن الاراء الشاذه سواء كان في مجال التشدد او في مجال التساهل فاحيانا يطرح راي متشدد بناء على راي شاذ واحيانا راي متساهل شاذ ويحاول ان يركز عليه هذا الشخص او ذاك ومع الاسف يريدون النيل من ثوابت البلاد ويشككون من منهجها الذي سارت عليه وانا لا اسيئ الظن بالجميع لاكن ادرك ان بعض الاشخاص مدفوع وربما هؤلاء الذين صارو يتناولون مثل هذه الامور يشك في سلامة توجههم وهم جهات معينه ولعلكم تذكرون كما ذكرته الكاتبه حيث قالت ان احدى السفارات الاجنبيه اتصلت بي لاكتب عن امور شرعيه فمعنى ذلك ان هناك جهات تعمل جاهدت لتحريك اشخاص معينين لاجل الطعن في ثوايت هذه البلاد ولاجل تشكيك اهل هذه البلاد في معتقدهم ولاجل نسف هذا المنهج الذي سارت عليه هذه البلاد تحقيقا لاهداف يسعى اليها اعداء هذه البلاد سواء ممن كانو يريدون تغريب المجتمع او ممن لهم اطماع معينه
ما حكم استخدام نوع من البهارات اسمو جوزة الطيب ويقال ان بها مادة مخدره ؟؟
ان ثبت ان بها ماده مخدره فلا يجوز وضعها في الطعام وان لم يثبت ذلك فالامر فيه سعه
بعض البنوك تكون قروضها ربويه وتتحمل الدوله الفائده ما حكم اخذ من مثل هذه القروض؟؟
لا اعلم بها ولم اسمع بها الى الان وبالتالي لا استطيع الاجابه عليها
مؤخر الصداق متى يدفع وهل عليه زكاة؟؟
مؤخر الصداق اما ان يحدد له وقت كان يقال بعد اربع سنوات او بعد عشر سنوات او اكثر او اقل فاذا حدد له وقت يدفع عند تحديد وقتهواما اذا لم يحدد له وقت فانه يحل اما عند طلاق المراه اذا طلقت او عند الوفاةفاذا طلقت المراه وجب عليه دفع المؤخر وان مات ولم يدفع لها فانه يخرج من تركته لانه دين عليه واما الزكاه ان كان هذا الدين كما هو معلوم ملكه ليس مستقر ومما يشترط الفقهاء استقرار الملك فاذا استلمته المراه تخرج الزكاه لسنه واحده هذا الذي يظهر لي في مثل هذه الديون الي لا يستطيع ان يستلمها الانسان في وقته
المسافه الي يجوز بها القصر في السفر بالكيلو ؟؟
قدرها العلماء المعاصرون بما يقارب 80 كيلو وهو بناء على السير في يوم وليله وقيل ان الإبل كانت تقطع هذه المسافه وقد اخذت من هذا تقدييرا وما وضعت اعتباطا
ما صحة الحديث ((عن عمر بن الخطاب لما اقترف ادم الخطيئه ............))؟؟
الحديث مو ضوع
صفه تكبيره الاحرا م؟؟
يرفع يديه الى حذو منكبيه او الى قريب اذنيه عند البعض الاخر يكبر ثم يستفتح
صلاة كبار السن وهم لا يجيدون القراءه ولا يحفظون الايات؟؟؟
المهم انها تحفظ الفاتحه جيدا وان تؤديها اداءا مقبولا لا نقول جيدا لانه قدلا يتيسر بالنسبه لهذه المراه المهم ان تؤديها على نحو مجزئ والزائد عن الفاتحه الامر فيه سعه
حلقة يوم الاحد16\6 مع الشيخ د يوسف الشبيلي الضيف / فضيلة الشيخ : يوسف الشبيلي .
المقدم / الإستاذ : أحمد المطوع .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين
طرحت في الايام الماضيه شركه او مدينه المعرفه للاكتتاب وتدور اسئله حول الاكتتاب في هذه الشركه وبقي عليها ايام قليله وينتهي الاكتتاب فيها ؟؟
هذه الشركه شركه مدينه المعرفه الاقتصاديه نشاطها في التطوير العمراني التعليمي في منطقه المدينة النبويه وهذا النشاط مباح بل هو من الانشطه التي جاءت الشريعة الاسلاميه بالحث عليها من عمارة الأرض وأيضا ما فيها من المشاريع التعليمه الي فيها خير للوطن والامه الاسلاميه جمعا من خلال الاطلاع على النشره الخاصه لهذه الشركه لم يتبين ان لديهااي تعاملات ماليه محرمه سواء من جانب الاقترض اجانب الايداع لدى البنوك وهذا يعد منقبه للشركه وبناء على ذلك فلا يظهر شرعا منعا في الاكتتاب فيها ولاكن هنااوكد على قضيه ودائما ااوكد عليها ان الفتوى بجواز الاكتتاب لا تعني التوصيه بالاكتتاب البعض يفهم اننا اذا قلنا انه جائز اننا نشجه وهذا غير صحيح نحن نبين فقط الحكم الشرعي من خلال دراسه وضع الشركه المالي القروض التي عليها وتعاملاتها مع البنوك لكن هل هو مجدي او لا هذا يرجع لاهل الخبره المحللين المالين والاقتصادين الذين يحددو هل هو مجدي او لا ويجب ان يكون القرار من المستثمر نفسه ولا يعتمد على هذه الفتوى فقط لاننا فقط نبين الحكم الشرعي
ما حكم استخدام كريم لصبغ الشعر من الشيب ؟؟
صبغة الشعر فيها تفصيل اذا كانت لازالة الشيب الناتج عن الكبر في السن لكون الرجل كبر في السن او المرأة قد تقدمت في السن بحيث يظهر الشيب في السن المعتاد لظهوره فهنا نقول تغيير البياض يجوز اذا كان بغير الأسود لا يجوز تغيره بالأسود وإنما يجوز بغيره بالأحمر او البني وذلك للرجل والمرأة لكن اذا كان ظهور الشيب في غير السن المعتادة أي كان متقدما امراه شابه ليست كبيره في السن او رجل ظهر فيه مثل هذا الشيب الذي يعد عيبا للذين في مثل سنه في هذه الحالة يعد صبغ هذا الشيب من باب ازاله العيب ولا بأس بصبغه حتى بالأسود قد تكون المراه صغيره بالعشرينات او الثلاثينات من العمر ويستغرب في مثل سنها ان يظهر الشيب في شعرها وتريد ان تتزين لزوجها فلا حرج في ذلك ان تصبغه بالأسود او غيره من الألوان.
هل ورد حديث للرسول أي ما صحة هذا الحديث (ويل لمعذب قلوب العذارى ...)؟؟
لا اعلم ان هذا الحديث يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك كثير من الاقول يتداولها الناس و ليس لها اصل في السنة النبويه ولذلك ينبغي للشخصان يكون على حذر من ان ينقل أي شي من الاقاويل دون ان يكون له مستند صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حذر عليه الصلاة والسلام من ان ينقل عنه قول لم يثبت عنه وقال (من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار) والحديث متفق عليه
هل يجوز للمرأة إلقاء التحيه للرجال الاجانب في العمل بقول السلام عليكم ورحمه الله ؟؟؟
لا بأس بأن تبدأ المرأه التحيه للرجال الاجانب بان تسلم عليهم سلاما عاما كان تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحو ذلك فصوت المراه على الصحيح ليس بعوره اذ يجوز للمراه ان تحادث الرجال الاجانب بدون ان يكون في ذلك شيئ من الخضوع في القول لقوله سبحانه وتعالى (ولا تخضعن بالقول فيخضع الذي في قلبه مرض ) القول ليس به باس لكن الخضوع في القول هو المنهي عنه
سؤال الاخت هل يجوز لي ان اتصدق على اخي علما بانه لا يعمل وانما ياخذ راتب تقاعدي ضعيف ولا يكفيه وهو اعزب ووالديه متوفين ؟؟
لا باس بان تتصدق المرأه على اخيها سواء من الزكاة او صدقة التطوع لانه لا يجب على المرأة ان تنفق على اخيها لان محل النهي ان يدفع الشخص زكاة ماله لمن يجب عليه الإنفاق عليه بأن يدفع عن نفسه واجب النفقه بالزكاة عليه هذا محل الحظر اما اذا كان يدفع زكاة لقريب لا يجب عليه النفقة هذا لا باس به بل ان دفع الزكاه والصدقة عليه أفضل من دفعها للأبعدين قال الرسول عليه السلام (افضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشح )وهذا عند الامام احمد وأهل السنة وقال الرسول عليه السلام (الصدقة على القريب صدقة وصله وعلى غير القريب صدقه )
سؤال الاخت من الكويت هو ان اخوها موظفها في شركه وظيفه وهميه وذلك لدعم العماله مثل ما يشابه عندنا السعوده وتتقاضى راتب على ذلك .. هل هذا يجوز ؟؟
ارى ان هذا التصرف لا يجوز لان تسجيل الاسم لاجل فقط لزيادة عدد العماله الكويتيه مثلا او عدد الموظفين في الشركه ومثل ما يفعله البعض هنا بالسعوده بان يسجل اسمه بالشركه لاجل ان يرفع نسبة السعوده فهذا فيه تدنيس وكذب واكل المال بالباطل لانه ياخذ المال من هذه الشركه بغير عمل يقدمه فضلا من ما فيه من التزوير والكذب على الجهات الرسميه التي وضعت مثل هذه الانظمه لمصلحة بلدانها فمثل هذا التصرف لا يجوز
ما حكم ان ياخذ الوالد المهر او جزء كبير من المهر ؟؟
لا يجوز للوالد ولا للزوج ان ياخذ من المهر لان المهر هو حق خاص للمراه يقول الله تعالى(واتو النساء صدقاتهن نحله ) والصداق هو المهر والمهر هو ما يعطى للمراه وقد نسبه الله تعالى للمراه فهو حق لها ليس لغيرها لا لأبيها ولا لزوجها ان ياخذ منها لكن يجوز للاب ان ياخذ من المهر ما يغطي تكاليف الزواج اذا كان هناك شيئ من التكاليف ولا يستطيع ان ينفق هو من ماله عليها في سداد التكاليف وفيما عدا ذلك لا يجوز للاب اخذ من مال ابنته الا اذا كان محتاج للمال وهي لا تحتاج للمال أي زائد عن حاجتها فله ان ياخذ من مال ابنه او ابنته لقول الرسول عليه السلام (انت ومالك لابيك )فاذا لم يكن على الابن ضرر او على الابنة ضرر والأب محتاج للمال فلا حرج ان ياخذ بقدر حاجته اما ان ياخذ للتوسع في التجاره ونحو ذلك او ياخذ من مال ابنته وتتضرر فهذا لا يجوز ولا يدخل في قول الرسول (انت ومالك لابيك )لان البعض يفهم الحديث فهما عاما أي خذ متى اردت من مال ابنك او ابنتك نقول ان هذا مقيد في حال الحاجة أي اذا كان الأب محتاج والابن او الابنة لا تتضرر من ذلك
البعض يتأول ان هذا مقابل تربيه او حق لهذا الوالد والأمهات أحيانا والبنات في موقف ضعف وتحرج من ذلك ؟؟
هذا غير صحيح فالتربية والإنفاق على الأبناء هذا حق واجب على الآباء ورعاية الأبناء حق واجب على الأب والأم ليس له ان يأخذ مقابله مال وانما جزاءه عند الله تعالى انه اذ أنشئهم تنشئة صالحه وقام على رعايتهم وتربيتهم ان يجد ذلك عند الله تعالى قال الرسول عليه السلام (من عال جاريتين كانتا له حجابا من النار )فلا شك انه سينال جزاء ما قام به عند الله تعالى أما ان يقول ان يأخذ مقابل ما قدمه من رعاية وتربيه وتدريس مالا نقول هذه ليست بيع او شراء والجزاء الأخروي يكون عند الله تعالى
ما حكم الاقتراض من بنك الجزيره ؟؟
هو التعبير بالاقتراض غير سديد لان التعبير بالاقتراض لا يكون الا بالاقتراض النقدي أي بالاموال وليس بشراء السلع وهذا يكون في القروض الربويه وبنك الجزيره لا يقدم قروضا انما هي تمويلات إسلاميه ... الصياغه الأصح ان يقال تمويل إسلامي لان القرض هو الذي تقدمه البنوك ويكون ربا لان الفرق بين التمويل الاسلامي والقروض ان القرض اخذ نقد ويرده بزيادة اما التمويل يكون تمويل من خلال التجارة او المرابحة او التورق او المشاركة ولها صور كثيره والتمويل الاسلامي لا يمكن حصره بنمط معين من العقود وانما التمويل الربوي يكون محصور بصوره واحده وهو القرض بفائده فقط يعطي قرض ويسترد ذلك القرض بزيادة وهو الربا اما التمويل الذي يقدمه بنك الجزيرة على نوعين تمويل من خلال الاسهم يبيع اسهم تدخل في محفظة العميل ويكون حر التصرف بها اما بيعها او ان تبقى هذا جائز لأنه تمويل حقيقي يستطيع العميل ان يتصرف في السلعة النوع الثاني تمويل من خلال التورق المنظم في معادن او سلع محليه مكيفات او أرز لا يستطيع ان يتصرف بها الا ان يوكل البنك في التصرف بها فهذا اصدر عنه بتحريمه فإذا أراد ان يأخذ تمويل من ذلك البنك يأخذ بتمويل الأسهم بحيث يستطيع التصرف فيها
اذا اردت شراء بيت وعليه قرض والمبلغ الذي اخذه من البنك لا يكفي لشراء البيت يجب ان يعطيني راعي البيت الأساسي مبلغ واذا سددت فرض البيت العقاري ثم بعدها ملكناه للبنك وأخذناه مره أخرى ما الحكم في ذلك ؟؟
هو ذكر عدة مسائل في السؤال الذي طرحه اذا كان البيت عليه قرض في صندوق التنمية العقاري هل يجوز شراءه نقول لا مانع من ذلك يجوز للشخص شراء بيت وعليه قرض من صندوق التنمية العقاري بحيث هذا المشتري الجديد يحل محل الأول في سداد القرض لصندوق التنمية العقاري الأمر الثاني يقول ليس عنده مبلغ كاف لشراء ذلك البيت سيأخذ تمويل من البنك وايضا تمويل البنك لا يكفي هل يجوز له اخذ قرض من صاحب البيت لذلك نقول اذا كان ذلك القرض حسنا ليس به زيادة فانه لا باس لن يأخذ ذلك القرض لكن بشرط ان لا يزيد صاحب البيت من سعر البيت بسبب ذلك القرض فاذا كان سعر البيت فرضا مليون بحيث لو اشتراه من غير ان يقرضه يعطيه بمليون لكن قال انا سأعطيك قرض سيغطي قيمة المبلغ لكن بدل ان يكون البيت بمليون يكون بمليون وخمس مائه نقول هذا لا يجوز لانه جمع بين قرض وبيع على وجه يراد به المحاباة في البيع للانتفاع في القرض وفي الحديث ثبت عن رسول الله قال (لا يحل سلف و بيع وجه يراد به المحاباة في البيع من اجل نفعة المقرض )فإذا كان القرض حسنا وليس ثمة زياده في سعر البيت فلا باس ان ياخذ قرض من صاحب البيت
يسأل عن حكم بيع فيزه العامل بسعر أقل؟؟؟
هو في الحقيقه بيع الفيز الذي اراهـ انه لايجوز لمن أ ُعطي فيزه او ملك حق الانتفاع بالفيزه ان يبيعها بربح الفيزه ليست محلاً للاسترباح اذا اراد الشخص ان يتنازل عن فيزه من الفيزا للتي هو أحق بها له ان يتنازل عنها ويأخذ بقدر التكاليف فقط التكاليف اللتي دفعها سواء رسوم الفيزه نفسها او مكاتب الاستقدام او التعقيب اوغير ذلك ينظر الى التكاليف التي تكبدها لاأجل الحصول على تلك الفيزه فاذا اراد ان يتنازل عنها لشخص آخر ان يعطيها لعامل ايها بدون ان يربح في ذالك لان الفيزه في الحقيقه عباره عن مضمونها عقد كفاله لان الشخص يكفل ذالك العامل او المقيم وعقد كفالته ليس مجالاًً للاسترباح كما نص على ذالك اهل العلم وانما هو عقد تعاون او تبرع وليس من عقود المعاوضات اللتي يجوز ان يستربح منها الشخص وليست من الحقوق اللتي تقبل ان ياخذ الشخص عليها اجراً او ربحا ً وعلى هذا يقتصر على قدر التكلفه اللتي دفعها في الحصول على هذه الفيزه
الاخت خديجه من ليبيا تتقاضى مرتبا ً زوجها عليه دين ولكن هذا المرتب سبب لها اشكالات كبيره وهذا كثير مايحصل سوا الاشكالات تاتي احيانا من الزوج تجاه هذا الراتب يثير مع زوجته مشاكل للحصول على جزء من المبالغ او من اهل المرأءه ا ومن الديها و اخوانها للحصول على جزء من هذا المبلغ ؟؟
نسأل الله تبارك وتعالى ان يفرج عنهم كربتهم وفي الحقيقه الوضع الذي ذكرته الاخت اراى ان الاولى بمالها الذي عندها ان كانت ستنفق ان تنفق على نفسها وعلى زوجها فهو احق بها وأولى من تقوم بحسن عشرته بما ان الزوج عليه ديون ولايستطيعون ان يتحملوا المصروفات التي عليهم الا با الانتفاع بالمال الذي عندها فلا حرج عليها في ان تبذل هذا المال لها ولاأسرتها ولزوجها اما اقاربها اهلها تستمر في التواصل معهم بالمعروف لاتقطع الصله وحسن العهد معهم والبر معهم حتى وان كانوا يلحون على اخذ المال واسأئو إليها بسبب انها لم تبذل لهم المال فنقول تستمر في حسن الصله والتواصل معهم فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه رجل وقال يارسول الله ان لي قرابه احسن اليهم ويسيئون إلي واصلهم ويقطعونني فقال عليه الصلاه والسلام لإن كان كماقلت كانك تسفهم المل ولايزال معك من الله حافظ مادمت على ذالك ... فنقول استمري في التواصل معهم وحسن الصله والبر بهم والكلام المعروف حتى وإن هجروا وقطعوا واسائوا فهذا هو الواجب على المسلم تجاه اخيه وتجاه اقاربه صله الرحم والبر الى الاقربين وبأذن الله تعالى ستجدين العون والتوفيق من الله
لماذا فضيله الشيخ دائماً ينظر لمال المرأءه بانه غنيمه مع ان هذا الراتب او ماتتقاضاه المرءاه نتيجه عمل وكدح هي تبذل فيه جهد كبير جدا ومع ذالك حينما تحصل عليه كأنه غنيمه الكل يريد ان يتسابق الى اخذه ؟؟؟
هذا خطاء في المفاهيم في الحقيقه والا فمال المرأءه هي احق بها وهي تملكه وحق التصرف فيه ليس لزوجها ولا لأبيها ولا لأقاربها ان يأخذوا لاخيها او احد من اقاربها ان يأخذ ذلك المال لان المراءه كمايقول اهل العلم كما يقرر الفقهاء لها اهليه كامله اهليه الاداء فهيت تملك وتتصرف تبيع وتشتري لها حقوق كما للرجل لكن كما فهمت من سؤالها انها هي ترغب ان تساعد زوجها في الحاله الماديه اللتي يعيشون فيها فإذا تنازلت عن شيء من حقها وبذلت مالها برضاها وليس باجبار من احد فهي مأجوره على ذالك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأمراءه عبد الله بن مسعود لما جاءت تسأله في من ارادت ان تتصدق لزوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عبدالله افضل من تصدقتي عليه زوجكي و ولدكي
ازهار من السعوديه ان الله عزوجل كتب مقادير وحددها والانسان احيانا يجتهد في تحقيق ماقد يكون مخالف لهذه المقادير ؟؟
لاشك في ان الله سبحانه وتعالى قد قدر مقادير الخلائق وكتب الاعمال للعباد كلهم لكن هذا لايمنع من ان الشخص يجتهد ويبذل الاسباب والبعض يفهم القدر فهما خاطئاً بمان كل شيء كتب وقدر فلاداعي للعمل ونسلم القدر هذا خطاء النبي صلى الله عليه وسلم لماذكر الحديث ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنه حتى مايكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيكون من اهل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى مايكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيكون من اهل الجنه الصحابه رضوان الله عليهم سألوا قالوا يارسول الله فيما العمل اذا فقال عليه الصلاه والسلام : "اعملوا فكل ميسر لما خلق له ". ينبغي على الشخص ان يجتهد ويحرص ويبذل الاسباب ويتعلم ويضع له اهدافاً ويحاول ان يحقق تلك الاهداف ويرسم له خطط ويرسمها بعنايه وهذا كله لايتعارض مع القدر بل هو من الاسباب التي يتحقق بها ما قدره الله تعالى له
تعليق