من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • اشراقة الدعوة
    مشرفة القسم الإسلامي

    • 23 - 7 - 2009
    • 2766

    #256
    رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

    تابع حلقة يوم الاحد16\6
    الاخت ناديه من السعوديه تسأل تقول بأنها تكثر من النذر من غير قصد تقول انا نذر علي ان افعل كذا نذر علي ان اترك كذا ؟؟

    نقول ان النذر اصلا منهي عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كماورد عنه في الصحيح نهى عن النذر( ان النذر انه وقال لايأتي بخير و انما يستخرج به من البخيل ) كأن الشخص لايلزم نفسه بالعمل الا اذا كان قد نذر كان فيه معاوضه فيما بينه وبين الله وهذا غير النذر اذا كان قد صدر من اللسان من غير قصد لايقصد به النذر كا اليمين التي تكون لغو فهذا لاحكم له ولايترتب عليه شيء ولكن اذا كان قد صدر عن اللسان عن قصد والشخص يكثر منه فهذا يجب فيه كفاره يمين بصيغه التي ذكرتها في سؤالها لان هذه يسميها اهل العلم نذر اللجاج والغضب فهذا يجب فيه كفاره اليمين و اؤاكد على التحذير من كثره النذور وكثرة الايمان والله سبحانه وتعالى يقول {وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ} أي لاتكثروا الحلف بالله تعالى واذا حلف الشخص فان عليه ان يكفر عن يمينه يضيف ذالك اذام نذر لله تعالى


    الاخ سلطان من السعوديه يقول اشترى اسهم ولا يضارب بها كان قيمتها 300 والان 60 ريال يسأل عن حكم زكاتها ؟؟

    نقول ياأخ سلطان هذه الاسهم لازكاة فيها لان الشركات هذه كل الشركات السعوديه تدفع الزكاه لمصلحه الزكاة والدخل والشخص الذي ترك الاسهم لايضارب بها لاتجب عليه فيها الزكاه

    موقع على الانترنت للتأجير مواقع اخرى ؟؟؟

    اذا كان تلك المواقع الاخرى التي يؤجر عليها محتواها مباح ولاتشتمل على محاذير شرعيه لابأس بذلك


    محمد من الجزائر يسأل يريد ان يأخذ قرض ربوي لشراء مسكن له ؟؟

    نقول لايجوز اخذ القرض الربوي لأجل شراء مسكن والله سبحانه وتعالى يقول { ومن يتق الله يجعل له مخرجا) ونقول يااخ محمد أنت في الجزائر والجزائر إنا اعلم إن الآن إن هنا عدد من البنوك الاسلاميه قد فتحت في الجزائر وتمول شراء المساكن وبالإمكان ان تحصل على تمويل إسلامي بدلا من القرض الربوي

    الأخ سامي من ليبيا يسأل من يكفر بالله وبالرسول هل تقبل توبته ؟؟

    التوبه تجب ماقبلها اياً كان ذالك الذنب حتى سب الله تعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من اقوال أهل العلم لعموم قوله تعالى( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّه )
    فالتوبه تجب ماقبلها بمعنى انه يكون ماسبق من العبد من ذنب يكون حسنات في حقه بل حتى في القضاء على الصحيح انه لايقام عليه حد الرده اذا تاب
    محمد من السعوديه يقول انه يتعامل مع مكتب محاماة يقوم بالوساطه والتعاقد يتم بينه وبين ذالك المكان دون مالك السلعه ؟؟
    نقول لأبأس ان يشتري الشخص سلعاً من خلال مكتب وساطه او مكتب مبيعات حتى وان كان هذا المكتب لايملك السلعه اثناء التعاقد اذا كانت تلك السلع من السلع الموسومه الموصوفه وليست معينه يعني مثلاً يشتري كما ذكرت في سؤاله مواد بناء او يشتري اسهما لشركه فذالك لابأس به ولا يدخل في قول النبي لى الله عليه وسلم لاتبع ماليس عندك لان المراد بقوله لاتبع ماليس عندك الشيء المعين كأن يشتري سياره فلان او ارض فلان ونحو ذالك

    ام نوف تسأل عن حكم الاذكار مع لبس ملابس النوم الخفيفه ؟؟
    لابأس هي تقول انها تقول الاذكار وهي تلبس الملابس الخفيفه لايشترط الاذكار عند ستر العوره
    تسأل عن ندم الذنوب السابقه هل يغفرها الله عزوجل ؟؟
    ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الندم توبه فإذا كان الشخص صادقاً في ندمه وعزم على ان لايعود لذالك الذنب فهذه توبه تجب ماقبلها

    عائشه من ليبيا
    تود أن تقوم بعمل نسخ الفتاوى وتوزيعها على حسابها والحقوق محفوظة ؟؟


    لابأس في ذالك اذا كانت ستوزعها مجاناً ولن تستربح من توزيعها

    دخول المنتديات باسماء مستعاره وكذالك الاتصال في القنوات الفضائيه؟
    لابأس في ذالك ولايعد ذالك من التسمي بغير الاسم لان المقصود من هذ الكنيه لاجل هذا الغرض

    ابو شيماء من العراق زوجته عثرت على خاتم ذهب ماذا تفعل ؟
    وكذالك يسأل عن خمس دجاجات أعطاها ماء وبعد أن عاد وجدهم قد ماتوا ؟

    نقول مايتعلق بالدجاجات انت لم تقصد ذالك وقد بذلت وماستطعت في هذا الامر وان شاء الله يٌعفى عن ذالك الامر
    لاسيما انك قمت بهذا العمل وهو انه اطعم الحمام في مكه
    فيما يتعلق باالخاتم الذهب يجب ان يُعرف لمدة سنه كامله لان هذا مماينظر اليه اوساط الناس او انك تعطيه الجهات الامنيه بحيث انهم يحتفظون به واذا جاء صاحبه فيجده عندهم

    علي من السعوديه
    يسأل عن ايميل حديث قراءه آخر ثلاث آيات من سوره الحشر؟؟
    لا اعلم أن هذا يثبت عن النبي

    الاخت ساره شاركت بمسابقه وقامت بالتصويت لنفسها عن طريق ارسال رسائل من الجوال قيمه الرساله 5ريالات ؟؟

    هذا خطاء هذا من القمار لكن نقول بانها لم تكن تعلم بذالك وكسبت هذه الجائزه فنقول الجائزه تاخذها الآن ولا تتخلص منها ولكن في المستقبل لاتقوم بمثل هذا العمل لما فيه من الضرر

    الرابط الصوتي
    http://www.aboshdg.net/up/uploads/fi...-21aa555e0b.ra

    تعليق

    • اشراقة الدعوة
      مشرفة القسم الإسلامي

      • 23 - 7 - 2009
      • 2766

      #257
      رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

      بسم الله الرحمن الرحيم
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



      حلقة يوم الجمعة 21/6/1431هـ
      مع الشيخ : سعد بن تركي الخثلان
      والمقدم : محمد بن عبد الله المقرن




      سالمين :
      استفسر حول طبيعي عملي حيث أعمل في شركة تجارية مديراً لشؤون الموظفين ومن طبيعة عملي أن أقدم تقرير بياني لأفضل عرض تم الحصول علية من قبل شركات التآمين الصحي حيث تم فرض التآمين الصحي على الموظفين من قبل الدولة متثملة بمجلس الضمان الصحي المرتبط مع وزارة الداخلية – الجوازات ومن دونها لا يتم تجديد أي إقامة للموظفين فأقوم بالمفاضلة بين العروض من حيث السعر والمميزات ورفعها للإدارة العليا لاختيار أيهما أفضل وتوقيع العقد معها كذلك بعد التعاقد مابين الإدارة وشركة التآمين يكون دوري متابعة احتياجات الموظفين من إضافة أو إلغاء او أي استفسار لديهم عن شركة التآمين أو خدمة يحتاجونها من شركة التآمين سؤالي هو ما مدى شرعية عملي من عدمه حسب ما تم عرضه أعلاه ؟
      بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن إهتدى بهديه ألى يوم الدين أما بعد فاسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء ويبارك فيه التأمين ينقسم إلى قسمين تأمين تجاري وهو أكثر العلماء المعاصرين على المنع منه وتأمين تعاوني وهو الجائز ولابأس به والتأمين الصحي أما أن يكون تجاريا وأما أن يكون تعاونيا والأخ ما دام أنه مسئول عن إختيار شركة التأمين فينبغي له أن يختار الشركة التي تمارس التأمين التعاوني وقد وجد ولله الحمد في الوقت الحاضر شركات تمارس التأمين التعاوني وإن كانت لازالت قليلة لكنها في تزايد ولله الحمد فيمكن أن يختار إحدى هذة الشركات التي تمارس التأمين التعاوني وبذلك يرتفع الحرج ويكون في هذا تشجيع لهذة الشركة وفي الحقيقة لولا أننا نخشى أن تكون تسمية هذة الشركات دعاية لها لسمينا بعضا منها


      أم منال :
      ساهمت في شركة عقارية بسهم واحد قيمته 100 ألف دولار وذلك في عام 2006 مـ وقد تم الإتفاق على أنه سيتم أسترداد المبلغ مع الأرباح خلال ثلاث سنوات لكن بعد ثلاث سنوات تم إعطائي جزء من الأرباح فقط (مبلغ وقدره 40 ألف دولار)سؤالي هو ما حكم هذا المبلغ من حيث الزكاة هل أزكية لسنة واحدة أم لثلاث سنوات ثم ما حكم المبالغ التي ستأتيني منهم بعد ذلك من حيث الزكاة ؟
      هذا المبلغ هو في الحقيقة من قبيل عروض التجارة هي وضعته كمساهمة في أمور تجارية قابلة للربح والخسارة في مضاربة وماكان كذلك فأنه يعتبر من قبيل عروض التجارة يزكى فيها رأس المال مع الأرباح عن كل سنة ولهذا فأن الأخت نقول لها تزكي رأس المال مع الأرباح عن كل سنة وهي ذكرت ثلاث سنوات فتقدر كل سنة رأس المال مع الربح مادام المقصود بهذا المال المتاجرة والزكاة قدرها يسير إثنان ونصف بالمئة ربع العشر وهي لا تكلف الإنسان كثيرا والإنسان مع ذلك مأجورا عليها ونحن نرى في دول الغرب وغيرها ياخذون ضرائب تصل أحيانا ألى 30% وأما الزكاة فهي 2,5% فلا يستكثر المسلم دفعها وهو يؤجر ويثاب عليها ويكون دفعها وقاية لماله من التلف وتكون من أسباب حلول البركة في هذة التجارة مع ما يؤجر ويثاب عليها في الدنيا والأخرة ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين )


      المقدم : هذا يقودني لسؤال دكتور سعد بالنسبة للذين يساهمون مساهمات عقارية والتي تم إيقافها من سنوات عده وهي لازالت عند هؤلاء لم يستلموها حتى الآن ماذا عليهم في مسألة الزكاة الآن إذا عادت لهم أموالهم ؟
      نعم المساهمة في شركات قد تعثرت وأصحابها بين اليأس والرجا أو يغلب عليهم اليأس في حصولها في الحقيقة هذة لا يقال أنها من الأموال النامية التي تجب فيها الزكاة لإن أصحابها لا يضمنون الحصول عليها فهي تشبه الدين على المعسر أو على المماطل فأن المعسر أو المماطل ربما في يوم من الأيام يسدد الدين لكن في الأعم الأغلب أنه لن يسدد الدين فهكذا هذة الشركات المتعثرة ولهذا فالأفضل فيها انه لا تجب فيها الزكاة إلإ إذا إستلمها فأنه يزكيها عن سنة واحدة فقط كالشجرة التي توقف ثمرها ثم أثمرت فيما بعد فإنها تزكي عن مرة واحدة هكذا الشركات المتعثرة طيلة التعثر لا زكاة فيها لكن لو قدر ان أصحابها المساهمين في هذة الشركة حصلوا على أموالهم في يوم من الأيام فإنها تزكى عن سنة واحدة ويكفي ذلك أن شاء الله تعالى .


      وافي :
      لدي مديونية بالبنك 140 ريال وأريد سدادها وإستخراج تمويل عقاري بقيمة 600الف ريال كلمت صاحب مؤسسة وقال لي نعطيك سيارات وتبيعها وتسدد المديونية وبعدما تستخرج التمويل العقاري تعطينا حقنا 140 ريال وفوقها 5% أرباح من قيمة العقار .. فما الحكم في هذه المسألة ؟ وإذا كان غير جائز فما هو التصرف المشروع ؟
      هذة العمليه يمكن أن تصحح فيتفقون على ان يبيعهم سيارات أو سلع بثمن مؤجل ثم يبيعها بطريقة التورق ويسدد مديونية البنك ثم يحصل على ما أراده من تورق فإذا كان بهذة الطريقة وبهذة الصورة فهذا بيع وشرا ولا يضير مثل هذا المهم أن تكون العمليات منفصلة لا يربطون بيع هذة السيارات بالمديونية التي يحصل عليها من البنك هم يقولون نحن نبيعك هذة السيارات بثمن مؤجل وأنت متى ما حصلت على السيولة النقدية تسدد لنا هذا الثمن فأذا كان بهذة الصورة فلا بأس به أي عمليات منفصله هم يبيعونه بثمن مؤجل فالبيع بثمن مؤجل جائز ويشترطون عليه السداد بمدة معينة قيقولون متى ما حصلت على السيولة النقدية سواء من البنك أو غيره فإنك تسدد لنا حقنا ونصيبنا فإذا كان بهذة الطريقة فلا بأس



      أمة الله :
      ماحكم استخدام زيت الحيّه للشعر بحثت بعد شرائي له فتاوى بتحريمه , وكلام آخر بانه مجرد اسم فقط ولاأعلم أين الصحّه من ذلك , علماً أنه له فائده من أول استعمال ؟
      هذا يظهر أن الزيت المقصود مجرد إسم فقط وليس هو في الحقيقة زيت للحية فإذا كان كذلك فالعبرة في الحقائق وليست في الأسماء ولذلك قد يطلق على الخمر مشروب روحي فلا يغير ذلك من حكمه فالخمر يبقى خمرا وقد يطلق على الربا مسميات ولكن لاتغير حكمه وحقيقته فإذا كان ليس زيت حيه حقيقي ولكن مجرد إسم فنقول لابأس بإستخدامه أما لو قدر أنه زيت حقيقي فإنه لايجوز إستخدامه .



      أمل :
      امرأة كبيرة في السن أفطرت في رمضان بسبب العذر الشرعي ولم تقضي هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان في صغرها لجهلها، والآن قدّرت الأيام التي لم تقضيها (بشهر وعشر أيام) تقريباً ،وهي الآن مريضة مصابة بالسكر والضغط وتعب في الكلى وتجد مشقة في الصيام ،علماً أنها صامت من هذه الأيام في الوقت الحالي وكانت تتعب بعض الأحيان ، فماذا يجب بحقها ؟
      علماً أنها رمضان السابق صامته وتصوم النوافل بالرغم من وجود تعب أثناء صيامها؟
      أولا كونها تصوم النوافل وفي ذمتها صيام واجب هذا لاشك خطأ فالانسان يقدم الواجب المتعلق بذمته على النافلة لكن الان نحن نريد حلا لهذا الاشكال الذي وقعت فيه إن كانت تستطيع أن تقضي هذة الأيام تعين عليها ذلك أما إن كانت لا تستطيع ويلحقها حرج شديد فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا تقدر هذة الأيام وتطعم عن كل يوم مسكينا وبذلك تبرأ ذمتها إن شاء الله



      منتهى من العراق :
      ما حكم أعياد الميلاد والهدايا التي تعطى في هذة الأعياد ؟ وأنا أضيف ماالفرق بين الفتاوى الماضية والفتاوى الحالية سنين طويلة نسمع من كبار العلماء أن أعياد الميلاد حرام ولا تجوز ثم فجأة أختلف الأمر وأصبحت جائزة ما الذي تغير ؟
      في مثل هذة المسائل الحكم لم يتغير والفتاوى هي الفتاوى نفسها لم تتغير لكن هناك بعض الأمور المستجدة التي ربما تختلف فيها إجتهادات العلماء وأنظارهم لكن مثل هذة المسائل الخاصة والمتعلقة بالمعتقد فالحكم فيها واضح وظاهر وليس فيه أي إشكال والمسلمون ليس لهم إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة فمن إتخذ عيدا غير هذة الأعياد الثلاث فإنه مبتدع في الدين وهذة الأعياد في الحقيقة إنتقلت لنا عن طريق النصارى تشبها بهم فهم الذين يعنون بالاعياد ومسائل الأعياد وأعياد الميلاد وما يتعلق بها فلهذا تجد لهم أعياد كثيرة في السنة فبعض المسلمين أرادو التشبه وتقليد النصارى ووضعوا هذة الأعياد لهذا نقول أن أعياد الميلاد كلها بدعه ومن البدع المحدثة في الدين وكل بدعه ضلاله والحكمة في هذا هو أن تعظيم الزمن لايكون الا بما ورد به الشرع والذي ورد به الشرع هو عيد الأضحى والفطر أما كونه يعظم زمن معين من السنة ويحتفى في هذا المكان وكل ما تكرر هذا الزمن احتفل بهذا وجعل عيدا فلا شك انه من الامور المحدثة والأمور المبتدعة في دين الله وعلى هذا جرى كلام كبار الائمة من أهل العلم وعامة المشايخ على أن أعياد الميلاد كلها من البدع المدثة في دين الله ولهذا أنصح السائلة ومن يقوم بهذة الأعياد بأن يتقوا الله عز وجل وإذا أرادوا أن يكرموا أولادهم فيكرموهم من غير ارتباط بهذة المناسبة يحتفون بهم في اي وقت ولكن ربطها بزمن معين وطقوس معينه هذا الذي يوقع في المحظور الشرعي ولهذا نقول أنه من البدع المحدثة في الدين وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله .



      أ.المقرن
      هذا يقودني إلى سؤال يهم كثير من الناس أيضا في قضية مايسمى أيضا عيد الزواج أو ذكرى الزواج يقيم الزوجان مثلا كل سنة في اليوم الذي تزوجوا فيه يقيموا أيضا لقاء يسمونه ذكرى أو غير ذلك حكم الأحتفال بذلك اليوم ؟
      ج/تخصيص زمن معين بالتعظيم وذلك بالأحتفال وبتقديم الهدايا هذا معناته اتخاذ عيدا هذا معنى إتخاذ عيدا ومعنى ذلك هو الحقيقة إتخذ وقت الزواج عيدا كلما تكرر عظم هذا الزمن وعظم هذا الوقت ويكون أيضا هذا من البدع المحدثة ونقول ممكن أن يحتفل الزوجان في أي وقت لماذا يربطان هذا الأحتفال بهذا الوقت المعين ؟يعظمان هذا الزمن وهذا الوقت المعين !! فالحقيقة كل هذا إنما أتى إلينا من جهة التشبه والتقليد والنبي صلى الله عليه وسلم (لتتبعن سنن من كان قبلكم ،حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ) صدق عليه الصلاة والسلام نرى أكثر هذه الأمور إنما أتت إلينا من باب التقليد والمحاكاة والتشبه بغير المسلمين ...


      سؤال الأخت منهى عن حديث حذيفة بن اليمان هو المشهور عن حديث حذيفة سألتها عن الشر لكني كأنها قالت في حديث آخر سوف تنتحر ر أو كذا لكن سألت أيضا سؤال آخر بالنسبة لأخذ المال من الوالد هل يجوز بدون علمه يمكن خلطت بين الوالد والزوج ؟
      ج/حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير قلت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه حديث صحيح في الصحيحين حديث لا إشكال في صحته ..
      أما الأخذ من الوالد فهذا فيه تفصيل إن كان الوالد قائما بما يجب عليه من نفقة فلا يجوز الأخذ منه من غير علمه وبدون إذنه أما إذا قصر في النفقة على أولاده من بنين وبنات فيجوز للزوجة والأبناء والبنات أن يأخذوا منه ولو بغير علمه بقدر ما يكفيهم لما جاء في الصحيح أن إمراة ابا سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : يا رسول الله إن ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني لولدي مع أن ابا سفيان من سادة قريش والسيد لا يكون بخيلا لكن بعض الناس يعني ربما أنه يقصر على أولاده ويكون كريما لغيره قالت : إن ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني لولدي فقال عليه الصلاة والسلام : خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف هذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم لها ولغيرها بأن من كان يجب عليه النفقة وقصر في النفقة فيجوز لمن يجب له النفقة من زوجة أو أبناء وبنات أن يأخذوا منه بغير علمه ما يكفيهم لكن بالمعروف يعني لا يكون أكثر مما يكفيهم وإنما يكون ذلك بالمعروف

      سؤال الأخ أحمد من العراق : قص الشعر للمرأه حدوده وين ؟
      ج / قص الشعر للمرأه لا بأس به بشرطين الشرط الأول أن لا يكون في ذلك تشبها بالرجال الشرط الثاني ان لا يكون بذلك تشبها بالكافرات فأذا لم يتضمن تشبها فلا بأس في ذلك وقد جاء في الصحيح أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قصصن شعورهن إلى الوفرة يعني إلى قريب من الأذن وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن لسن بحاجه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التجمل بالشعر فقصصن شعورهن إلى قريب من الأذن فدل هذا على أن الأصل في هذا هو الجواز وللأباحة ولكن بهذين الشرطين ألا يكون في ذلك تشبها بالرجال ولا يكون في ذلك تشبها بالكافرات

      سؤال الأخ احمد من العراق الثاني يقول : بالنسبة للصلاة خلف الإمام يكون في وسط الصف أو عن يمين أو عن يسار ؟
      ج / يكون في وسط الصف من خلف الإمام يكونون يصلون خلفه مباشرة ولذلك فإذا كان مثلا من عن يمين الإمام أكثر من الذين عن يساره فإن من يأتي مسبوقا يصلي عن يسار الإمام حتى يكون الأمام في الوسط فموقف الإمام يكون أمام المأمومين من جهة الوسط فلذلك يراع لهذا مثلا بعض الناس يذهب لجهة اليمين ويترك جهة اليسار فيكون الإمام يعني قريبا إلى الطرف فهذا خلاف السنة فالسنة أن يكون الإمام وسط المأمومين أمامهم

      أ.محمد المقرن

      س/إذا أتى الإنسان والإمام يصلي والصف قد إمتلئ الأن في قضية صلاته خلف الصف وحده فهل يصلي أم ينتظر ولو حتى فاتت الركعة ..؟
      ج / إذا أتى والإمام قد اكتمل إن تيسر أن يصلي عن يمين الإمام فعل وإن لم يتيسر ذلك فيبحث عن فرجه فإن لم يجد فأن القول الصحيح : أنه يصلي خلف الصف وحده كما قرر ذلك أبو العباس بن تيميه رحمة الله تعالى وذلك لأن غاية ما يكون في الأمر أن المصافة في الصف أنها واجبه فكونه لا يصلي خلف الصف وحده هذا من الأمور الواجبة و الواجبات والأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فهذا أكثر ما يقال عنه أنه واجب مع أنه قول الحنابلة إنفرد به الحنابلة بينما المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية لا يرون ذلك واجبا لكن نقول غاية ما فيه أنه واجب والواجبات تسقط بالعجز بل الأركان والشروط ولذلك إذا لم يجد فرجة فأن القول الصحيح أنه يصلي خلف الصف وحده لأنه عجز عن تحقيق هذا الواجب وقد قال الله تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم )

      أبو عبد الله :
      سألكم سؤال في صندوق الجماعة الذي يدفعونه ثم يسأل عن حكم الزكاة في الصندوق ؟
      ج / هذا الصندوق ليس فيه زكاة لأن أصحابه قد تبرعوا بهذا المال وأخرجوه لوجه الله عز وجل على وجهه لا يعود إليه ولذلك لو انسحب واحد منهم ذهب إلى مكان بعيد فأنه لا يعاد له ما دفع فإذا هذا صندوق فيهم تبرعات من عدة أشخاص ومن ترك ذلك فإنه لا تجب فيه الزكاة وكذلك أيضا الصناديق الوقفية التي تكون في وجوه البر هذه ليس فيها زكاة وهكذا أيضا الأوقاف و السبايل التي تكون في وجوه بر أو في الأضاحي ونحوها هذه لا زكاة فيها فإذا ما كان يبذل وتجمع من تبرعات و عطيات وصدقات تجمع في صندوق ونحوه هذه لا زكاة فيها ولو مضى عليها مدة طويلة

      سألك أبو سامر من اليمن : حكم القزع وأراد التفصيل في ذلك هل هو التحريم أم الكراهية وهل هو التقصير أم الحلق ؟
      ج / الأصل في القزع أنه مكروه في المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة نص الفقهاء على أنه مكروه إلا من قف على من قال بالتحريم من المتقدمين .إلا إذا تضمن أو ارتبط بالتشبه يكون محرما لأجل التشبه فإذا قصد هذا الذي يفعله بعض الاعبين فهم يقصدون التشبه بالكفار فإذا قصدوا التشبه فإنه يكون محرما لأجل التشبه أما إذا لم يقصد التشبه فحكمه أنه مكروه وليس التحريم

      الأخت أمجاد من الكويت سؤالها : يعم الجميع وليس الأخت أمجاد في مسألة لحياة الإنسان مثلا في جامعة أحيانا يأتي البحث أو غير ذلك فيشرك زميله معه قد أحرجه مثلا أو كذا في موضوع وقد ذكرت أن الاستاذة حلفتها أن العمل لها ولزميلتها فحلفت لأجل هذا الموضوع التوجيه ؟
      ج / نعم لقد أخطأت بهذا وحلفت حلفا كاذبا ويمين غموسا وعليها التوبة لله عز وجل من هذا الأمر ولا ينبغي للإنسان أن يستهين باليمين ويمين كاذبة حقيقة عقوبتها شديدة قد يعاقب الإنسان عليها في الدنيا قبل الاخرة وإن كان بعض أهل العلم يخصص اليمين الغموس باليمين الكاذبة في مجلس القضاء ولكن للعلم أن يعلمها واليمين الغموس تقسم أصحابها ولذلك بن عباس رضي الله عنه في حديث القسامة يقول في شأن الذين حلفوا أيمانا كذابة يقول لم يمضي عليهم عام وفيهم عين تطرف حدثني أحد القضاة أنه حلف عنده رجل يمينا كاذبة يقول فو الله ما هي إلا أيام وقع له حادث وتوفي اليمين الكاذبة حقيقة عقوبتها شديدة وعظيمة ولذلك ننصح الأخت أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه اليمين الكاذبة ثم هذا التصرف الذي فعلته خطأ لأن المقصود عندما يعطى الطالب أو الطالبة البحث هو أن يتدرب الطالب على البحث و أن ينمي مهاراته ويكون عنده دربه ومعرفه وليس المقصود البحث بحد ذاته المقصود هو تدريب الطالب على البحث عندما يأتي من يكتب البحث للطالب أو الطالبة أو على الأقل يكتب جزءا منه هو في الحقيقة لم يتحقق المقصود من البحث ولذلك فهذا العمل يعتبر نوع من التظليل والغش والمخادعة ولهذا فهذا العمل أصله أصلا لا يجوز فكيف إذا اقترن بيمين كاذبة ولهذا فنقول للأخت عليها التوبة لله عز وجل من هذا العمل وأرى من إبراء الذمة أن تعود إلى استاذتها وتخبرها بالواقع وربما أن الأستاذة أن تعطيها بحثا أخر أو نحو ذلك حتى تستدرك هذا الخطأ وهذا من باب التوبة

      أبو عبد العزيز يقول :
      صلينا المغرب متأخرين صلى بنا رجل صوته واطي لم نسمع له جيدا وكنا نركع ونسجد معه هل صلاتهم صحيحة أم يعيدون ؟
      ج / صلاتهم صحيحة ولا يشترط سماع صوت الإمام فلولم يسمع المأمومون صوت الإمام في القراءة لأن صوته مثلا ضعيف أو لانقطاع مثلا صوت المكبر أو غير ذلك من الأسباب فإن صلاتهم صحيحة مدام أن أتوا بهذه الصلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات فإن صلاتهم صحيحة

      أبو عبد الجبار:
      سألكم من العراق : قال الموظفين العسكريين في الدولة يأخذون قروض من الدولة بزيادة يسأل هل هي ربا ؟
      ج / لا شك أن هذه القروض قروض ريويه محرمة ولا تجوز مثل هذه العمل ولكن يمكن أن يصحح هذا العمل بأن يرشد المسئولون إلى أن يعطوا الموظفين تورقا يعني يبيعهم سلعا يمكن أن يرتبوا مع بعض البنوك أو بعض المؤسسات المالية بأن تبيع عليهم سلعا ويتحقق المقصود ثم يقوم الموظفون بسداد الأقساط يعني في مدة مثلا معينه وبذلك يحصل الموظفون على غرضهم ويتحقق الهدف الذي ارادته الدولة ولا يقع الموظفون في الربا فيعني لاحظ أن الفرق بين الحلال والحرام أحيانا يكون فرق يسير ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بلال : بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جديدا لما كانوا يبيعون الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال أوه هذا عين الربا _ لكن ارشد إلى المخرج وهو أن يبيعوا التمر الردي بالدراهم ويشتروا بالدراهم تمراًجيدا المخرج سهل ومع ذلك هذا مخرج ارشد له النبي صلى الله عليه وسلم وذاك سماه عين الربا ولهذا فهذه القروض الربويه قروض بزيادة مباشرة هذي لا شك أنها من الربا المحرم ولا يجوز أخذ هذه القروض لكن بالإمكان تعديل هذه الصيغة لتكون بطريقة شرعية بأن تحول إلى البيع بالتقسيط وإلى التورق فيتحقق الهدف منها




      السؤال عن صلاة الجماعة هل هي واجبه مستحبه ؟؟؟


      صلاة الجماعة واجبه ودل عليها نصوص كثيرة ومنها قول الله تعالى ((واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك))فأمرهم الله بالصلاة في حال الحرب فلو كانت صلاة الجماعة غير واجبه لما امر الله إقامتها في حال الحرب
      وفي صحيح مسلم جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل أعمى وليس لي قائد يؤموني والمدينة كثيرة الهوام والباع وبيني وبين المسجد واد فهل تجد لي رخصة في ان أصلي في بيتي ... فلو كانت صلاة الجماعة مستحبه لكان الأمر واضح في ان هذا الرجل لا يلزمه ان يصلي في المسجد ماذا قال له الرسول عليه السلام :هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فاجب فاني لا أجد لك رخصة فالرسول لا يجد رخصة لهذا الرجل الأعمى فكيف بغيره فهذا ان دل فهو يدل على وجوب صلاة الجماعة ثم تأمل قوله لا أجد لك رخصة فالرخصة لا تكون الا من أمر واجب لا يقال لا اجد لك رخصة من أمر مستحب فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة وأيضا في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجل فيؤم الناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق لهم بيوتهم بالنار وهؤلاء يحتمل انهم يصلون في بيوتهم لكن اراد النبي ان يفعل هذه العقوبه الشديده لانهم لا يصلون في المسجد ولا شك ان التحريق بالنار عقوبه شديده فظيعة لا تكون الا بترك واجب وهذا يدل دلالو واضحة على وجوب صلاة الجماعه على الرجال في الساجد



      ما حكم التقصير او الاخذ من اللحية ؟؟



      حلق اللحية محرم وقد اجمع العلماء على ذلك اما بالنسبة للأخذ منها دون حلقها فان كان ذلك دون القبضة فانه لا يجوز لان الرسول قال اطلقو اللحى أعفو اللحى حالفو الكفار حالفو المجوس اما اذا طالت اللحية فوق القبضة أي أكثر من القبضة فان جماهير اهل العلم يرون انه لا باس من الأخذ منها وعلى ذلك ذهب الحنفية والمالكية وكذلك الحنابلة الا ان الشافعية قالوا بكراهيته ومن اهل العلم قالوا بكراهيته والاحوط أن لا يأخذ منها لكن لو اخذ مما كان أكثر من القبضة او زاد عن القبضة فأرجو ان لا يكون هناك باس لأننا لم نقف على من قال المنع من ذلك من أهل العلم المتقدمين



      الأخ يسال عن صلاة ركعتين وحشة من القبر ؟؟ هل ورد ذلك ؟؟؟


      لا اعلم أصلا لذلك



      يسال أيضا عن ختمة القران يبدأ من سورة الناس ثم يكبر إلى الضحى ؟؟


      هذا روي عن الرسول عليه السلام انه عندما يقرا القران اذا وصل لسوره الضحى يكبر عند بداية كل سوره او عند ختم كل سورة قيل انه حديث ضعيف بل قيل انه حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال لذلك هذا العمل غير مشروع أي ان التكبير عندما يصل القارئ لسوره الضحى وما بعدها هذا عمل غير مشروع لان الحديث المروي في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم .



      يسال الأخ. عن بنك الجزيرة اخذ منه تورق لكن اشترطوا عليه ان يأخذ بطاقة فيزا ويلغيها لو اراد بعد العقد ؟؟ توجيه له ؟؟


      لا باس بذلك لكن يجب ان تكون الأسهم المراد التو رق بها من الأسهم المباحه ثانيا عندما يوقع عقد الفيزه عنما لا يكون له غطاء أي لا يكون له رصيد يلتزم بالسداد خلال فترة السماح المجانية اذا انه ربما يؤخذ عليه غرامه وهذه الغرامة فائدة ربويه حتى لو أخذها البنك وذهبت في وجوه البر والخير الصحيح ان اخذ الغرامة محرم مطلقا حتى لو أخذها وجعلها في وجوه البر فان التأخر في السداد يلزم هذه الغرامة وهذا لا يجوز فاذا التزم هذا العميل بان يكون له رصيد او انه اذا انكشف الرصيد يلزم بالسداد خلال فترة السماح المجانية ويأخذ تورق في الأسهم المباحة فلا باس في ذلك إن شاء الله



      سؤال الأخ انه وجد قطعة من الذهب أخذها وباعها وتصرف بها وهي لم تكمل معه سنه ..ما التوجيه له وهو قد باعها ألان ؟؟؟


      لا شك انه قد اخطأ في هذا والواجب عليه لما اخذ قطعة الذهب هذه فإنها لقطه والواجب في اللقطة التعريف ان يعرفها سنه كاملة ان كان عنده القدرة على التعريف او يتركها ولذلك الأفضل ترك اللقطة الا اذا خشي عليها من الضياع اما اذا لم يخشى عليها من الضياع ربما يلتقطها شخص غيره لكن اذا أخذها يلتزم بما هو واجب عليه وواجب عليه ان يعرفها سنه كاملة حتى يأتي صاحبها ويأخذها وحيث انه لم يفعل ذلك فان الواجب عليه ان يتصدق بقيمتها ينظر في قيمة هذه القطعة من الذهب كم ؟ثم يتصدق عن صاحبها فان وجد صاحبها في يوم من الدهر خبره في ان يمضي عليه اجر الصدقة وبين ان يغرمها ويكون اجر الصدقة له وان لم يجد صاحبها فانه ينوي ان يتصدق لصاحبها فيكون اجر الثواب والصدقة عن صاحبها

      تعليق

      • اشراقة الدعوة
        مشرفة القسم الإسلامي

        • 23 - 7 - 2009
        • 2766

        #258
        رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

        تابع حلقة يوم الجمعة 21/6/1431ه

        أ.المقرن
        الذين يدخلون في الصلاة احيانا وتكون عليهم ركعة او ركعتين واحيانا يسلم الامام فيتضح انه بقي له ركعه فهل يلتزمون ويسلمون مع الامام حتى لو كانت لهم ركعه ام لهم انفراد خاص بعد ما سلم الامام ؟؟



        هم مخيرون والافضل ان يتمو صلاتهم وحدهم حتى لو سلم الامام وحتى لو ان الامام قام واتى الركعة التي اخطأ فيها لكن لو رجع واكمل مع الامام فالأمر كله سائغ وفيه سعه لانه يجوز للمأموم ان ينفرد عن الإمام أصلا اذا وجد سبب او عذر وهذا يعتبر من الأعذار التي يجوز ان ينفرد لأجلها بل ان بعض الفقهاء يقول يجوز ان ينفرد بغير عذر كالقول الصحيح انه ليس له ذلك ال بعذر او بأدنى عذر له لا ينفرد عن الامام وفي مثل هذه الحالة نقول لا باس بفعلك والصلاة صحيحة


        ما حكم بطاقات الراجحي الذهبية او الفضية باخذ مبلغ معين يسدد أقساطها شهريه ... توصيه لذلك ؟؟



        لا حرج في ذلك وما يؤخذ من رسوم هي رسوم اداريه مقابل الخدمة التي يقوم بها البنك مقابل هذه البطاقة ولا نستطيع ان نلزم المؤسسات او البنوك بان تخدم الناس مجانا كما قبل لا يخدم بخيل فمن اراد ان يخدم لابد ان يعطي مقابل هذه الخدمه فما تاخذه البنوك والمؤسسات الماليه مقابل خدمة اداريه فعليه حقيقيه لا باس بها فمثل البطاقه التي قال عليها الاخ لا حرج فيها وكذلك البنك المشار اليه لديهل هيئه شرعيه لتحري وضبط الكثير من التعاملات التي يقوم بها البنك فامورهم مطمئنه لذلك نقول لا حرج


        الاخ يسال بالنسبه لشراء بيت عن طريق البنك لم يكتمل المبلف هل يجوز لي ان اتسلف من صاحب البيت المبلغ ماذا افعل ينقص المبلغ لو كان البيت بمليون واعطانا البنك ثمانمئه مثلا ؟؟


        له عدة خيارات لا باس ان يشتري البنك وياتي بالمبلغ باي طريقه اما ان يستلفه او يتوفر هذا المبلغ لديه ويعطيه البنك والبنك يشتري له البيت بالمبلغ الذي ينقصه هذا جائز لان البنك عندما يشتري البيت هو اشترى البيت بالمبلغ المتفق عليه فمثلا لو كان البيت بمليون والبنك يريد ان يشتري بما قيمته ثمانمئه الف فهو اشترى البيت كاملا الا جزءا منه بما قيمته مئتي الف وهو اذا تى واعطى البنك مئتي الف فلا باس في ذلك أي العمليه صحيحه لكن الافضل ان لا ياخذ سلفه من صاحب البيت من الافضل ان ياخذها من غيره لان اخذ السلفه من صاحب البيت تؤؤل المساله الى سلف او بيع وان كان هو مشتر يمن البنك وليس من صاحب البيت لكن قد تؤؤل المساله الى هذا لذلك الفضل توفير السيوله سواء كانت قرض او دين من غير صاحب البيت بحيث يكون التعامل مع البنك مباشرة ويكون البنك هو الذي يبيع عليه وهو الذي يوفر له السيوله من أي مصدر


        ما حكم الاغتسال بماء زمزم لمرض او عين او غير ذلك بحيث يكون ذلك في دورات المياه ؟؟


        الاغتسال بماء زمزم لغير الجنابه فلا باس به ان شا ء الله وان كان للجنابه فقد كرهه بهض اهل العلم وبكل الاحوال لا يحرم لكن الاولى ان لا يفعل ذلك الانسان وان يخصص ماء زمزم للشرب لكن لو توضا منه فلا باس في ذلك وقد ورد ما يدل على جواز ذلك
        الاغتسال به لا باس الا اذا كان لجنابه فقد كرهه اهل العلم



        حكم الاغتسال بماء زمزم للاشخاص المصابين بامراض مثل السرطان وغير ذلك يقول السائل هم يستخدمون الكيماوي وغيره من الامور الاخرى البعض يقول ان هذه الامراض هي في اصلها عين ماذا يفعل المريض في هذه الحاله هل يستمر في العلاج الطبي الكيماوي وغيره ام يستخدم الماء في الجانب الاخر ؟؟؟


        يستخدم الامرين جميعا والقول بانها عين ليس امرا متيقنا هو قول يقال ولا يجزم به ولم يتحقق منه ومن المعلوم ان الامور المتعلقه بالعين والمس والسحر ليست من الامور الحسيه التي نستطيع ان نجزم ان سببها هو العين يحتمل ان تكون بسبب العين ومحتكل ان لا تكون ومحتمل ان تكون لاسباب اخرى والله تعالى اعلم فلا يمكن ان نجزم ان سببها عين والجزم بذلك نوع من المجازفه لكن المسلم عندما يصاب بذلك ياخذ بالاسباب والاسبا هو العلاج الكيماوي او الاشعاعي او استخدام الرقيه الشرعيه واستخدام اسباب مباحه اخرى وقد يستخدم الاسباب كلها والله تعالى لم ياذن بالشفاء والشفاء من عند الله تعالى وقد يشفى من دون سبب فالمهم ان يتعلق المريض بالله تعالى (( واذا مرضت فهو يشفين ))وان بذل الاسباب على انها اسباب فبذلها جميعا سواء كانت ماديه او رقيه او عسل او حبة سوداء ثم يسال الله تعالى الشفاء لانه بيد الله عزوجل


        لكن المريض في هذه الحاله يجب ان يذكر كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه تمر عليه هو ماجور عند الله تعالى وهو ابتلاء فهو ينال الحسنات فكما ورد يوم القيامه يتمنى الناس لو قرضو بالمقاريض ...


        نعم حتى الشوكه يشاكها ابن ادم يكفر عنه بها من سيئاته فما بالك بمن يبتلى بهذه الامراض لذلك فالذين يبتلون بهذه الامراض المستعصية فهم يكفر عنهم ذنوبهم وخطاياهم و سيئاتهم بقدر ما يصيبهم من الآلام والهموم والاحزان بسبب هذه الامراض وقد ورد بالحديث ان الله قد يكتب للعبد المنزله لا يبلغها بعمل فيبتليه ببعض البلايا من امراض او غيرها حتى يصل الى هذه المنزله وهذه الدرجه واذا كان النبي اخبرنا بان المطعون والمبطون والغريق والهدم انهم شهداء فلا شك بمن يموت بمرض السرطان هم اولى بان يكونو شهداء يعني من جنس الشهادة المكتوبه للغريق والمبطون والهدم


        ما حكم الليزر في الحفلات النسائية ؟؟


        الأصل فيها الجواز والاباحه فاذا كان الدف يجوز فهو يجوز ايضا


        الاخ يسال عن مؤسسه تقسيط بطاقات سوا والاجهزه بحيث يدفع معهم ويعطونه مع كل عقد مبلغ 25 ريال ؟؟


        نعم هذا لا باس به والبيع بالتقسيط او الاجل حكم بالاجماع على جوازه لكن المهم هو ان لا يبيع هذه البطاقات او الاحهزة الا بعد ان يمتلكها ويقبضها فلا بد من تحقق التملك والقبض هو ومن معه من الشركاء يتملكونها ويقبضونها ثم يبيعونها على العملاء بالتقسيط .


        هل يجوز المراه ان تجهض الجنين وهي في الشهر الثاني اذا كانت تعاني من حاله مرضيه ؟؟؟


        الجنين قبل 4 أشهر لم ينفخ فيه الروح وهو في طور الأربعين ويجوز إسقاطه لأدنى سبب وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة حتى انهم لم يذكروا هذا الشرط ولكن كثير من اهل العلم يشترط هذا الشرط وعلى ذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء بحيث يجب ان يكون هناك سبب
        اما بعد الأربعين الى 120 يوم فلا بد ان يكون هناك سبب معتبر شرعا فاذا كان ما ذكرته الأخت صحيحا وانها تحتاج للإسقاط من اجل المرض فلا بس في ذلك ما دام الجنين ما زال في طور الشهرين أي لم ينفخ فيه الروح



        سؤال الاخ عن الآجل هل يمد بالآجل بالأعمال الصالحة وهل يقبض روح شخص بسبب عمل سيئ ؟؟


        ما يكتب في ام الكتاب لا يتغير ولا يتبدل اما الصحف التي بأيدي الملائكة تتغير بيد الله عزوجل يقول تعالى ((يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ))فالمحو والإثبات إنما يكون بالصحف التي بأيدي الملائكة وقد دلت النصوص على ان الأعمار تزيد بسبب صله الأرحام ((من أحب ان يبسط له في رزقه وينسا له في اثره يعني يطول في عمره فليصل رحمه ))فيكتب ان عمر الإنسان كذا وبسبب صله رحمه اصبح عمره كذا كذلك في بعض المعاصي ربما تكون سببا في قصم الاعمار ويكتب ان عمر الانسان كذا وبسبب قطيعه رحم او بسبب يمين غموس يكون كذا
        اذا ليس هناك اشكال ونقول ما ذكر في ام الكتاب لا يتغير ولا يتبدل انما الذي يتغير ويتبدل هي الصحف التي بيد الملائكه



        سال الاخ بالنسبه لصبغة اشتراها لاهله لونها كان على العلبه هي البني ولكن عندما استعملها كانت سوداء ثم عادت مره اخرى بني ...كان لديه اشكال في اللون الاسود ؟؟؟


        ما دام الواقع كا ذكر ليست سوداء ثم تحولت لظروف ثم عادت للونها الاصلي وهو البني فلا حرج فيها


        ما حكم عباءة التخرج لطالبات الصف السادس ؟؟


        لا حرج في ذلك لان الاصل في اللباس الحل والاباحه وليس في ذلك تشيه لانها أصبحت من الامور الشائعة التي لا تختص بأناس معينه ولذلك لا حرج في ذلك ان شاء الله


        تسال الاخت اجمع المال من اجل الزمن هل فيه زكاة ؟؟


        نعم كل من عنده نقد وحال عليه الحول فان فيه زكاة لاي غرض اعده سواء اعده لما ذكرته الاخت او اعده للنفقة او للزواج او شراء مسكن اذا حال عليه الحول وقد بلغ نصابا فقد وجبت فيه الزكاة


        أ. محمد المقرن

        قضية التعدد هي قضيه دينيه لا مجال فيها لكن ولا شك اننا نرى ان الطرح الاعلامي لموضوع التعدد ساهم في الاخافه من التعدد القصص التي نسمعها اليوم هي قصص مؤلمه في التعددربما ساهمت في تشويه صور التعدد التعليق لك فضيله الشيخ ؟؟؟


        الله تعالى يقول ((فانكحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم فواحده ))فمن خشي ان لا يعدل او من علم في نفسه عدم القدره على العدل فانه يقتصر على واحده اما من وثق في نفسه وان لديه القدره على العدل فانه مامور بالتعدد والتعدد فيه مصالح كثيره لا يتسع المقام لذكرها لكن الاصل هو التعدد لكن بشرط القدره على العدل





        الملف الصوتــــي
        للحفظ هنا





        بصيغة mp3


        في ملف مضغوط
        هنا





        الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات




        كل الشكر والدعاء والإمتنان لمن ساهم بإعداد هذه الحلقة


        تعليق

        • اشراقة الدعوة
          مشرفة القسم الإسلامي

          • 23 - 7 - 2009
          • 2766

          #259
          رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

          حلقة الاحد23/6/1431هـ
          مع الشيخ : سليمان الماجد
          والمقدم : محمد المقرن




          بسم الله الرحمن الرحيم
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



          ما حكم التلفظ بالنيه عند القيام للصلاة ؟؟
          التلفظ بالنية عند القيام للصلاة ليس مشروعا وليس من هدي الرسول عليه السلام وليس من هدي اصحابه ولم يكن عليه العمل في القرون المفضله وما جاء عن الإمام الشافعي فانه قد فهم على غير وجهه كما ذكر ذلك جمع من المحققين من علماء الشافعيه وغيرهم حيث قارن بين الحج والصلاة وقال في الحج حيث لابد فيه من التلفظ فالصحيح لا يشرع بالتلفظ بهذه النيه والنية في حقيقتها شيئ لا يملكه ابن ادم الا في حالة النسيان او فقدان الذاكره لسبب عارض او نحو ذلك فهذه مسائل استثنائية نادره لكن ما يتعلق في حياه الناس اليوميه وعلاقتهم بالعبادة فان النية توجد في قلب الانسان من غير اختيار بسماع الاذان توجد النيه بالمعرفة لدخول الوقت والاستعداد للوضوء والذهاب للصلاة فلا يتكلف الانسان النيه باستحضارها الذهني فضلا ان يتلفظ بها فالنية تقع في القلب يتبع العلم قصرا لا يملكه الإنسان والله تعالى اعلم


          سؤال الأخت:

          تقول والدتي عانت من السحر في حياتها الدراسية والزوجية وقد عانينا معها من هذا الظلم الذي أصاب والدتي أي السحر ومن عمل هذا السحر لوالدتي هي قريبة والدتي كانو يطلبونها من أثرها كالشعر والأظافر عندما يطلبون منها ذلك لجهلها بذلك والان والدتي تدعو عليها في قيامها وقعودها وتتحسب عليها ونحن ايضا ندعو عليها مما نعانيه من مراره الظلم فهل يجوز لنا ان ندعو عليهم ... طبعا هذه إشكاليه في الدعاء وحتى في قضيه اثبات ان هؤلاء هم الذين أصابوها ؟؟
          السحر فيه كلام بين اهل العلم فالحنفية لا يرون ان للسحر حقيقة بل هي تخيلات والجمهور على ان له حقيقة ولكن هذه الحقيقة التي يراها الجمهور وهو أرجح القول ان هذا السحر الذي يقع حقيقة بتقدير الله عزوجل واذنه ان الهامش الذي وضعه الناس لوقوع السحر وتحققه هو هامش كبير جدا فصار الناس يعتقدون ان كل ما يفعل هو من السحر واثره وهنا أصابهم نوع كبير من الخوف والتردد بل احيانا قطيعة رحم كالصورة التي ذكرها السائل فبمجرد ان يجد الإنسان بعض القرائن والظنون يقول ان هذا قد أصابه بالسحر وهذا من الظلم بلا ريب ويجب في هذه الحالة ان يتثبت ولا يصح السحر في الحقيقة الا بالاعتراف الصحيح أما مجرد ان قال انه اخذ اثرا او نحو ذلك فهذا لا يدل انه قد وقع سحرا من هذه المراه لانه قد يكون قد شك في عين واخذ من الأثر لهذا يجب ان نحذر من مداخل الشيطان ان يدعونا الى قطيعة الرحم نعم الانسان يفعل السبب .... السحر ماهو السبب ان يقرا ويأتي بالرقية الشرعية ويذهب للرقاة اذا احتاج لذلك والأفضل أن يرقي الإنسان نفسه طبعا الرقاه الشرعيين الذين لا يعرق فسادا في أخلاقهم بحيث يفعل ما يفعله السحرة من معرفة اسم الام ونحو ذلك فيحذر من أمثال هؤلاء القراء ومع ذلك ايضا صدق اللجوء الى الله تعالى بالدعاء ان يكشه الله ما به من ضر سواء كان سحرا او عينا او حنا او مرض معنوي او حسي كل هذا يلجا فيها الى الله تعالى مع الرقيه والتعويذ الشرعيه والدعاء والذكر كأذكار الصباح والمساء والدخول والخروج من المنزل وغيره ثم يتوكل على الله ولن يضره شيئ بإذن الله تعالى لذلك نقول للأخت الكريمة ان لا تسارع باتهام أقاربها وكذلك تسارع باستعمال الطرق الشرعية من العلاج واستخدام الرقية الشرعية والله اعلم

          سؤال الاخ من تونس:

          يقول توفي والدي وله منزل والدتي واخواتي تنازلو لي عن هذا المنزل برضاهم هل يجوز؟
          المال حين مات الأب صار ملكا للورثه فصارت كسائر أملاكهم لافرق بين المال الموروث و والمال الذي اهدي للإنسان او درج عليه بسبب تجارة او هبه ونحو ذلك فصار مالا له هنا يجوز ان يتنازل الورثه بعضهم لبعض لو جاءت الوالدة او الأخوات وقالوا هذا البيت لك فهذه هبة منهم مالم يكن فيها إكراه او الجاء او شيئ يؤخذ بشيئ في الحياة مثلا ونحو ذلك وانما اخذه برضاهم التام فهي هبة صحيحة مدام اخذها برضاهم التام أي برضاهم من غير اكراه

          يقول السائل:

          بعض الأخوة الذين يقومون بالتدريس في بعض القرى البعيدة يستفتون حول عدم الحضور في دوام العودة واذا بدا دوام الطلاب يحضر المعلم ويقوم بالتوقيع في الايام التي لم يحضرها او يحضرون اول يوم فقط في دوام العوده ويقومون بالتوقيع على انهم حضرو جميع الايام النتبقيه طبعا اول اسبوع ما يكون فيه تدريس وذلك بحجة انه لا يوجد طلاب مالحكم في ذلك العمل ؟؟؟
          هذه المسالة راجعة الى الجهة المختصة فإذا كان هذا جائزا من حيث النظام فلا باس به اما اذا كان ممنوعا وتشترط ادارة التعليم ووزارة التربيه ان يكون هناك دوام فيجب ان يكون كذلك يجب ان يداومو ولا يجوز لهم ان يوقعو توقيعا لا ترضاه الجهات المختصه ولكن يقع فتوى فيما يتعلق باليوم الواح ونحو ذلك بانه اذا اخذ فيه رضا المسئول واذنه وعدم وجود حاجه للعمل فلا حرج لانصرافه في هذه الحاله اما التوقيع في انه حضر وهو لم يحضر فهذه ترجع الى الجهات المختصه وهي وزارة التربيه ويسالونها عن ذلك والله اعلم

          هنا الأخت تسال :

          عن حكم استعانة مشرفات التحفيظ بالمؤسسات الخيريه يستعينون بمؤسسات خيريه لتدفع الراتب لمعلمات التحفيظ الأرامل والأيتام مع العلم ان المؤسسة تسمي هذه اعانات وليست رواتب والشهور التي لا يكون فيها عمل تقوم بالنسبة للمعلمات تقوم المشرفات بأخذ الإعانات من معلمه ليكون راتب لمعلمة اخرى للشهور الاخرى ؟؟؟؟
          اما ان تأتي مؤسسه خيريه عندها إعانات مخصصه للأرامل واليتامى والمطلقات ثم تدفع على انها رواتب في مدارس تحفيظ القران وغيره فان هذا لا يجوز لكن اذا كان عند هذا المحسن او الجمعية الخيرية أموالا مطلقه ليست مخصصه لاعانه لا للمطلقات ولا للأرامل وانما هي هبات مطلقه وصدقات مطلقه فهنا لا باس اذا اتخذ هذا الأسلوب بحيث انه تكفل هذه المطلقة او الارمله من خلال هذا الراتب وايضا يكون صدقه عليها حين مكنت من هذه الوظيفة فلو قال هذه المؤسسة الخيرية نحن نتكفل بالرواتب سواء كانت المعلمات محتاجات او غير محتاجات كان ذلك العقد صحيحا لا شي فيه فاذا نضاف الى ذلك ان المؤسسة الخيرية او المحسن يشترط ان تكون المتقدمات من المحتاجات من المؤهلات للتدري فهذا شرط جائز يجوز العمل به بل ويجب العمل به اما ان يكون المال مخصص للأرامل والمطلقات فيجب إعطائهن اياه اذا كن محتاجات من غير العمل او الوظيفة واشتراط ذلك ظلم الا اذا كان بالصورة التي تم توضيحها .


          سؤال الاخت ام ياسر صعب انا ندخل في التفاصيل لكن نقول ماهو الضابط العام في لبس العباءه ؟؟؟
          ان تكون ساتره للجسم فلا تصف ولا تشف ولا تصف شي من محاسن المراه وأيضا ان لا تكون شهره كبعض العباءات المعاصرة والحديثة التي تشتهر بها المراه وتكون علامة مميزه في هذا المكان ونحو ذلك فضلا ان لا تكون فساتين كما تفعل بعض النساء تطرز باشكال وأنواع وألوان فهذا في الحقيقة لا يجوز في عامه اهل العلم ان يكون اللباس زينة في نفسه وهذا واقه كثير من العباءات والله اعلم

          سؤال الاخ ابو معاذ :
          في الرجل الذي جاء من الرياض من مسافه 1 كيلو ولم يكن يتوقع ان يبقى لمده 6 اشهر وهو الان في المستشفى شفاه الله ... هل ياخذ باحكام القصر ؟
          الظاهر هدي النبي عليه السلام واقوال عامه السلف من اصحاب النبي عليه السلام وجمهرة من التابعين ان هذا لا يعد اقامهحيث ان حبسه المرض وهو يقول انتهي في هذا الوقت او قريبا منه او بعده ونحو ذلك الامر الثاني ان هناك روايه او قاعدة عند الحنفية وهي الروايه الصحيحه للامام احمد رحمه الله وهي المكان الصالح للاقامه عادة والمستشفى ليس مكان لنزول الناس عادة ويعرف البيت المعد لنزول الناس عامه ويقيم فيه اقامه معتبره وعرفيه صحيحه هي المنازل المعتاده المستاجره لمدة طويله ليست الفنادق ولا الشقق المفروشه ولا كذلك المستشفيات الذي اراه انه لم يتحقق للاخ الاقامه العرفيه بمعناه المعروف عند الناس الذي يعتبر فيه المكان والنزل الذي نزل فيه وكذلك ايضا المده المعتبره وهنا اقصد المده المهتبره عرفا لقصر المده في هذه الحاله فالذي اراه ان له ان يترخص برخص السفر حتى يعود الى بلده وعلى ذلك ظاهر للنبي عندما ذهب الى مكه وسافر اليها وكذلك في تبوك وهدي اصحاب النبي عليه السلام منهم ابن عمر حين حبسه الثلج فاخذ يقصر في الصلاة لمده سته اشهر وكذلك مسروق رحمه الله حين قصر في الصلاة سنتين حين لم يكن المكان الذي هو في صالح للاقامة عادة فهنا له ان يترخص رخص السفر حتى يرجع

          ابو عبد الرحمن:
          يسال عن بعض ادوات الترفيه كلعب البلوت ومشاهدة كره القدم ؟؟
          مساله لعب الورق او البلوت مساله فيها اشكال وفيها تجاذب في الادله وانا سبق و ذكرت في حلقات سابقه ان ما يقوم من الالعاب على الجظ فانه يعتبر من الممنوع لا من الجائز فانا ارى ان يمتنع من ذلك لان الوصف الثابت في حديث النرد هو قيام هذا اللعب على الحظ وحرم دون ان يذكر الوصف واسميه العوض وانا اقصد فيه النرد اما اذا كان فيه عوض فلا شك بتحريمه لا سيما اذا كان قائم على الحظ ففي هذه الحاله نقول ان لعب الورق هو من جنس النرد وان اظهر وصف مناسب ممكن ان يعلق فيه الحكم في النرد اذا قلنا انه ليس تعبديا وهذا الصحيح فيما يتعلق بالالعاب والمعاملات الاصل فيها عقل المعنى وليس التعبد فاظهر معنى يكون مناسب يختلف فيه عن بعض الالعاب هو كونه قائم على الحظ وقد يلحق به هنا لعب الورق فلا ارى له ان يلعبه والله اعلم
          اما كره القدم فلعبها جائز من حيث الاصل فهي رياضه بدنيه لا حرج فيها وكذلك ايضا مشاهدة هذا اللعب اذا لم يفضي الى حرام كان يقطع عن الصلاة او عن طاعه الله عزوجل وعن حقوق الوالدين وحقوق الزوجه وان لا يكون فيه كما يقع في كثير من التصوير الاجنبي أي ان لا يكون فيه نساء او دعايات محرمه في هذه الملاعب فيقع التحريم من هذا الوجه فبعض الملاعب يمتلئ فيها النساء ويكن شبه عرايا فلا يجوز مشاهدة مثل هذه الالعاب والله تعالى اعلم


          الأخت ام صالح:
          سألتكم سؤالين في اليمين الأول حلفت أن لاتدخل بيت اختها كما ذكرت لخلافها مع زوجها ثم انتقلت الى بيت اخر ولازالت تناديها وتدعوها الأمر الثاني حلفت على ولدها أن لاتأخذ منه مصروفا أبدا وهي الان تريد أن تعود لذلك قبل الاجابة على سؤالها أنا ألاحظ لكثير من المتصلين التساهل في قضية الأيمان والحلف على اسهل شيء في حياتهم ؟
          الشيخ سليمان: مايتعلق بسؤالها الاول حول الذي فهمته من سؤالها انها لم تقل يمينا و انما قالت حرمت ان ادخل بيت اختي فالتحريم في هذه الحال فيه نزاع بين اهل العلم هل يعد يمينا او لايعد أصح القولين انه لايعد يمينا والذين قالوا بانه يعد يمينا استدلوا بقوله عزوجل في سورة التحريم (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) قال الله بعد ذلك (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) فقالوا بأن كل تحريم يعد يمينا والقول الثاني أقرب لأنه قد ثبت في صحيح البخاري انه قال وقد حلفت فيما حرمه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهذا نص في محل النزاع هنا وهو يدل نص أقصد في تعيين ليس في الحكم لكنه في تعيين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف فلهذا يكون التحريم لغو وهذا أرجح القولين وعليه مذهب جمع من التابعين منهم الحسن بن يسار البصري وغيره ورجحه الصنعاني رحمه الله في رسالة خاصة لأنه ليس للانسان ان يحرم ما أحل الله له مطلقا ولا أن يوجب على نفسه مالم يوجبه الله عزوجل عليه ومن ذلك التحريم أن يحرم ما أحل الله عزوجل عليه فهنا لاشيء عليه لكن ان قصدت بذلك يمينا هي أرادت بسؤالها انها حلفت فاذا قصدت انها حرمت أي انها حلفت قالت والله لا أدخل وسمته هي تحريما فهنا يجب عليها ان تكفر عن يمينها وأن تأتي الذي هو خير أو أن تأتي الذي هو خير وتكفر عن يمينها كل ذلك سائر لأنه قد ثبت كل ذلك ثبت في الحديثين أن يكفر أولا ثم يحنث أو أن يحنث أولا ثم يكفر كل هذا سائر بل يجب ذلك وقد نزل في مثله قول الله عزوجل ( و لا تجعلوا الله عرضة ً لأيمانكم أن تبروا و تتقوا و تصلحوا بين الناس) أي لايكون اليمين حاجبا ومانعا لك من ان تكون بارا بقريبك وفي مثلها نزلت هذه الايه في قصة أبي بكر حينما أنفق على مسطح ابن أثاثة رضي الله تعالى عنه
          المقدم: بالنسبة لولدها حلفت ان لا تأخذ من نفقته

          الشيخ سليمان:وكذلك بالنسبة لولدها أيضا هنا يجوز لها مانقول يجب عليها لأن كون ولدها ينفق عليها أو لاينفق هذا جائز فنقول يجوز لها أن تبر بيمينها ويجوز لها أن تحنث فيه كل هذا جائز بل اذا كانت محتاجه لنفقه ولدها وقد تظطر الى غيره هنا قد نقول يجب عليها أويستحب لها أن تحنث في يمينها وذلك بأن تأخذ من نفقته أو من عطاءه إياه ثم تكفر عن يمينها ولا إثم عليها في ذلك والله تعالى أعلم.

          عبدالحق من الجزائر:
          الذي ذكر أظن انه قال ابنته عمرها 14 سنة سمعتم سؤاله أنتم ؟
          الشيخ سليمان: نعم سمعت سؤاله يقول بانه تقدم لها خاطب هل يجوز له ان يجبرها على ذلك والجواب لايجوز له ان يجبرها على ذلك ويجوز لها هي أن تتأبى وأن تمتنع عن الذها ب الى هذا الرجل او هذا الخاطب لو عقد له عليها لأن رضاها أمر أساسي في هذه الحال نعم ينعقد النكاح على الصحيح لكنه لايجب عليها أن تطيع والدها بذلك ولايجب عليها أيضا أن تطيع زوجها ولا الى أن تنقاد له ويكون الأب آثما اذا أجبر ابنته في هذه الحال على الزواج من ذلك الخاطب الا برضاها والله أعلم.


          الأخ أبوأنس من سوريا :
          الأول انه اشترى بيتا كان عليه قرض وقيمته ثابتة يدفع نصف المبلغ ويتقبله كأنه يتقبل القرض الذي كان على البيت يقوم بتسديده؟
          الشيخ سليمان: نعم لابأس اذا كان هناك بيت عليه قرض وكما ذكر ليس هناك فوائد بنكية يكون فيها معينا لهذا المرابي وللبنك الذي أخذ الربا على هذه الجريمة العظيمة فلاحرج عليه يشتري البيت ويكون جزء من الثمن هوما في ذمة البائع عند البنك فهو جزء من الثمن يتقبله هو ويسدده للبنك لاحرج عليه في ذلك ويكون البيع صحيحا.


          المقدم: السؤال الثاني يبدو لم يكن واضحا لديك شيخ سليمان ؟
          الشيخ سليمان : فيه عناصر نعم تركها في السؤال ولو سأل بالهاتف بعد الحلقة فنجيبه إن شاء الله عزوجل.

          أم مصعب من كندا:
          المواد الغذائية التي فيها الجلاتين حيواني أو نباتي كيف يستوضحون بذلك؟
          الشيخ سليمان:نعم نقول هنا حين لانعرف هل الجلاتين حيواني أو نباتي أو لو كان حيوانيا هل هو مشتق من الخنزير أو من الميتة عند من يقول بأن الجلاتين يستخرج من مواقع من كرش الحيوان هل تحلها الذكاة أو لاتحلها هل يجوز الأخذ منها وهي الأنفحة هنا فيه خلاف بين أهل العلم فنقول الأصل هو الحِل وهذا من فضل الله عزوجل ومن سعة شريعته سبحانه وتعالى الأصل هو الحِل والأصل هو سلامة الأغذية من مثل هذه المحرمات فهنا يأخذ هذه الأغذية لاحرج عليه أن يأكل منها لاسيما اذا كان في ديار أهل الكتاب أن يأكل من هذه الأغذية و هذه الأدوية دون أن يحتاج الى أن يسأل والله تعالى أعلم .

          أبوخالد :
          يسألك في سورة البقرة (وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)يقول ماهو الفضل هنا؟
          الشيخ سليمان: الفضل هنا هو مايتفضل به أحد الزوجين للاخر وكذلك مايتفضل به أبوها له أو هو لأبيها ان كان هناك ديون تتعلق بعقد النكاح وليس كما فهم الأخ من الايه وانما هي في الحقيقة بعد عقد النكاح كأنه يقول لم يعقد النكاح لا الايه قد دلت على عقد النكاح لقوله عزوجل(وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فالايه إذاً جاءت بعد حال العقد ثم الرغبة في الانفصال ووجود دفع نصف المسمى الذي دلت عليه الايه فإذاً نحتاج الى هذا الفضل لفض هذا النكاح وقد يقع فيه خلاف في المهر و في تقديره وفي تأجيله وفي أشياء كثيرة تتعلق بنصف ذلك المسمى ففي هذه الحال نحتاج الى هذا الفضل بيننا في التسامح لفض عقد هذا النكاح بطريقة لايتأثر بها الزوج ولاتتأثر بها الزوجة والله تعالى أعلم.

          أبوفيصل:
          سألك بالنسبة لتطويل شعر الرأس ومتى يدرك الانسان الركعة مع الامام؟
          الشيخ سليمان:إطالة شعر الرأس للرجل هي ليس الأصل فيها انها سنة أومستحبة كما يظن البعض وان كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم طويلا إلا ان مذاهب كافة الفقهاء وعليه ايضا جمهرة من أهل الحديث جمع من اهل الحديث على ان سنة على ان مافعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة انه لايعتبر مستحبا ولاسنة وانما يكون الأصل أن يدل على الاباحة كما حققه العلماء في مواضعها وهذا أيضا اختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وهذه مسألة مهمة أن نأتي بأنواع الألبسة وأنواع التصرف بالشعر ثم يكون شهرته في وقت من الأوقات ثم يظن الانسان انه على سنة وليس كذلك بل هو شهرة في الحقيقة واذا كان شهرة وقلنا بأن الأصل الاباحة كان محرما وليس من حقه أن يحتج في ذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال الا اذا قلنا الانسان يمشي بالجمل بين الناس أويلبس العمامة بين الناس أو يلبس الازار والرداء بين الناس وهذا في الحقيقة أيضا شهرة أخرى لايجوز نعم هناك جمهرة من اهل الحديث يرون بأنه سنة مطلقا وأنه مستحب مطلقا لكن هذا القول ضعيف وكما ذكرت ان اختيارالامام ابن تيمية رحمه الله ان هذا لايعد سنة ولايستحب وانما يكون مباحا الأصل فيه الاباحة يعني دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الاباحة وحكم الاباحة قد يعتريه حكم اخر كما ذكرت وهو الشهرة أحيانا وأن يكون الانسان في محل الاشارة بالاصابع والشهرة فهنا يأتي التحريم والله أعلم.

          تعليق

          • اشراقة الدعوة
            مشرفة القسم الإسلامي

            • 23 - 7 - 2009
            • 2766

            #260
            رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )


            تابع حلقة الاحد23/6/1431هـ

            المقدم: من ليبيا سمعتم سؤال الأخ الذي يذكر ان عندهم شاب يلحن في الاذان يقول ان البعض هجروه فما التوجيه في ذلك هل تصرفه سليم في هجرته حينما لحن في الاذان؟
            الشيخ سليمان : لايجوز للمسلمين أن يتهاجروا في ذلك وانما هو النصيحة والتبيين والتذكير وحتى لو لم يطعهم في ذلك فان الزمن في الحقيقة في الوقت الحاضر ليس هو زمن الهجر والنبي صلى الله عليه وسلم كان في وقته الكثير من المخالفين ولم يروى عنه الهجر الا مرة واحدة دل ذلك على ان الهجر نوع من الدواء يستعمل في أحوال خاصة جدا أما في حال تمزق الأمة وتشتتها وتشرذمها على مستوى دولها وعلى مستوى أفرادها ثم يكون الهجر هنا طريقة للخلاف بين الافراد فان هذا لايجوز بل طريقنا هو النصيحة مع بقاء الألفة في القلوب فاذا بلغته النصيحة فانه ان شاء الله سوف يترك الاذان او يعدل من أدائه بمايرفع عنه اللحن والله أعلم.

            المقدم:الأخت أم محمد ذهابها للاسواق لتسوقها وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تلاقي تعسفا من البعض ربما يصل حد القذف والسباب التوجيه للأخت أم محمد وغيرها؟
            الشيخ سليمان: نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل هوالوجوب ويعتري الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يعتري بقية الأحكام الواجبة من رفع الحرج متى ما ورد على الانسان ذلك الحرج والحرج كما ذكرنا في أكثر من حلقة هو بدني وهو نفسي يحصل للانسان بكثرة أحيانا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعجزه عن ذلك فهنا يسقط عنه اذا كان هناك من بجواره من يستمع اليه من يأوي اليه من يمكن ان يستفيد وجب عليه ذلك اما بقية الناس فالذي يظهر والله تعالى أعلم انه لايجب عليه في كل حال نعم مع القدرة والاستطاعة وارتفاع الحرج يجب عليه لكن الغالب على حال الاسواق و كثرة المنكرات التي نعدها صغيرة ومتوسطة وكبيرة الانسان أن ينكر في ذلك كل منكر ولعل ذلك هو معنى مادل عليه الحديث وان كنا مانقول الزمن كله هو منطبق عليه الحديث الذي جاء فيه(حتى إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعاوإعجاب كل ذي رأي برأيهفعليك بخاصة نفسك ، ودع عنك عوامهم ) لأن أحيانا الانشغال مع الناس بزيادة أحيانا قد يؤثر على الانسان أيضا في إيمانه يغشى مواقع الفتن فيتأثر هو بها دون ان يشعر فيحتاج الى خاصة في نفسه أيضا ليحفظ ايمانه فهنا لايجب عليه ان ينكر المنكر في كل حال في كل زمان في كل مكان وان كان الأصل كما ذكرت الذي لاينبغي ان نحيد عنه الا لظهور معنى الرخصة هو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله تعالى أعلم.

            المقدم: أبوأنس ذكر ثلاثة أحاديث يسأل عن صحتها ذكر أربى الربا استطالة أحدكم في عرض أخيه , من شفع شفاعة , المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبى زور؟
            الشيخ سليمان:أما الحديث الأول فهو حديث صحيح أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم وهذا يدلك على خطرالأعراض وخطر الغيبة وخطر البهتان والحديث الثاني رواه أبوداوود من حديث جابر بن عتيك رضي الله تعالى عنه في الهدية انه لايجوز أن تعطى الهدية في مقابل الشفاعة وانه نوع من الرشوة وان كانت رشوة خفية ولهذا حكى غير واحد من العلماء عن جماهير أهل العلم انه لايجوز اعطاء الهدية على الرشوة ولايجوز إعطاء العوض عفوا اعطاء الهدية أوالعوض على الشفاعة وهي سبب لفساد عظيم فانه يولى غير المستحق ويقدم غير المستحق بسبب ذلك بسبب الشفاعات التي ياخذها هذا الوجيه و هذا الشافع ليشفع لزيد من الناس و لعبيد فان هذا لايجوز وحكى ابن تيمية رحمه الله قول جماهير السلف على ان هذا محرم وهو أخذ الهدية على الشفاعة والحديث الأخير هو في الصحيحين المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبى زوروالله أعلم .

            المقدم: سألك رشيد من الجزائر بالنسبة لمسابقات الحصول على وظيفة كأنه يقصد المسابقات الوظيفية يقول لم أحصل عليها تقدمت عدة مرات على الرغم من قدرتي على ذلك هل يجوز ان ادفع رشوة للحصول عليها لن أؤذي أحدا اخذ وظيفة احد الناس يعملون بذلك؟
            الشيخ سليمان: لايجوز هذا من الرشا المحرمة ومن أكبر الكبائر ومن أسباب الفساد الحقيقة في حق الفرد والمجتمع والدولة ووضع الأمة أيضا عامة فلايجوز أن تدفع هذه الرشوة ولايجوز أيضا أن تؤخذ والله تعالى اعلم.

            المقدم:أبوعبدالله أخرت سؤاله وربما كان متابعا لأزمة الفتوى الأخيرة التي تصدر ويقول ان بنتين تؤامين احدهما عاشت في بيت خالها عمتها وعندهم ولدين في مسألة الزواج ويسأل يقول رضاعة الكبير وهذه أثيرت في الأسبوع قبل الماضي ولازالت أصدائها يبدو لي؟
            الشيخ سليمان:ان كانت هاتان البنتان صغيرتين دون سن السنتين فلاحرج أن يرضعا ليحرم على من كان معهم وكما يفعل الفتيات اللاتي أو البنات الصغيرات و الاولاد الذين يؤخذون من دار الرعاية اذا كانوا صغارا دون السنتين فهي طريقة لتربيتهم ولكفالتهم من كفالة اليتيم بل هي أولى بالأجر من كفالة اليتيم أما الكبير الذي تجاوز السنتين فانه لاتعتبر رضاعته وهذه من الأقوال الشاذة وجماهير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك ولابفتواها في هذه المسألة و الأحكام الشرعية المتعلقة بعموم البلوى والحاجة لاتحيل الشيء من غير محرم الى محرم في الحقيقة أبدا ولايمكن أن يؤخذ هذا وانما تحيل الحرام الى مباح عموم البلوى والحرج ونحو ذلك أما المحرمية فانها لاتنتشر بمثل ذلك ولابد عليه من الدليل والأظهر والله تعالى أعلم ان هذا من ما يخص سالم مولى أبي حذيفة والدليل على ذلك هو رأي جماهير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقرار جماهير الصحابة على ذلك الجم الغفير منهم و استقرار المذاهب الأربعة عليه وجماهير علماء الأمة في أقطارها الى وقتنا الحاضر هذا القول لاينسب الى جمهور من علماء الاسلام في الحقيقة بل هو قول شاذ في أصح الأقوال لايعتد به ولايعتبر والله أعلم.

            المقدم: كانت الأخت أم محمد سألت سؤالا بالنسبة للتصدق يعني في ظل الأحداث الأخيرة ايضا كان الناس أصبح يخافون في التصدق لجهات ربما يكون عليها علامات استفهام أو تدعم ربما توجهات إرهابية أوغير ذلك توجيه لها وغيرها من المتبرعين؟
            الشيخ سليمان: أولا حقيقة تشكر على هذا الشعور الطيب فيما يتعلق بدفع التبرعات أن تقع في يد أهل الغلو ممن يستخدم هذه الأشياء في التفجير وفي تفرقة الأمة وفي الخروج على أنظمة ولاتها ونحو ذلك من ما يعمل سبق ان عمل في هذه البلاد وتصدى له بحكمة فلايجوز ان يبذل شيء من هذا المال دون ان يتأكد الانسان من حال صاحبه لاسيما مع هذا الوضع المريج الذي يعيش فيه الناس في مثل هذه الأحوال وبحمد الله عزوجل الفقراء كثر ومن يحتاج أيضا كثر وكذلك الجمعيات الخيرية الموثوقة جمعية الزواج وجمعية الأيتام وجمعية انسان وجمعية البر في كل مكان بحمد الله يقوم عليها الثقات القادرون على إ يصالها الى أهلها والمرء أيضا حتى لو وجد أي عوائق لايصالها للجمعيات يجد الطرق الكثيرة لايصالها الى الفقراء في أماكنهم دون أن يعرض نفسه لمثل هذه المسائل التي قد تؤدي الى أمور لاتحمد عقباها والله تعالى أعلم.
            المقدم:لعلي أيضا أضيف بالنسبة للعمل الخيري كلما كانت الجهات الخيرية لها حسابات موثقة في البنوك فهي جهات رسمية تشرف عليها الدولة لوجود حساب في المصرف وهذا يبعد الانسان عن الشبهة فيما قدمه.




            الرابط الصوتي

            صيغة mp3

            رابط أخر

            الرابط المرئي

            الرابط المرئي 2


            كل الشكر والدعاء للجنتي التسجيل والتفريغ

            تعليق

            • اشراقة الدعوة
              مشرفة القسم الإسلامي

              • 23 - 7 - 2009
              • 2766

              #261
              رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

              حلقةالجمعة28/6/1431هـ
              مع الشيخ عبد الرحمن بن صالح الاطرم
              والمقدم : محمد المقرن


              بسم الله الرحمن الرحيم
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


              أريد شراء عقار عن طريق التمويل العقاري بالبنك, فإذا كانت قيمة العقار أقل منتمويل البنك,
              هل يجوز لي أن أتفق معصاحب العقار على زيادة قيمة العقار حتىأستفيد أنا من باقي التمويل..؟


              السائل يسال عن استغلال التموين من خلال رفع قيمة العقار من اجل ان البنك اذا اشترى من صاحب العقار يدفع صاحب العقار للعميل الفرق الزائد عن قيمة البيت لاشك ان هذا سيكون فيه كذب في قيمة العقار لان قيمةالعقار ليست هي القيمة الحقيقية هذه مساله والمساله الثانيه قد تؤدي الى نزاع بينهما النقطة الثالثة لو حصل فسخ في العقار لاي سبب من الأسباب في اللاحق سيكون بناء على القيمة المدونه في هذا العقد بين البائع والمشتري فربما يورث النزاع ومنهنا فالذي يظهر لي في هذه المساله انه لا يثبت في قيمة العقار الا القيمة الحقيقية للعقار التي يشتري بها البنك العقار من صاحب البيت لان العقد يقوم اولا على شراءالبنك للعقار ثم بعد ذلك بيع العقار للعميل او ايجاره له ولا ارى ان يزاد عليه لهذا الغرض والله اعلم

              ما حكم الاكتتاب في مدينة المعرفة الاقتصادي انتهى الاكتتاب لكن السائل يريد رايك يا شيخ؟؟

              لم ادرس الشركة لذلك انا أحلت الإخوة على بعض المشايخ الذين درسو الشركة وبينوا او نشروبياناتها هي الأصل في نشاطها الاباحة كما هو معلوم لكن لو ادخل في دراسه تفاضيلهاونشرة الاكتتاب ولذا اعتذر للاخوة عن الاجابة على هذاالسؤال

              اخذت 3 قروض من احد البنوك واكتفيت بسؤال الموظف عن الحكم فقال لياللجنةالشرعية تجيز ذلك ولم أسأله عن التفاصيل واكتفيت بالتوقيع على الأوراق حتى دون قرائه فما الحكم ؟؟؟؟؟

              انا لا ارى هذا الأسلوب واطلب من العملاء انيتعرفوا على المعاملة التي يدخلون فيها لان بعض العملاء يأتون و يوقعون على الاوراق ولا يدري على ماذا يوقع هل هو عقد شراء ام هل هو عقد للايجاره ما هي الالتزاماتالتي يرتبها عليه هل البنك ملك السلعة هل هناك عينه فكل هذه الامور ينبغي للعميل انيسال عنها فلابد ان يعرف ما هو أسلوب وطريقة وصيغة هذا التمويل وان يعرف هذه العقودوما تحتوى عليه فلذا انصح الاخوة المتعاملين ان يتاملو في العقد والطريقة التي يتمبها التمويل قبل ان يقبلو عليه ... لان احيانا بعض الموظفين لا يطبقون المحتوى الشرعي يجهلونه او يطلبون من الشخص ان يوقع العقد وهم لم يشتروا السلعة ولذ اقل شيئان يسالهم هل اشتريتم السلعة ام لا هذا رقم واحد فالموظف لابد ان يؤكد للعميل انالسلعة قد تم شراؤها ثم بعد ذلك اذا كانت السلعة قد اشتريت وباعها البنك على العميل فلا بد للعميل ان يسال هل السلعه ترجع وتتداول فيما بينكم بمعنى انها ستباع علىالمورد نفسه ام لا فيتعلم هل يدخلها عينه او لا يدخلها عينه اما ان ياتي هكذا فلا ارى ان هذا صا لحا لمثل هذا التعامل والله اعلم


              تقدمت لبنك الإنماء بطلب تمويل عن طريق ( تمويل بالأسهم ) فهل هذه العملية جائزة شرعا وهل يقوم البنك بامتلاكها قبل بيعها على العميل .؟؟



              ملكية البنك للسهم لان البنك يشتريها قبلتم بعد ذلك يبيعها على العميل ويستطيع العميل انيتاكد من خلال طلب كشف لمحفظته لانه سيجدها قد اضيفت الى محفظته وهذا يعد فبض فيالأسهم لان أضافه الأسهم في المحفظة هو قبض للاسهم وينتقل له غرمها وغنمها بعد ذلك للعميل ان يصدر أمرا للبيع سواء باع عن طري الانترنت او عن طريق الوسيط او تركها فيالمحفظه لفتره الى ان يرى الوقت المناسب لبيعها فتحقق المقتضى الشرعي من حيث كون البنك باع شيئا يملكه ثم انتقل فعلا الى العميل وايضا حتى الجهاز الرقابي يمكنه انيتحقق في هذه الحالة لأنه يرى الأسهم كيف دخلت على البنك ثم كيف بيعت للعميل ووقتانتقالها للبنك غير وقت انتقالها للعميل فهو يسبق وقت انتقالها للعميل ومن هنا فارىان هذا جائز ما دامت الاسهم التي بيعت على العميل من الاسهم المباحة

              والأسهم المباحة هي أسهم مجازة من الهيئة الشرعية في البنك



              الأخ يسال انه ذهب الى بنك ربوي أي معروف انه ربوي لكني لا اعلم ما هي السلعة التي قدمت لي هل هي صابون ام أرز او حديد او غيره بالفعل هناك أمور اقتصاديه نعيدها في الجواب الكافيلان الذين يذهبون للبنوك ليس عندهم الثقافة الشرعية فما بالك ان تكون ثقافة في المعاملات المالية تكون أصعب عليهم وبالتالي هل يكتفون بسؤال موظف او يرون فتوى مختومة من مشايخ او ماذا يفعلون ؟؟؟



              انا أرى ان هناك مسؤوليتان مسئوليه على البنك وهناك مسئوليه على العميل اما مسئوليه البنك فيجب على البنك ان يكون واضحا مع عملائه ويكون شفافا ويفصح عن طبيعة المعاملة ويفصحعن قرار الهيئة الشرعية وللأسف ان كثير من العملاء الذين يتصلون بي يقلون نطلب قرارمن الهيئه فلا يعطونا يطق صدره الموظف ويقول هذا على او على ذمتي انت ونعم فيك ايهاالموظف لكن انا اطلب قرار الهيئة الشرعية ولو كنت يستفتيك ما طلبت قرار الهيئةالشرعية انا لا اريد فتواك ايها الموظف انا اريد فتوى الهيئة الشرعية وأريد ان أرى ما هي الضوابط التي وضعتها الهيئة الشرعية

              ومن حق العميل ان يطلب قرار الهيئة الشرعية لمعاملته التي يريد إجرائها وعملية إخفاءالقرار عن العميل اعتقد إنها نوع من التعمية على العملاء فيجب على البنوك ما دامإنها تذكر ان هذا قرار هيئه العلماء ان ترى العميل هذا القرار ومن خلالها يستطيع العميل ان يناقش الموظفالهيئة قالت كذا وأنت لم تفعل أما أن يقول لاء حط راسك بالخرج ولا لك أي شغل هذا الكلام لا يصلح

              فالمهم اننا نقول ان هناك مسئوليه من مسئوليات البنك وهي ان يكون مفصحا للعميل عن طبيعةالمعاملة وعن قرار هيئة العلماء الشرعية

              ثانياالواجب على العميل ان يسال الان لو أي عميل ذهب الى أي محل الا يسال عن البضاعة وعن طبيعتها وعن صناعتها وهكذا ؟أي يناقش عندما ياخذ سلعة بسيطة وهنا جاء ليأخذ تمويل بمائه او مائتين ألف ويقول مالي شغل ؟ فينبغي ان يعرف هو يأخذ التمويل عن طريق شراء سلعه فلا بد ان يعلم ماهي السلعة الي يريد ان يشتريها كيف يقبضها لو اريد القبض اينهي الان هل هي معينه او لاء ثم بعد ذلك اذا كانت ستباع كيف ستباع وعلى من ستباع فاذا كانت السلعة لا تعين لك وكانت تعود على نفس المورد فاترك هذه السلعة فانا ارى ان هذه معامله ربويه حتى وان قال لك الموظف ان فيها قرار او إنها مجازة لانه مادامت السلعة لا تعين ثم بعد ذلك تعود للمورد نفسه فانها تصبح مسألة داخله في ابتداءبيع مؤجل في سلعه غير معينه ثم بعد ذلك دخول في العينة حينما ترجع هذه السلعة الى الموردين

              فهناك مسئوليه على البنك نفسه وهناك مسئوليه على العميل نفسه فلا بد ان يسال ويتحرى عن معاملته ولا يكتفي بمجرد قول الموظف في ذمتي او ان هذه المعاملة مباحة ولا شان لك بالتفاصيل



              الاخ يسال عن البنك الذي تعامل معه ياخذ نسبه2.75 وهو بنك ساب ...يسال عن التعامل ؟؟ أي يسال ان لديهم تمويل وياخذ هذه النسبه حاولت ان اخذ منهم السلعةالبعض يجد اشكال ان بعض البنوك الربويه تعطي نسبه الهامش قليل جدا ويشكل على الناس وأحيانا بعض البنوك الشرعية لا تعطي 2075 بل تعطي اكثر


              نفس جواب السؤال السابق (لا اعلم عنها ) يقول انه اعطانا نسبه لكن لا اعلم ما هي طبيعة المعامله نفس جواب السؤال السابق بحيث لا بد للبنك ان يفصح عن طبيعة المعامله ولا بد للعميل ان يسال عنها ما هي السلعه ومقابل ماذا واينتعيينها وعلى من تباع لانه للاسف الكثير من التورق يشتريها العميل فيوكل البنك فتباع على نفس المورد فاذا كانت السلعة من شانها ان تباع على نفس المورد سواء كانت بشرط او بعرف فارى انها من بوع العينه ولا يجوز التعامل بهذا النوع من التعامل فيجب على العميل ان يتثبت من هذا التعامل هل هو من التعاملات التي تدور بين البنك والمورد فان كانت كذلك فانها لا تجوز اما ان كانت سلعة يعينها وتباع على أطراف أخرىوليست هناك تحيل بانها تدور على ثلاثه او اربعة فانها جائزه وبالنسبه للنسب 2.75فهذه نسب تعود على العملاء فهم يقارنوها بالسوق لكن من الاشياء التي انصح بهاالمقدم للتمويل ان يكون واضح مع العملاء لانه تجد احيانا بعض العملاء يقول النسبه 2.75او 2.80 او 2 او اقل من 75 يعلنوها بالصحف لكن يقولون ان هناك مصاريف اداريه 1700 ريال مثلا او 2500 ريالا احيانا يكون التمويل قليل لو فرضنا ان التمويل 20 الفاو 30 الف أي سلعه قيمتها 20 او 30 الف واخذ عليها مصاريف إداريه 1700 او 2500 او 2800 أضفها الى الارباح تطلع ان الارباح ليست 2.75 حقيقة ليست كذلك ومن هنا ارى انهذه مسئوليه على البنك ان يكون مفصحا والعملاء ان يتنبهوا ويحسبوها لكي يعرفوالنسبة الحقيقية وايضا هذه مسئوليه ايضا على الجهة الاشرافيه وهي مؤسسة النقد يجبعليها أيضا أي من الواجب أن تتطلب من مقدمو التمويل ان يقولوا بإضافة المصاريفستصبح النسبة كذا حتى يعرف الناس هذه النسب ماذا تمثل ايضا لابد ان نعرف ان النسبةهذه تكون على أساس الربح الثابت أي ان هذه 3% اذا كان السداد شهريا حقيقتا لا تمثل 3% انا قد تمثل 7% او حتى 8% فينبغي أيضا ان يفصح عن ذلك .. أرى ايضا في الاونه الأخيرة بدأت بعض جهات التمويل تفصح عن الشيء الحقيقي تقول هي في الثابت كذا وهيتمثل ربحا حقيقيا قيمته كذا وهذه من الشفافية الواجب على مقدمي التمويل ان يبينوهاوالواجب على البنك المركزي ان يعمقها للناس وتبين خاصة للأفراد الان الشركات و المؤسسات والتجار الكبار يحمون أنفسهم ويعرفون ماذا تعني هذه النسب ويعرفون مامعنى مصروفات مقدمة لكن الافراد لا يعرفون عند المقارنة ماذا تعني هذه الأرقام فيجببذلك ان يفصحوا ويوضحوا لهم ذلك .


              كان في بالي سؤال وأنت تتحدث وقد ذكرت شروط كثيرة يقوم بها الانسان في قضية حرصة على قضية هذاالتمويل الذي أخذ سؤالا ً ومعرفة وغير ذلك ، هذه ثقافة مالية ربما تغيب عن الناس ولا تنسى يا شيخ عبد الرحمن أن الذي يذهب دائما هو محتاج فكيف نستطيع ان ننشر هذهالثقافة بين الناس اليوم ، هو يريد ان يتعلق بأقل شيء فقط يقول بأن هذا جائز ، فهليعذرون هؤلاء ، أم اذا اخذوا نقول انتهى الموضوع أخذتم؟



              الحد الأدنى هو ان الانسان يسأل عن معاملةيريد أن يدخلها ، كيف يذهب انسان الى بنك ويقول أعطوني أوراق أوقع ونزلوا فلوس فيحسابي ، أقل تقدير ان يعرف كيف جاءت هذه ، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم -"لاتزول قدما عبدِ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع:عن ماله من أين اكتسبه......"
              من أين جاءك ، كيف جاءك ، ما هي المعاملة التيجاءتك ، من أي طريق ، فالمسألة لا بد للانسان أن يسأل وهي كلها سؤال ،أن يقول ما هووما هي السلعة ، وأين تعينها ، وكيف اذا اردت ان أبيعها ، ولهذا يضيق بعض موظفيالبنوك ذرعاً حين تبدأ الأسئلة من العملاء ، بينما المفروض أن العميل لا يحتاج الىالسؤال ، وهذه أعتقد انها من الجودة الشرعية التي يجب أن تقدم في المؤسسات التمويلية أو في المنشات التمويلية ، وهي أن توضح للعميل كيف تطبق المقتضى الشرعي ،الموظف نفسه يجب أن يكون عنده ثقافة مالية ، والفرد في الأصل لا يحتاج الى ان يسأل، حتى اذا سأل يجب أن تكون الأسئلة جاهزه ، وأيضا الآن أرى بعض المنشآت التمويليةتضع على موقعها بياناً بمنتجاتها وكيف ، وأي أسئلة تدور في ذهنك يحاولون الاجابةعنها في مثل هذا الموقع من أجل أن تتعرف على هذا المنتج وعلى طبيعته وعلى كيفيةالأداء الشرعي له ، اضافة الى الجوانب الاخرى الي تتعلق بالجوانب المالية من حيثالنسب الربحية وطريقة السداد والحد أو السقف ، لكن الذي يهمنا الآن ، الذي نتكلمعنه هو الشفافية و الافصاح في الجانب الشرعي بمعنى أن يقول مقدم المنتج قرار الهيئةالشرعية ينص على كذا وهذا نحن نطبقه بالشكل الفلاني وهذا هو ، فيكون واثق من نفسه ،وأصعب شيء على عميل عندما يقول له الموظف خلاص كل شيء مضمون علي ، يطق صدره ويقولخلاص في ذمتي هذه من ذمتك الى ذمتي ، وهذا الكلام لا يصلح ، والعميل ليس له أيضا ًأن يكتفي بذمة هؤلاء الموظفين ، بل يسأل اذا كانت ذمك تتحمل أيها الموظف فمعناه أنكفاهم أو انك لست فاهم ، فإذا كن فاهم فهمني وان كنت غير فاهم ، فكيف تـُُـحمل ذمتك وانت غير فاهم ، فالمسألة تحتاج الى عوامل عديدة لتجلية هذه الامور للمتعاملين واعتقد ان المنافسة ستكون واحداً من العوامل المؤثرة في الافصاح والشفافية عن مستوى الجودة الشرعية وانا أستخدم مصطلح الجودة الشرعية وأقصد بها أن يكون الاداء الشرعي منضبطاً كما ينبغي


              راكان من السعودية سألكم عن حكم شراء ما يسمىقرض بنكي التسليف صندوقي العقاري ؟


              هذا لا أرى جوازه ، وسبقان عقدنا لهذا ندوة وناقشناها كثيرا ، وانا خلاصة رأيي في هذا لا ارى جوازه لجوانبشرعية وأيضا ممنوع نظاما ً ، وأنت عندما تتعاقد دائما تقدم عقد ، المسلمون علىشروطهم ، عقد يقول انا اعطيك العقد بالشرط الفلاني ، شرط كذا وشرط كذا وشرط كذا ،فتأتي أنت وتخالف الشرط ، فالمسلمون على شروطهم ، ثم ايضاً هذا يورث نزاعات كثيرةيعني الوقت لا يسمح بذكرها ، لكن يورث نزاعات كثيرة سواء مع الصندوق نفسه أو بينالبائع ، ما يسمى ببائع القرض ومشتريه ، وما يترتب عليه في وفاة من باسمه لأنه أصلاحتى لو باعك القرض ، هو لا يستطيع ان يبيعه ، يبقى بإسمة وتتحمل انت المسؤولياتكلها ، ولهذاقد يحدث اشياء كثيرة فيها تحمل مسؤوليات ، فتجد كل واحد يحاول يتملص ،فواحد يقول لا انا بائعك ، وواحد يقول لا القرض باسمك ، يجيني اعفاء ويقول هذاالاعفاء انا المستفيد منه ، يقول لا الاعفاء للميت وورثته ، وهكذا ترى من الردوالمعاملات والقضايا التي ورثها هذا الامر ، ومن هنا ارى أنه على الصندوق واجب الانعندما يرى ان المعاملات هذه كثرت ، أن يصدر بياناً واضحاً في الموضوع ، حتى لواحتاج الصندوق أن يستصدر فتوى من اللجنة الدائمة ، ويرفقها للناس ، لأنني أتعجب منبعض الجهات الحكومية لمّا تنتشر معاملة من المعاملات والناس يقعون فيها ، وتذهبذيولها للقضاء ، نتيجة تلك التعاملات ، وتترك هذه المعاملة ، هذا قرض يتقدم الناسالأن فيه بيع ، يعلنون حتى في الجرائد ويقولون بيع قرض التسليف، وأوراق ملصقةيقولون نبيعك القرض ؛ قرض التسليف اعني به الصندوق العقاري ، فينبغي على الصندوق وهذا الامر لايكلفه الكثير ، أن يبين للناس ويخاطبالجهات الشرعية ويخاطب أيضاً العموم المتعاملين معه ، حتى يوضح لهم ويقول انتشر عندالناس كذا وكذا ، وانا أود ان انبه جميع المتعاملين ، الى ان هذه القضية لا تجوز ،لأن في الشروط قلنا لك كذا ولأن الجانب الشرعي فيه كذا ، والله أعلم .




              سألكم راكان أيضاً عن فتح حساب في بنك ربوي ،هذا يشكل على بعض الناس

              الحساب الجاري اذا لم يكنفيه فوائد ، فلا أرى فيه بأساً




              الاخ خالد و الاخ ابوشافي
              يقولان انه كان عندهما أسهم في السوق منذانهيار سوق الاسهم السعودي عام2006 ، خالد يقول أنه منذ ان سقط السوق لم أحرك فيهشيئا ويسأل عن الزكاة ً ، أبو شافي يقول نفس الشيء كان عنده محفظة في الراجحي لميشتري او يبيع منها شيئا ً ، يسأل عن زكاتها؟

              ما دام الأسهم في شركات سعودية في المملكةالعربية السعودية ، فإن مصلحة الزكاة تجبي الزكاة من هذه الشركات ، وعلى هذا فيكتفىبما جبته المصلحة ، الا إذا تبين لصاحب المحفظة أن شركة من الشركات زكاتها التيدفعت أقل من الواجب شرعاً
              والأصل انها مجزئة ما لم يتبين له الأمر واناما أقول له ان يذهب ليبحث ، لكن أقول له اذا تبين لك مثلاً أعرف بعض الشركات تعلنهيئاتها الشرعية أن هناك فارقا في الزكاة ، فهنا يتبين له الأمر فيخرج الفارق ، لكن المصلحة تجبي الزكاة من الشركات والمفروض أن جباية الزكاة قد جاءت وفق المقتضىالشرعي والله أعلم



              أبو محمد من اليمنيقول
              أن بعض البضاعة التي يكون عليها ضمان ، بعضهايكون قيمته بالضمان كذا ، وبعضها بدون ضمان كذا ، يسأل أيضا ً عنده سلع بالمستودعيأتي بالمشتري ليشتريها ، كأنه يقول مثل التشريح يخشى بأن يكون فيهاشيئاً


              السؤال الاول عندي فيه بعض التردد المتعلق بالضمان ، لأن الضمان لا يخلو الا ان يكون ضمان العيوب المصنعية فهذا الضمان ،مفروض على البائع ان يضمنه ، واذا كان قد اضاف شيئا للقيمة من أجل هذا الضمان يعدجزءا ً من الثمن ، لكن اذا كان يقول أضمن لك بزيادة كذا أو ان لم يكن فلا ضمان ،وان كان الضمان شاملاً لكل شيء للقطع وكان شاملاً حى للتصنيع ولا حدود له ، فهذه مازال في نفسي منها شيء لا أستطيع الاجابة عنها ، ففيها اشكال شرعي من حيث جانب الغررفي مسألة الضمان المطلق ، وهذه تعود أيضا ً لفكرة التأمين لأنها أصبحت مرتبطةبمعاوضة تجارية ومن ثم يقع فيها الاشكال الواقع في التأمين الشامل في مسألة الغررفأتوقف فيها وأعتذر للأخ عن الاجابة لأنه لم تتحرر لي شرعا هذه واحده .
              أما مايتعلق في البيع في المستودعات ، فهذاالبيع أولا اذا كان لا بد الافصاح عن محوى المستودع قدر المستطاع ، أحياناً هنالك بعض الأشياء التي يصعب الافصاح عنها فلا بد أن يُمكن المشري من التعرف عليها ، أنيتعرف عليها من يريد الشراء ، واذا كان هنالك عيوب يعلمها البائع فلا بد من بيانها، أحيانا ً يكون البائع يعلم أن هناك شيء مخفي فيه عيوب ، فلا يعلم بها وهذا لايجوز ، فالبائع متى علم بالعييوب فيجب عليه أن يفصح عنها وأن يعلم بها فاذا اشتريت على هذا الوجه فإن شاء الله نقول الشراء جائز والله أعلم ، طبعا الوجه الذي قلته ؛الاعلام بالعيوب والاعلام بالكمية بقدر ما يعلم البائع ، وتمكين المشتري من التعرف على السلعة


              تعليق

              • اشراقة الدعوة
                مشرفة القسم الإسلامي

                • 23 - 7 - 2009
                • 2766

                #262
                رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

                تابع حقة يوم الجمعة 28/6
                سألك أبو نواف بطاقة قسط في الراجحي ،
                وسألك أبو جاسر من الكويت بالنسبة لبيت التمويل ،

                وسألك أبو بيان عندهم الفيزا يأخذون الأولى خمسين دينار والثانية مئة وعشــرين ،
                سألك بندر القحطاني أخذت من أحد البنوك بطاقة فيزا كانوا يأخذون العمولة شهريا وضريبة تأخر السداد ورسوم الإصدار والنهاية أخذت قرض لسدادها يسال عن الحكم
                سالك حسين عن البطاقة التي أخذها بعشرة آلاف يسدد الآن عشرين ألف
                هناك إشكاليات في البطاقة , أيضا هل استطاع البديل الإسلامي إن يقدم شيئا ليخلص الناس أم وقع في شراكها




                أعتقد هذا من الأسئلة المهمة ، وقد عرضناها في أكثر من حلقة ، ولكن باعتبارها معاملة جارية في حياة الناس ومتجددة أيضاً في بعض أساليبها ، فمن المناسب إعادة بعض الأصول فيها ، أصلا ً ما هي بطاقة الائتمان ،بطاقة الائتمان عبارة عن بطاقة إقراض لحاملها على ذمة مصدرها ، هذه حقيقتها ، فهي أداة تمكن حاملها من شراء السلع والخدمات ومن السحب النقدي ، على ذمة المصدر إذن المصدر هو الذي يسدد عنك ، لما تذهب لفندق وتسكن ستحاسب البطاقة الائتمانية ، فالبطاقة حينما يبعث بالإرسال عن طريق المنظمة الوسيطة يأتي الجواب من البنك بالموافقة ، اعتبر هذا التزام البنك بالدفع فهو يدفع عنك ، وعادةً البنوك تعطي فترة سماح خاصة ً في جانب الشراء ، شراء السلع والخدمات تعطي فترة سماح لمدة 45يوم أو تزيد قليلاً أو تنقص ثم بعد ذلك تستوفي بعد مدة السماح يجب وفاء هذا القرض إذن حقيقة بطاقة الائتمان ، أنها بطاقة إقراض لحاملها من مصدرها هذه الحقيقة إذا كان الأمر كذلك فهل يجوز للبنك أن يربح من عملية الإقراض هذه طبعاً الحكم الواضح الصريح في هذا أنه لا يجوز للبنك أن يربح من العميل حامل البطاقة من أجل الإقراض وإلا وقعنا في مسألة القرض الذي جر نفعا وبالشرط أيضا ومن هنا أضع القاعدة الأساسية وهي أن أي تربح من العميل نفسه مقابل الإقراض هذا فيعد من الربا أي تربح ، تسألون تقولون الرسوم ، الرسوم لا يخلو من أن تكون بمقدار ما تكبده البنك فعلا ً أو أن تكون بما تكبده وزيادة ، فإن كانت بمقدار ما تكبده البنك أو المصرف أو حتى المؤسسة المالية ، لأن البطاقات قد تصدر من غير البنك ، إذا كانت بمقدار التكلفة الفعلية فإنه لا حرج فيها ، وهذا ما سعت بعض البنوك الآن أليه ، وآخر علمي لأن الأخ سأل عن الراجحي ، آخر علمي أن هيئة الراجحي بدأت تدقق في حساب التكلفة الفعلية بشكل دقيق جداً سواء ً في ما يتكبده البنك أو في ما يدفع لطرف ثالث ، لأن البطاقة فيها أحياناً دفع لطرف ثالث ، قد يكون دفع لمنظمة أو دفع لبنك آخر أو دفع لبنك من أجل السحب النقدي ، إذا كان هنالك سحب نقدي وغير ذلك فهناك تكلفة فعلية ، فكان هناك قرار من الهيئة الشرعية بأن تحسب التكلفة الفعلية ، وإذا تبين أو هناك تردد فيُأخذ بالاحتياط يعني الأقل ، حتى يُتأكد أنها أصبحت مصدر للتربح ، ومن هنا فإن ما يأخذه البنك ، إذا كان هناك من يدقق عليه بأنه بمقدار التكلفة الفعلية فنستطيع القول أن هذه البطاقة بطاقة مباحة لأنه لم يُتربح منها
                نلكن إذا كانت البطاقة مصدرا ًُ للتربح من العميل مقابل الإقرار فلا تجوز ، ويظهر التربح بصور ، الصورة الأولى ؛ الرسوم الزائدة أياً كانت ،سواء أكانت رسوم إصدار أو رسوم تجديد إذا كانت زائدة عن التكلفة أو رسوم سحب نقدي أو رسوم فرق صرف العملة ، أياً كان التربح بهذه الرسوم فلا يجوز ، للأسف وجد عندنا بطاقات إسلامية ، تقوم على أساس النسبة من المبلغ وهذا لا أرى جوازه، مثل بطاقة الكويت للتمويل وأنا قلت للإخوان كثيرا في الكويت ؛ أخذ الرسوم بناءً على نسبة من المبلغ هذا لا يجوز ، معنى ذلك أنك أخذتها مقابل الإقراض ، وليست خدمات ، أنت خدمت العميل خذ التكلفة الفعلية للخدمة ، لأنك جالس تقرض العميل ، ومن هنا أرى أن البطاقة التي تقوم على أساس النسبة من المبلغ غير جائزة ، هذه واحدة كذلك الرسوم التي تكون زائدة من أجل التربح في بعض البطاقات التي تسمى إسلامية في المملكة تأخذ رسوم شهرية أحياناً85 ريال ، 85 ضربناها بأشهر السنة ، طلعت تقريبا 1ريال ، أحياناً يكون السقف الائتماني 5 ألاف أو 7ألاف ، تصبح النسبة 20% ، معنى ذلك أن هناك ربح من الرسوم ، من أجل عملية الإقراض ، لا وأسوء من الربح الربوي لأنه رسوم مقدمة مأخوذة مأخوذة عليك ، سواءً استخدمتها أم لم تستخدمها فهو ربا مقدم على مجرد منحك حق الإقراض ، ومن هنا فالرسوم إذا كانت زائدة عن التكلفة الفرعية ، فإنه لا يجوز استصدار البطاقة الائتمانية ، أيضا ً التربح من أجل التأخر في السداد وللأسف هذه التي ذكرها الأخ الذي قال 10ألاف وأصبحت 14ألف وبقى عليه 6 ألاف ، معنى هذه أنه يتربح عليه من التأخر سواء أكانت بالأسلوب الربوي الصريح ؛ الفوائد المركبة مباشرة وهذا يظهر أنه من هذا النوع الذي ذكره ، أو كانت بقلب الدين ويسمونها إسلامية وهي لا تختلف عن هذه إن لم تكن أشد من هذه ، الذي يقول إذا تأخرت عن السداد نبيعك سلعة ونسدد عنك ونثبت الدين الجديد ونسدد الدين القديم ، فتجد أن المديونية الربوية في البطاقات تنمو من خلال ذلك ورأيتها في أحد البطاقات التي تسمى إسلامية ولا أرى أنها إسلامية وموجودة في المملكة ، يقول إذا تأخر شهر يأخذون نسبة ربح في معاملة تورق 2,3 تصور 2,3 في الشهر ، إذا قلنا 2% 2 في 12شهر ، هذه 24 % غير الفاصلة ثلاثة وغير أنه كل شهر يأخذ على المبلغ الجديد ، لأنه تزيد النسبة الربوية في الشهر الأول حتى لو كانت تورق تعتبر نسبة ربوية هنا ، لأن السلعة بيد الدائن ، لأنه هو الذي يشتري للعميل وهو الذي يبيع عن العميل وهو الذي يسدد عن العميل الدين الأول وهو الذي يثبت على العميل الدين الثاني ،هذا أعتقد أنه تلاعب وحيلة أشد من حيلة أصحاب السبت في مسألة صيد السمك ، فأقول إن البطاقة الائتمانية متى ما كانت وسيلة لدفع مبلغ ربوي سواء أكانت باسم رسوم أو كان باسم فوائد التأخير وغرامة التأخير فإنها لا تجوز

                ومن هنا فإن البطاقات التي أراها الآن فيها قلة التي تقوم على أساس حساب التكلفة الفعلية ، أود من الإخوة حتى ما أعمل دعايات الآن للبطاقات ، أود من الإخوة أن يسألوا عن الرسوم ويطلبوا قرار الهيئة ، هل هي رسوم مربوطة بالتكلفة الفعلية ، فإذا قالوا مربوطة بالتكلفة الفعلية بموجب قرار الهيئة فيأخذونها ، إذا قيل لا لم تربط لأن بعض الهيئات تنص على أنها و لا تربط بالتكلفة الفعلية لأنه يرون جواز التربح فيها ، فالذي أراه أنا أنها بطاقة غير جائزة لأنها تحولت إلى تربح من العميل بالإقراض ، وبالمناسبة تحرص البنوك على مسألة البطاقات لأن الربحية فيها عالية جداً ، وطبعاً الربحية فيها عالية لان مخاطر السداد عالية فيها ولذا في إحدى الدراسات في بطاقات في أمريكا وجد أن أرباح البطاقات تتراوح بين " 18-26 % "
                البنوك الإسلامية تريد مثل هذا الربح وهذا لا يصلح لان ما ميزة البنوك الإسلامية إذا كنا نريد أن نحول المنتج نفسه ونحاول أن نصوغه بنفس الأداء الربوي وبشكل حيلة ظاهرة فينبغي أن نتنبه لذلك وان لا تتحول بطاقات الائتمان إلى قرض ربوي باسم أو بذريعة أنها إسلامية

                المقدم : ماذا نقول للأخ أبو نواف في بطاقة قسط

                الشيخ : هذه قلت لكم أن الهيئة تبنت التكلفة الفعلية على هذا أرى أنها تجوز ليس فيها أي شيء ومسالة العشر ألاف أرى أنها بطاقة ربوية

                المقدم : الذي هو الأخ حسين

                الشيخ : نعم , لأنه صارت العشر أربعة عشر ينبغي أن يتنبه لها وان لا يأخذ مثل هذه البطاقة و المبلغ ثبت عليه أمام القضاء أعانه الله



                الشيخ محمد المقرن :
                توقفنا عند موضوع البطاقات الإئتمانية ويبدوأن هذا الموضوع مهم جدا الناس مقبلون على الصيف والسفر خارج السعودية وذلك يتطلبمنهم وجود البطاقات وقد يشكل على بعضهم ولكي نعطي الأخوة إجابات نقول بطاقة قسط فيالراجحي جائزة وبطاقة الإئتمان التي سأل عنها ابو جاسر من الكويت في بيت التمويلبوبيان بماذا نجيب ؟
                بالنسبة لبيت التمويل وربط الرسوم لا أرى جوازها لإنلاعلاقة لها بالمبلغ وإنما علاقتها بالتكلفة الفعلية كما ذكرت وبطاقة بوبيان لاأعرف عنها وأرجوا من الأخ أن يسال الهيئة هل هي مربوطة بالتكلفة الفعلية اولا إنربطت بالتكلفة الفعليه فلا بأس وإن كانت مصدرا للتربح فلا تجوز وهذة المسائل ينبغيلمقدم البطاقة ان يفصح ماهو راي الهيئة الشرعية حتى يستطيع الأخرون الحكم عليهافبعض البطاقات تتبعتها أنا وعرفت رأي الهيئة وعرفت شروطها وما تكلمت فيها حتىلوفيها راي وقلت لا أذهب للرأي التي ذهبت فيه تلك الهيئة في تلك البطاقة المعينةمثل ما ذكرتم في البطاقات التي فيها قلب الدين واعتبرها من أسوأ البطاقات التي ظهرتفي السعودية ليس مجرد أنها بطاقات بل لإنها تقوم على أساس قبل الدين في حال التأخروليست مجرد غرامة تأخير تذهب للحساب الخيري كما قال بعضهم بجوازه لا غرامة تأخير هيفائدة ربوية عن طريق قلبالدين بمعاملة بين الدائن والمدين يسدد فيها الدائن للمدينثم يثبت عليه فوائد بزيادة أو مديونية جديدة بزيادة ومثل هذة حتى لو كان فيها فتوىلكن الحق حق أن يتبع والذي يظهر لي والله أعلم أنها بطاقة ربوية في تلك الحالة ومنهنا ينبغي الإفصاح عن طبيعة البطاقة حتى الذين يفتون المفروض يقال بالقرار وهذةالبطاقة تقوم على أساس قلب الدين بين الدائن والمدين بأن يجري الدائن معاملة مداينهجديدة يسدد بها المديونية القديمة ولا يكتفى بانها موجودة بالفقرة سبع وعشرين أوثمان وعشرين ولا تقرا إلا بمكبر.

                المقدم : هؤلاء الذين يريدون أن يسافرون وألزموا في الفنادق في اوربا وغيرهم تلزمهمبالبطاقات لا مناص من ذلك يقولون نريد الطريقة السليمة نحن نسافر هذة السفرةونستفيد من هذة البطاقة فقط فإذا خلصت نرجعها ما التوجيه الشرعي لهم؟
                هناك ثلاثة أمور :
                الأول : يحرص على البطاقة المجازة التي تقوم علىأساس التكلفة الفعلية وهذة الأن بدأت تنتشر
                الثاني : يحرص على البطاقات التي لايؤخذ عليها رسوم لإن هناك بطاقات أنتشرت بدون رسوم وهي مهمة لجذب العملاء تقدمهاالبنوك بدون رسوم أو رسوم زهيدة جدا رسوم إصدار يسيرة 200ريال أو 150 ريال وهذة منخلال العمل الذي رأيته أنها فعلا لا تمثل تكلفة فعلية
                الثالث : هناك بطاقاتمغطاة الشخص يضع غطاء فتصبح بطاقة إئتمانية مربوطة بالغطاء يستفيد من البطاقةبتسهيل التعامل بها في حال سفرة فهناك حلول ومن يتق الله يجعل له مخرجا


                أبو شافي :
                سألكم أكتتب في شركة في الأماراتبإسمه وبأسماء كثير من عائلته وإلى الآن لم يفعل شيء بخصوص الزكاة ؟
                تجبالزكاة على المساهمين وإذا كانت الشركة تخرج الزكاة فبها ونعمت وإذا كانت الشركة لاتخرج الزكاة فيتعين على المساهمين إخراجها ولا أعرف هل هناك أحد يحسب زكاة تلكالشركة أو لا إن كان هناك من يحسب زكاتها ولديها إهتمام شرعي فهناك شركات لها هيئةشرعية تخرج زكاتها أو تطلب من بعض المستشارين الشرعيين ان يحسبوا الزكاة ويبلغواالمساهمين إن كان موجود هذا الأمر فبها ونعمت والا يتعين على المساهم أن يجتهدويحسب من أجل معرفة ما يجب عليه من الزكاة فإن لم يستطع فلعله يرجع لقيمة الشركةالدفترية ويزكيها بناء على ذلك المهم كل سنة يزكي وان كان لديه محاسب مالي فيستبعدالأصول الغير زكوية ويحسب الأصول الزكوية ويقسم على الأسهم ويتبين مقدار ما لكل سهمالشاهد أنه لابد من الزكاة ويجتهد فيها أما بسؤال أهل العلم ودانة غاز مشهورةوأعتقد أن الزكاة فيها قد عرفت من قبل المستثمرين المهتمينبذلك


                الأخت أم محمد والأخ أبو عمر :
                سألت عن الأرض التي ملكتها بالتقسيط ولم تعرضها للتجارة وليس لها نية واضحةللإدخار وأبو عمر إشترى من ثمان سنوات في مخطط غير مأهول لم يسكن به وعنده أرض أخرى .. الضابط في الزكاة ؟
                أنا رأيي في الأراضي التي تشترى إذا كان الشخصأخذها للإدخار أو البيع أو غلب على ظنه البيع فتحب فيها الزكاة كل سنة بالقيمة التيتساويها في تلك السنة وإذا بم يكن جازما بالسكن أو أنها للتأجير أو غلب على النيةأنها للسكن والتأجير فهذة لا تجب فيها الزكاة لكن إذا كان يأخذ أراضي بعيدة لاتأكلولا تشرب وإذا وصلها العمار يبيعها بس الأن ما عرضها للبيع فلا يلزم العرض فيمايظهر لي والله أعلم أنه لا يلزم ان تكون معروضة للبيع بل يكفي إذا نوى البيع أو غلبعلى ظنه أنها للبيع أو حتى للإدخار لإنه يدخرها من أجل بيعها بثمن أعلى لكن إن غلبعلى ظنه السكن أو التأجير فلا زكاة فيها

                أبو ثامر :
                سأل عن حكم الإدخار في شركة الكهربا ؟
                سمعت به ولم اتحقق منه ولدينصيحة لشركة الكهرب ولسابك ولإرامكو ولغيرهم إن عندهم موظفين كثر فلا مانع أنيعرضوا برامج الإدخار على بعض المستشارين الشرعيين من أجل مراجعته من الناحيةالشرعية وجدت عدد من برامج الإدخار عليه إشكالات شرعية وبرامج الإدخار مهمة جداعندنا اليوم ثقافة الإستهلاك أكثر من ثقافة الإدخار والشركات الكبرى المفترض أنتكون قدوة وتبحث عن البرامج المجازة شرعا نظام الإدخار عند الكهربا لم أراجعهوأحتجت لبعض الأسئلة والإستفسارات فيه فهو يحتاج لنظر شرعي وهنا أوجة نصيحة للأخوةالموظفين وخاصة الإخوة القيادين في شركة الكهربا والشركات الكبرى أن يراجعواالموضوع من الناحية الشرعية ويبحثون عمن يثقون بعلمة ورأية ويطلبون مراجعة النصويفيدون الموظفين ويرفعون الحرج عنهم لإنه لا أحصي الموظفون الذين يسألون عن برامجالإدخار فلا بد أن تكون واضحة لكن إذا كانت فلوس بفلوس مشكلة يقول أعطيه فلوسويعطيني عشرة بالمئة مضمونه وانا سألته لعل يكون لدية شيء جديد في فهم برنامجالإدخار ومن هذا نقول لابد من مراجعته في ضوء القواعد الشرعية والله أعلم


                علي :
                سألكم بالنسبة لحسابه في بنك البلاد ****؟
                هذا النوع يسمى حساب استثماري ويعطى خصائص الحساب الجاري في السحبوهذة الحسابات الإستثمارية لها صور عديدة في البنوك الإسلامية تعطي حساب استثماريللشخص ولابد أن تعلم حينما يكون حساب إستثماري مالذي يستثمر فيه قد يكون الإستثمارفي منتجات معينه وقد يكون الإستثمار في جميع منتجات البنك ويعطيك البنك نسبة معينهمن الأرباح ولذا حتى في هذا البيان يقولك لو صار خسارة في البنك او المنتج هذا فأنكتدخل معه في الخسارة وهذا فرق بينه وبين الفوائد المضمونه التي يقول تعطيني مبلغوأعطيك مئة وخمسة ففقرق بينها وبين الدخول في الربح والخسارة فهناك منتجات لحساباتإستثمارية عديدة لعدد من البنوك الإسلامية في المملكة وفي خارج المملكة تقوم علىهذا فالبلاد قدم هذا المنتج وإن كان بشكل محدود وكمية الربح قليلة لإنه مرتبط بمنتجمعين وهو منتج الخزينة والذي يمكن يكون في المنتجات أو في البنوك الإسلامية أن يدخلالعملاء في منتج أو أكثر من المنتجات الرابحة والله أعلم


                أحمد :
                تورق بأسم أخيه في البنك ويدفع كل شهرهو يدفع كل شي ولكن بإسم أخيه ؟
                هذة المسألة لابد أن تعرف من أولها كيفأجرى هذة العملية لعله يتصل ويوضح مالصيغة التي جرت بينهما


                عبد العزيز :
                أشكلت عليه اقساط السياراتبخمسين ألف أو واحد وخمسين ألف ؟
                هو يبيع السيارة بالمبلغ الذي يريد بـ54أو 52 ويقول أربعه نقد وخمسين ألف بالتقسيط إذا اتفقوا على هذا لكن إذا المقصودالتورق فأنا انصحة أن يدور البيع بينهم أو بالاتفاق يكون عنده شريطية يقول اشترمنهم ومن ثم آخذ منك لإن هذة تأول للعينة الثلاثية والرباعية فإذا كان يأخذ السيارةيستعملها او يبيعها في السوق له ذلك يقول بعتك بواحد وخمسين ألف نقد وخمسين تقسيطوالله أعلم

                الأخ من ليبيا :
                سأل عن حكمالعمل في شركات التامين التجاري ؟
                إذا كانت شركة تامين حكومية يتحقق فيهاالتأمين التعاوني صحي وليس تأمين على الحياة فيجوز العمل فيها وإن كانت شركة تأمينتجاري فيجري فيها الخلاف المذكور في حكم التأمين التجاري والذي أنصحه أن يبتعد عنالعمل فيها








                الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات


                كل الشكر والدعاء والإمتنان لمن ساهم بإعداد هذه الحلقة وللجنتي التسجيل والتفريغ

                تعليق

                • اشراقة الدعوة
                  مشرفة القسم الإسلامي

                  • 23 - 7 - 2009
                  • 2766

                  #263
                  رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

                  حلقة يوم الأحد1/7/1431هـ
                  مع الشيخ : محمد الحسن الددو

                  والمقدم : محمد المقرن



                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



                  المقدم :
                  أثير جدلا منذ بضع سنوات حول رضاعة الكبير ثم أثير خلال الأسابيع الماضية نحتاج لتحرير هذة المسألة ؟

                  بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد سيد الاولين والآخرين وعلى آله واصحابه وعلى من إهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن الرضاعة ونشر المحرمية من الأمور التوقيفية التي لايمكن أن تثبت إلا بشرع وقد حدد الله سبحانه وتعالى الرضاعة في كتابه وقال ( وفصاله في عامين )وقال ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين )وكل مازاد عن التحديد فإنه مخالف له ولايخالفه إلا ماهو ناسخ له ولم ينسخ هذا التحديد بل هو نص محكم في كتاب الله وقد ورد في الصحيح حديث سهلة بن سهيل بن عمر رضي الله عنهما كانت هي وزوجها أبو حذيفة عتبة بن ربيعة قد تبنيا سالم مولى أبي حذيفة وسالم هذا كان طفلا صغيرا وهو طفل من الأنصار فتبناه أبو حذيفة وزوجته سهلة بن سهيل في أول الهجرة فكان بمثابة ولدهما مدة فلما حرم الله التبني وأصبح سالما كبيرا كان في نفس أبي حذيفة منه شيء وكان عمره حوالي الثالثة عشرة فذكرت ذلك سهلة للرسول صلى الله عليه وسلم فقال أرضعيه وهو أمر في واقعه معينة وهي مخصوصة ولايمكن ان يتكرر نظيرها ولا يمكن القياس عليها لإن التبني قد وضع ومولد القصة في المتبنا أي من كان في مثابة الولد ولم تلده وهو كان مثل ولدها تماما كانت تضعه في حجرها وتحمله معها ويبيت إلى جنبها كولدها تماما ونسخ الله ذلك الحكم وقال ( أدعوهم لإبآئهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آبآئهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )فأبطل التبني وحرمه وبذلك لا يحل أن ينتسب الإنسان لغير أبيه بعد نزول هذة الأية في سورة الأحزاب وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ورقته التي أخرجها من جراب سيفه وفيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر وفيها لعن من أنتسب لغير أبيه وأن يتولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وعاى هذا لا يمكن ان يؤخذ بمنطوق القصة في عموم ولا يمكن أن تتعدى موردها بالقياس لإن القياس لا يمكن أن يكون معتبرا مع وجود الفارق والفارق والمؤثر قوي وحاصل في هذة القصة وهي قصة تبني ولم يعد ذلك موجودا مع هذا فقد أخذت عائشة أم المؤمنين برأي في هذة القصة وعممتها وخالفها امهات المؤمنين وخالفها عموم المسلمين في هذا الرأي ولم يأخذو به والأدله صريحة في مقابله وبما أن النص صريح من كتاب الله في آيتين والآية الثالثة تدل وهي قوله ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) فالأيات تواترت وهي من المحكم الواضح بالدلالة قطعه الغير منسوخ والحديث قصة عين وواقعه ولا يمكن أن يقيد بها هذا الإطلاق ولا يخصص بها العموم الذي جاء في هذة الأيات .



                  المقدم
                  كثير من الأخوة يتساءلون عن مسألة الرؤيا والأخلام فهي تشكل على الناس اليوم وكثرة المعبرين الذين وجدوا على الساحة بل وهناك قنوات فضائية خصصت لذلك كيف يتعامل الإنسان مع الرؤى التي يراها كيف يصدق المعبرين الذين يعبرون سواء سألوه شخصيا وعرفوا من هو أم ان الرؤى أصبحت تعبر عن طريق الـsmsوالرسائل ولا يعرفون أصحابها أصلا ؟

                  بالنسبة للرؤى هي مما يسر ولا يضر وينبغي للإنسان ان لا يتشاغل بها ولا تكون جل إهتمامه وجل انتباهه بل ينبغي أن يهتم الإنسان بعالم الشهادة الذي هو فيه وبالأسباب التي يبذلها ومع ذلك إذا صدقت الرؤيا وكانت صادقة وحصلت فيها فائدة فيعمل بمقتضى الإرشاد والنصح الذي فيها إذا كان موافقا للشرع ومايراه الإنسان في المنام خمسة أقسام القسم الأول منه هو الرؤيا الصالحة التي يراها الإنسان أن ترى له وهو صالح وتكون موافقه للشرع والصلاح وليس فيها شهوة ولا لذة وليس فيها ما ينكره العقل فهذة امارات الرؤيا التي من الله وهذة فيها منبهات تنبه الإنسان على الخلل الذي يحصل منه وفيها غرشاد له إلى الأولى والاحوط والارشد له والقسم الثاني وهو من اللمة الملكية فالإنسان لديه قرين من الملائكة يلم قلبه والقرين الملكي لا يأمر إلا بخير لإنه ملك لكنه متذبذب قد يامر بخير وإذا لم يجد إصغاء يأمر بخير أخر وهكذا وربما كان هذا عن طريق المنام والقسم الثالث هو من النفس وهواها فما يحبه الإنسان كثيرا يراه في المنام إذا نام وهو ضمآن يرى الماء وإذا نام وهو جوعان يرى الطعام وهكذا وإذا حب إنسانا كثر عليه في المنام وهذا من النفس والقسم الرابع ماهو ناشيء عن الامزجة والأورام فمن لديه حموضه كثيرا ما يرى الحرائق والمرأئي المفزعه وهكذا بحسب الامزجة والقسم الخامس من الشيطان وهو ما كان مخالفا للشرع وللعقل والواقع وكان فيه شهوة ولذة فهذا من الحلم والشيطان وعلى الإنسان أن يتركه ولا يحدث به أحدا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول دبر الصلاة من رأى منكم رؤيا فيسأل الناس فربما يخبره مخبر برؤيا رآها تاره يعبرها وتاره يعرض عنها وتارة يعبر بعض ويعرض عن بعض وكل ذلك يدل على أنها ليست مطلوب أن تعبر وليس كلها مأخوذ منها فوائد وكثر الإنشعال في هذا الزمان بالمرأئي فأصبح الإنسان لا ينام إلا يرى مسلسلات ويحاول تفسيرها واصبح إهتمام كثير من الناس بتفسيرها وتعبيرها مع ان كثير من المشتغلين بذلك لا يحسنون تعبيرها فالمرأئي لا يعبرها إلا من كان من أهلها وهي ستة وأربعون جزء من أجزاء النبوة والحديث الأخر يقول أنها جزء من ستة وسبعون جزء وقد جمع بينهما الحافظ بن حجر بأن رؤيا من كان غاية في الصدق تكون جزءا من ستة وأربعين جزءا من أجزاء النبوة ورؤيا من كان دون ذلك إلى أن تصل إلى ثلاثة وسبعين وتفسير ابن رجب لهذا الحديث غريب وهي أن مصدر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو رؤياه فرأى أنه حببت له المرأي وكان ستة أشهر لا يرى رؤيا الا اتته مثل فلق الصبح وستة اشهر نسبتها من ثلاث وعشرين سنة وهي من عمره صلى الله عليه وسلم وهي نسبة واحد وستة واربعين لإن ثلاث وعشرين سنة إذا ضربتها في إثنين تكون ستة وأربعين لكن هذا تفسيره غريب لإنه صلى الله عليه وسلم لا يتحدث عن رؤياه هو ولا عن نبوته وإنما يتحدث عن رؤيا مطلقة لذلك لا ينبغي أن يتجاسر على الرؤيا إلا من هو اهل لها فأهل مصر قديما قالوا لملكهم وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين والنبي صلى الله عليه وسلم لما عبر أبو بكر رؤيا قال له لقد أصبت بعضا وأخطأت بعضا وهو الصديق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يدل على صعوبة التعبير وانه ليس لكل أحد وأيضا لابد أن يكون صاحبه من المتقنين لتفسير القرآن وملما بواقع الناس وحياتهم وبالأدب والذوق في جمالات الكون والمقالات الإعلامية حتى يكون فاهما للكلام ويستطيع أن ينزله منازله وأيضا لابد ان يكون عارفا لإحوال الناس أما سؤاله للناس وانت فلان وأنتي فلانه ويعتبر سؤاله من تطلع الغيب المذموم وهو يدل على علاقة بالشياطين ونحو ذلك


                  المقدم :
                  سؤال الأخ أنس سألكم عن من إبتدا بمن يلحن لحناً جلياً بالفاتحه .!

                  الشيخ :
                  اللحن الجلي في الفاتحة ينقسم إلى قسمين لحن مفسد لمعناه ولحن غير مفسد لمعناه , واللحن أصلاً ينقسم إلى قسمين لحن جلي و لحن خفي .
                  فاللحن الخفي مثل فك المدغم والإدغام المفكوك وتغليظ المرقق وترقيق المغلظ ونحو ذلك , فهذا لا تأثير له على
                  الصلاة أصلاً وهو الذي لا يستشعره الا من كان من أهل الفن ومن أهل العلم والآداء والتجويد .
                  أما الجلي فهو ينقسم إلى قسمين والجلي هو ما يعرفه من كان من أهل الآداء ومن لم يكن من أهل الأداء ,
                  وهذا ينقسم إلى قسمين إلى مغير للمعنى وغير مغير للمعنى , المغير للمعنى يبطل الصلاة إذا قرأ الإمام الفاتحة
                  { صراط الذين أنعمتُ عليهم } أو { أتعمتِ عليهم } فهذا مغير للمعنى وتبطل به الصلاة إذا تعمده أو كان
                  لا يقدر الا على هذا , فالصلاة باطلةٌ به لأن هذا مغير للمعنى .
                  اما اللحن الذي هو غير مغير للمعنى أو فيه تلفيق بين القرآءات كما إذا قرأ الإمام في غير الفاتحة { وكفَّلها زكرياءُ }
                  فجمع بين قرآءتين , قراءت { وكَفَلَهاَ زكرياءُ } وقراءة { وكَفَّلها زكريا } فكفلها بالتشديد زكريا معناها منصوب
                  وكفلها بالتخفيف زكريا معناها مرفوع , فإذا جمعها فهذا الجمع لحنٌ لأنه مفسدٌ للمعنى وإن كان ليس جمعاً في لفظ واحد وإنما جمع بالتلفيق بين اللفظين , فلذلك إن لم يكن اللحن الجلي مفسد للمعنى كما ذكر السائل في سؤاله فالضاد حرفٌ عسير وهي أعسر الحروف نطقاً , وذلك أنها تشبة الظاء فلا فرق بينهما الا بالمخرج والإستطالةِ , وما يقع في الضاد من التفشي عند طائفة من أهل الأداء , أما ما سوى ذلك فلا فرق بينهما فيه ولذلك يجتمعان في كمال الصفاتهم التسعين , وهي من الحروف الشاقة الصعبة فلذلك من صعب عليه النطق بها وليس بها من اللحن الجلي , ومن أبدلها دالاً أو نحو ذلك فهذا من اللحن الجلي لكنه لا يغير المعنى غالباً إلا إذا كان في لفظٍ معين يقتضي تغيير المعنى والفاتحة ليس فيها ذلك , فلذلك الصلاةُ صحيحةُ مع اللحن الجلي الذي لا يغير المعنى .

                  المقدم :
                  سأل الأخ أنس أيضاً عن صلاة الفجر إذا صلاها بعد طلوع الشمس , يسأل عن سنة الفجر يصليها قبل أم بعد !؟
                  الشيخ :
                  يصليها بعد الفريضة , يبدأ في الفريضة لأن الذمة عمرت بها , وهي أولى من غيرها ثم بعد ذلك يقضي النافلة
                  في وقت الإباح . وبالنسبةِ للإستيقاظ في وقت الطلوع وقت طلوع الشمس مباشرة حين تتضيف للطلوع فهذا مختلف فيه فمذهب الجمهور يرى أنه يصلي فيه الفريضة ولا يصلي فيه النافلة , ومذهب الحنفية أنه لا يصلي فيه فرض ولا نفلاً وإنما تبطل في ذلك الوقت .لكن مذهب الجمهور أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [من نسي
                  صلاةً أو نام عنها فليصلها متى ما ذكرها , فإن وقتها ذكرها ]فهذا الآن هو وقت الصلاة , فعليه ان يصليها
                  في هذا الوقت الذي ذكرها فيه.

                  المقدم : سؤال الأخت التي ذكرت { إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه } أولياء الشيطان من هم ؟

                  الشيخ :
                  المقصود بالآية {إنما ذلكم } أي الرعب الذي تجدونه في انفسكم من المشركين الذين تقاتلونهم إنما هو من الشيطان فهو يخوف أولياءه اي يخوفكم أولياءه ,فيحيط اولياءه بهالة من الخوف تجعلكم تخافونهم , { فلا تخافوهم وخافونِ إن كنتم مؤمنين } فهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من الخوف من غيره , فإن غير الله لا يملك
                  لأحدٍ نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً , { وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب
                  والمطلوب , ما قدروا الله حق قدره } فلا يستحق أن يخاف منه ولا يرجى الا الله جل جلاله, وما يحصل من
                  الخوف من أعداء الله ومحاباتهم والركون إليهم هو من الشيطان , لأنه يريد أن يخوف الإنسان منهم, والمقصود
                  بأولياءه في هذه الآيه المشركون الذين يقاتلهم المسلمون ومثلهم كل كافر فهم جميعاً من أولياء الشيطان , فؤلئك أولياء الشيطان يخوف الناس منهم , ويخوف أهل الإيمان منهم , والأولياء معناه المناصرون له فولي الشيطان معناه مناصره وولي الله معناه ناصر ملته , كلٌ له أولياءه , يوجد أولياء للشيطان وأولياء لله , والناس ينقسمون لهذين الحزبين حزب الله وحزب الشيطان , ويمكن أن يكون الإنسان جامعاً بين الولايتين بقدر ما فيه من الطاعة والمعصية,
                  فلذلك يوالى على قدر طاعته , ويُعادى على قدر معصيته فيتبرأ منه على قدر معصيته .
                  وما خافته الأخت من انها تخاف هي أن تكون من أولياء الشيطان هذا من وساوس الشيطان وهو دائماً يسعى مع المؤمن بأن يدخل عليه الحزن والهم بكل الوسائل ومن ذلك يُخيل إليه أنه من أولياء الشيطان , والواقع ليس كذلك ,
                  فالمؤمن المتقي الذي يخاف الله ويرجو ثوابه يجتنب كبائر الإثم والفواحش ويؤدي كبائر الفرائض هو من أولياء الله
                  على ما فيه من تقصير , والكافر الذي لا يؤمن بالله هو من أولياء الشيطان مطلقاً , والمؤمن العاصي المقصر
                  هو من أولياء الله بإيمانه ومن أولياء الشيطان بمعصيته .

                  المقدم :
                  سؤال الأخت سعاد من ليبيا سالتكم بالمصرف الربوي الذي تعمل فيه إدارية وهي مديرة مكتب عمل إداري ولديهم
                  إختلاط وتقول مكشوف ( المكاتب حول بعض ) أو قريبه من بعض تسأل تقول أنه لا أحد يصرف عليها فهذه الوظيفة مصدر رزق لها ..
                  الشيخ :
                  نعم , بالنسبة للعمل في المصارف الربويه لايجوز للإنسان مادام يجد مصدراً للكسب والعيش من غيره, فإذا كان
                  الإنسان لا يجد مصدراً للمعاش الا بالبنوك الربويه فاليعمل في جانب ليس فيه ربا , كمصلحة الأشخاص او نحو ذلك ,
                  وقد "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء ".
                  والإختلاط إذا كان فيه تماس وإقتراب بين الأجانب فهو حرام مطلقاً , وإذا كانت تقصد بالإختلاط وجودهم في
                  بنى واحد او وجودهم في مكتب واحد فهذا ليس إختلاطاً بمفهوم الإختلاط الشرعي, ولكن يجب عليها ان تستر ما أوجب الله عليها ستره, وأن لا تخضع بالقول , وأن لا تحصل خلوة مطلقاً لا في ليلٍ ولا في نهارٍ ولا بأي وجه ,
                  والخلوة هي أن تبقى المراه مع رجلٍ في مكانٍ ليس فيه غيرهما , فقد حرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
                  وقال : [ إيّاكم والدخول على النساء , قالوا : والحمو يا رسول الله ! قال :الحمو الموت ].
                  قال : [ ما خلا رجل بإمرأةٍ إلا وكان الشيطان ثالثهما] وإذا كانت المكاتب مكشوفةً كما ذكرت من الزجاج
                  ونحو ذلك ولم يكن فيها خضوع بالقول ولا خشيةٌ من التحرش أو من الفتنة وكانت هي متسترةً وكان الذي يدخل
                  عليها في مكتبها أيضاً لا يقترب منها إقتراباً شديداً فهذا ليس من الإختلاط ولا من الخلوة إن شاء الله .

                  المقدم :
                  سألت عن الأرباح التي تأخذها من البنك, تصرفها في أعمال الخير وبناء مسجد..
                  الشيخ :
                  بالنسبة لما تأخذه من العوائد الربا المحرم هذا الخروج منه ليس صدقة وليس لها هي التصرف فيه بل هو ملك عام
                  للمسلمين وخروجها منه ليس صدقةً وإنما هو توبة , الله طيب لا يقبل الا طيب, لكن المقصود بذلك هو ما يتعلق
                  بالصدقة ان الله طيب لا يقبل الا طيباً لكن ما يتعلق بالتوبه الله يتوب على الإنسان إذا تاب , وخروج الإنسان
                  من المال الحرام وتوصيله إلى مصارفه هو توبةٌ منه, فلذلك إذا أوصلت هذا المال إلى مستحقيه إلى الجمعيات التي
                  تمثل المسلمين عامة المسلمين وفقراءهم فإنها قد برئت هي منه , ولم يعد عليها فيه إثمٌ, ولكن لا يعتبر صدقةً لها, وأجر التوبة أكبر من أجر الصدقة, لأن التوبة واجبة والصدقة مندوبه , فقد قال الله تعالى : {و توبوا إلى
                  الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً }
                  فالتوبة واجبة والصدقة مندوبة فلذلك عليها أن تقدمة إلى الجهات التي تمثل المسلمين وإلا تتصرف هي فيه لا تعطيه الفقراء ولا تبني به مسجداً ولا تتصرف بأي تصرف بل تؤديه إلى الجهات التي تمثل الفقراء.

                  المقدم : سؤال الأخت أم عبدالله سألت عن الأوراق ..
                  الشيخ :
                  الأوراق المكتوب عليها إذا كانت المكتوب عليها قرآناً أو حديثاً أو فيها أسماء الله جل جلاله فعلى الإنسان أن
                  يلتقطها , يخرجها عن مكان القذر , وإذا كثرت جداً فإن هذا يكون من عموم البلوى كما إذا كان الإنسان في
                  شارع أو سوق تتناثر فيه الأوراق وتتطاير فلا يلزمه جمعها جميعاً ولا يدخل ذلك في تكليفه , لأن الله لا يكلف
                  الإنسان الا ما يطيق, وإذا لم يكن فيها إسم الله ولا إسم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قرآن ولا سنة
                  فليس لها هذا الإحترام أيضاً , ولكن على الإنسان أن يقدر الحروف العربيه فيحترمها ويرفعها عن الأقذار
                  وأيضاً حتى الحروف غير العربيه لإحتمال ان يكون فيها بعض الدلالات على الله اسماء الله أو ذكر رسوله
                  صلى الله عليه وسلم.

                  المقدم :
                  سألت عن الساعة التي وجدتها قبل ثلاثة سنين ..
                  الشيخ :
                  نعم , بالنسة لـ لقطة الحرم لا يحل إلتقاطها الا لمعرف , وهذه الساعة لا تعتبر لقطة لأنها وجدتها في بيتها
                  فإذا كانت طال عهدها وعرّفت بها وسألت كل جاراتها وأخواتها فلم يعرفها أحد فلها أن تنتفع هي بها وإذا جاء
                  من يعرفها وعرّفها يوماً من الدهر فالتسلمها إليه , وإذا لم تكن هي بحاجة إليها يجوز لها أن تبيعها وتتصدق
                  بثمنها عن صاحبها, ان تتصدق بذاتها عن صاحبها , وإذا جاء يوم من الأيام تعيدها إليه او ثمنها.

                  المقدم: سألتك أخت أم ياسر عن مايسمى اليوم عيد ذكرى الزواج يقام سنويا احتفالا تقيمه الزوجة مع زوجها بمناسبة مرورمثلا سنة على زواجهما ؟
                  الشيخ: بالنسبة للاعياد في الشريعة محصورة وهي عيد الفطر وعيد الاضحى وليس في الاسلام عيد غير هذين العيدين أما المناسبات السارة الاخرى لها أمورها وهي مما يؤذن فيه شرعا فللانسان ان يكون له لباس للشتاء ولباس للصيف وله أن يتزين بضيوفه وله أن يخرج في راحاته بنوع معين للاحتفال اذا كان الزوجان لايعتبران ذلك عيدا ولايريدان به محاكاة الكفار ومشابهته اليهود والنصارى فلاحرج فيه بشرط ان لايعتبراه عيدا وان لايكون محاكاة لليهود والنصارى اما اذا كان في محاكاة اليهود والنصارى او كان جُعل عيدا فذلك من البدع المذمومة ومن المخالفات الشرعية .
                  المقدم : سألك ابو حمد من قطر بالنسبه يقول هناك هجمة على الاسلام تشمل نسخ الحديث بالقرآن هناك بالنسبه للنسخ ذكر نسخ الحديث نسخ الاسماء والصفات وغيرها من الامور التي بدت تظهر على الساحة؟
                  الشيخ محمد : بالنسبه للاسماء والصفات لايدخلها النسخ اصلا لان النسخ لايدخل الخبر كل ماهو خبر لايدخله النسخ ولان نسخه تكذيب له وتكذيب الوحي محال فلذلك كل ماهو من الاسماء والصفات وهو قبيل للخبرلايدخله النسخ اما الاحكام للوجوب والندب والاباحه والتحريم والكراهه فهذه يدخلها النسخ وليس النسخ شبهه بل هو من التوسعه لله جل جلاله على عباده فقد شرع لهم من الاحكام مايتلائم مع حياتهم ونسخ الملل السابقه بمله محمد صلى الله عليه وسلم وهذه المله منها ماشرع في بدايه الاسلام مراعاه لظروف معينه ثم نسخ وقد قال الله تعالى : ("مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا،) وقال تعالى(وَإِذَا بَدَّلْنَـا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَـا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ)
                  فينسخ الله ما شاء من الاحكام ولاينسخ الاخبار والنسخ فضلاً وزيد علم وليس فيه أي شبهه بالنسبه النسخ الكتابي بالكتاب وليس محل خلاف وكذلك نسخ السنه بالسنه بين جمهور اهل السنه خلاف نصفهها لوحده والذي لاارى النسخ اصلا اما نسخ السنه بالكتاب او نسخ الكتاب بالسنه فكلاهما محل خلاف بين العلماء من الراجح ان الكتاب ينسخ بالسنه وان السنه تنسخ بالكتاب وامثلة ذلك واضحه كثيره .
                  المقدم :وتوقفت عند سؤال الاخت منى من ليبيا سألت قالت متزوجة وزوجها يأتي متاخرا لا يصلي سألتها بعد ذلك قالت يصلي تارة ويقطع تارة ؟

                  الشيخ محمد : بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ) إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا( وقد ثبت عن النبي صلى الله وعليه وسلم انه قال ( حد مابين امرء الكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر ) وثبت عنه صلى الله وعليه وسلم انه قال(ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) وقد اختلف أهل العلم في دلالة الحديثين
                  هل المقصود الكفر الاكبر المخرج من الملة او المقصود كفر دون كفر ؟ فعلى أخي المسلم ان يحافظ على الصلاة
                  ويعلم انها هي امانهم الكفر والشرك وهي التي ينجو بها من عذاب الله وان النبي صلى الله وعليه وسلم قال (خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حفظهن وحافظ عليهن حفظ دينه ) وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن ليس له عند الله عهد ان شاء عذبه ان شاء أعفى عنه فلذلك على هذا الاخ ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى وان يحافظ على اداء الصلاة وما ذكرته من التعب هو في امور الدنيا وتحصيلها هو ليس عذرا على الانسان في ترك الفريضة بل ليس عذرا أصلا في ترك النوافل فضلا عن الفرائض فلذلك على الانسان الا يتذرع بمثل هذه الذرائع الشيطانية وعليه ان يتوب الى الله وعليها هي ان تجتهد في نصحه وتذكيره بالله وتخويفه وإسماعه للدروس والاشرطة وإسماعه للقران والسنة في هذه المسألة وأيضا تدعو له بالهداية في سجودها وفي كل اوقاتها لعل الله يهديه ويرجعه الى صوابه اسأل الله أن يهديه ويرده الى صوابه .
                  المقدم: سؤال الأخت هديل حول التأمين أثناء الخطبة وأيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الخطبة؟
                  الشيخ محمد: بالنسبة لتأمين السامع سرا سنة وتأمينه جهرا لاينبغي لأن فيه تشويشا ولكن مع ذلك ليس لغوا مبطلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم وذكره صلى الله عليه وسلم مطلوبه شرعا ولكن على الانسان ان يصلي عليه سرا والا يجهر بذلك عند وقت الخطبة واذا جهر فليس ذلك من اللغو لأنه من ذكر الله جل جلاله واللغو ليس فيه ذكرا ولاطاعة اللغو لايمكن ان يثاب عليه صاحبه ولا ان يعاقب عليه في الاصل الا عند صدوره في وقت محرم لذلك التأمين والصلاة مطلوبان بذاتهما لكن مطلوب فيهما الاسرار والا يجهر بهما الانسان.

                  المقدم:هنا ايضا من ضمن التساؤلات التي جائتنا في منتدى الجواب الكافي كما تحدثنا عن تفسير الرؤى نتحدث أيضا عن الرقية أيضا الخلاف في مسألة الرقية المنهج السليم في الرقية؟
                  الشيخ محمد: من المعلوم ان الله سبحانه وتعالى يخلق مايشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وانه يفعل مايشاء في خلقه لامعقب لحكمه وما قدره في هذا الكون كله لابد ان يقع على وفق ماقدره رفعت الاقلام وجفت الصحف عما هو كائن ولكنه ربط الاسباب بمسبباتها ربط المسببات باسبابها والتوكل على الاسباب شرك بالله وترك الاسباب معصية لله فلا بد ان يعمل الانسان بالاسباب عملا بالشرع ولابد ان يعلم انها لاتقدم ولاتؤخر ايمانا بالقدر وعلى هذا فالرقية هي من الاسباب لأن الاسباب تنقسم الى قسمين اسباب كونية واسباب شرعية فالاسباب الكونية مايجربه الناس من شؤون حياتهم كالادوية ونحوها والاسباب الشرعية ماورد فيه النص كالصدقة انها ترفع البلاء وتزيد في الامر وكالرقية ونحو ذلك (داوومرضاكم بالصدقة) والدعاء (لايرد القدر الا الدعاء ) والدعاء يصطرع مع البلاء في السماء ونحو ذلك فهذه اسباب شرعيه وعلى هذا فالرقية لابد من تعريفها وهي قراءة القران أوالسنة أو الدعاء لمصاب أو لمن تخشى اصابته لشفاءه أو لوقايته او لتحصيل امر متعسر وتيسيره والاصل فيها ان تكون بالوحي الموحى وقد تكون بغير ذلك من الادعية التي هي مفهومه المعنى صحيحة المبنى موافقة للشرع وقد يرد في بعض الرقى ماهو غير واضح المعنى او ماليس مفهوم المعنى وهو نادر جدا فقد ورد منه تقريبا حديث واحد وهو( بسم الله الرحمن الرحيم شجة قرنية ملحة بحر قفطا)اما ماسوى ذلك من الاحاديث والايات في الرقية فكلها واضحة المعنى وعلى هذا فقد ذكر ابن القيم ان الرقية هي مثل الرماية لها ثلاثة أركان : الراقي والمرقي والمرقي به فكذلك الرماية لها الرامي والمرمي والمرمي به فلابد ان يكون القارئ وهو بمثابة الرامي لابد ان يكون متقنا للقراءة وان يكون عارفا بها وفاهما ومؤمنا ومصدقا وان يكون حاضر الذهن متدبرا وقت القراءة وان يقصد النفع وان تكون نيته صحيحة وان يكون ادبه مع الله حاصلا وقت رقيته كذلك لابد ان يكون المقروء رقية فالقران ليس كله رقية قد قال الله تعالى (وَنُنَزِّلُ مِنَ اَلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ) ومن هنا تبعيضيه لا بيانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ومايدريك انها رقية) وذلك فيمن رقى بالفاتحة فلو كان القران كله رقية لما سأله (مايدريك انها رقية ) فدل ذلك على ان من القران ماهو رقية ومنه ماليس كذلك ومعرفة هذا منه مايكون بالنص ومنه مايكون بالاجتهاد والذوق في الرقى ولذلك كان عدد من الائمة يكتشفون رقى لبعض الامور مثل مااكتشف شيخ الاسلام ابن تيمية رقية الرعاف من اية سورة هود(وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي)ومثل مااكتشف الفضيل بن عياض رقية التأديب من اية سورة ال عمران (أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) ونحو ذلك فهذه هي الرقية الشرعية المأذون بها وهي ان يقرا الانسان القران بحضرة المريض او ان يكتبه في اناء بعسل او زعفران او لبنا فيغسل ويشربه وكل ذلك مما عمله السلف ومن الرقاة مايعلق على المرضى ولايكون تميمة فاذا برءوا مزق عنهم وقد ورد في ذلك حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند الترمذي وفيه ضعف ولكن مع ذلك عمل به كثير من العلماء وعلى هذا فليس من الرقية ان يمس الراقي المريض او ان يمسكه او ان يخنقه ا وان يضربه ليس هذا من الرقية في شيء انما هو زائد على ذلك فالرقية هي مجرد القراءة.

                  المقدم:طبعا نحن في برنامج الجواب الكافي كنا انتهجنا نهجا الا نعبر الرؤى تماما الاخت يمكن بس ان تعاطفنا معها كثيرا لأنها من موريتانيا بلد الشيخ وفي نفس الوقت مكالمة دولية هل لكم في ذلك شيء؟
                  الشيخ محمد: بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق فان الشيطان لايتمثل به وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال (من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل بي) والرؤية التي رأتها لاتقتضي رؤية بالعين وانما سمعت مكالمة معه وهذه كذلك من الرؤى لأن الرؤيا مصدر لرأى الحلمية والرؤيا مصدر لرأى البصرية وبينهما فرق فلذلك هذه الرؤية صحيحة وهي تقتضي ان هذه البنت وامها من اهل السنة ومن المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم و من المحبين لصالح الامة ايضا ومصالحها فلذلك تنصح هذه الام وابنتها بالازدياد من تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قراءة كتب السنة.

                  تعليق

                  • اشراقة الدعوة
                    مشرفة القسم الإسلامي

                    • 23 - 7 - 2009
                    • 2766

                    #264
                    رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

                    تابع حلقة يوم الأحد 1/7
                    المقدم: قبل ذلك كان في مسألة الرقية انا يمكن اخذت من كلامك قليل بسبب المتصلة من موريتانيا انت قلت في قضية الرقية الا لايمس الراقي المريض ولايضع يده على رأسه ؟
                    الشيخ محمد : الاصل الراقي لايمس المريض ولايضع يده على شيء منه ولكن ينفث عليه ويمكن ان يبصق عليه ان يجمع بصاقه وان ينفث عليه كما حصل في حديث أبي سعيد الخدري في الذي هشته حيه لكن المس بالاخص اذا كان امرأة أجنبية لو كان رجل وترقيه امرأة لاتمسه ولاتقترب منه كثيرا .


                    المقدم: حتى نوضح الكلام لك اعتقد الكثير من الاخوات يعانين من ذلك يعني بعض النساء أحيانا تذهب الى راقي فربما يضع يده على موقع الالم ربما يضع على رأسها افهم من كلامك انه لم يرد شيء في ذلك؟
                    الشيخ محمد:لا لا ليس له ان يفعل ذلك ولا ان يقترب منها اقترابا شديدا له ان ينفث عليها وينفخ عليها لكن ليس له ان يقترب منها ولا ان يضع عليها يده .

                    المقدم:أليس صحيح ياشيخ محمد أنا اقول للناس اليوم ان رقيتكم على انفسكم أفضل من الذهاب للراقي؟
                    الشيخ محمد: لا ليس كل احد يصلح للرقية فالراقي لابد ان يكون متقنا وقد ذكر ابن القيم انه من الرامي وان من ليس من اهل الرقية اذا أصاب برقياه فيكون رمية من غير رامي والمقروء وهو السلاح لابد ان يكون صحيحا أيضا والمقروء عليه له خمسة شروط الشرط الأول الايمان ان لانافع ولاضار الا الله فلايلتمس النفع من الراقي ولا من غيره ويعلم انه لايملك لنفسه ولالغيره نفعا ولاضررا ولاموتا ولاحياة ولانشورا الشرط الثاني الايمان بالقدر خيره وشره وان الذي قدر المرض هو الذي يقدر الشفاء وان كل ذلك بأجل مسمى عند الله وماانزل الله داء من السماء الا وله دواء الشرط الثالث الايمان بالانتفاع بالقران فكل مؤمن يجب عليه القناعة انه من المؤمنين وان المؤمنين ينتفعون بالقران لأن الله قال(قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء) وقال (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) وقال(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) فيجب عليك ان تقتنع انك من المؤمنين وان تعتقد ذلك والمؤمنون قطعا يجب القناعة والاعتقاد بأنهم ينتفعون بالقران شفاء و رحمة وهدى فهذا الشرط الثالث الشرط الرابع الاصغاء والانصات لأن القران تتنزل الرحمات والبركات في وقت قراءته وقد قال الله تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) هذه رحمات الشرط الخامس التدبر ومعناه التفهم في حق من هو من الناطقين بالعربية ومن يفهم معنى القران والمحبة في حق غير الناطقين بالعربية فالتدبر له مستويان من كان من اهل العلم فتدبره بالتفهم ومن لم يكن من اهل العلم وللفهم كتاب فتدبره بمحبته يقول هذا كلام الله جل جلاله كلام ربي فيحبه من أجل انه كلام الله جل جلاله كما انه يحب الله جل جلاله يحب كلامه لانه منه .

                    المقدم : أختم الحلقة بسؤال طلال سألكم الحديث " يغفر الله" ؟
                    الشيخ محمد:حديث أبي بن كعب هو حديث صحيح وأبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال)كم أجعل لك من صلاتي ) والمقصود بذلك من دعاءه في الصلاة فانه كان يدعو لمن يحب وهذا شأن الصلاة فيشرع للانسان في اوقات الدعاء ان يدعو لمن احب وبما احب وأبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لشده حبه له قال : (كم أجعل لك من صلاتي ) فبين له النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا جعل له صلاته كلها فانه سيكفى همه وتقضى حوائجه وذلك ان يخصص الدعاء في الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلايدعو لغيره ونحن الان يشرع لنا ان ندعو له في صلاتنا فان ذلك من تمام النصيحة له ومن تمام محبته المشروطة بالايمان (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده) ومن حق الوالدين والاولاد الدعاء (وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أولى بك من والدك وامك وبكل أهلك فلذلك من حقه عليك أن تدعو له هذا الدعاء يشمل الصلاة عليه ويشمل غيرها من انواع الدعاء ان يقرالله عينه في ذريته و في أمته وأن يجزيه عنا افضل وأجزل واكمل ماجازى نبي عن امته ورسول عن من أرسل اليه الى اخره .

                    :

                    الرابط الصوتي
                    http://www.jawabk.net/downloads/1431...3-1-7-1431.MP3

                    الرابط المرئي
                    http://www.jawabk.net/downloads/1431...tv-1-7-1431.rm


                    إنتهت الحلقة
                    لا تنسوا فريق العمل من دعوة في ظهر الغيب .

                    __________________

                    تعليق

                    • القضاعي
                      عضو جديد

                      • 7 - 10 - 2005
                      • 5434

                      #265
                      رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

                      اشراقة الدعوة

                      بارك الله فيك وكثر الله من امثالك

                      وجزاك الله خير لمتابعة حلاقات

                      برنامج الجواب الكافي ووضعها لدى المتصفح الانترنت عبر منتدى بلي الرسمي
                      sigpic

                      تعليق

                      • اشراقة الدعوة
                        مشرفة القسم الإسلامي

                        • 23 - 7 - 2009
                        • 2766

                        #266
                        رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

                        فضيلة الشيخ : صالح بن محمد اللحيدان .
                        المقدم : محمد المقرن .
                        التاريخ :6 / 7/ 1431 هـ



                        المقدم : نترك كلمة للشيخ صالح بن محمد اللحيدان ..


                        الشيخ :
                        بسم الله الرحمن الرحيم
                        إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له
                        ومن يضلل فلا هادي له ,واشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده وخليله ورسوله
                        بلغ الرسالة , وأدى الأمانه , ونصح الأمة , وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه
                        تركنا على محجةٍ بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك , فعلى كل مسلم أن يتقي الله , نصيحتي
                        للمستمعين عموماً ولأولياء الشباب الناشئه في هذه الأيام بإستغلال العطلة الدراسية أن يتقوا الله في ناشئتهم
                        وأن يحرصوا على أن يحفظوهم ويحفظوا حياتهم وأن لا يعرضوهم للفتن ولا لدعايات الظلال والغلو والفساد
                        أن يحرصوا على مراقبتهم , أنصحهم بألا يسافروا لخارج البلاد فإن البلاد يتوفر فيها ولله الحمد الأمن
                        وحرية أداء العبادات من دون مضايقات وفيها منطلقاتٍ واسعة في الجبال الغربية البراد والهواء الجيد والأمن ولله الحمد
                        وتوفر أسباب المعيشة للغادرين مع المحافظةِ على الجُمعِ والجماعات , فينبغي لكل ولي أمرٍ من الأباء و الأمهات
                        أن يكونوا أشد حرصاً على ناشئتهم وأن يحرصوا على أن لا يمكنوهم للأسفار للخارج فإن الإنسان إذا خرج
                        وسافر عن بلاده التي نشأ فيها ومجتمعة الذي إعتاد فيه المحافظةَ على شعائر الدين وتعظيم الأخلاق والقيم والإلتزام بالعادات السليمة الموروثه يوشك أن يحتقر ما هاهم عليه إذا رأى فتنٍ جامحه ومنطلقاتٍ سيئة وإغراءات متنوعة فهم أمانةٌ في أعناق ذويهم وسوف يسئلون عنها فإن أحسنوا حفظهم والعناية بهم وتوجيههم الوجهة السليمة وحضهم على التمسك بالكتاب والسنة , والمحافظة على أدائهم فرائض الإسلام كانوا بإذن الله ذريةً صالحة, عندما ينقطع عمل الواحد تكون الذرية الناشئه على الهدى عملاً مستمراً كما في الحديث الصحيح : إذا مات إبن آدم إنقطع عمله الا من ثلاثه , وذكر منها صلى الله عليه وسلم " الولد ", فهو يشمل الذكر والأنثى الصالح الذي يدعوا لوالديه , والله المستعان .

                        المقدم : لعل السؤال المهم الذي طرح سماحة الشيخ ونحن في شهر رجب, بعض الأمور تجري سنوياً في شهر
                        ما يسمى الرجبيه سواء أداء العمرة أو أداء عبادات مخصوصه في هذا الشهر , أيضاً الإستلال بحديث الذي
                        يستدل به الناس اليوم : اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان, مالذي ترونه في ذلك .؟

                        الشيخ :

                        لا شك أن شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي كانت العرب تمجدها ولا سيما رجب وأستمر أثر هذا على الناس
                        في وقتنا الحاضر في كثير من الأمور حتى في المثل العاميّ : البر في رجب .
                        هو من الأشهر الحرم وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم , الله ذكر في الكتاب الكريم أن السنة إثنا عشرة شهراُ منها اربعةٌ حُرم بين مواقع هذه الأشهر سيد البشر صلى الله عليه وسلم وهي شهر ذو القعده وشهر ذو الحجة ومحرم , يقول صلى الله عليه وسلم : "ورجب مضر ,الذي بين جمادى وشعبان" , فكانت العرب في جاهليتها توليه من العناية والتعظيم والإحترام والكف عن الأخذ بالثارات ما لا توليه غيره .
                        جاء الأمر مؤكداً أنه من الأشهر الحرم , لكن لم يثبت حديثٌ صحيحٌ في الكتب المعتمدة في إخراج الصحيح على
                        مزيةٌ تخصه , أقوى ما ورد فيه لمّا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان :" قال ذاك شهرٌ
                        يغفل الناس عنه , بين رجب ورمضان " فهذا هو أقوى ما ورد وجائت به أحاديث , لكن ما قيل عن
                        الرجبيه , و لذلك فلم يثبت به حديثٌ صحيح , ومن أحسن الكتب لمراجعة مثل ذلك , كتاب لطائف المعارف
                        للحافظ إبن رجب , فإنه تكلم في هذا الكتاب على ما يتعلق برجب وعلى ما يتعلق بالنصف من شعبان وهو من العلماء البارزين رحمة الله عليهم . فينبغي للمسلم أن لا يولي اياماً بعبادةٍ يخصها الا إذا قام له الدليل على ذلك ,
                        وقد أعطانا سيد البشر صلى الله عليه وسلم ميزاناً ومنهجاً يقول عليه الصلاة والسلام في ماروته عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا , فهو رد " وفي لفظٍ في صحيح مسلم :" من أحدث
                        في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد " أي مردود على صاحبه , والحديث العام حديث البدع : " إيَّاكم و محدثات
                        الأمور , فإن كل محدثةٍ بدعة , و كل بدعةٍ ضلالة , وكل ضلالة في النار " كما في صحيح مسلم.
                        ينبغي للمسلم أن يحرص , أكمل الله الدين للعباد فلم يبقى بقيةً لأن يُزاد , ثم إن العلماء ليسو مشرعين
                        التشريع لله ولرسوله , والذي على الأمة بعلمائها بعبادها بسائر أفرادها أن يحرصوا على إتباع الهدى الذي سنّه
                        رسول الله صلى الله عليه وسلم , والله يقول في كتابه الكريم :{ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم }
                        ويقول جل وعلا : { وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو } فينبغي للمسلم أن يحرص على التقيد بمعرفة
                        ما يؤدى غير العبادات , وان لا يعبد الله الا بعبادةٍ شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم, والله المستعان .

                        المقدم :
                        سؤال أبو أوَّاب من قطر ركعتي الفجر لمن فاتته أقرب إلى السنة هل يصليها بعدها أم ينتظر طلوع الشمس ؟



                        الشيخ :
                        ركعتا الفجر هي من آكد الرواتب , و من أولى الرواتب بالمحافظةِ عليها , والأصل فيها أنها قبل آداء الفريضة
                        وبعض الناس يعرف أنها قصيرة القراءة والمدة فيدخل والإمام قد دخل في الصلاة وهو في هذه الحاله يأثم لأن
                        النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة "هذا من جانب ,وإن كان
                        على وشك التسليم منها فإن شاء الله لا حرج , وإن كان لا سيمكث فيها فينبغي أن يخرج منها إمتثالاً لخبر
                        رسول الله صلى الله عليه وسلم , إذا لم يصلها قبل أداء الفريضة وصلاّها بعد الفريضة فقد ثبت أن النبي
                        صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي بعدما إنتهو من صلاة الفجر فقال له عليه الصلاة والسلام : أألصبح أربعاً يا فلان ! قال : إني لم أركع ركعتي الفجر, فأنا الآن أركعهما , فسكت .فأقرة النبي صلى الله
                        عليه وسلم على ذلك ,فما دام أقرّه على ذلك فالغالب أن آدائها في هذا الوقت أتقى للإحتفاظ بها وعدم الإنشغال
                        عنها , لكن لو أخرها ولم يصلها الا بعد طلوع الشمس وارتفاعها جاز ذلك , فلعل الشئ الذي أقرة رسول الله
                        صلى الله عليه وسلم وشاهده يكون هو الأولى والله أعلم .

                        المقدم :
                        سألك أيضاً أبو أوّاب وأشكل عليه قضية من كان جنباً في الليل هل يتوظأ ثم يغتسل ..؟


                        الشيخ :
                        ما يتعلق بالجنابة النبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة على علاج الأمر , إذا أجنب الرجل أو المرأة , من أجنب
                        من الزوجين فالأفضل أن يغتسل قبل أن ينام لكن إذا أحبَّ الا يغتسل إما إنه يتوقع إنه سيعود فاليتوظأ وضوءه للصلاة
                        وقد جاء في الحديث أيضاً أثر الوضوء أنه أنشط للعود , أي لإعادة العملية , لكن لو فرض أنه نام ولم يتوظأ
                        هو خالف السنة لكن أرجو أنه لا شئ عليه إثم , الا أن مخالفة السنة يفوت معه أجر كبير , لأن الإهتمام
                        بتطبيق السنة عمليةً أو إنكفافاً يدل على قوة إيمان العبد والإنسان ينبغي أن يحرص على تقوية إيمانه ولا شك أن
                        تقوية إيمان الإنسان المسلم إنما هو بصدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وفيما نهى عنه
                        والله المستعان .

                        المقدم :
                        أحمد من العراق سألك سؤالين أحدهما بالنسبة إذا كانوا يصلون في أرض فضاء , فيسأل عن قضية الصف
                        فأحيانا الصف الأول سيكون ممتداً لن يكون صف ثاني , أيضاً في صلاة الجنازة مثلاً يصلونها في العراء أيضاً
                        الناس يتقدمون يريدون الصف الأول , هل يحتاج أن تكون الصفوف متساويه .. ؟

                        الشيخ :
                        أما تسوية الصفوف فالأصل أنها يُحرص على أن تتساوى , وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم :"الا
                        تصفون كما تصف الملائكة عند ربها , قالوا : وكيف تصف ؟ قال : يتمون الصف الأول فالأول "
                        فينبغي أن يعتني الإنسان المصلي في صلاته على إتمام الصف الذي لم يتم والا يشرع في بدء صفٍ , الصف
                        الذي أمامه لم يكتمل , واما في الجنازة فقد ورد فيها حديث :" من صلى عليه اربعة صفوف " فقد يكونون
                        أقل من أن يتموا صفاً طويلاً فلو صلوا ثلاثة اربعة صفوف أرجوا أنه لا حرج في ذلك في هذا المقام لأنها
                        صلاة لا يدخل فيها سجودٌ ولا ركوعٌ وإنما هي صلاة واقفه لكن إسمها صلاة , فإتمام الصفوف ينبغي أن يعتنى
                        به , والله المستعان .

                        المقدم :
                        سألك ابو محمد من السعودية بالنسبه للأم إذا أعطت أبنائها عطية , هل يجب لها العدل فيها , بمعنى أن
                        تعطي الذكر مثل الأنثى أم تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ..؟


                        الشيخ :
                        إختلف العلماء في العطية هل يطبق فيها مقتضى قسمة المواريث التي يلزم أن تكون متفاوته للذكر مثل حظ الأنثيين أو أنه يتم التساوي , الحديث الوارد في قصة النعمان بن بشير يقتضي التساوي , فإن النعمان بن بشير
                        نحله والده عبداً فقالت بن رواحه وهي ام النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - أشهد على ذلك رسول الله
                        صلى الله عليه وسلم, فأتى بشير ابن سعيد الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إني نحلت إبني
                        هذا غلاماً , فطلبت إبنة إبنة رواحه أن أشهدك يا رسول الله, فقال : هل أعطيت كل ولدك مثله ؟
                        قال : لا , قال : لا تشهدني على جور . إتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم .
                        هذا الحديث يقتضي المساوات , لكن كلام الفقهاء إجتهدوا في أن يروا ان التسويه ان يعطى كل واحد من الورثة
                        بنسبة ميراثه, والذي يظهر لي من هذا الحديث أن الأولى التسويه بينهم بأن يُعطى , من أعطي عشرة مثلاً
                        أمتار في ارض يعطى الثاني عشرة أمتار ولو كانت إمرأة .

                        المقدم : هنا أيضاً سؤال لأبو محمد له ولغيره من الشباب يقول انه له رغبه في الزواج وأهله يقولون تكمل الدراسه
                        فهل يكون هذا الموضوع يا شيخ صالح الآن , إذا الشاب رغب في الزواج , طبعاً في قضية توفر المال
                        او عدم توفر المال ؟


                        الشيخ : يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا شك انه أكمل البرية للخلق , وأنصحهم للعباد , وأعلمهم
                        بما يصلح الشباب ويدفع عنهم غايلات الإنحراف والفساد , يقول للشباب صلوات الله وسلامه عليه :" يامعشر
                        الشباب من أستطاع منكم الباءة فاليتزوج , فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج , ومن لم يستطع فعليه بالصوم
                        فإنه له وجاء" الوجاء : هو رضُّ خصيتي الفحل حتى لا ينزو على الإناث من بهيمة الأنعام , فالصيام
                        يحد من نشاط الفتى ويضعف شهوته .
                        نصيحتي لمن توفرت له أسباب الزواج , وكان في مستواه العقلي والفكري والأمور المادية بالنسبةِ لأهله في
                        وضع القدرة أن يبادر إمتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم , ولعل الله أن يجعل في الزواج صلاحاً
                        للفتى وإستقامةً لأموره , ولعل الله أن يرزقه أولاداً يكونون قرة عينه وقرة أعين والديه , وحسن القصد
                        لإتباع السنه له أثره على الأباء والأمهات والفتيان والفتيات , فينبغي للفتى ان يحرص , لكن إذا علم أن
                        والده قادر على تزويجه وعلى توفير أسباب ما بعد الزواج فقد يقدر الأب على التزويج ولا يقدر على إيجاد
                        المنزل , فينبغي ان يكون عند الفتى نوعُ من تفكير بيّن جيد حتى يحسن إلتماس العذر لوالده إذا منع
                        وأما أن تكون الدراسةُ مانعاً , فإن الدراسه في الحقيقه لا تمنع , قد يكون الزواج من اسباب الإقبال على
                        الدراسه والنجاح , قد يرى أن نجاحه مما يرفع قدره عند زوجته فيحب ان يرتفع في عينها , ينبغي الا تكون
                        الدراسه مانعةً من الزواج , والله المستعان .

                        المقدم :
                        في قضية الزواج شيخ صالح ربما موضوع يهم الكثير من الأخوات يعني هذا الابن ربما اتصل وتكلم أحيانا يقارن في بيوت الناس الان الكثير من الفتيات يرغبن بالزواج لكن ربما الخجل يمنعهن وهناك بعض الاباء والأمهات يؤخرن ولا ينظرن الى معاناة الفتاة أحيانا ربما الابن يكون جريئا فيتكلم ربما البنت ايضا تخشى وتستحي وتخجل ان تقول هذا الشيء توجيه أيضا للآباء في قضية بناتهم لا سيما ان العمر لا يرحم في مسالة الفتاة ؟؟؟


                        البنات أمانه في أعناق الآباء وأولياء أمورهن اذا لم يكن الاباء على قيد الحياة وقد قال الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره ( اذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير )ينبغي ان يحرص الأب وولي امر الفتاه على حسن اختيار الزوج لها النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المراه تنكح المراه لاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك ينبغي أيضا ان تكون المواصفات للرجل بالنسبة للمراه على نفس المنوال فالرجل اذا كان متمسكا بدينه الا ما تملا قلبه اتقى الله فيها وقد اوصى الرسول بالنساء وقال اتقو الله بالنساء فإنهن عوان عندكم فنصيحتي لكل والد فتاة اذا تقدم له اهل بالزواج بها تتوفر فيه ما تتطلبه رغبات مثلها ان يبادر في تزويجها واذا تعدى العمر المعروف للفتيات وراى احدا يظن به خيرا ان يتزوج فلا حرج ولا مانع في ان يعرض على من راى فيه هذه الاهليه ان يعرض عليه الزواج بها وهذا مما فعل في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين هم خير هذه الامه فان خير الناس محمدا عليه السلام وان خير الناس بعده هم اصحابه رضي الله عنهم وأرضاه واما خير الصحابة مما اجمع عليه اهل الحق والصدق هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والبقيه هم العشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنه فكان رجل من الصحابة يعرض ابنته على من يراه اهل ان يتزوجها فمن كان عنده فتاة فاتها الركب فيما يرى او كانت هي حريصة على الزواج فاذا وجد من يحسن به الظن في اخلاقه ومعاملته وقدرته ان يعرضها عليه ولا محظور في ذلك ولا شظف وعثمان رضي الله عنه عرض على عبد الله بن مسعود الزواج فروى عبدالله بن مسعود يا معشر الشباب .....

                        المقدم : بعض الناس يقولون يا شيخ لا سيما في نسب الطلاق المرتفعة في المجتمع السعودي وغيره من بلاد الخليج كما قرأت عنها يعني البعض يقول هل هناك تعرض بين حديث النبي عليه السلام ان ابغض الحلال عند الله الطلاق وفي المقابل كيف يطبق الناس هذا لا البغض وهذا الامر في طلاقهم وكثرة الطلاق الموجود كيف نوازن بين هذا الحديث وفعل الناس ؟؟؟؟

                        بالنسبة للطلاق سبق وان مر في هذا البرنامج حديث (لا يفرك مؤمن مؤمنه ان سخط منها خلقا رضي اخر ) فينبغي للزوج وللزوجه اذا وجد أي تشاجر بينهما ان لا يستمرا في الشجار فيفترقا من المجلس لما تغاضب علي رضي الله عنه وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنها خرج من البيت ونام في المسجد فجاء النبي يلتمسه اين ابن عمتي فقالت تغاضبنا وخرج فوجده نائما في المسجد وقد علق التراب بجسده فجعل النبي يمسح التراب ويقول قم ابا تراب ) الشيطان يحضر اذا وجده مشادة بين زوجين يريد ان ينجح في التفريق بينهما فينبغى للرجل مهما اقترفت المراه الشطط في طلب الطلاق ان لا يكون مستعجلا في ذلك وان يحرص على ترديد رغبتها لعلها تعدل واذا كان الزوج هو المقبل يجب ان يخوف بالله ايضا يقول النبي عليه السلام لا يفرق مؤمن مؤمنه ليست المراه في جميع أخلاقها منبوذة قد يكون لها خلق منفر ولها أخلاق ترغب والرجل العاقل الفاهم يحسن مخاطبة المراه والمراه العاقلة الفاهمة تحسن الاستمساخ للرجل ولا بد من التعاون في هذا الأمر ويجب ان لا تطول الجلسة بين الرجل وامرأته لا سيما عند المشاهدات في القنوات يختلفان وقد مرت مسائل طلاق سببها استحسان الزوج ما راى في تلك القناة او بالعكس استحسان الزوجة ما رات ثم يحصل تنازع ويقع الطلاق فينبغي ان يحرص كل واحد منهما على حسن التنسخ والإمساك الزوج بالزوجه الله عزوجل ذكر في القران الكريم فيما يتعلق بالنشوز فالمراه اذا رات من زوجها نشوزا تحرص على استرضاءه وان راى هو منها النشوز عاملها بما يحقق لها كرامتها فالنبي نهى ان يقبح الرجل وجه امراته او ان يلطم وجهها ينبغي للرجل ان يكون بعيد التفكير في المصالح الزوجيه والحياة الاسريه كثير ما تحدث نزاعات بين الزوجين امام اطفالهم فينبغي ان يحرص الزوجان ان لا يكون بينهما نزاع واطفالهم يشاهدون هذا الشيئ يحملون أحدهما الخطا أو العكس يشمئزون من الحياة في هذا المنزل ينبغي ان يكون بيت الزوجيه بيت رحمة ولطف وعناية ورضا وبشر فاسال الله تعالى للجميع التوفيق ....

                        المقدم : لكن احيانا يقول البعض اننا نتكلم عن البغض ونبالغ فيه لكن يقول البعض قد يكون الطلاق ايضا خيرا للزوجين ؟؟؟


                        الله تعالى ما شرع حكما من الأحكام الا لتحقيق مصلحة هو اعلم بها جل وعلا ما شرع الطلاق عندما تتازم الحياة الزوجيه الا انه في مصلحة الزوجين وما جعل الله الطلاق ثلاثا مرة بعد مره الا ليتراجع قد يركب الرجل رأسه ويسعى للتفريق او العكس فاذا حصل طلاق ثم حصل مراجعة فقد حصل درس من هذا الموقف ينبغي للزوج والزوجة ان يكونو على قدر المسئولية والتفكير في هذه الحياة .

                        الأخ عبدالله من الجزائر يسال بالنسبة لرقيه المنزل والسيارة ؟؟

                        المنزل رقيته هو ان تحرص على ذكر الله فيه انت اذا اردت الدخول الى المنزل تسمي الله وتقول بسم الله أي تستعين بالله وأسماءه في دخولك وكذلك السيارة فاذا ملكت انت السياره فانك تسال الله عزوجل ان يبارك لك فيها وفيما تكون صالحة له وان يعينك على حسن المحافظة عليها وحسن استعمالها وان يبارك لك فيها وكذلك في المنزل ينبغى ان يشغل بذكر الله وان يكثر فيه من تلاوة القران ومما يؤسف له ان كثيرا من الناس تجد اشرطة لهوا وطرب في السياره وهذه من خصائص السيارة يجعلها وفي المنزل كذلك الشيطان يحرص ان يكون حاضرا عند هذه الاحوال ينبغي ان يكون بدل ذلك مستمعا لشريط فيه تسجيل للقران الكريم او شريط فيه الادعية والاذكار ليستفيد من هذا ومن ذاك ولا شك ان اعظم ما ينصت الانسان له هو ان ينصت لكلام الله عزوجل على المسلم ان يكون واعيا لنفسه ومستقبله ثم ان قراءة القران في المنزل مما امر به النبي عليه الصلاة والسلام ونهى ان تكون البيوت كالمقابر يجب ان تحيى فيها عبادة كالصلاة للنوافل....النوافل يقول الرسول عليه السلام افضل الصلاة ما كان في البيت الا المكتوبة ينبغى ان يحرص الإنسان ان يكثر من النوافل في منزله لأنها وسيلة إضاءة للمنزل قران يتلى واذكار تقال وخضوع لله تعالى ما بين ركوع وسجود والله المستعان

                        وهذا يقود لسؤال بعض الاخوات في المنتدى بالنسبة ما يدعو له بعض الرقاة احيانا للنساء والرجال فيطلب منهم مثلا فيطلب منهم مثلا قراءة سورة البقرة مثلا لمدة شهرا كامل هل ورد هي هذا شيئ ؟؟؟

                        لا اعرف حديثا في هذا الخصوص وبالتالي وبالنسبة للنساء ينبغي ان لا يكون مس الراقي لها ان لا يلمس يدا ولا سوى ذلك وبعضهم قد يتطفل ويضع يده على رأس المرأه فينبغي ان يجتنب ذلك كله اذا رقى يقرا وعلى اثر للقراءه لا المسيس ..

                        المقدم:هنا سألك أيضا عبدالله من الجزائر شيخ صالح تغيير التورك بالنسبة للامام في صلاة المغرب والفجر ؟

                        الشيخ صالح : التورك هو الجلوس الأخير الذي يعقبه السلام لكن لو لم يتورك فالصلاة صحيحة الانسان قد يكون يصلي ويشق عليه التورك اذا كبر سنه اوصار بقدمه ألم وامثال ذلك فهو ليس من اركان الصلاة ولا من واجباتها الحتمية لكن بقدر مايستطيع المصلي ان يحسن الاقتداء بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يفعل ولو لم يفعل فالصلاة صحيحة .

                        المقدم: سؤاله الثالث عبدالله من الجزائر الخطيب هل ورد في السنة استعمال العصا ؟

                        الشيخ صالح: العلماء ذكروا ان البلد التي تفتح في ايام الفتح الاسلامي ان الخطيب يعتمد على السيف والبلد التي لم تفتح بفتحا حربي يعتمد على العصا لكن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك لا بهذا ولابذاك فاذا كانت عادة هذا الامام ان يحمل العصا معه في صلواته وحركاته وسيره فلا حرج في ذلك واما ان يتعمد ان يحمل العصا للصلاة وانها من السنة فلم يثبت حديث فيه الامر بان يعتمد المصلي الخطيب على العصا والله أعلم.


                        المقدم: عبدالله أراد منكم سماحه الشيخ تحليل مسألت في قضيه حقوق الطبع هم يريدون مثلاً طباعه كتب لشيخ الاسلام المجدد محمد بن عبدالوهاب او غيره من العلماء اذا كتب عليه حقوق الطبع هل يلتزمون بذلك ام انها كتب علميه عقائديه يحتاجها الناس ؟


                        الشيخ صالح : كتب العلماء أمثال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب وابنائه ومن سبقه من اهل العلم هذه لايحتاج الناس إلى إدعاء حقوق طبع لكن اذاكانت هناك تعليقات على الكتاب ممن تولى طبعه و قصد بذلك الا يصوَّر الكتاب بهذه الصوره ليمنع الاستفاده من تعليقاته هنا يأتي مسأله الخلاف رأيي ان الانسان لايملك التحجير على العلم اذا نشر هذا العلم لايملك انسان ان يحضر على الناس الاستفاده منه ولذلك رأى ان العلم اذا نشر وصار في كتب تحمل انه لاحق لأحد بان يمنع الناس من طبعه بل ينبغي ان يحث الناس ويحضهم على نشر الكتاب واما في ما يتعلق بأئمة الدعوه في الاسلام محمدبن عبدالوهاب وابنائه فلامحذور في ان تطبع جميع كتبهم ككتاب التوحيد وشروحه وكتاب الدره السنيه في الفتاوى وغير ذلك لاحرج في ذلك بحول الله .

                        المقدم : ألا يكون هنالك ضابط في قضيه ان تستغل مادياً مثلاً ؟

                        الشيخ صالح : حتى ولو يستغل هذا العلم مادياً فيأبى العلم الا ان يكون علماً ولا محذور ,لمَّا ينشر الكتاب ولو كانت ارادة ناشره الاستفادة المالية لكن المشتري في الغالب انما يريد الاستفادة العلمية فهو بهذه الحال وان اختلفت النيات بين ناشره وبين مشتريه فهو كتاب نافع بحول الله .

                        المقدم: سؤال الأخ عبدالله حج قبل سنتين كان يريد ان يؤخر السعي مع الافاضة لكنه لم يسعى حتى الان هل له سنتين سألته كان متزوجا هذا سعي الحج ؟

                        الشيخ صالح: أولا السعي اذا تحلل الانسان التحلل الاول وطاف طواف الافاضة فلاحرج عليه من وقاع أهله واذا كان لم يسعى ليس عليه لايقصد الحج وانما قد يكون يكتفى بذبيحة يذبحها للفقراء واما هو كيف يقضيها أرى انه اذا اخذ عمرة وانتهى منها ان يسعى غير محرم لأن السعي لايشترط له احرام مادام قد تحلل في منى واما المراة التي منقبة ماورد في سؤاله زوجته فلايطلب منها ان تكون كاشفة الوجه , النقاب ممنوع حال الاحرام فاذا تحللت النساء من الاحرام بان رمين جمرة وقصرن فقد انتهى وقت المنع من الملابس النوع من الملابس تلبس ماشاءت ولاحرج عليها في ذلك .


                        المقدم:سؤال ابوهمام من العراق عنده باص يقوم بنقل الركاب في رمضان يقول أقطع أكثر من 120 كيلو يسأل هل يجوز له الفطر؟

                        الشيخ صالح: إن شاء الله لابأس إن صام في هذه المسافة فلا شك ان موافقة الناس في صيامهم تكون أرفق به حاضرا ومستقبلا وقد كان الناس يسافرون مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم فيكون منهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فاذا كان في حركته وتنقلاته لايجد مشقة من الصيام فالاولى به ان يصوم حتى لايبقى دينا في ذمته وقد يعجز عنه وقد يتواني وقد يأتي رمضان وهو لم يصم وهو انما ينقل ناس في حال الصيام لكن لو لم يصم وترخص برخصة الله التي رخص للمسافر ان يفطر ليقضي عدة أيام أخر فلاشيء عليه .

                        المقدم:أبو محمد من الكويت حج هو وزوجته يقول أخر طواف الافاضة مع الوداع كانت زوجته منتقبة قد تحللت تحلل أصغر هل عليها شيء في ذلك؟

                        الشيخ صالح: لا ليس عليها شيء بالنسبة لطواف الافاضة والوداع لأن الوداع قد انتهى موضوع الاحرام بالتحلل الاول الذي تم في منى وانما يبقى المانع من التواصل بين الزوج وزوجته في قضاء الوطر الى مابعد طواف الافاضة وقد طافا في ذلك فلا حرج .


                        المقدم:سمعتم السؤال الطويل لطلال للزوجة التي توفيت عندها 3 بنات ظنوا ان اخ لهم قد توفي فصرفوا الورث ثم عاد من جديد كان حيا توفي جاء ابنه التوجيه لهم في مثل هذا؟
                        الشيخ صالح:اذا ثبت انه كان حيا بعد وفاة اخته فهو وارث اذا اجتهدوا وقسموا الميراث قبل علمهم بحياته ثم علموا يؤخذ من كل واحد بمقدار ما دخل عليه من نصيب ذلك الوارث فعلى كل واحدة من هؤلاء الورثة ان ترد مقدار مايخص هذا الوارث الذي ظن انه قد مات وهو لم يمت لأنه ما دام انه لم يمت فانه احد الورثة .

                        المقدم:يسأل طلال يقول يعطي زكاة لزوجته تسديد هل يجوز له ذلك؟

                        الشيخ صالح:سداد الدين بالزكاة لايجوز الا اذا كان باذل الزكاة لايجد فقيرا محتاجا للقوت لأن هذا حق للفقراء فلايتصرف مالك المال ببذل الزكاة لقضاء ديون الاخرين الا اذا لم يجد فقراء محتاجين .

                        المقدم: ابومحمد في منتدى الجواب الكافي يقول يشكل عليه احيانا تخرج ربما بعض حبات في فمه داخل فمه ربما تحول بينه وبين مسألة الوضوء يقول هل على شيء اذا لم أتوضأ للصلاة بسبب هذا الالم الذي اشعر داخل فمي.؟

                        الشيخ صالح:لا هذا لا يكون من نواقض الوضوء هذه الاشياء التي تكون في الفم او لما يتجشأ ويخرج شيء هذا لاينقض الوضوء فالوضوء صحيح .

                        تعليق

                        • اشراقة الدعوة
                          مشرفة القسم الإسلامي

                          • 23 - 7 - 2009
                          • 2766

                          #267
                          رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )


                          تابع حلقة الجمعة 7\6\1431
                          المقدم: هنا سؤال ابو محمد سمعتم سؤاله اللطيف ابومحمد يقول انه يدرسون محو الامية عندهم في محو الامية يسمحون لهم ربما ادخال الكتب ويسمحون لهم بالغش وغير ذلك يسأل جزاه الله خير تورعا منه عن شهادتهم التي يحصلون عليها بهذه الطريقة؟

                          الشيخ صالح: أما الشهادة التي يبنى عليها تكليفه بعمل مرتبه لايتم الا بالشهادة فلابد ان تكون الشهادة سائرة على وفق الشهادات التي تكون مؤهلة للشخص للقيام بتلك الوظيفة واما ان كانت هذه الشهادة تصلح ان ينتقل من مرحلة الى مرحلة فلا حرج ان شاء الله.

                          المقدم:هذا يقود الى سؤال أيضا ابو همام من ليبيا الرجل الذي يعمل في شركة الان زور شهادة الثانوية منذ سنوات هذا الان يقول ماذا يفعل في الاموال الماضية وقد صرفها التوجيه له ؟

                          الشيخ صالح: لاشك ان التزوير محرم وهو يشعر بذلك وهو انما سأل يريد براءه ذمته مازاد عن ماكان يعطى بدون هذه الشهاده فهو فسق لايحل له انا ان يعيده إلى الشركه واذا خشي امر خطير في إعادته إلى الشركه وكانت الشركه شركه اسلاميه لمسلمين يتصدق بهذا المال اذا كان لو أعاده عليه لترتبت عليه أمور لايقوى على تحملها فيتصدق بما أخذ بغير حق بنيه أصحاب هذه الشركة .

                          المقدم : سؤال أبو فارس كان مسافراً دخل ليصلي الجمعه معهم فلما صلى وانقضت صلاته صلى لوحده صلاة العصر قصرا هل فعله سليم وهل يؤجر في صلاة الجمعة التي صلاها ؟

                          الشيخ صالح: اما صلاة الجمعة فيؤجر ولا أثر للجمع عليها العلماء ماكانوا يستحضون ان يجمع الى صلاة الجمعة صلاة عصر لكن لااعرف دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك فقد يكون الانسان على وشك السفر اذا انتهت صلاته سوف يركب مطية سفره فهو بحاجة لهذه الرخصة التي رخص الله بها للناس والله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تتجاوز عزائمه فأرجو ان شاء الله انه لاشي حرج عليه .


                          المقدم :
                          أبو محمد من الجزائر سئل عن تعليم علم المنطق ياشيخ صالح؟


                          الشيخ :
                          الواجب على المسلم أن يتعلم مايحسن به عبادته وأما علم المنطق فأصله يوناني وليس من العلوم العربية ولا من العلوم الإسلامية, علوم العرب فيما يتعلق بلغتهم وكتابتهم أمثال ذلك. علم المنطق, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين إني قد كنت أحسن الظن في هذا الفن وعند مراجعته وجدت أنه لا يستفيد منه الغبي ولا يضر الذكي عدم تعلمه, فهو في الحقيقة من العلوم التي تشغل بال طالب العلم وتصرفه عن تعلم ماهو أفضل منه فينبغي لطالب العلم أن يحرص تعلم ماينفعه من معاني كتاب الله جلا وعلا ومعاني سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأحكام العبادات وأحكام المعاملات والعلاقات, إذا تعلم منطق ولم يعتمد على أنه المفيد الذي تبنى عليه العلوم, هو في الحقيقة لم يكن أساس صلاح العلم الإسلامي بل أدخل على العلم الإسلامي في المئة الثالثة من الهجرة والذي أدخلها الخليفة المأمون العباسي لما ترجمت علوم اليونان وعلوم الهند وغيرها أدخلت.مما لا شك فيه أن المئة الأولى من الأمة الإسلامية والمئة الثانية أفضل من المئة الثالثة والمئة الثالثة أفضل من الرابعة التي صار المنطق فيها أصلا للمعتزلة والأشاعرة وغير ذلك. هذا العلم لا يحقق لطالب العلم ما لم يتحقق له ولذلك لا ننصح أن يعتني به الإنسان, إذا أخذه الإنسان من باب معرفة الحق من الباطل فلا حرج.

                          المقدم :
                          بالنسبة لهاشم, عندهم في العراق, في كل مكان ما يسمى الآن ساعات الفجر تكون مؤقتة بتوقيت معين , يقول عندهم إشكالية أن التوقيت يختلف عن الواقع الذي يعيشونه, إشكالية عندهم في رمضان في قضية الإمساك هل يلتزم الإمام المؤذن بالساعة أم يلتزم بما يرى من غروب الشمس,,,,,


                          الشيخ :
                          يلتزم المسلم فيما يتعلق بالإمساك والإفطار مما جعله الله جلا وعلا حدا للإمساك وميدانا للإفطار. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه إن بلال يؤذن بليل فلا يمنعنكم آذانه من سحوركم حتى يؤذن ابن أم مكتوم, وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت.
                          وينبغي أن يتقيد بذلك, لكن لا يكون فيه إفراط, فيقول أحد أآكل حتى يدخل علي النور في منزلي, قال تعالى}حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر{ وهذه أمور معلومة عند الناس والتقاويل التي إحتاجت ذلك هي للعناية.
                          وأخشى أن هذه الساعات أريد بها أمرا آخر مثل التهيؤ للعمل وأمثال ذلك, لكن الفطر والإمساك يتقيد بما يكون من ظهور الفجر بجلاء وغروب الشمس, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ((إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم))([6]). يعني فقد حل له الفطر والله المستعان.

                          المقدم :
                          خالد أيضا سألكم بالنسبة للمرأة المحرمة التي أرادت أن تقص شعرها وكان شعرها ما يسمى طبقات كيف تقصه,مع كل طبقة, مع كل جانب وجانب, كيف؟


                          الشيخ :
                          الأفضل أن التقصير يقصر من كل ضفيرة, من كل قرن من قرون المرأة. من المؤسف أن التزين بالزينة البدنية, انجرف العالم الإسلامي وبخاصة العرب وراء التزين الغربي. حتى صارت النساء في بعض الأوقات لما يرى رأس الواحدة من بعد منهن يظنها فتى حليق. لكن التقصير يقصر من الشعر كله . المرأة لا يحل لها حلق رأسها في نسك, لكن من التقصير تقصر والعلماء نصوا على أنه يقطع من كل ضفيرة بقدر أنملة أي اظفر نص التفاف الإصبع.... أما هذا المتعرج من شعر المرأة فينبغي أن تقص من كل طبقة والله أعلم,


                          المقدم :
                          سؤال الأخ صالح ........


                          الشيخ :
                          الذي يتعلق بالذي سأل وقال أنه يقص جانبا وجانب , هذا التقصير ينبغي أن يعمم رأسه به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال" اللهم اغفر للمحلقين قال الصحابة وللمقصرين يا رسول الله قال اللهم أغفر للمحلقين قال الصحابة وللمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة اللهم اغفر للمحلقين قال الصحابة وللمقصرين يا رسول الله قال وللمقصرين فدعا للمحلقين ثلاث مرات. فينبغي للواحد في أداء عمرة فقط أن يحلق وقد تيسرت الآن , يكون الحلق على درجة ثانية وثالثة,لكن يبقى حلق وليس تقصير. فإذا أراد أن يقصر فليعم رأسه ,كل خصلة من شعر رأسه. وإذا كان شعر رأسه جمة يمسك كل خصلة فيقص من طرفها. والمرأة كذلك تقص من كل ضفيرة أومن كل خصلة. والله المستعان.

                          المقدم :
                          طيب صالح الآن, سؤاله ياشيخ صالح: يفهم من كلامك أن ما مضى ليس عليه شيء, هو قص من الأمام كما ذكر...


                          الشيخ :
                          أرجو أن الخلاف الموجود في كلام العلماء هو أن من قصر من عدة مواضع كما جاء مذهب الشافعي رضي الله عنه لا بأس .لكن كلامي أنا الآن فهو تطبيق السنة. كلما حرص الحاج والمعتمر على أن تكون أفعاله وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كلما كان الثواب بإذن الله أنفع والأثر لهذه العبادة أبلغ.. فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على أن تكون عبادته موافقة لعبادة الرسول عليه الصلاة والسلام...

                          المقدم :
                          سؤال الأخ صالح يقول أنه حج قبل سنتين, يقول أنه لم يقصر, وسألته لم يقصر بعد العمرة فهو كان متمتعا أم بعد الرمي....


                          الشيخ :
                          أما إن لم يقصر للعمرة فهذا أحد واجبات العمرة وعلى فرض أنه فات يذبح ذبيحة لفقراء مكة وأرجو أن ذلك هوكاف.

                          المقدم :
                          خالد سألكم هل يجوز الغش في الامتحان إذا كانت المادة لست معنيا بها مثل له تخصص غير, أحيانا ياشيخ صالح يرى الغش في قصة اللغة الانجليزية أوغيرها من اللغات........


                          الشيخ :
                          لاشك أن الغش ليس بصدق وإنما هو بكذب والذي لم يعلم بالكذب في مثل هذا الموقف. وأن يحمل الإنسان وثيقة على أنه اجتاز هذه المرحلة وهو لم يجتزها هذا كذب لاشك فيه وليس من الكذب المباح. ينبغي للمسلم أن يحرص على ضبط أموره للمقاييس الشرعية وأن لا يكون جريئا إذا استسهل أمرا قال هذا لاوزن له وإذا استصعب أمرا قال هذا لا داعي له ينبغي إذا وضع الناس مقاييس في عمل ما لا يفوز الإنسان بالوثيقة إلا بالقيام بذلك العمل فينبغي أن يتقيد بذلك العمل والله المستعان.

                          المقدم :
                          أبو أحمد سألكم بالنسبة لحديث, كما ورد في منتدى الجواب الكافي" أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" يقول هل هذا الحديث صحيح ووضعه في واقع الناس اليوم بالعمالة والذين يسددون أجورهم....


                          الشيخ :
                          هو بهذا النص لم يثبت لكن فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال".. قال الله تعالى في الحديث القدسي"ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يعطه أجره" هؤلاء يكون الله خصمهم فمن الأمور التي يتساهل الناس بها أجور المستأجرين , يشق عليهم ويكلفون فإذا جاء إعطائهم أجر عملهم يتلكع المستأجر. فينبغي أن يخاف الله ويراقبه فإن الله جلا وعلا يعاقب على هذا التصرف, فينبغي أن يصور نفسه لو كان هو المحتاج ثم عومل بهذه المعاملة ماذا يكون حاله. لا يصلح للمسلم إلا أن يحب للناس ما يحبه لنفسه,, والله أعلم.

                          المقدم :
                          هنا سؤال في منتدى الجواب الكافي بعض الأخوات يسألن الآن في صلاة الجمعة ياشيخ صالح بالنسبة لوقت دخول الخطيب , قد يدخل الخطيب قبل دخول وقت الصلاة فيؤذن المؤذن و النساء اللاتي في المنازل يصلين صلاة الظهر هل هذا الفعل ياشيخ صالح سليم

                          الشيخ :
                          هذا غير سليم,أولا ينبغي على الخطباء أن لا يدخل أحدهم إلا عند تيقن جواز الأذانوهو في مذهب الإمام أحمد رواية على إختلاف عند الأئمة الثلاثة أن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال لكن الذي عليه العمل هو أن لا تصلي الجمعة إلا بعد الزوال ولم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة قبل زوال الشمس, ولذلك ينبغي للنساء أيضا أن يحتطن إذا أردن الصلاة أن يصلين مع جماعة في جمعة أن لايصلين إلا بعد أن يتأكد لهن أن الناس انتهوا من صلاتهم وينبغي أن يراعين أيضا ماهو في أوراق التقاويم من دخول الوقت فإذا رجح عندها دخول الوقت ومضى ربع ساعة أو أكثر من الوقت يصلين في المنازل.

                          المقدم :
                          أيضا سؤال من إحدى الأخوات تقول أن رجلا كان يقود السيارة و معه رجل آخر , توفيا في هذا الحادث, كان المتسبب قائد السيارة في هذا الحادث..... تقول ماذا عليه وماذا علينا نحن قرابته؟


                          الشيخ :
                          بالنسبة لقائد السيارة فعليه دية ذلك الرجل وعلى أسرته العاقلة الدية في قتل الخطأ تتحملها قرابة المتسبب. وإن سامحهم فلا بأس , لكن تقرير الفقهاء أن عصبة المتسبب في القتل الخطأ هي التي تدفع الدية, وهو عليه كفارة القتل الخطأ صيام شهرين متتابعين , ومادام توفي فلا شيء عليه لأنه مات هو ولا يتعلق بالكفارة. وإنما نسأل الله أن يغفر للميتين إن كان مات على عقيدة التوحيد, أما بالنسبة لدية رفيقه فإن طالبوا ذووه ذوي السائق بالدية فلهم الحق أن يطالبوا بذلك وإن عفوا فإن العفو أفضل والله أعلم..

                          المقدم :
                          كان هناك مجموعة من التساؤلات في منتدى الجواب الكافي كان مناسبتها ما طرحته ياشيخ صالح بالنسبة لقضية الرقيا في مريض أو مريضة ووضع اليد على الرأس وما السليم في قضية الرقيا الشرعية التي ينبغي والكثير من المدارس الرقيا الموجودة في الساحة,


                          الشيخ :
                          أرى أن لايمكن أحد من الرقيا إلا بعد أن يأخذ ترخيصا من دار الفتوى , ينبغي أن يرجع من أراد أن يتعاطى رقية أن يراجع الهيئات المسوؤلة... الإفتاء ويعرض عليهم ماسيقول النبي عليه الصلاة والسلام قال له الصحابة رقى كنا نسترقيي بها في الجاهلية, قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقاه مالم تكن شركا.. هؤلاء الرقاة ينبغي أن يعرف أن لا يتجاوزوا في رقيتهم الأدعية القرآنية والنبوية. الأمر الآخر إذا كانت الرقية من رجل على امرأة أن لا يخلو بها إلا في حضور محرمها عند الرقية, أن لا يمس شيئا من جسدها, فإن النبي صلى الله عليه وسلم, تقول عائشة مامست يده يد امرأة إلا أن تكون من محارمه وأزواجه, فلما رفعت امرأة يدها قال إني لا أصافح النساء.. ينبغي للمسلم أن يحسن الإقتداء برسول الهدى صلى الله عليه وسلم. من علم عن رقاة يخالفون ينبغي أن يبلغ الجهات المعنية ومن الجهات مايبلغني جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن تجاوز الحد منكر والجهة المعنية الحسبة هي التي تستنكر المنكر وتمنع من ارتكابه فلك أن تخبر لكن بعد أن يتيقن الشخص من صحة ما سيخبربه. والله أعلم..

                          :
                          :

                          الرابط الصوتي
                          http://www.jawabk.net/downloads/1431...3-6-7-1431.MP3

                          # لا تنسوا فريق العمل من دعوة صادقة في ظهر الغيب

                          تعليق

                          • اشراقة الدعوة
                            مشرفة القسم الإسلامي

                            • 23 - 7 - 2009
                            • 2766

                            #268
                            رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

                            حلقة يوم الأحد 8/7/1431 هـ مع ( فضيلة الشيخ : عبدالعزيز الفوزان )

                            حلقة يوم الأحد 8/7/1431هـ
                            مع الشيخ : ( عبد العزيز الفوزان )
                            والمقدم : محمد المقرن
                            ( حفظهما الله )



                            بسم الله الرحمن الرحيم
                            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




                            المقدم :


                            الإخوة في الكويت ومحبو الشيخ عبد العزيز الفوزان وطرح الإخوة هذا السؤال : يقولون في حلقات الجواب الكافي طرح سؤال على الشيخ عبد العزيز عن الخمور في المطاعم ويقولون انك ذكرت أن الخمور في الفنادق منتشرة في دول الخليج عدا المملكة العربية السعودية فكأن محبوك في الكويت عاتبون عليك ويقولون لا يوجد في الكويت فندق واحد فيه خمور ؟


                            الشيخ :


                            هذة بشرى أسأل الله أن يبشرهم بجنات الفردوس أنا رأيت هذة الخمور في بعض الدول في اربعا منهاومع كل أسف سكنت في غرفها ورأيتها في ثلاجاتها الكويت قد تكون زيارتي لها قليلة زرتها مرتين فقط والحمد لله فهذة بشرى خيرا أن كانوا لا يبيعون الخمور فنحمد الله وأسأل الله سبحانه أن يسددهم ويعينهم على معالجة ما قد يجدونه من منكرات عندهم وعند غيرهم وأنا أجدها فرصة لإزجاء الشكر الجزيل لحكومة الكويت والبرلمان الكويتي على تبنيهم لهذا الموضوع ومنعهم للشراب الخبيث الذي حرمه الله عز وجل بنص الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه فيشكرون جزيل الشكر وأتمنى من بقية الدول الأسلامية والخليجية أن يحذو حذوهم وأن يحرموا ما حرم الله على عباده .



                            المقدم :
                            سمعتم سؤالين لسالم مرتبطة ببعضهم البعض في قضية المبلغ المخصص الفائدة التي يقصد بها أن الأرض لما شروها أرتفعت قيمتها وأصبح سعرها مرتفع قيمت فإرتفع سعرها فيعدها فائدة ؟ فيسأل عن خروج الشخص الذي ساهم معهم هل يأخذ ربح له ؟


                            الشيخ :


                            هو طبعا مصطلح الفائدة بكل أسف أصبح يقصد به الفوائد الربوية المحرمة ولذا أتمنى أن يستعمل الناس المصطلحات التي لا تثير إشكال فنقول حصل على ربح مثلا إشترى الأرض بمئة ألف قبل سنوات والان مع الزمن صار سعرها مئة وخمسين ألف فلا شك أنهم ربحوا ربحا جيدا فهذا يسمى ربحا ولو سميت فائدة من حيث المعنى اللغوي فهي صحيحة لكن نظرا أن الفائدة في الإصطلاح المعاصر ينصرف الذهن فيه إلى فوائد الربوية وهذا قد يشكل والذي أراد أن يخرج وقوموا الأرض فعلا وأعطوه بمقدار حصته مع ربحها فهذا حقه شرعا ونحن نعرف أن الشركة عقد جائز ليس لازم يحق لإي من الشركاء أن يخرج متى ما يشاء ولا يمنع إلا إذا كان رأس مال الشركة يحتاج لتنظيم كأن يحول من أعيان لنقود فلابد أن ينتظر حتى يحول لكن له أن يخرج في أي وقت وسؤاله الثاني قال أن هناك جهة خيرية لتحفيظ القرآن تريد أن تدخل شؤيكا في هذة الشركة التي لها هذة الأرض وهو يقول هل يجوز أن يبيعوا عليه بنفس سعر الأرض في ذلك الوقت أم يبيعون عليه بسعرها قبل سنة وشنتين


                            المقدم :
                            هل يجوز للمكلف القائم عليها آخذ فائدة من المبلغ المخصص ؟


                            الشيخ :
                            إن كان يقصد بالفائدة هنا أنهم سيبيعون على مدرسة التحفيظ هذة الحصة بسعر الأرض اليوم وليس برأس المال الاصلي فنقول نعم فهذا من حقه إلا أن يحتسبوا لوجهة الله عز وجل ويتنازلوا عن جزء من حقهم دعما للجمعية الخيرية فهذا من الإحسان والله قال ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) وقال ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ويقول ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )وهذا يدخل فيه دعم لهذة الجمعيات والمدارس الخاصة بتعليم كتاب الله عز وجل لكنه لا يلزمه فحين يدخل الشخص بعد إرتفاع قيمة الأرض يشتريها بقيمتها في السوق ذلك اليوم فإن تنازل هؤلاء كما ذكرت فهذا إحسان منهم وفضل نسأل الله أن يثيبهم عليه .
                            أما بالنسبة للوسيط الذي يمثل هذة الجهة الخيرية إن كان له راتب مقابل سعيه في المتاجرة بهذة الجمعية الخيرية فلا يجوز له أن يأخذ شيئا مطلقا لايحل له لإنه من هدايا العمال وهدايا العمال غلول فلا تجوز له لكن إن كان لا يعطى شيئا وقالوا له إن بحثت لنا عن إستثمار مربح ونافع فتأخذ إجرة مقابل تعبك الأجرة المعتادة التي يأخذها مثلك فلابأس به لكن لابد من الوضوح والشفافية في مثل هذة القضايا لإن النفس لها حظ فلابد أن يكون بإتفاق ورضا من إدارة الجمعية أو المدرسة الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم حتى يأخذه حلالا ولا يكون فيه شبهه وأيضا يكف الغيبة عن نفسه حتى لا يتهم بعد حين لو علم بذلك .


                            المقدم:
                            محمد من الجزائرسألكم عن العمل في ملعب كرة قدم بناءً؟


                            الشيخ :
                            نعم الأصل في كرة القدم هو الجواز ولذلك كون الانسان يستأجر لبناء شيء في هذا الملعب او بناء المدرجات او لتخطيط ارض الملعب او صناعة الشبكات ونحوها فالاصل فيها هو الجواز كرة القدم الاصل فيها الجواز الا ان تشغل عن واجب شرعي ا و ان تتضمن حراما فانت تقوم بشيء مباح وان استعمل هذا في شيء حرام فالاثم على من استعلمه ليس عليك انت .


                            المقدم:
                            حمدان سمعتم خدمة كونيكت ..!


                            الشيخ :
                            هذه الخدمة تجدها في الاتصالات بصور مختلفة احيانا يقدمون لك خدمة الهاتف واحيانا خدمة الانترنت يكون هناك باقة تشترى بمبلغ معين مثل ماذكر مثلا بمئة ريال عن هذه الخدمة وتجد ان سعر هذه الخدمة المقدمة يكون أرخص بكثير من السعر المعتاد والشركة تستفيد من هذا انها تسوق هذه الخدمة لأكبر عدد من العملاء ولذلك تخفض سعرها والعملاء يستفيدون من انخفاض السعر بدل ان يدفع مثلا 200 و300 على هذه الخدمة لو كان اشتراكا عاديا سيدفع 100 فقط فهذا فيه مصلحة ظاهره لهم لكن كما اشار الاخ حمدان أحيانا ربما لاتستخدم من الباقة كاملة اذا اعطوك 1 ميجا كما ذكر يمكن تستخدم ربع الميجا او نصفه او ثلثه فتكون يعني كانك خسرت هذا من وجهه نظر انا اقول اذا كان فعلا يغلب على ظنك او تتيقن انك بسبب حاجتك اليها وكثرة استخدامك لها ستستهلك هذه كلها ولو كان هناك زائد زيادة فيها لاستهلكته فلا أرى حرجا في دخولك فيها لأنك في هذه الحال غانم غير غارم ونسبة المخاطرة والغرض فيها يسيرة جدا ولا أظن عاقلا سيدخل في هذه الخدمة ويشتريها وهو يعرف انه لايحتاجها او لن يستعمل منها الا القليل فلن يدخل فيها الا فعلا من يتيقن او يغلب على ظنه انه سيستهلكها ولو كان اكثر منها لاستهلكها ولهذا لاتكون من الميسر فلا حرج فيها ان شاء الله وفيها ايضا كما تلاحظ فيها مصلحة للناس فيها مصلحة كبيرة وتخفيض في السعر فلاحرج ان شاء الله .


                            المقدم:
                            حمدان يسأل السيارة الي قيمها مع صاحبها بعشره الآف ثم ذكر بعد ذلك انه هي أصلاً عطلانه فاذا صلحها يخصم المبلغ منها فيه اشكال عليه ؟


                            الشيخ :
                            لاحرج في هذا لاحرج اذا كان هذي السياره فيها خلل اونقص اوكان بيتاً و فيه شيئاً يحتاج إلى ترميم مثلاً اوبناء او نحوه فباعه عليه بسعر وقال ان هذا الخدمه التي ستقوم بها لهذه السياره او لهذا البيت ستخصم من السعر الذي اتفقنا عليه فلا حرج في هذا لان هذا وان كان مجهولاً في البدايه لكنه يأوي إلى العلم وفيه مصلحه للطرفين وهو ايضاً من العدل حقيقه ليس فيه ظلم لا للبائع ولا للمشتري فإن البائع فعلاً باعها بسعراً يراه مناسباً له قد يكون مربحاً والمشتري اشتراها فعلاً لان له فيها مصلحه ومن حقه ان تأتيه السلعه ا وتدخل في ملكه وهي سليمه فمدام فيها عيب فيشترط اصلاح هذا العيب على حساب البائع ومادام اتفق عليه الطرفان وتراضياً فلاحرج كما قال الله عزوجل} إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) {


                            المقدم:
                            هنا إحدى الاخوات في منتدى الجواب الكافي تقول ان أختا لها أجرت كشفا في الشهر الخامس طبيا اتضح لها موت الجنين والاطباء حددوا لها موعدا لاخراج الجنين بعد اسبوع تقول هل يجوز لي ان اعطيها بعض الاشياء المساج للظهر لأخراج الجنين بدون ان يقوم الاطباء بذلك ولكني أخشى ان يكون مازال حيا التوجيه في ذلك ؟ا


                            الشيخ :
                            لا هذا لايجوز المخاطرة في الامرفاذا كان كلام الاطباء قطعيا قالوا انه ميت فعلا فتلك الساعة لاشك ان في اخراجه وقاية لامه من ضرر بقائه وهو ميت متعفن فان كان بامكانها ان تخرجه بهذه الطريقة وهي و لله الحمد ستسلم بسببها من كشف عورتها وتسلم أيضا ربما من العملية التي قد تتأذى بها ويكون لها اثار جانبية فهذا لاشك انه افضل من العملية لكن بشرط ان تكون هذه المرأة ستقوم بهذه الطريقة التي ذكرت صاحبة خبرة وحذق والا يترتب على ذلك ضرر على المرأة وان كان فعلا لاضرر فيه وهي مجربة ومعروفة فلاشك ان هذا أسلم للمرأة من الناحية الصحية والناحية الدينية.


                            المقدم:


                            قبل بداية الحلقة وصلتني كثير من التساؤلات بالهاتف او من خلال منتدى الجواب الكافي , السؤال شيخعبدالعزيز ليس في الغناء وحده , والسؤال في هذه القضايا التي تُثار اليوم , ويُطرح سؤال ربما مهم اليوم هل كنا فيما مضى من قبل تقريباً ثلاثين اربعين سنة والعلماء الكبار امثال الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ ابن حميد والشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمهم الله - قبل ذلك سلف الأمة , لكن هؤلاء كانوا يشكلون هيئة كبار العلماء هل كانوا على خطأ ونحن اليوم استفقنا كما قال بعض الصحفيين , قالوا هكذا بنص العباره , لما خرجت فتاوى الإختلاط و فتاوى الغناء و الرضاعه وغيره وإن كانت الرضاعة لا تناسبهم طبعاً , لكن قالوا : كل السنوات الماضية كنا مخطئين واليوم صحح لنا هذا الطلب . أترك الجواب لكم .



                            الشيخ :


                            يا أخي من قال ان الذي خالف ما عليه كبار العلماء هو الصواب , لماذا لا تقول إن هؤلاء متطفلون على موائد العلماء والعلم ومتصدرون للفتوى وليسوا من أهلها , هم جهلة أدعياء مع الأسف وإن كانوا بعضهم أحياناً يحمل شهادةً شرعية أو يحفظ القرآن لكنه يتكلم في أمورٍ بحثها العلماء بحثاً مستفيظاً وذكروا أدلتها وإن كان بعضها من المسائل الخلافيه الإجتهادية , لكن أن يأتي بعض طلاب العلم هداهم الله ثم يسفه آراء هؤلاء الكبار ويقول كما سمعت من الذي أباح الغناء مع الأسف , ونحن حقيقةً نعتب عليه كثيراً وإن كان من أحبابنا وإخواننا لكن الحق أحب إلينا منهم , يعني يأتي ويقول أن بعض علمائنا مغرمون بالتحريم , يا سبحان الله العظيم .!
                            يعني لماذا لا تقول إن هؤلاء أعمق منك علماً و أبر قلوباً و أعرف بالشرع و أكثر ورعاً و أنصح للأمة
                            وأنت وأمثالك وللأسف بدا لكم رأي , وهي مسألة سبقه فيها بعض العلماء كا إبن حزم وغيره ولكن أعجب كيف يضيق عطنهم عن الآراء المخالفه وهي أصح وأدلتها أصرح و أقوى و آثارها ظاهرة ثم يأتي يريد ان يلغي كل هذه الأقوال ويقول هذا كله جهل وسفه و هؤلاء مغرمون بالتحريم و كلامهم غير صحيح , على الأقل يا أخي قل نعم أحترم رأي هؤلاء المشايخ ولكني انا من وجهة نظري أن ما ذهب إليه إبن حزم وبعض العلماء المعاصرين أن له وجاهه , هنا تبقى المسألة إجتهادية , أما تريد أن تلغي آراء هؤلاء العلماء الكبار وهم جمهور أهل العلم من الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة وهو يكاد يكون إجماع الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين , ثم تريد أن تلغي هذا كله وتقول : هذا كله من الإغرام بالتحريم , مع الأسف .
                            يعني هذا هو عين الجهل يا أخي , و أنا أتمنى من عامة الناس الا يغتروا بمثل هذه الفتاوى و لا يلتفتوا إليها , إذا أشكل عليهم شئ من هذا أو وقع في نفوسهم شبهه فاليراجعوا فيه الراسخين من العلماء ممن عُرفوا فعلاً بالرسوخ في العلم و الورع و التقى الصادق , ولا يأخذوا من صغار طلاب العلم الذين أحياناً يقع في قلوبهم شبهه يخفى عليهم سبب الخلاف الذي حصل بين العلماء , تخفى عليهم بعض الأدلة الواضحة الصريحة في المسألة ثم مع الأسف بدافع أحياناً الهوى وحظوظ النفس و إرضاء بعض الطوائف والجهات ينساقون لمثل هذه الفتاوى , مثل من أباح الإختلاط وأباح النظر للمرأة الأجنبية ولو بتمتع وشهوة وأباح أن تقص شعره و أن تفلي رأسه وأن يخلوا بها في بيتٍ واحد , هذا عين الجهل والسفه يا اخي والظلم , ومثل هؤلاء حقيقةً يجب الحجر عليهم , العلماء تكلموا خاصةً علماء الحنفيه رحمهم الله عن الحجر على المفتي الماجن قد يكون عنده علم , ولكن لا ورع عنده , ويتبع الهوى و العياذ بالله , او يريد ان يرضي طرفاً معيناً , فمثل هذا يجب أن يحجر عليه و ألاَّ يُسمح له بأن يطلق مثل هذه الفتاوى , خصوصاً التي فيها إعتداء على كبار العلماء , وتسفيه لآرائهم , ثم تأتي المصيبه والطامة الكبرى أن أولئك المنافقين و أولي القلوب المريضة الذين يبحثون عن مثل هذه السقطات فينفخون فيها ويجعلونها مادةً دسمة للطعن في العلماء والتشكيك في علمهم ومصداقيتهم و قدرتهم , وكأنهم أعداء للأمة مع الأسف الشديد مع أنهم كانوا يبذلون حياتهم وأوقاتهم وعلمهم وجهودهم وأموالهم لإصلاح الناس وإسعادهم وجلب الخير لهم وهذه شنشلةٌ نعرفها من أخزم, حتى إني أذكر أحد هؤلاء وأخذ كثير من الصحفيين يرددون هذا الكلام وسمعت لهم بعض البرامج الحواريه في بعض القنوات يقول : أنه والله العلماء يتخذون ثقافة التحريم والتخويف لأجل كسب الأنصار والأتباع و تجييشهم وراءها .
                            يا لله العجب ! لو كان الإنسان يريد الجماهير وإرضاء الجماهير لأباح لهم وحلل لهم لأن الناس يحبون من يبيح لهم و يشبع أهوائهم و حظوظ نفوسهم , أنا أتعجب من هذه العقليه يا أخي , نحن نقول ما ندين لله سبحانه وتعالى به , ولسنا معصومين , كان ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب وغيره كلهم قد يؤخذ بقولهم ويترك وقد يجتهدون ويخطئون , ولكنهم والظن بهم وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم , ان يبينوا الحق للناس ولا يكتموه , وان ينصحوا لهم , فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
                            [ الدين النصيحة, قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال : لله و لرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم] ثم مع ذلك يقول والله إنتم تخوفون الناس وترفعون لواء التخويف لهم حتى يكونوا أتباعاً لكم , مساكين ,لا أدري بأي عقل يفكرون!, وكثير منهم يعرف أن هذا غير صحيح لكن هو المقصود الطعن في هؤلاء العلماء وتشويه سمعتهم والحط من أقدارهم , وتجرءة الناس على إنتهاك حرمات الشريعة وتعدي حدود الله , مع الأسف الشديد, وأنا أقول لأخواني : إن هذا العلم دين , فانظروا عمن تأخذون دينكم .
                            و النبي صلى الله عليه وسلم يقول : [ إن الله لا يقبض العلم إنتزاعاً ينتزعه من العباد , ولكن يقبض العلم بقبض العلماء , حتى إذا لم يُبقي عالماً إتخذ الناس رؤوس جهّالاً فسئيلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا] والله تعالى يقول : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } ما يسأل أي إنسان وإنما يسأل أهل الذكر إن شهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين و الرسوخ في العلم , هم الذين يُسألون و يُرجع إليهم في المسائل الخلافيه و نأخذ بمن كان قوله أسعى بالدليل , وحجته أقوى .
                            لا نأخذ الكلام لأنه قاله فلان أو فلان مهما علا كعبه ,وارتفع شأنه , ولكن نسأل على الدليل , أما أن يأتي هؤلاء ويأخذون بشبهات تعارض الكتاب والسنة , ربما تعارض أيضاً إجماع الأمة كمن أباح الإختلاط و النظر للمرأة وغيره, إجماع الأمة قديماً وحديثاً ثم يقول هذا الصواب معي , ومن خالفني فهو مخطئ وضال , ولاتأخذوا عنه , هذا هو عين الجهل يا أخي, و انا أقول في مسألة الغناء , الغناء الأصل فيه في اللغة :التغني بالشِعْر .
                            مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : [ من لم يتغنى بالقرآن فليس منا ] المقصود به الترتيل , والتحبير لكتاب الله , وهذا أمرٌ محمود { ورتل القرآن ترتيلا } لكن المصيبة في عصرنا الحاضر لم تعد القضية يا أخي مجرد تغني بشعرٍ حسنٍ أو مباح صارت هذه الأغاني يصحبها منكران عظيمان , الأول الآت العزف والمزامير المتنوعة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري : [ ليكونن أقوامٌ من أمتي يستحلون] شف سبحان الله المعجزة العظيمة , يستحلون مثل من أفتى الآن بجواز هذه المعازف وأستحلها يفعلها فعل المستحل لها , قال:
                            [ يستحلون الحرَ ] الحرَ المقصود فيها الفرج , الزنى المقصود به هنا ,[يستحلون الحرَ والحرير
                            والخمر والمعازف ]وانظر كيف قرن المعازف بكبائر الذنوب , بالزنى وبلبس الحرير للرجال وبالخمر , وكلها من المنكرات الكبائر, فهل يأتي أحد ويقول لا والله المعزف كلها جائزة ؟ كم مرة سمعت من هذا الرجل هداه الله يقول : الغناء كلها جائزة جملةً وتفصيلاً بالمعازف وغيرها , حسبنا الله ونعم الوكيل , أسأل الله أن يهديه ويبصره ويرده إلى الحق , وليس قول هذا وحده بل هناك آخرون يقولون مثل قوله , وانا أقول ليتهم قالوا هذا رأينا ونحترم آراء العلماء الكبار , لكان الأمر أسهل وتبقى المسألة محل إجتهاد , لكن أن يقولوا هؤلاء مغرمون بثقافة التحريم والتشديد على الناس , كأن الناس ماشاء الله ملتزمون وحريصون ومتدينون وورعون كلهم وأراد فقط التنفيس عنهم بشئ يسير , يا أخي الناس اليوم بحاجه إلى من يزرع الورع في قلوبهم , ومراقبة الله سبحانه وتعالى في نفوسهم , كم يا أخي تجد من المنكرات العظائم التي أبتلي بها ملايين من المسلمين ,
                            ومنها المصيبه الثانيه في الغناء ,ليست المعازف وحدها المصيبة الفيديو كليب الآن, والله ياأخي الإنسان أحياناً يبتلى إذا سافر ويفتح التلفاز بمشاهدة صور لا يكاد يصدق أن أهل الإسلام يفعلونها, تجد نساء كاسيات عاريات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتتراقص مع هذا المغني تضمه مره ويضمها مره ويقبلها و تقبله ,و كلمات كلها تحريض على الزنى , والعلاقات الجنسية المحرمة , كيف يا أخي نأتي ونقول هذه الأغاني كلها حلال جملةً وتفصيلاً , يا أخي أتقوا الله , إتقوا الله , من يقول بجواز هذا الفعل ممن يحترم علمه و مكانته إذا كان عنده علم وله عقل , فلا يجوز مثل هذا ونطلق الأمر على عوائمه , حتى إبن حزم ومن وافقه في إباحة المعازف , لا يمكن أن يقول بجواز هذه الأغاني التي يصحبها هذه الصور المحرمة والتكسر والتغنج الذي يهيج العواطف , ويؤز الناس إلى الفاحشة أزاً , الله عز وجل يقول : { إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشةُ في الذين آمنوا لهم عذابٌ اليمٌ في الدنيا والآخرة} فقط يحبون , فكيف بمن يحرضون !
                            ويسمحون بوسائلها وأسبابها , نعوذ بالله من هذه الحال .
                            فهذا لايجوز , وانا أقول لأخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم والمعازف يشمل كل المعازف لا يستثنى منها شئ الا ما ورد الشرع بإستثنائه وهو الدف في العرس و في العيدين وفي الحرب وفي القادم من السفر وما أشبه ذلك من مناسبات الفرح , اما أن نبيح الغناء بمعازفه وما فيه من هذه الصور المحرمة التي تعلن فيها إنتهاك للحرمات ودعوة للفواحش فهذا والله من أنكر المنكرات , والله المستعان .



                            المقدم
                            سألك عبد القادر من الجزائر حديث الرعد من السماء انه ملك من الملائكة يقول كيف يتوافق مع الحديث ؟؟؟؟


                            الشيخ :
                            لا هذا غير صحيح هذا الحديث لا يصح وكما ذكر الاخ حقيقة (يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته)والأصل في العطف يدل على المغايرة فالرعد غير الملائكة صحيح انه ورد ان الملائكة تسوق السحاب نعم تسوقه بأمر الله من مكان الى مكان اخر يصرفه كيف يشاء لكن الرعد ليس هو الملائكة.


                            المقدم:
                            سؤال الأخت سارة سالت بالنسبة للمديونيه لبنك الجزيرة تذهب تذهب لبنك الاستثمار او الجزيرة يسددون عنها ..


                            الشيخ:


                            نعم هذه ليست خاصة بهذا البنك او ذاك هي موجودة بصور مختلفة لكن الحاصل والموجود عندنا حسب النظام السعودي ان المديونية لاي شخص تكون محدة بمقدار ثلث راتبه بحيث لا تزيد وهذا حقيقة قرار صائب وفي محله وأتمنى لو خفض الى الربع حتى لا يغري الناس سهولة التمويل والدخول فيه على إغراق أنفسهم بهذه الديون التي ربما يعجزون عن سدادها وسداد أرباحها وعلى اية حال لو كان الإنسان عليه مديونيه وهو يحتاج الى مال الان ولا يمكن أن يأخذ مديونية أخرى هي فرق ما بين ثلث الراتب والمديونية التي بقيت عليه قد يكون بقي عنده 10% او 5% يحب ان يستفيد منها لحاجته لو أراد هذا البنك نفسه ان يعطيه تمويلا أخر فيمد له في الأجل ويزيد عليه في الربح فهذا هو الربا وهذا جدولة الدين وبيع الدين بالدين وهذا حرام لا يجوز فما الذي يحصل يذهب هذا الشخص لبنك اخر فيقول انا اريد ان اخذ تمويلا شرعيا منكم فقالو نحن نظاما لا يسمح لنا بإقراضك والأمر أيضا فيه مخاطره حتى لنا لو سمح به فيلزمك ان تسدد الدين الأول الذي عليك لذلك البنك ثم بعد ذلك نحن نعطيك التمويل فقال نعم انا ما عندي شي فقالو نعم نحن الان نعطيك التمويل لكن نشترط عليك ان تسدد ذلك الدين في البنك الأخر وهو يستفيد من الفرق يعني نفرض انهم أعطوه تمويل بمائه ألف وهو عليه مديونية بالربعين ألف يسدد الأربعين وبقي عنده الستين أي ستون الفا يستفيد منها لكن البنوك حتى تستوثق لنفسها تشترط ان يحول الراتب إليها وتحويل الراتب لا يصح الا بعد ان يسدد البنك الأول ولهذا يقولون لن نسلمك المبلغ حتى نعطيك شيكا للبنك الأول حتى تسدده من المال الذي أقرضناك إياه ثم بعد ذلك تحول راتبك وتسلمك المال انا أرى ان ذلك لا باس به ان شاء الله خاصة ان البنوك كما تعلم فيها تعارض مصالح ما في بنك يرضى ان عميله يذهب الى هناك ولذلك فان مسأله التواطؤ بين البنوك مول غريمي وأمول غريمك ان هذه لا تكاد تكون موجودة .


                            المقدم:
                            الأخت عواطف تسال هل الاغتسال يجزئ عن الوضوء .. ما حكم ذلك ؟؟


                            الشيخ :
                            نعم الاغتسال يجزئ عن الوضوء اذا كان الاغتسال عن حدثا اكبر كالجنابة والحيض لأنه في هذا الحال اجتمعت عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد فتدخل الصغرى بالكبرى مثل دخول تحية المسجد في الصلاة المكتوبة مثل دخول طواف القدوم في طواف العمرة او الحج اما اذا كان الاغتسال لطهارة لغير حدث اكبر سواء كان هذا الاغتسال واجب كغسل الجمعة عندما نقول بوجوبه او كان مستحبا اوكان مباحا لمجرد التنظف والتطهر والتبرد فهذا لابد فيه من الوضوء الإنسان يغتسل ثم يتوضأ او يتوضأ ثم يغتسل لا بد ان يتوضأ مرتبا الا ان يكون يغطس في ماء غطسا كاملا كأن يكون في بحر او في بركة فاذا نوى الوضوء مع غطسه كفاه واجزأه .


                            المقدم:
                            سالت الأخت عواطف عن الرموش الصناعية ؟؟


                            الشيخ:
                            لا بأس بها ان شاء الله


                            المقدم:
                            الأخت سارة سالت عن اقل مبلغ للزكاة ؟؟


                            الشيخ:
                            نحن نعرف ان النقود الورقية او العملات المتعامل بها اليوم يقدر النصاب فيها باقل نصابي الذهب والفضة ولا شك ان الفضة ارخص بكثير من الذهب في وقتنا الحاضر ونصاب الفضة خمس مائه وخمسه وتسعين جراما (595) والفضة اليوم سعرها في السوق يقارب ريالا سعوديا او اقل من الريال يعني معناه ان من ملك خمس مائه وخمسة وتسعين ريالا او سته مائه ريال فقد وجبت عليه الزكاة هذا اذا كان سعر جرام الفضة يساوى ريالا فان كان سعر جرام الفضة يساوي ريالين لا تجب عليه الزكاة الااذا كان عنده الف ومائتي ريال .


                            المقدم:
                            هنا مجموعة من الإخوة يسالون انه في المستشفيات عندهم تأتي شركات الادويه و غيرها يعني اشبه بعمل المناقصات ومن ضمن ذلك انهم اذا اخذو منهم انهم يقيمون دورات تدريبيه لموظفي المستشفى او غير ذلك ؟؟


                            الشيخ:
                            انا اجتمعت قبل فترة مع قرابة ثلاثين من الصيادلة و مندوبي شركات الادويه وانا اقول هذا نصيحة للأمة وتحذيرا لها من امر ربما كثيرا منهم لا يتوقعه قالوا إنهم كتبو ااكثر من ثلاثين سؤالا لعدد من جهات الفتوى ومع الأسف الشديد لم ياتهم رد في المساله ربما الاشكاليه فيها لكني اريد ان ابين هذه القضية حتى يكون الناس على حذر .. ما اظن ان احد يثق بأحد كثقة المريض بالطبيب والإنسان يسلم عمره وحياته له لكن ليس كل الأطباء أمناء ويتقون الله عزوجل بل هناك أناس منهم لا يخافون الله وهمهم الكسب والربح ولو على حساب صحة هذا الإنسان وهذا الذي ذكروه لي هؤلاء الإخوة حتى ذكر لي احد مندوبي شركات الأدوية الكبرى المعروفة قال لي مجموعة من الأطباء الذين يعملون في مستوصفات أهلية يقول رواتب هؤلاء الأطباء حوالي خمسة آلاف او سبعة آلاف ريال يقول فقط شركتنا نحن يقول والله ان بعضهم نعطيهم شهريا اكثر من راتبهم الذي يتقاضونه كل شهر مقابل تسويقه الدواء الذي صنعته شركتنا فيعطيه لكل مريض يحتاجه او لا يحتاجه نسال الله العافية يا اخي ياتي يريد ان يتداوى فيعطيه دواء يقتله او يضره يعني بأقل الأحوال ان كان ليس به ضرر مع إني أظن أنه لا يوجد دواء الإنسان لا يحتاجه الا وبه ضرر فيأكل ماله بالباطل ولذلك يجب ان يكون الإنسان على حذر والله المستعان .


                            :
                            :


                            الرابط الصوتي للحلقة




                            الرابط المرئي للحلقة
                            http://www.jawabk.net/downloads/1431...tv-8-7-1431.rm





                            # لا تنسوا فريق العمل من صالح دعائكم ..
                            __________________

                            تعليق

                            • اشراقة الدعوة
                              مشرفة القسم الإسلامي

                              • 23 - 7 - 2009
                              • 2766

                              #269
                              رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

                              حلقة يوم الجمعة 13/7/1431هـ
                              مع الشيخ : عبد الله الركبان

                              والمقدم : محمد المقرن





                              بسم الله الرحمن الرحيم
                              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





                              عدنان السلفى :
                              ارجو الاجابة على السوال لان فى الحقل حوالى 300 شخص ينتضرون الاجابة وارجو ان تكون الاجابة من الشيخ اللحيدان للفصل فى المسالة لاوجود خلاف بين الاشخاص أريد توضيحاحول الفتوى بخصوص صلاة الجمعة في الحقول النفطية،حيث إنه لايوجد منا من هو مستوطن بشكل دائم، بل كل منايعمل لفترة معينة - اسبوعين في الحقل - ثم يقضي اسبوعين فى المدينة ثم يرجع الى الحقل الجميع مختلف في هذه القضية، وأنا أخاف أني إن لم أصلي الجمعة أني قد أضيع صلاة الظهر، وإن لم اصلي الظهر قد يضيع أجر الجمعة. فهل يجوز لي أن أصلي الظهر في غرفتي ؟ علمابأن بعض الاشخاص يصلون ظهرا ولايصلون الجمعة والاكثرية يصلون صلاة الجمعة في المسجد دون الظهر ولا يوجد احد مقيم فى هدا المكان مع العلم ان تقام صلاة الجمعة فى الحقل ، وتبعد علينا اقرب مدينة حوالى 200 كلم

                              بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين ، يشترط جمع من العلماء لصحة صلاة الجمعة أن يكون المصلين مستوطنين ومن ثم الذين إقامتهم محدودة لا تجب عليهم صلاة الجمعة بل ولا تصح منهم وهذة مسألة خلافية إجتهد العلماء فيها وأخذ كل فريق مماظهر له بما استنبطه من الأدلة والقواعد العامة وفي مثل هذا يرجع إلى المفتين في كل بلد فما يراه مفتي البلد الذي خول هذا الأمر وعهد إليه به من قبل الجهات المتولية للأمر فإنما هو الذي يؤخذ به .



                              أبو رازان من الباحة :
                              إمرأة تزوجت من رجل ثم طلقها ولم تنجب منه ثم تزوجت بالثاني وأنجبت منه ولدا وبنت ثم توفي عنها ثم تزوجت بالثالث وأنجبت منه أولادا وبنات فهل يعد زوجها الأول محرما لبناتها من زوجها الثاني والثالث , وهل لهن السفر معه ؟وهل أولاد زوجها الأول من غيرها من محارمها , وهل لها السفر معهم ( أي أولاد زوجها )؟

                              هي زوجة لإبي أولاد زوجها الأول حتى وإن كانوا من غيرها وسواء جاءو له قبل زواجه بها أو بعد طلاقه لها ومثل ذلك زوجها الأول هو محرم لبناتها من الزوج الثاني والزوج الثالث يكشفن له ويسافرن معه فالمحرمية تثبت للجميع .




                              فهد الرويثي
                              لدي عمارة اسكن فيها وانتقلت إلى مدينة اخرى وعرضتها للبيع منذ سنتين وإلى الآن لم تباع لسبب قلة المبلغ الذي عرض مقابل شرائها وبعد بيعها سوف استثمر قيمتها إن شاء الله في بناء سكن لي ولأولادي هل يجب علي إخراج زكاة على ثمنها بعد بيعها عن السنوات اللتي عرضت فيها للبيع ؟؟

                              يقول جابر رضي الله عنه كنا نخرج الزكاة فيما نعده للبيع ومثل هذة الآن بمجرد تغير نية صاحبها إلى بيعها فإنه يكون قد إبتدأ حول هذة العين من حين تغير النية فيزكيها عن السنوات التي تغيرت النية من كونها سكن إلى كونها عينا معدة للبيع وهذا هو ما يأخذ به جمع من العلماء وهو أحوط وأبرأ للذمة




                              أصايل الدوحة
                              اذا طهرت المرأة مثلا في وقت الظهر وكانت تصلي النوافل هل تصلي الصلاة بالسنن القبلية والبعدية أو بدونها ؟ وأيضا لو نزل العذر الشرعي في وقت الظهر مثلا وأرادت المرأة قضاء تلك الصلاة فهل تقضيها مع السنن القبلية والبعدية أو بدونها ؟

                              الأمر فيه سعة والعلماء ينصون على أن المراة إذا طهرت في وقت صلاة فأنها تصليها وتصلي ما يجمع معها بمعنى لو طهرت وقت العصر فإنها تصلي العصر وتصلي الظهر التي قبلها لكونها تجمع معها وبإعتبار أن وقت الصلاتين اللتين تجمعا معا بمثابة الوقت الواحد وهذا إن فعله الإنسان فحسن لكن القول بوجوبه هذا محل نظر ومثله لو طهرت في وقت العشاء تصلي المغرب أم لا أما بالنسبة للسنن فالأمر فيها واسع إن أتت بها فخير على خير وإن لم تأتي بها فلا شيء عليها



                              عبد الملك من ليبيا :
                              سؤال هل ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان يقرأء سورة الفاتحة ودعاء سيد الاستغفار قبل النوم؟

                              لا أعلم شيئا في هذا الذي نعلمه أنه كان يقرأ آية الكرسي والقواقل (قل هو الله أحد) (قل أعوذ برب الفلق )( قل أعوذ برب الناس) أما الفاتحة فأنا لا أعلم شيئا عنها .



                              تساؤلات كثيرة وردت :
                              هل ورد شيء في أداء العمرة في شهر رجب ؟

                              أداء العمرة في شهر رجب مسألة أختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم وإشتهر الخلاف فيها بين عائشة رضي الله عنها وبين ابن عمر فكان ابن عمر يرى سنية أداء العمرة في شهر رجب ومن المعلوم أن شهر رجب كغيره من الأشهر فلا أحد يقول بأن العمرة لا تؤدى في رجب لكن هل لعمرة رجب فضل أم لا من العلماء من قال هذا لم يثبت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته كانت أكثرها في ذي القعدة ولم يعهد عنه أنه حث على العمرة في رجب وهذا ما أحذته به عائشة وأخذ به اكثر العلماء لكن ابن عمر يرى خلاف ذلك والمسألة فيها سعة وفضل الله واسع ومن أعتمر في رجب أو غيره فالأمر على حسب نيته وعلى حسب مقصده ولا ينكر على من قال بإستحباب العمرة في رجب ولا من قال بعدم إستحباب ذلك لإن منقال بهذا القول او قال بذاك فله سلف من صحابة رسول الله الله صلى الله عليه وسلم



                              المقدم :
                              كيف يتعامل الناس اليوم مع الفتوى في ظل إنتشار القنوات الفضائية وانتشار كثير من المفتين ممن نعرف وممن لا نعرف ممن بضاعته شرعية وممن بضاعته مزجاة كيف يتعامل الناس العامة مع هذة الفتوى هل تبرأ ذمتهم إن أخذوا بفتوى سمعوها من عالم أو داعية أو لابد من السؤال والتمحيص والاخذ من لجنة شرعية أو من لجنة إفتاء أو من مفتي رسمي ؟

                              من المعلوم أن الإفتاء توقيع عن الله عز وجل وقد جاء في الحديث وإن كان متكلما في إسناده إلا أن معناها صحيح ( أجرأكم غلى الفتيا أجراكم على النار )فعلى المفتي أن يتقي الله عز وجل ولا يبحث عن كل رأي شاذ من المعلوم أن الأراء الشاذة قليلة وهناك من العلماء من تكون له زلة قد تصح نسبتها إليه وقد تكون متقولة عليه فعلى المفتي أن يتقي الله عز وجل وأن لا يجعل الناس في حيرة من أمرهم ومن حين لإخر يطرح هذا الشخص أو ذاك كلاما أخذه من رأي شاذ واراد لسبب أو آخر أن يطرحه على الناس نحن في غنى عن أن نشغل أنفسنا أو نشغل غيرنا بمثل هذة الأمور وعلينا أن نتقي الله عز وجل ونتمسك بثوابت هذا الدين وبما دلت عليه النصوص أما من الذي يفتي فمن المعلوم لابد من توفر شروط معينة في مقدمتها لا بد أن يكون الإنسان متخصصا في هذا العلم الذي يقتي فيه وليس كل من عنده علم بمسألة أو أخرى أو أطلع عليها في كتاب يكون مؤهلا ليفتي من العجيب أن التخصصات تراعى في هذا الزمان وينتقد الإنسان إذا تكلم في موضوع ليس متخصص فيه كالطب والهندسة لكن بالنسبة للشريعة هذا هو الحمى المستباح كلن يتكلم كيفما يشاء قد يوجد من بعض الأشخاص معلومات محدودة قد يكون حافظا للقرأن وقديكون إماما لكن ليس معنى ذلك أنه متخصص في الشريعة وأنه مؤهل ليفتي فأقول ليتق الله كل إنسان وليحذر من زلة لسانه ومن تتبع رخص العلماء وقد جاء عن بعض العلماء ( من تتبع رخص العلماء تزندق )




                              أم خالد :
                              هل يجوز للمرأة أن ترقي نفسها وتقرأ من كتاب به أيات في حال العذر الشرعي ؟

                              المرأة الحائض ومثلها النفساء لا يجوز لها أن تمس القرأن مباشرة أو تقرأ فيه إذا لم يكن لها به حاجة وأما إذا كانت هناك حاجة ومست القرأن بحائل كأن تكون معلمة تعلم القرأن أو طالبة تحفظ القرآن او تذاكر للإمتحان فإنها تقرأ القرأن ولكن بحائل مسألة الأخت السائلة عن قرأة الرقية التي تتضمن أيات قرآنية وبعض السور القصار وقالت بأنها تحتاج لرقية نفسها لإنها متعبة فارجوا أن لا يكون عليها بأس لإنها هي محتاجة لقرأة القرآن لترقي نفسها وهي لا تقرأ من القرآن وإنما تقرأ من كتاب لكن بعض الأخوات يسألن عن قرأة القران لإجل الحصول على الثواب وبخاصة في رمضان تقول أنا حائض وأريد الحصول على الأجر نقول هذة لا تقرأ القرآن لا حفظا ولا من المصحف لا بحائل ولا بدون حائل لإنها ليست محتاجة لهذا الأمر بخصوصه والحمد لله العبادات مجالها واسع فتكثر من التسبيح والنهليل والتحميد وهذا فيه بركة إن شاء الله .



                              عبدالله ..
                              يسأل بالنسبة للدفن وقت النهي ؟



                              الشيخ :
                              ثلاثة أوقات كما جاء في الحديث نهينا أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا : إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قيد رمح في حدود ربع ساعة وإذا قام قائم الظهيرة وهو ما يعرف بما قبل الزوال وقت قيام الشمس ويقدر في حدود عشر دقائق , وحينما تتضيف الشمس للغروب أي قبل غروب الشمس حينما تصفر يعني قبل الغروب في حدود نصف ساعة أو ثلث ساعة , هذه الأوقات التي لا يدفن فيها الموتى , وأما ما عدا ذلك فلا مانع , من المعلوم أن من أوقات النهي بعد صلاة الفجر وهنا يدفن الموتى ولكن إلى ما قبل طلوع الشمس , بعد صلاة العصر أيضا يدفن الموتى ولكن قبل أن تتضيف الشمس للغروب ..





                              عبدالله ..
                              أيضا سألكم بالنسبة لإعادة الصلاة على الجنازة ؟



                              الشيخ :
                              الأمر فيه سعة , إذا أعيدت فلا مانع من ذلك وبخاصة الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الصلاة عليه ..






                              صالح :
                              يسألكم بالنسبة للمرأة التي تصلي بالشراب الشفاف الذي يبين القدم ؟



                              الشيخ :
                              يبدو أنه هل يجب ستر القدم أو لا ! فهذه مسألة وقع الخلاف فيها , المرأة تكشف وجهها في الصلاة هذا عند الجميع وهل تكشف يديها محل خلاف , وهل تكشف رجليها محل خلاف فالأمر فيه سعة ..





                              أم معتز ..
                              تقول أنا امرأة متزوجة من تسع سنوات وفي كل سنة من شهر رمضان يحدث جماع في نهار رمضان بيني وبين زوجي وكنت أظن أن هذا التصرف لا يوجب كفارة علينا والآن عرفنا أن هذا ذنب عظيم ويجب علينا الكفارة علما بأننا نستطيع الصيام لكن ظروف عمل زوجي تمنعه من الصيام فهل يجوز لي أن أصوم وهو يطعم ؟ وكم مرة يجب علينا الكفارة علما بأن هذا العمل كان مستمرا طيلة التسع سنوات الماضية .. أرجو أن تعينوني بإجابة مفصلة جزاكم الله خير ..



                              الشيخ :
                              من المعلوم أن الجماع في نهار رمضان من الكبائر وليس فقط من المحرمات , ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هلكت وأهلكت , ولا يهلك ولا يهلك غيره إلا بإرتكاب أمر كبير من الكبائر , ومن ثم على هذه المرأة وعلى غيرها خاصة الذين يتزوجون بقرب رمضان أن يتقوا الله عز وجل فلا يقعوا في هذا الأمر ولهم في الليل سعة , فإذا كان الإنسان يخشى ألا يتمالك نفسه فعليه أن يبعد عما قد يثيره , لا ينام مع زوجته في نهار رمضان في فراش واحد ,يتقي الأسباب التي قد تؤدي إلى مثل ذلك , لكن الإنسان إذا وقع في هذا الأمر فهو لا يخلو من حالة من ثلاث حالات ..
                              الأولى : أن يكون لا يعلم الحكم , ولا يعلم أن الجماع محرم وهذا سُئلنا عنه أكثر من مرة وهناك من قال أني ما كنت أعلم أنه حرام ولا أنه يفطر مثل هؤلاء ليس عليهم كفارة ولا يأثمون لأنهم معذورون بجهلهم ..
                              الحالة الثانية : أن يعلم الإنسان الحكم , يعلم أنه حرام ولكن لا يعلم أن فيه كفارة ويظن أن حرمته محدودة فهذا لا يعذر , كما يقال الجهل بالعقوبة لا يعذر الإنسان به فهذا يأثم وعليه الكفارة وهي على الترتيب كما هو معلوم ..
                              الحالة الثالثة : أن يعلم الحكم ويعلم الكفارة , ومعنى ذلك أنه يعلم أنه من الكبائر فهذا إثمه أشد من الأول يعني أشد من الثاني الذي يعلم أنه حرام ولا يعلم مقدار الكفارة لأنه كان يظن أنه من المحرمات الأدنى ..
                              لكن القسم الثاني والقسم الثالث كلاهما تجب عليه الكفارة والكفارة هي بالترتيب عتق رقبة فإن لم يجد الإنسان الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين ومن لم يستطع الصيام فإنه يطعم , لكن ما ضابط عدم الإستطاعة في الصيام ! هل معنى ذلك أن يقول الإنسان أن الصيام يتعبني , صيام شهرين أمر كبير , أنا لا أستطيع بالكاد أصوم رمضان , نقول أن الذي يستطيع أن يصوم رمضان هو مستطيع أن يصوم الشهرين , وما جعل صيام الشهرين المتتابعين إلا بهدف إشعاره بعظم الأمر الذي وقع فيه , فمن يستطيع أن يصوم رمضان فإنه يستطيع أن يصوم الشهرين ومن ثم ليس له أن ينتقل من الصيام إلى الإطعام ..
                              ما سألت عنه الأخت أنها هي ستصوم وزوجها يطعم , أما أنها تصوم فنعم لأنها قادرة أما زوجها يطعم فعلى زوجها أن يبحث عن الوقت الملائم الذي يستطيع أن يصوم فيه والإنسان يعمل ويصوم وليس العمل مانعا من الصيام لكن لا يصوم في الأوقات التي يكون الحر فيها شديدا وإنما يبحث عن وقت يكون الصيام فيه وقت إعتدال الجو في وقت الشتاء عندما يكون النهار قصيرا ثم بإمكانه إذا لم يتيسر له ذلك أن يأخذ إجازة , لكن لو فرضنا أن شخصا لا يستطع أن يأخذ إجازة وعمله شاق للغاية بحكم مسؤوليته وهذه حالات نادرة فكما يقال لكل حالة حديث , في الحالات الخاصة يمكن أن يدقق فيها وأن يفتى الإنسان بما يراه المفتي منطبقا على حالته ..




                              أبو محمد من العراق :
                              هو موظف في دائرة حكومية ويريد الإنتقال إلى دائرة أخرى , أعطى مبلغا من المال للمعقب لكي يتابع الأمر له كما يحدث عندنا في السعودية , يتابع له هذه المعاملة , توقفت المعاملة في جهة معينة لها صلاحية النقل , طلبت - كما يذكر المعقب - مبلغا من المال , هل يجوز له أن يعطيه ؟ أم أن هذا يعد نوعا من الرشوة ؟



                              الشيخ :
                              أما بالنسبة للمعقب كما ذكرت في مناقشتك اياه فهذا لا إشكال فيه أن يعطي المعقب مبلغا مقابل الجهد الذي يقوم به فليس في ذلك بأس , لكن أيضا ينبغي أن يتنبه إلى شيء , بعض المعقبين يطلب مبلغا كبيرا وهو في واقع الأمر يدفع رشوة لبعض الموظفين ومن ثم لا يجوز أن يدفع هذا المبلغ للمعقب ما دام يعلم أن المبلغ كبير ولا يؤخذ في مقابل التعقيب وإنما يدفع منه جزء رشوة لبعض الموظفين في هذه الحالات لا يجوز أن يدفع هذا المال حتى للمعقب وإنما يدفع للمعقب بقدر ما يقابل التعقيب فقط , بقي الجانب الثاني والذي ينصب عليه سؤال السائل حيث ذكر أن موظفا كبيرا في تلك الوزارة توقف الموضوع عنده والقرار بيده فإما أن يوافق على النقل أو لا يوافق وهو يطلب مبلغا هذه رشوة , ورشوة ليس فيها أدنى إشكال لكن هل يجوز دفعها للوصول إلى النقل والنقل يعتبره هذا الشخص حق له , يفرق البعض بين دفع الرشوة للحصول على غير الحق ودفعها للوصول إلى الحق , وأكثر العلماء لا يفرق , والرأي الصحيح والذي تعوده النصوص هو عدم التفرقة , لا يجوز أن تدفع الرشوة لا للوصول إلى شيء ليس لك ولا للوصول إلى شيء لك , و إذا كان حقك سيضيع بسبب عدم دفعك للرشوة فعليك أن تصبر وأن تتحمل وما ضاع في الدنيا فلن يضيع في الآخرة , مشكلتنا أن الواحد منا يقول مادام أنا أصل إلى حقي وهناك من العلماء من رخص , أولا لكل عالم شاذة فكل العلماء يؤخذ من كلامهم ويترك والعبرة ما دلت عليه النصوص والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفرق بين راشٍ وراشِ وإنما قال : ( لعن الله الراشي والمرتشي ) وفي حديث آخر ( والرائش ) , ولم يفرق بين من يرشي للوصول إلى حق وبين من يرشي للوصول إلى باطل , ثم إننا إذا قلنا أن الإنسان يصل بذلك إلى حقه ويجوز له فمن الذي يستطيع أن يحدد أن هذا حق , كل من يطالب بشيء يقول أنه حقي و إذن يفتح الباب على مصراعيه , عليك أن تصبر وأن تدافع ولو علم هذا الشخص أن فلان لن يدفع له وعلان لن يدفع له وأن أمره سيرفع للجهات العليا فإنه سيحجم , لكن إذا أدرك أن الناس سيدفعون مادام أنهم يطالبون بحق وفي هذه الحاله سيدفعون هذا يشجعه لأخذ الرشوة ولن يقوم بعمله إلا إذا دفعت له رشوة , أقول إن دفع الرشوة لهذا الشخص ولغيره ولو إن الإنسان يتوصل بذلك لحقه هو ضرب من أضرب التعاون على الإثم والعدوان وهو فتح لباب الرشوة علينا ألا نتساهل في هذا الجانب وأن نقف موقفا حازما أمام الذين يطالبون بالرشوة وأن نرفع أمرهم للجهات العليا وأن نتحمل وإذا ضاع حقنا في الدنيا فإن الله سيعوضنا عليه أضعاف مضاعفه ..




                              أبو عبدالله من العراق ..
                              سألكم عن كلمة عامية ليست في العراق فقط يعني يقول الشخص مثلا : فعلت ما عندي والباقي على الله .. ؟



                              الشيخ :
                              لعله على تقدير محذوف "والباقي توكلت فيه على الله " , المسألة فيها سعة ..



                              المقدم : ابو مايا لم يستكمل سؤاله لكن ان كان لكم فيه اجابه وقال عندهم عقارات سكنية في العراق الدولة وبنوك الحكومية تعطيهم قرضا او تمويلا ب 15 مليون ورسومات 2% وتأمينات على الحياة 4% هل هناك ضابظ توجيهي؟

                              الشيخ عبدالله : ما أدري عنه لانه ما وضح الرسومات هل هي سنويا او مقابل بالخدمات ان كان هذا الرسم هو في مقابل الخدمة الادارية ولمرة واحدة لعل هذا قد يتجوز فيه و ان كان ايضا هل يختلف باختلاف المبلغ لان يفهم من هذا الكلام انه يختلف باختلاف المبلغ ومن المعلوم ان الرسومات الادارية لا تختلف باختلاف المبالغ من يقرض مليون ديناركالذي يقرض مئة مليون اذا كان هذا يرتفع بارتفاع المبلغ فلا اظنه رسوم ادارية اما التأمين على الحياة فلا نرى جوازه.

                              المقدم : محمد سألكم قبل سنتين في شهر رمضان حدث له حادث ومعه رجل أدخل المستشفى على اثر هذا الحادث خرج في شهر شوال توفي في شهر ذي الحجه هو الان يسأل محمد يقول هل هذا الرجل الذي توفي رحمه الله علي فيه شي؟

                              الشيخ عبدالله :هنا ينظر الى سبب الوفاة هل له علاقة بالحادث بمعنى انه لم يشفى شفاءاً تاما وان المرض الذي سببه الحادث تطور ربما يكون تحسن مظهريا ثم تطور وحصل ما يعبر الفقهاء بالسراية فمات من ذلك ان كان الامر كذلك فنعم ويعتبر هو المسؤول عليه الدية وعليه الكفارة لان هذه الوفاة انما حصلت نتيجة لتلك الاصابة ولو ان الوفاة قد تاخرت عن الاصابة اما اذا كان قد شفي على نحو تام ولم يعد لتلك الاصابة أثر وانما مات بسبب اخر فلا مسؤولية على هذا الشخص

                              المقدم : أحمد سأل مجموعة من الاسئلة حوامل القران التي في المساجد هل لكم رأي فيها شيخ أو هل فيها ملحظ ؟

                              الشيخ عبدالله:مايظهر لي ان فيها بأس وعليه ان يسأل الامام لماذا حملها هل يرى انها تضيق انها تعطل الناس في الصفوف ماهو السبب الذي دفعه الى ذلك لكن الاصل انها جائزة .

                              المقدم:التقديم في غياب الامام وتقدم احدهم اذا كانت الجماعة كارهه له لاتريد ان يتقدم التوجيه في ذلك؟

                              الشيخ عبدالله : أولا لايجوز الانسان ان يؤم قوما وهم له كارهون ولكن قد يكرهه شخص ولايكرهه الاشخاص الاخرون فربما الشخص السائل يتكلم عن نفسه فاذا كان مكروه من قبل الجماعة كلهم فهذا لايحسب له ان يتقدم عليهم وينبغي للامام ان يختار شخصا او اشخاص ينيبهم في حالة غيابه ويعلم ان هؤلاء الاشخاص مرضيون من الجماعة وعندئذ ينحل الاشكال .

                              المقدم: في قضية خطب الجمعة يكثر الحديث في هذه الايام ربما الاخ أحمد طرح ذلك التوجيه مثلا لقضية ماتحتويه خطب الجمعة البعض يقول انه يجب ان تكون وعظية البعض يقول انه يجب ان تساير الاحداث التي يعيشها الناس والواقع الذي يعيشونه يوميا البعض يرى مثلا انها تكون مثلا تأتيهم حول مثلا أسابيع معينة كأن يخطب الناس عما يجري للناس اليوم في هذه الايام أسبوع المساجد أسبوع الشجرة وغير ذلك أسبوع المرور التوجيه العام للامام الخطيب الذي يخطب للناس ؟

                              الشيخ عبدالله : خطبة الجمعة شرعت في كل اسبوع لأجل مسايرة مايجد في المجتمع ومن ثمّ فلاشك ان كون الخطيب ينظر الى مايجد ويتسائل الناس حوله ويهمهم لأن احيانا قد تجد امور لا تهم عامة الناس وانما تهم فئة محدودة فبهذه الحاله ليس مستحسن من الخطيب ان يتكلم عن هذه القضية التي لاتهم ربما الا 5% من جماعة المسجد واما هل تكون وعظية ام تكون تبحث في مشاكل الناس فانها ينبغي ان تجمع بين الامرين بين الوعظ وترقيق القلوب وبين معالجة المشاكل التي يتسائل الناس عنها وينبغي ان تكون بأسلوب يتلائم مع مستوى المصلين لايكون اسلوبا هابطا ولايكون اسلوبا راقيا لايفهمه الا الصفوة من الناس .

                              المقدم : الامير خالد بن طلال كان صريحا وواضحا وشفافية كبيرة منه كعادته في موضوع الفتاوى التي أثيرت أخيرا أنا سأكون واضحا مثله البعض يرى ياشيخ عبدالله اننا في الاونة الاخيرة أصبحنا يعني نقول وهذه الكلمة تؤلمنا جدا خاصة في الاعلام اليوم أصبحت الفتاوى الان أصبحت أمرا مضحكا بعد ان كانت لها المكانة أصبحت تتناقلها وسائل الاعلام قبل كان الناس لايسمعون بالفتوى الا من دار الافتاء اليوم القنوات الفضائية تنقل بعد دقيقة دقيقتين العالم يقولون أصبح بوسائل الاتصال قرية كونية صغيرة تنقل هذه الفتاوى الفتاوى الاخيرة الان الامير خالد بن طلال وتساؤلات كثيرة من الناس يقولون لماذا يسكت العلماء الكبار اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء انت كنت احد اعضاء هذه الهيئة ولازالت لك مشاركاتك في الاذاعة وغير ذلك لماذا يصمتون اتجاه ذلك هل يرون ان ذلك من الحكمة ان يصمتوا امام هذه الفتاوى هل يرون مثلا ان صمت العلماء الكبار وعلى رأسهم سماحة المفتي هو انهم لايريدون مثلا ان يكون الامر اكبر من ذلك ويعطون الناس اكبر من حجمهم ام يرون ان السكوت في تجاه هذا الامر لاسمح الله موافقة للبعض مما يجري ام يرون ان السكوت احيانا ربما لعدم تمكين وسائل الاعلام لهم للحديث تساؤلات كثيرة الناس يريدون الاجابة عليها نحن في الجواب الكافي كما ذكرنا نعلق نكون واضحين تماما الشيخ عبدالله انت قريب من العلماء الكبار بل انت احدهم اشرحوا لنا ويش اللي صاير الان امام هذه الفتاوى ؟

                              الشيخ عبدالله :اولا يشكر سمو الامير خالد بن طلال على غيرة وعلى حرصاً وعلى مبادراته فليس بذلك غريب عليه والمسألة ما يطرح في الساحة أولا هل هذه الفتاوى التي صدرت والتي اكثرها توصف بانه شاذ هل لم يوجب عنها اجيب عنها في اكثر من مناسبة وفي اكثر من وسيلة لكن هل معنى ان تكون هي الشغل الشاغل للناس فلا يتحدثون الا عنها وكانها قضية العصرانا لا اوافق على مثل هذا التوجه فانا اقول الامور ينبغي ان توضع في نصابها وان يجاب عن الشي بما يتناسب معه لان تضخيم بعض الامور هو اعطاؤها اكبر من حجمهاولربما ادى ذلك انتشارها اكثرلا اذا صدرت فتوى من فلان اوعلان وفيها شطط واجيب عنها بما يتناسب معها فاعتقد ان ذلك كافي اما قضية ان نجعلها الشغل الشاغل للناس فلا حديث لهم الا ذلك اظن هذا حتى فيه يعني انقاص من قدر الفتوى او من قدر المفتي .

                              المقدم :انا اتحفظ حقيقةعلى قضية منع الفتاوى الذين يعرفون الاعلام اليوم يعرفون الاعلام منفتح القنوات كثيرة والصحف كثيرة تحولت الصحف اليوم الى مواقع الالكترونية الان الصحف الالكترونية من الصعوبة جدا ان تمنع الناس ولذا ياشيخ عبدالله ان ترى يعني وجه نظرك ان هذه المواضيع احيانا تطلقها مثل هولاء لا يلتفت اليها يخشى مثلا ان احيانا نعطيها اكبر من حجمها ؟

                              الشيخ عبدالله :لا تعطى اكبر من حجمها ربما بعض الاشخاص هو يريد ان يكثر الكلام فيها ويكثر ممن لهم اغراض سيئة نعم الصحف لدينا مع الاسف اوسعت مجالا فسيحا لمثل هذه الاراء ولمن يقوم بتاييدها وطار بها اشخاص هم اصلا لا يقيمون كبيرة وزن للحلال والحرام لكن وجدوا بغيتهم في هذه الاشياء مهما كان علينا الا يكون ذلك مستفزا لنا ان نقع فيما يريدون شئنا او ابينا .

                              المقدم : الاخت ام عبدالله من الاردن سمعتم سؤالها في قضية من تكون عليها ديون وتسأل من عنده مال هذا الامر تخشى كما ورد في الحديث مفتاح عليها باب ذل وهي تريد ان تسدد لدراستها و تريد اداء عمرة او حج ؟

                              الشيخ عبدالله : من المعلوم ان الغارمين مصرف من مصارف الزكاة والغارم هو من تحمل دين بسبب غيره او بسبب نفسه لان الصحيح انه لايخص الغارم بانه من تحمل عن الغير وانما يهم من تحمل عن الغير ومن تحمل لنفسه كما في ماوصفته الاخت السائلة واذا كان الانسان محتاجا كحالها فلاينطبق عليها وعلى اضرابها الحديث وانما الذي يفتح الله عليه باب فقر او يصاب بالذل كما في اللفظ الاخر هو من جعل المسألة وسيلة له للتكثر من مال الغير وليس هو محتاج اما من كان عليه دين لايستطيع سداده وشرح حاله لغني من الاغنياء وهو صادق في ذلك فليس عليه بذلك بأس واما ان يأخذ لأجل ان يحج او يعتمر فلا لان الحج والعمرة لايجبان الا على القادر لكنني لم افهم من سؤالها انها تقصد الحج والعمرة و انما جاء ذلك في كلامها عرضا .

                              المقدم : ابو احمد سمعتم سؤاله لا ابو احمد ولاغيره هذي تشكل عند الناس أحيانا لو يبقى مبالغ عندهم لاخرين مثلا هو صاحب سيارة الاجرة أخطأ في المبلغ فبقي عنده والان كانه دين في ذمته والرجل لايعرفه هذا يحدث لابو احمد وغيره من الناس الذين احيانا تكون مبالغ سهله خمسين , مئة ريال لاخرين يجهلونهم التوجيه في ذلك؟

                              الشيخ عبدالله :ان استطاع الانسان ان يعرف مكانه كما في الاخ المسؤول عنه لأنه ذكر انه اخذه من المطار فان كان يستطيع ان اذا ذهب للمطار لغرض او لاخر ان ينظر الى الاشخاص الموجودين في هذا المكان فيتعرف عليه منهم فانه يدفع اليه ماله ولكن هذا قد يكون قليل ونادر ان يحصل مثل هذا الامر وعموما فالذي يأخذ او يدخل عليه مال لغيره ولايعلم صاحبه بعد ان استفرغ وسعه وبذل جهده فانه يتصدق به لصاحبه بحيث لو جاء صاحبه يوما من الايام وعرفه فانه يخبره بانه قد تصدق بالمبلغ ويخيره بين ان يكون الاجر له او ان يدفع اليه المال ويكون الاجر للدافع .
                              المقدم: سؤال ابومحمد فتح محلا اخذه من مبلغ اقترض لاجله او اخذ مالا يسأل يقول حال عليه الحول الان يسأل عن موضوع الزكاة معه عليه ام على المبلغ الذي اخذه ام على الشخص الذي تسلف منه ؟

                              الشيخ عبدالله: هو يفهم منه ان عليه دين وهذه مسألة بحثها الفقهاء هل الدين يمنع الزكاة على ثلاثة اقوال مشهورة فمنهم من قال لا يمنعه ومنهم من قال يمنعه ومنهم من فرق بين المال الظاهري والباطن وقال في الظاهري لايمنعه الدين والباطني يمنعه والاظهر والله اعلم انه لايمنعه ان الانسان عليه ان يزكي ماعنده من المال بغض النظر عن الدين الذي عليه الا اذا كان الدين حال و سيسدده اما اذا كان ليس بحال او لن يسدده فانه يزكي ماعنده بمعنى ماذكر الاخ انه الان جعل ذلك المال في متجر فيقدر هذه السلع عند مضي الحول وينظر مالذي تساويه لو بيعت جملة ويخرج الزكاة على ذلك .

                              المقدم: في منتدى الجواب الكافي الاخت غروب تقول زوجي متوفي رحمه الله ابنائي قصر أكبرهم 9 سنوات وليه عليهم ولايه و استلم راتب أبيهم وأقضي حوائجهم به
                              سؤاليهل يحق لي التصرف بالراتب مثلا ان آعطي احد أو اتبرع أو غير ذلك ؟

                              الشيخ عبدالله :الراتب التقاعدي لكل واحد نصيب منه على حسب ماحددته مصلحة معاشات التقاعد ومن ثمّ يؤخذ من ذلك المقدار لينفق به على ذلك الشخص ذاته لامانع بحكم ان الاولاد في بيت واحد هم وامهم تأخذ من كل واحد منهم ما يتناسب مع سنه لأنهم احيانا قد يختلفون منهم ربما حاجته أكثر الصغير ليس ملزما ان يدفع تغطية نفقة الكبير فيؤخذ من كل واحد بالقدر الذي يتناسب معه وتقوم بالانفاق عليهم جميعا من ذلك المبلغ اما ان تقوم باعطاء احد او تسديده فان ذلك يكون من نصيبها هي او من نصيب الكبار الذين بلغوا اذا اذنوا بذلك ولكن في سؤالها ذكرت ان اكبرهم لم يتجاوز التاسعة من ثمّ هؤلاء كلهم قاصرون فلا تتصرف في مالهم الا بما ينفق به عليهم او مايعود عليهم بالمصلحة .

                              المقدم: ابومحمد ايضا سألكم بالنسبة الرد على الامام في تشكيل الايات؟

                              الشيخ عبدالله :امر التشكيل يسير اذا كان لن يحدث ذلك ارتباكا للامام احيانا بعض الائمة لايستوعب الخطأ الذي وقع فيه من حيث الخفض او الرفع ان كان ذلك كذلك فانه يفتح عليه والامر سهل لان الشيء الذي لابد من التشكيل فيه هو مايتعلق بالفاتحة ويالذات مايحيل المعنى واما ماعدى ذلك فالامر ايسر .

                              المقدم: سألكم في بداية الحلقة احد الاخوة بالنسبة لقضية الام الذي تتعامل مع اخواتها ويقطعونها او ربما لايصلونها التوجيه العام ليس لهذه الاخت للجميع في قضية الصلة مع اخوانهم وحفظ لسانهم؟

                              الشيخ عبدالله : من المعلوم ان صله الرحم من افضل الاعمال والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ورغب فيه وتوعد من يقطع الرحم ثم انه ذكر في سؤاله هل يدعون على أولئك الذين يسيئون الى امهم لاينبغي ان يكون ذلك عليهم ان يدعو لهم بالهدايه والنبي صلى الله عليه وسلم قال" ليس الواصل بالمكافئ و انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها" "ولما قال له رجل ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عليهم ويجهلون علي قال ان كنت كذلك فكانما تسفهم المل ولايزال معك من الله ظهير عليهم "فاقول على هذه الام ان تصبر وان تتحمل وان تحسن الى اخواتها وان اساءوا اليها فلاتقابل الاساءه بمثلها و انما تقابل الاساءه بالاحسان والله عزوجل يقول (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ).

                              :
                              :

                              الرابط الصوتي
                              http://www.jawabk.net/downloads/1431...3-13-7-1431.MP


                              # لاتنسوا فريق العمل من دعائكم

                              تعليق

                              • اشراقة الدعوة
                                مشرفة القسم الإسلامي

                                • 23 - 7 - 2009
                                • 2766

                                #270
                                رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

                                حلقة يوم الأحد 15/7/1431هـ
                                مع الشيخ : عبد الله السلمي
                                والمقدم : محمد المقرن



                                أطرح في بدايةالحلقة بعض التساؤلات التي وصلتني في منتدى الجواب الكافي بعض الأخوة الذين بعثواهذه الرسائل هنا الأخ محمد من الرياض يسألكم يا دكتور عبد الله بالنسبة لما يسمىبالتقاعد إذا توفي الرجل بقي تقاعده للزوجة والأبناء, الأخ محمد يذكر أن التقاعدالمتبقي هو لأخواته و تزوجن الآن ولكن لم يخبرن الجهة الي هي التقاعد ذلك وهذهالأموال لا يزالوا يستخدمونها خشية الزمان يقول ما نضمن ممكن يكرة يصير شيء لا قدرالله ولا زالوا يستلمون هذه المبالغ التوجيه لهمولغيرهم؟


                                بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.... منالمعلوم أن نظام التقاعد أو ما يسمى أيضا بالتأمينات الاجتماعية هو نوع من التأمينالتعاوني أو التأمين التكافلي وهو يخالف التأمين التجاري الذي يكون بنسق التأمينبالتالي المبلغ الذي يؤخذ من المُأمنين وهو ربح لشركة التأمين بحيث إذا لم يحصل ضررفإن الربح يكون كله له أما نظام التقاعد أو نظام مصلحة التقاعد أو نظام التأمينالاجتماعي فهو نظام يكون نوع من التكافل أو نوع من التعاون وهو نوع من التبرع لاعلى وجه المعاوضة أو ليس تبرعا محضا كما هو معروف عند العلماء في تكييفه وهو أنالدولة تأخذ أو تدفع جزء من المال 9% من راتب الإنسان والإنسان يقتضى من راتبه جزءثم يستثمر هذه السنوات بحيث إذا حصل الإنسان على تقاعد بعد مضي 60 سنة فإنه يوزعهذا المال لا على وجه الوراثة ولكن على وجه التنظيم بحيث يكون للطالب,للشخص الذي لميدرس وكان عمره أقل من 21 سنة وكذلك البنت التي لم تتزوج فإنها تحصل على هذا المالوعلى هذا فيكون هذا نوع من الاتفاق الحاصل للإنسان الذي يكون موظفا وقد يقول قائلأنا لم أرضى بذلك نحن نقول أنت و إن لم ترضى بذلك ولكن هذا نوع من الالتزام الذييريد أن يعمل مع الدولة أو يعمل مع الجهة الإعتبارية فيكون هذا نوع من التقييدالمباح وأن لولي أمر المسلمين أن يقيدوا المباح وقد صدر قرار المجمع الفقه الإسلاميالمنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك قرار هيئة كبار العلماء من جواز التأمينالتكافل المنبني على مصلحة التقاعد وكذلك مصلحة التامين الاجتماعي وعل هذا فإننانقول للإخوة أو الأخوات الذين قد لا يستحقون هذا المبلغ الذي أخذوه لأنهم لايتوافقون مع النظام فانا نقول لكم لا يجوز لكم أن تأخذوا هذا المال لان هذا المالحق عام وإذا كان كذلك فلا بد أن تبينوا هذا الأمر للجهة المعنية فان أخذتموه بناءعلى أمرهم فلا باس وهذا نوع من المال العام فقد قال صلى الله عليه وسلم" من استأمنمنكم على شيء فليجيء بقليله و كثيره " وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا حينما جاءرجل وقد أخذ من بيت المال شراكا أو شراكين أو حبلا أو حبلين فقال يا رسول الله خذهذا فقد أخذته من غير علم, فقال صلى الله عليه وسلم" شراك أو شراكان من نار" فالمسالة خطيرة جدا جدا وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ المال الذي هو للمصلحةالعامة أو من بيت المال لان هذا من نوع الغلول فقد قال تعالى "" ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة""


                                قد يتبادر إلى ذهن المشاهد يا شيخعبد الله أن ال9%التي تؤخذ كما ذكرتم انتم قلتم إنها حتى لو كانت بغير رضاه لكنأحيانا قد يكون فيه شيء من الغبن لو توفي الرجل بعد خدمة 30 سنة فانه لا يأخذ أحدشيء تذهب لو كان عنده زوجة وتزوجت ليس لها شيء,, هذا ليس نوع من أنواع الغبن؟


                                المال المأخوذ من الشخص نفسه قيل له ذلك قبلأن يعمل أنت إذا أردت أن تعمل معنا فانك تدخل بناء على هذا العقد الذي هو العقدالتكافلي وسوف يأخذ من راتبك تسعة بالمائة"9%" فان رضي فانه داخل بناء على هذاالعقد وان لم يرضى فانه لا يدخل في هذا العقد وهذا يسميه العلماء من التقييد المباحلان لولي أمر المسلمين أن يلزم الناس في مباح إذا علم فيه مصلحة وقد تكلم الفقهاءفي هذه المسالة كما أشار إلى ذلك بعض الأبحاث الموجودة وقد أحسن من تكلم في ذلك معالشيخ فتحي الدميري له بحث في هذا وكذلك قرار المجامع الفقهية لان ولي أمر المسلمينله مصلحة في ذلك وعلى هذا فإذا اخذ من هذا المال منك فإنه وان لم تسترضى فيالمستقبل لكنك رضيت بمعنى قبلت بهذا الأمر والقبول نوع من الرضا واللهأعلم.



                                سالم من الجزائر:
                                سألكم يا شيخ عبد الله مبلغمن المال مضارب ويقول أنه أوجده في الأرض ويقول أنه له الآن ما يسمى ربح ولما وقومتالأرض أصبح لها ربح ؟


                                من المعلوم أن المضارب يضارب بالمالفيظهر المال معنى يظهر يعني انه يقدر أن هذه الأرض .. سيمت بكذا مثلا ستمائة"600" على أنه بمليون ثم سيمت ب مليون وثلاثمائة "1 و 300" فهذا المضارب له جزء منالربح لكن هذا الربح يسميه العلماء لم يستقل والأصل في الزكاة أن تكون على مالمستقر كما نص على ذلك الأئمة الأربعة رحمهم الله وقالوا و لا زكاة في ربح التجارةلأنه لم يستقر وعلى هذا فالمضارب إذا ظهر له شيء من الربح فانه لم يستقر عليه هذالا يجب عليه أن يزكي . ولا يجعل رأس مال إلا إذا قومت الشركة ثم جعل هذا التنظيظ الحكمي بمثابة التنظيظ الحقيقي والتنظيظ يعني يجعل العقار كأنه نقود.. فيقال اشتراههذا الرجل المضارب.. اشترى لإربعة بمليون ثم قومت وأراد أحد أن يخرج فصارت مليون و 500 ألف فصار هذا الشخص يقول اخرج وصارت قيمتها مليون و500 ألف فيكون هذا المضاربصار له ربح ثابت ومستقل وليس ظاهرا فعلى هذا إذا استقر له الربح ووزع التوزيعالثاني فصار له جزء فيجعله رأس مال بعد ذلك وأما إذا قالوا لا نأخذ الربح حتى نبيع فحينئذيكون هذا الشخص الذي خرج ,خرج والربح لم يظهر بعد وعلى هذا فليس عليه زكاة واللهأعلم.. وعلى هذا نقول نعيد ونوضح الجواب الأصل أن المضارب لا يجب عليه أن يزكي حتىتصفى الشركة فإذا صفيت الشركة بمعنى خرج شخص واحد من هذه الشركة مع بقاء الجميع فانهذا يسمى مخارجه ومازال الربح ظاهرا وليس مستقرا وعلا هذا فليس يجب على العميل أوالمضارب الذي يدير هذه التجارة رأس مال بحيث يزكي إلا إذا باع وصفى واخذ الربحفيبدأ حولا جديدا من حين قبض الربح والله أعلم.



                                الأخت نورة:
                                سالت بالنسبة للعباءة الإسوارة

                                عباءةالاسوارة يسمونها هذه عباءة خرجت بحيث يكون على الأكمام آخرها مشدود على السواعدالأصل في هذا أن العباءة إذا كانت فضفاضة واسعة ولم تكن فيها نوع من التجميل وكانتساترة على هذه الشروط الثلاث فلا حرج سواء كانت مشدودة على السواعد أولم تكن مشدودةفإذا كانت لا يظهر فيها عجيزة المرأة ولا صدرها وليس فيها نوع من التبرج بان يوضعفيها شيء من الكتان أو لون من الألوان التي تزين بهذه العباءة فالأصل فيها الجوازوالله اعلم...




                                سالت الأخت نورة عن الغش. الغش فيالامتحان سواء, أحيانا الغش قد يكون معروف حكمه لكن أحيانا قد يغش منك احد هل تأثم بذلك؟

                                إذا اخذ الإنسان منك معلومة وأنت لم تعطه فالأصل فيهانك ليس عليك شيء أما إذا غش الإنسان في الامتحان فانا نقول يجب عليه أن يتوبويستغفر الله سبحانه و تعالى وان كان شيء وكان عنده شيء من المال تصدق به لقولالنبي صلى اله عليه وسلم عند أهل السنن من حديث قيس قال صلى الله عليه وسلم " إنَّالتجارة يصيبها اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة } فإذا حصل شخص على معاملة فيها نوع منالغبشأو شيء من التي يشوبها بعض المعاملات المحرمة فانه يتصدق لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه والله اعلم..



                                أبو معاذ من السعودية سألكم دكتور عبد الله بالنسبة لاحتقان الأنف عنده يصعب عليه الوضوء .سؤالهبخصوص الانتثار؟

                                الأصل في هذا أن نقول ذهب الحنابلةرحمهم الله خلاف لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية إلى أن الراجحوالله أعلم انه يجب الاستنشاق والاستنشاق هو استنشاق الماء إلى الخياشيم وأماالانتثار فان الراجح هو مذهب عامة أهل العلم على انه لا يجب إلا قول عند احمد انهيجب إذا استيقظ الإنسان من نومه وهو رواية عند الإمام احمد والأقرب والله اعلم أنهذا على سبيل الاستحباب الأكيد والراجح أن الانتثار لا يجب فإذا ادخل الماء في فمهولو لم يدره وكذلك إذا ادخل الماء إلى انفه ولم يستنثره فان وضوءه صحيح هذا قولالأئمة الأربعة في المشهور عندهم والله تبارك أعلى وأعلم



                                أيضا أبو معاذ سألكم في مسألة الوضوء أحيانا لما ينتهي الإنسان من وضوءهأحيانا يجد بقعة لم يمر عليها الماء ماذا يفعل هل يرجع إليه أم يبدأ من جديد؟

                                سؤال طيب نقول نحن الأصل أن الموالاة تجب في الوضوءوهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنابلة والمالكية والحنفية وعلى هذا فإذا كانالإنسان وجد بقعة في يده فإننا نقول ما هو العضو الذي قبل هذا الشيء فان كان قد يبسفيجب عليه أن يعيد الوضوء وإن كان لم ييبس فانه يبدأ من البقعة التي لم يصبها الماءثم يكمل وضوءه وعلى هذا فإذا كان وجد بقعة لم يصبها الماء في رجله اليسرى فنقول اليقبل الرجل اليسرى المسح فهل فيه ماء في راسك فان قال فيه ماء قلنا اغسل رجليك ولاعليك شيء وان كان قد جف العضو الذي قبل هذه البقعة فنقول يلزمك الاستئناف للوضوء وتعيد الوضوء كما هو مذهب جمهور أهل العلم والله أعلم...



                                الأخت أم محمد سالت بالنسبة للميت هل يحس بدعاء الناس له والصدقة عنهوغير ذلك...

                                ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه "الروح" أن الميت يحس بذلك وقد جاء في ذلك حديث رواه ابن عمر ابن عبد البر ان النبي صلى الله عليهوسلم قال" ما من مسلم يمر بقبر أخيه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فسلم عليه." وهذا الحديث يقويه ابو العباس ابن تيمية هذا يدل على انه يحس الميت إذا اقترب منهالزائر .و لكن هذا الحديث ضعيف ضعفه ابن رجب وابن الجوزي وأبو عمر بن عبد البر وعلىهذا فالذي ثبت هو فقط قوله صلى اله عليه وسلم " مامن مسلم يسلم علي إلا رد الله عليروحي فأسلم عليه"و أما ماعدا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا مبني على التوقيف لأننالا يمكن أن نجزم على شيء غيبي إلا برؤيته أو برؤية نظيره أو بالخبر الصادق عنه فنحنلا نستطيع أن ننظر الميت ولا ننظر شبيهه ولم يثبت لنا خبرا صادقا في ذلك ونقول سوفنوقف الأمر إلى أهل العلم والعلم هو عدم العلم إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليهوسلم وعلى هذا فالراجح أن الميت لا نعلم انه يحس ولكنه ينتفع وفرق كبير بين إحساسهبالشيء وبين انتفاعه به فان الانتفاع به ثابت نقله الإجماع غير واحد من أهل العلم كعبد الله بن مبارك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لحديث أبو هريرة "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أوصدقة جارية".وعلى هذا فهذا ينتفع والانتفاع شيء والإحساس والسماع شيء آخر نعم ثبتعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث انس انه حينما يوضع الميت فيقبره فانه كما قال صلى الله عليه وسلم " إنه ليسمع قرع نعالهم".. هذا ثابت وماعداذلك فنقف الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والله أعلم..

                                محمد :
                                ماحكم قص شعر المرأة للإذنين؟

                                من المعلوم أنه ثبت في الصحيحين في حديث أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة رضي اللهعنها أنها قالت وقد كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتىتكون كالوفرة والوفرة إلى شحمة الأذنين وهذا يدل على انه إذا لم يكن فيه تشبهبالرجل أو بالولد أو بالعاهرات فالأصل فيه الجواز لكن ينبغي أن ينظر انه لا ينبغيأن تتشبه بالولد وأما الأفضل فإن الأفضل عدم القص لأن هذا أدعى إلى الخروج منالخلاف إلا إذا كان قريب من الكتفين فهذا لا باس فيه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم...

                                محمد يسالك يقول يسلف الناس ويأخذ زيادة عليهم ؟؟؟؟؟

                                هذا لا يجوز بإجماع الفقهاء فان اهل العلم اجمعوا على ان الإنسان اذا أعطى شخصا من المال فلا يجوز له ان يزيد بسبب زيادة الأجل او بسبب وجود الأجل كما حكى ذلك اهل العلم بإجماعهم كقول الله تعالى ( يا أيها الذين امنوا لا تاكلو الربا أضعافا مضاعفه) وهي ان يقول الرجل اذا أعطى شخصا مالا فيقول اما ان تقضي وإما ان تربي وهذا يدل على اجماعهم وهذا هو ربا الجاهليه الذي اجمع اهل العلم عليه وهو ربا النسيئ وهذا لا يجوز وهو محرم والله تعالى اعلم

                                الاخت اسماء سالت بالنسبه للحكم بين السجدتين ؟؟؟؟ ان يقول ربي اغفرلي وما هو الوارد في ذلك ؟؟ وهل يجوز للانسان ان يقول ادعية من عنده ؟؟

                                سؤال جيد اولا ما حكم ان يقول الإنسان بين السجدتين ربي اغفل لي وعافني وارزقني ذهب الحنابلة في المشهورة ان ذلك واجب في حق الإمام والمأموم وعلى ذلك اذا تركه الإمام فانه يجبره بسجود السهو واذا تركه المأموم فان لم يفت مع الإمام فقد تحمل الإمام وذهب جمهور الفقهاء من الحنيفية والمالكية والشافعية الى ان قول ربي اعفرلي هو على سبيل الاستحباب لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بذلك وانما هو فعل فعله عليه الصلاة والسلام كما صح ذلك من حديث حذيفة وكما صح من حديث ابن عباس بل جاء عند مسلم عن حديث ابن عباس أن النبي كان يدعو بين السجدتين فدل ذلك على أن الواجب هو الدعاء أيا كان فإذا قال الإنسان ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات فلا حرج في ذلك كما هو مذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنابلة وإني اتعجب إذا قلنا بأن ربي اغفر لي واجب فإنه يلزم على ذلك أن يقال بأن دعاء الاستفتاح واجب فإذا كان دعاء الاستفتاح ليس بواجب مع أن النبي فعل ولم يأمر به فكذلك ربي اغفر لي ليس بواجب مع ان النبي لم يأمر به والله أعلم .

                                الأخت ندى من الأردن سألت : بالنسبة للذي يعمل بشركه وطلبت منه المرأة أن لا يذهب وقال الله لا تذهب لهذه الشركة وبعد ذلك ذهب . الإشكالية ليست في هذه الإشكالية في الكفارة ماهي الكفاره في هذه الحالة ؟؟في حنث اليمين ؟؟ مقدارها .، إخراجها ، وهل هي على الفورية ؟؟

                                ذهب جمهور أهل العلم كما هو اختيار ابن عباس وابن تيمية على أن الإنسان إذا حلف على شخص أن لا يفعل و يغلب على ظنه أنه يجيبه فإذا لم يجبه فأنه يلزمه كفارة يمين فإذا قالت المرأة لأخيها أو لقريبها والله لا تذهب إلى هذه الشركة فذهب فإنها يلزمها أن تكفر كفارة يمين بما جاء في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر وفي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي وإني والله لا احلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير فأنت بالخيار إما أن تكفري عن يمينك وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإذا لم يكن عندك شيئا من المال بمقدار 60 ريال في السعودية أو 100 فإذا لم يكن عندك ذلك فيجوز لك حين إذ أن تنتقلي إلى الصيام لقولة تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) وأنت بالخيار في الإطعام إما أن تجمعي عشرة من المساكين فتطعميهم أو تعطينهم بقدر ذلك والعلماء رحمهم الله كما هو رأي ابن تيمية يقول وهل هو الواجب تمليك الفقير ذلك أم اعطاؤه من غير تمليك ؟؟ كما لو أطعمهم فهذا كله جائز والله اعلم فإذا أطعمتميهم رزا مع لحم كل واحد عشرة كل واحد بهذا المبلغ فلا حرج ولو اطعمتميهم ثريدا الا احنا نسمية شاورما مع البيبسي فهذا لا بأس به لأنه من أوسط ما تطعمون اهليكم هذا والله اعلم ...

                                تعليق

                                يعمل...